جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 250)

انحفاظهما وعدم ذهابهما هدراً لا معنى لسراية الغرر إلى البيع بما هو بيع ، وليس الملتزم به في قبال أحد العوضين ولو لُبّاً حتّى يتحقّق الخطر بملاحظة ما يقابله . نعم ، إذا اُريد من الخطر في البيع الخطر في الإقدام المعاملي البيعي فالبيع الخاصّ المشتمل على الشرط المجهول خطريّ وإن لم يكن ذات البيع خطريّاً(1) ، انتهى ملخّصاً .
والإنصاف أنّه لابدّ من ملاحظة تحقّق الغرر والخطر عند العقلاء ; إذ ليست دائرة الغرر عند الشرع بأوسع من دائرته عند العقلاء ، وإلاّ لكان اللاّزم عدم الاقتصار على مجرّد نهي واحد عن بيع الغرر بعد كون المعاملات الغرريّة عند الشارع ـ الغير الغرريّة عند العقلاء ، بناءً على الاختلاف ـ رائجة في السوق متداولة بين الناس ، إذ في أمثال هذه الموارد لا يكاد يمكن أن يتحقّق الردع على فرضه بمجرّد صدور نهي واحد كما هو واضح ، وحينئذ فالمدار على العرف ولابدّ من الرجوع إليه . [انتهى الكلام من كتاب الإجارة الثاني].

***

  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 52 ـ 53 .

(الصفحة 251)

[ما يتحقّق به تسليم المنفعة والعمل]

مسألة  : لو تعلّقت الإجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم العين . وأمّا تسليم العمل فيما إذا تعلّقت بالنفس فبإتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم والحجّ وحفر بئر في دار المستأجر ، وأمثال ذلك ممّا لم يكن متعلّقاً بماله الذي بيد المؤجر ، فقبل إتمام العمل لا يستحقّ الأجير مطالبة الأُجرة، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة . نعم ، لو كان شرط منهما على تأدية الأُجرة كلاًّ أو بعضاً قبل العمل صريحاً أو ضمنيّاً ـ كما إذا كانت عادة تقتضي التزام المستأجر بذلك ـ كان هو المتّبع . وأمّا إذا كان متعلّقاً بمال من المستأجر بيد المؤجر ـ كالثوب يخيطه، والخاتم يصوغه وأمثال ذلك ـ ففي كون تسليمه بإتمام العمل كالأوّل ، أو بتسليم مورد العمل كالثوب والخاتم وجهان بل قولان ، أقواهما الأوّل . فعلى هذا لو تلف الثوب مثلاً بعد تمام العمل على نحو لا ضمان عليه، لا شيء عليه ويستحقّ مطالبة الأُجرة . نعم ، لو تلف مضموناً عليه ضمنه بوصف المخيطية لا بقيمته قبلها على أيّ حال حتّى على الوجه الثاني ; لكون الوصف مملوكاً له تبعاً للعين ، وبعد الخروج عن عهدة الموصوف مع وصفه تكون له المطالبة بالأُجرة المسمّـاة لتسليم العمل ببدله 1 .

1 ـ لا خلاف ولا إشكال في أنّ التسليم من طرف المؤجر في إجارة الأعيان يتحقّق بتسليم العين ويحصل له بذلك حقّ مطالبة الأُجرة ، ولا يتوقّف على انقضاء مدّة الإجارة فضلاً عن الاستيفاء فيها ، إنّما الإشكال في التسليم الموجب لثبوت استحقاق مطالبة الأُجرة في باب الإجارة على الأعمال ، والتحقيق أنّ فيه إحتمالات أربعة :

(الصفحة 252)

الأوّل : عدم الفرق بينها وبين إجارة الأعيان ، فكما أنّ المؤجر هناك يستحقّ مطالبة الاُجرة بتسليم نفس العين ، ولا يتوقّف الاستحقاق على انقضاء مدّة الإجارة ولا على استيفاء المنفعة ، كذلك الأجير هنا يستحقّ مطالبتها بتسليم نفسه للعمل وإن لم يعمل بعد ، بل ولا اشتغل به ; لعدم وضوح فرق بين المقامين وعدم ثبوت فارق في البين . ودعوى أنّه يمكن أن يقبض الاُجرة ولا يشتغل بالعمل أو لا يتمّه ، مدفوعة بثبوت مثل هذا الاحتمال بناءً على القول بتوقّف الاستحقاق على العمل بالنسبة إلى المستأجر ، فإنّه يمكن أن يمتنع من تسليم الاُجرة بعد فراغ الأجير من إتمام العمل ، كما هو ظاهر .
الثاني : ثبوت الفرق بين إجارة الأعيان والإجارة على الأعمال ، وأنّ التسليم يتحقّق في الاُولى بتسليم العين ، وفي الثانية لا يستحقّ الأجير مطالبة الأُجرة إلاّ بعد العمل ، والظاهر أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقد حكي عن الرياض أنّه نفى الإشكال والتأمّل عن أنّه ليس للعامل الامتناع من العمل حتّى يقبض(1) . وقال في مفتاح الكرامة في ذيل قول العلاّمة : لكن لا يجب تسليمها ـ يعني الأُجرةـ إلاّ بعد العمل : «كأنّه ممّا لاخلاف فيه كما في مجمع البرهان(2) ، وفي موضع آخر منه(3) أنّه إجماعيّ وهو كذلك ; لأنّ كتب الأصحاب بين مصرّح فيه بذلك كالكتاب(4) والتنقيح(5) وجامع المقاصد(6)
  • (1) كذا في كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 83 ، ولكن لم نعثر عليه في الرياض .(2) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 16 ـ 17 .(3) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 47 ـ 48 .(4) قواعد الأحكام : 2 / 285 .(5) التنقيح الرائع : 2 / 262 .(6) جامع المقاصد : 7 / 111 .

(الصفحة 253)

والروضة(1) والمسالك(2) ، وبين ماهو قضيته ذلك الجارية مجرى التصريح» . ثمّ قال في مقام بيان الفرق : «ولعلّ الفرق بينه وبين العين أنّ الواجب على المؤجر في الثاني إنّما هو تسليمها وقد حصل ، وليس عليه أن ينتفع بها باستعمالها وإمضاء الزمان لأنّهما غير مقدورين له ، ولا كذلك العمل فإنّه مقدور له، فليعمل ثمّ يأخذ حقّه فتأمّل(3) .
ويمكن أن يستدلّ للفرق ـ مضافاً إلى هذا الوجه الاعتباري الذي ذكره صاحب المفتاح ـ بقوله تعالى : {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}(4) الظاهر في تأخّر وجوب إيتاء أجر المطلّقات المرضعات للأزواج عن الإرضاع فلا يجب قبله . وبالنبويّ : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة :  . . . ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره . . .(5) . وبما استدلّ به في الحدائق(6) ممّا رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الجمّال والأجير ، قال (عليه السلام) : لايجفّ عرقه حتّى تعطيه اُجرته(7) . ومن رواية شعيب قال : تكارينا لأبي عبدالله (عليه السلام)قوماً يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر ، فلمّا فرغوا قال
  • (1) الروضة البهية : 4 / 333 .(2) مسالك الأفهام : 5 / 179 .(3) مفتاح الكرامة : 7 / 116 .(4) سورة الطلاق 65 : 6 .(5) عوالي اللئالي : 3 / 253 ح3 ، مستدرك الوسائل : 14 / 31 ، أبواب كتاب الإجارة ب5 ح8 ، صحيح البخاري : 3 / 68 ح2270 .(6) الحدائق الناضرة : 21 / 573 .(7) الكافي : 5 / 289 ح2 ، التهذيب 7 : 211 ح929 ، وسائل الشيعة : 19 / 106 ، كتاب الإجارة ب4 ح1 .

(الصفحة 254)

لمعتب : أعطهم اُجورهم قبل أن يجفّ عرقهم(1) . مضافاً إلى ما احتمله في مفتاح الكرامة(2) من الاستناد لعدم وجوب التسليم قبل العمل بالأصل .
هذا ، ويرد على الوجه الاعتباري أنّ مقدورية العمل للأجير لا توجب تأخّر استحقاقه عن إتمامه ، ولا تكون فارقة بين الإجارة على الأعمال وبين إجارة الأعيان ، ولعلّه لذا أمر في المفتاح بالتأمّل .
وعلى الاستدلال بالآية الشريفة أنّه لم يعلم كون الآية بصدد إفادة تأخّر وجوب إيتاء الأجر عن الإرضاع ، بل الظاهر كون النظر فيها إلى إفادة أصل الوجوب ، وأنّه لا يجوز الإخلال بأجر المطلّقات بعد إرضاعهنّ لأولاد الأزواج ، وعلى تقدير كون المراد إفادة الوجوب عقيب الإرضاع يكون الغرض النهي والزجر عن التأخير ، لا إفادة عدم الوجوب قبل تحقّق العمل بتمامه .
ثمّ إن الآية تدلّ على أنّ المترتّب على تماميّة العمل هو وجوب الإيتاء ، والمدّعى هو تأخّر استحقاق المطالبة عنه ، فلا تطابق بينهما ، مضافاً إلى أنّ ترتّب الوجوب على الإرضاع لا ينافي ثبوته قبل تماميته إذا انضم إليه المطالبة ; لعدم امتناع قيام شرط آخر مقامه على ما حقّقناه في محلّه من أنّ غاية مفاد الجملة الشرطية كون الشرط علّة تامّة لترتّب الجزاء ، وأمّا كونه علة منحصرة فلا ، وحينئذ لا مانع من قيام شرط آخر مقام الإرضاع ، وهو الاشتغال به مثلاً مع انضمام المطالبة والبحث في المقام أيضاً إنّما هو صورة المطالبة ، كما هو غير خفي .
وأمّا الروايات ، فيرد على الاستدلال بها أنّ غاية مفادها النهي عن تأخير
  • (1) الكافي : 5 / 289 ح3 ، التهذيب 7 : 211 ح930 ، وسائل الشيعة : 19 / 106 ، كتاب الإجارة ب4 ح2 .(2) مفتاح الكرامة : 7 / 116 .