جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 218)

وكيف كان ، فمقتضى ظاهر العبارة في هذا الفرض التخيير بين الفسخ والإبدال مطلقاً ، من دون فرق بين صورتي التمكّن من البدل وعدمه ، ولكنّ المحكي عن بعض نسخ الشرائع المصححة «الواو»بدل «أو» ، وعليه فلابدّ أن يحمل الفسخ على فسخ الوفاء المساوق للإبدال لا على فسخ العقد ، كما هو الظاهر من لفظه بناءً على النسخة المشهورة ، لكن في الشروح(1) حمل الفسخ على صورة التعذّر والإبدال على مورد التمكّن .
واختار العلاّمة في القواعد وجوب الإبدال أوّلاً ، ومع التعذّر ثبوت الفسخ أو الرضا بالأرش(2) ، وحكى هذا القول في المفتاح(3) عن جامع المقاصد(4) وتعليق الإرشاد واللمعة(5) والمسالك(6) والروض والروضة(7) ومجمع البرهان(8)والكفاية(9) ، وعليه فنسبة مختار الشرائع إلى المشهور مع أنّ الموافق له هو التحرير(10) والإرشاد(11) ـ كما وقع من المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في كتاب الإجارة(12)ـ
  • (1) مسالك الأفهام : 5 / 180 ، جواهر الكلام : 27 / 221 .(2) قواعد الأحكام : 2 / 286 .(3) مفتاح الكرامة : 7 / 122 .(4) جامع المقاصد: 7 / 118.(5) اللمعة الدمشقية : 94 .(6) مسالك الأفهام : 5 / 180 .(7) الروضة البهية : 4 / 334 .(8) مجمع الفائدة والبرهان: 10 / 31.(9) كفاية الأحكام : 124 .(10) تحرير الأحكام : 3 / 129 .(11) إرشاد الأذهان : 424 .(12) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 54 .

(الصفحة 219)

لعلّها في غير محلّها .
وبالجملة : يحصل لنا بملاحظة ما ذكرنا من الأقوال احتمالات ثلاثة ، وهنا احتمال رابع أورده في الجواهر(1) بصورة المناقشة ودفعه بوضوح فساده ، ويظهر من عبارة الشرائع المتقدّمة بناءً على نسخة الواو كما عرفت ; وهو أن يقال بتعيّن الإبدال المساوق لفسخ الوفاء مطلقاً في صورتي التمكّن وعدمه . غاية الأمر أنّه مع التمكّن يطالب بالعوض الصحيح ، ومع عدمه ينتظر حتّى يتمكّن أو يغرم قيمته ، ولا  وجه لفسخ المعاملة بعد وقوعها على الاُجرة الكليّة .
واحتمال خامس يظهر من اللمعة(2) ; وهو تعيّن الفسخ مطلقاً ، ولعلّ الوجه فيه أنّه لا معنى للإبدال بعد تعيّن المعيب لأن يكون اُجرة ، فلا فرق حينئذ بين المقام وبين ما إذا كانت الاُجرة معيّنة ، من جهة أنّه لا وجه فيه للتعويض والإبدال كما هو ظاهر .
وكيف كان ، فيمكن الإيراد على من حكم بالإبدال والفسخ مخيّراً بأنّ الاُجرة الكليّة المتّصفة بوصف الصحّة بحسب اللبّ والحقيقة هل يتحقّق تسليمها المساوق للتعيّن بدفع الفرد المعيب من تلك الحقيقة ، نظراً إلى أنّه كما لا يكون وصف الصحّة في الجزئية مقوّماً لموصوفها ، ولذا لا يقدح تخلّفه في صحّة المعاملة ، كذلك بالنسبة إلى الكليّة ، فإنّه حيث يكون وصفاً محضاً غير مقوّم لها ، فلا يكون فقدانه مانعاً عن حصول الإقباض وتحقّق التسليم ، أو أنّه لا يتحقّق إقباض الكلّي الموصوف بدفع فرد فاقد للوصف ولو كان هو وصف
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 221 .(2) اللمعة الدمشقية : 94 .

(الصفحة 220)

الصحّة ; لأنّ المفهوم المقيّد بوصف لا يعقل أن ينطبق على الفاقد لذلك الوصف ; لأنّ التقييد ولو بالشرط الضمني يوجب التضييق ، ويستحيل أن ينطبق على ما ليس من أفراد هذه الحصة ؟
فعلى الأوّل لا يبقى مجال للإبدال ; لأنّه بعدما تعيّن الكلّي بقبض المعيب يصير كالاُجرة المعيّنة ، فكما أنّه لا وجه لاحتمال الإبدال في المعينة كذلك هنا . وعلى الثاني لا مجال لفسخ المعاملة ; لأنّه لم يتحقّق التسليم بعد حتّى يوجب العيب ثبوت الخيار ، بل اللازم على المستأجر تسليم فرد ينطبق عليه الكلّي . نعم ، في صورة التعذّر كلام سيأتي .
والتحقيق في دفع هذا الإيراد أنّه مبنيّ على الدقّة العقلية ، مع أنّ المرجع في المعاملات هو العقلاء والعرف الذين تتداول تلك المعاملات بينهم ، والذي يقتضيه الرجوع إليهم أنّهم يرون تحقّق التسليم بدفع الفرد الفاقد لوصف الصحّة ، وليس تسليم الفرد الفاقد له عندهم كتسليم ما لا ينطبق عليه عنوان الموصوف وحقيقته . نعم ، لا يكون المسلّم إليه عندهم ملزماً بالوفاء بهذا التسليم ، بل يجوز له الإبدال ومطالبة فرد آخر ينطبق عليه الوصف .
وبالجملة : فالإبدال في الأمر الكلّي من الاُمور المتداولة بين العقلاء المستقرّة عليه سيرتهم ، ويجوز لنا التمسّك بهذه السيرة مع عدم ثبوت ردع في الشريعة على ثبوته فيها أيضاً ، مضافاً إلى ما يقال من أنّ قاعدة نفي الضرر تقضي بذلك ; لأجل أنّ التطبيق والوفاء ضرريّ فالقاعدة ترفعه .
وتوضيحه : أنّ لزوم الوفاء بالعقد وإن لم يكن ضررياً ; لأنّ العقد واقع على الكلّي الموصوف ، وليس فيه ضرر على ما هو المفروض ، إلاّ أنّ ما يتبع هذا اللزوم ـ وهو لزوم الوفاء والرضا بما سلم إليه ـ يكون ضررياً ، فاللاّزم أن يكون منفياً
(الصفحة 221)

بالقاعدة بناءً على أن يكون الحديث(1) الذي هو مدركها مسوقاً لإفادة نفي الأحكام الضررية ، لا أن يكون نهياً صادراً في مقام إعمال السلطنة والحكومة كما عليه الماتن دام ظلّه(2) .
وكيف كان ، فالظاهر أنّ الإبدال في مثل المقام ممّا لا مجال للخدشة في جوازه لما ذكر ، ويقع الكلام بعد ذلك في جواز فسخ المعاملة تارةً مع التمكّن من الإبدال ، واُخرى مع التعذّر .
أمّا مع التمكّن منه فالظاهر أنّه لادليل عليه لعدم دلالة القاعدة عليه ، ووضوح عدم شمول أخبار خيار العيب(3) لما إذا كان مورد المعاملة كلياً لو لم نقل باختصاصه بباب البيع ، وإلاّ فلا يجوز التعدّي عنه .
وأمّا مع التعذّر فقد احتمل فيه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) وجوهاً ثلاثة :
فسخ العقد ، كما هو المشهور(4) في باب السلم عند تعذّر المسلم فيه وبه بعض الأخبار(5) ، ووجوب الصبر والانتظار كما هو الشأن في الدين الذي لايتمكّن من وفائه ، ومطالبة القيمة ، وذكر أنّ الأوفق بالقواعد هو الأخير ; لأنّ التعذّر لا يوجب صيرورة اللزوم ضررياً بعد وقوع العقد على الكلّي ، وخيار تعذّر التسليم إنّما المتيقن منه تعذّر تسليم الشخصي الذي لا دافع لضرره إلاّ الخيار ،
  • (1) وسائل الشيعة : 25 / 428 ـ 429، كتاب إحياء الموات ب12 ح3 ـ 5 وج23 / 14، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث ب1 ح10 .(2) الرسائل للإمام الخميني : 1 / 49 ـ 56 .(3) وسائل الشيعة : 18 / 29 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب16 ، وص97 ، أبواب أحكام العيوب .(4) رياض المسائل : 5 / 311 ، الحدائق الناضرة : 20 / 45 .(5) وسائل الشيعة : 18 / 309 ، كتاب التجارة، أبواب السلف ب11 ح114 .

(الصفحة 222)

حيث لايستحقّ عليه المالية بل ماله بنفسه متعذّر ، وليس كالدين الذي لا يتمكّن من أدائه حتّى ينتظر الميسرة لفرض تمكّنه من أداء القيمة ، إلاّ أنّ ظاهر المشهور فيما يشبه المقام هو الخيار من باب تعذّر التسليم لا من باب خيار العيب(1) .
وما جعله الأوفق بالقواعد وإن كان كذلك إلاّ أنّ الظاهر مخالفته لما عليه العقلاء في معاملاتهم من الفسخ ، كما عليه الشهرة .
ثمّ إنّه على تقدير جواز الفسخ فهل يتخيّر بينه وبين الأرش كما اختاره العلاّمة في القواعد(2) ، وحكي عن بعض آخر(3) ، ولعلّ الوجه فيه إمّا دعوى إلغاء الخصوصية من أخبار خيار العيب ، وإمّا دعوى شمولها للمقام بتقريب ذكره الجواهر في باب الصرف والسلف على ما حكي(4) ; وهو أنّ العقد يستقرّ على ما تعيّن كلّي المبيع فيه ، إلاّ أنّ ردّ المعيب يختلف مقتضاه ، فإن كان شخصياً فردّه يستلزم انفساخ العقد ; لاستحالة زوال الملك المسبّب عن العقد مع بقاء السبب ، وإن كان كليّاً تعيّن في فرده ، فردّ الفرد واستلزامه لزوال ملكه عنه يستلزم زوال التطبيق المعيّن لملك الكلّي فيه لا زوال العقد ; لعدم الملازمة بين زوال الملك عن الفرد وزوال الملك عن الكلّي ، وعليه : فأخبار خيار العيب الدالّة على جواز الفسخ وثبوت الأرش يشمل المقام .
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 56 .(2) قواعد الأحكام : 2 / 286 .(3) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد : 7 / 118 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 5/180 والروضة البهية : 5 / 334 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : 124 .(4) جواهر الكلام: 24 / 330 ـ 331، والحاكي هو المحقّق الإصفهاني في بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 55 ـ 56 .