جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 260)

حصول الملكيّة للطرفين ملكيّة مستقرّة ، خلافاً لصاحب العروة على ما مرّ(1) .
غاية الأمر أنّ استحقاق المطالبة إنّما يتوقّف على التسليم ، وقد عرفت أنّ التسليم في إجارة الأعيان إنّما يتحقّق بتسليم نفس العين(2) ، وأنّ به يستحقّ المؤجر مطالبة الاُجرة ، وأمّا في الأبدان فالمشهور أنّ التسليم فيها يتحقّق بتماميّة العمل ، وأنّه لا يثبت استحقاق المطالبة للاُجرة قبل إكمال العمل ، وعليه فما يمكن أن يقع محلاًّ للبحث هنا هو أنّ استحقاق مطالبة الأُجرة هل يتوقّف على شيء آخر زائد على إتيان العمل ، الذي هو مورد الإجارة ، كتسليم مورد العمل ومتعلّقه إلى المستأجر ، أو لا يتوقّف إلاّ على نفس الوفاء بعقد الإجارة ، الذي يتحقّق بإتيان متعلّقه الذي هي الخياطة في المثال المفروض ؟
وعليه فما أصرَّ عليه في الجواهر ـ من إثبات أنّ متعلّق الإجارة في المثال هي نفس فعل الخياطة ، وأنّه ليس في يد الأجير إلاّ الثوب الذي هو للمستأجر مع صفته ، ولا شيء منهما مورد عقد الإجارة حتّى يجري عليه حكم المعاوضة ، إذ موردها إنّما هو العمل الذي تولّد منه الصفة المزبورة وتسليمه إيقاعه ; لأنّ تسليم كلّ شيء بحسب حاله ـ كأنّه في غير المحلّ ; إذ لم يدع أحد أنّ متعلّق الإجارة أمر زائد على فعل الخياطة ، بل مرجع ادّعائه إلى توقّف الاستحقاق على شيء زائد على متعلّق الإجارة ، وهو تسليم الثوب مثلاً .
وهذا وإن لم يساعده دليل إلاّ أنّ القائل به يمكن أن يستند إلى أنّ بناء العقلاء في مثل هذا النحو من الإجارة على عدم ثبوت الاستحقاق قبل تسليم الثوب المخيط إلى المستأجر مطلقاً ، أو في خصوص ما إذا خاطه في بيته على
  • (1) في ص241 .(2) في ص252.

(الصفحة 261)

الاحتمالين المتقدمين في كلام الشيخ ، وعليه فما يمكن أن يقال عليه منع هذا البناء ; لعدم الفرق عند العقلاء بين الموارد أصلاً ، لأنّ المناط عندهم في ثبوت حقّ المطالبة مجرّد الفراغ من العمل المستأجر عليه ، من دون فرق بين الموارد ، ويؤيّد ما ذكرنا ما أفاده المحقّق الرشتي (قدس سره)بعنوان التأييد أو الدليل ; من أنّه لو استؤجر على خياطة ثوب مغصوب مثلاً غير مقدور على تسليمه صحّ بلا  إشكال ، مع أنّ إمكان الإقباض الذي هو شرط صحّة العقد مفقود هنا ، وعلى مذهب الشيخ لا تصح هذه الإجارة(1) .
هذا ، مضافاً إلى ما يمكن أن يقال من أنّ يد الأجير يد أمانيّة بمنزلة يد المستأجر ، وعليه فوقوعه في يده بمنزلة التسليم إلى المستأجر ، فالتسليم في جميع الموارد متحقّق ، كما إذا أمر المستأجر بالتسليم إلى شخص آخر .
ثمّ إنّه حكى في المفتاح عن الحواشي أنّ المنقول وجوب تسليم الأُجرة في الحجّ ـ أي قبل الشروع فيه ـ وإن لم يعط الأُجرة وتعذّر الحجّ إلاّ بها كان له الفسخ ، وما عدا الحجّ يجوز حبس الأُجرة إلى بعد العمل ، وحكى عن مجمع البرهان(2) أنّه نقل قولاً بأنّه لايجوز للوصي تسليم الأُجرة للأجير في العبادات إلاّ مع إذن الموصي صريحاً أو فحوى ، إلاّ أن يكون العمل موقوفاً عليه كالحجّ ، فلو امتنع كان للأجير فسخه بل هو يفسخ بنفسه(3) .
واستشكل في الجواهر(4) في جواز الفسخ للأجير ، نظراً إلى إقدامه على الإجارة
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 112 .(2) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 17 .(3) مفتاح الكرامة : 7 / 116 .(4) جواهر الكلام: 27 / 245.

(الصفحة 262)

التي مقتضاها ذلك .
هذا ، والظاهر أنّه لافرق بين الحجّ وبين غيره ، ومجرّد توقّف مثله على المؤونة لا يوجب ثبوت الاستحقاق قبل العمل ، وتعارف التسليم قبله منقوض بعدم تعارف تسليم تمام الأُجرة في إجارة الأعيان مطلقاً ، بل ربما تكون مطالبتها مورداً لتقبيح أهل العرف والعقلاء ، كما لايخفى .
ثمّ إنّه يترتّب على ماذكرنا من كون التسليم في مثل خياطة الثوب إنّما هو بإتمام العمل لا بتسليم مورده ، أنّه لو تلف الثوب بعد تمام العمل على نحو لا ضمان عليه ، كما إذا لم يكن هناك تعدّ ولا تفريط ولم يكن شرط الضمان بناءً على صحّته ، لا شيء عليه ، بل تستحق مطالبة الأُجرة لفرض تماميّة العمل .
نعم ، لو تلف مضموناً عليه ضمنه بوصف المخيطية لا بقيمته قبلها على كلا الوجهين حتى الوجه الثاني ; لأنّ الوصف مملوك لمالك العين تبعاً لها ، وبعد الخروج عن عهدة الموصوف مع وصفه تكون له المطالبة بالأُجرة المسمّـاة لتسليم العمل ببدله ، كما هو ظاهر .

(الصفحة 263)

[امتناع المؤجر من تسليم العين المستأجرة]

مسألة  : لو بذل المستأجر الأُجرة، أو كان له حقّ أن يؤخّرها بموجب الشرط وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه ، وإن لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة والرجوع إلى الأُجرة ، وله إبقاء الإجارة ومطالبة عوض المنفعة الفائتة من المؤجر . وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدّة ، لكن في الثاني لو فسخها تنفسخ بالنسبة إلى ما بقي من المدّة فيرجع إلى ما يقابله من الأُجرة1 .

1 ـ قد تعرّض لهذه المسألة المحقّق في الشرائع بعنوان منع المؤجر المستأجر من استيفاء المنفعة ، وقال في حكمها : «سقطت الأُجرة ، وهل له أن يلتزم ويطالب المؤجر بالتفاوت ؟ فيه تردّد والأظهر نعم»(1) .
وكيف كان ، فللمسألة صور ; فإنّ المنع تارةً يكون قبل إقباض العين المستأجرة واُخرى بعده ، كما أنّه في الصورة الاُولى تارةً لا يكون المستأجر متمكِّناً من الإجبار حتّى تمضي المدّة بأسرها ، واُخرى يكون ولكن لم يفعل ، كما أنّه تارةً يستوفي المؤجر المنفعة ، واُخرى لا يستوفي هو أيضاً بل تتلف تحت يده .
ففيما إذا كان المنع قبل الإقباض ولم يتمكّن المستأجر من الإجبار وكان هو المستوفي للمنفعة وجوه ، بل أقوال :
أحدها : انفساخ الإجارة قهراً ، الذي عبّر عنه في العبارة المتقدّمة بسقوط الأُجرة ، وقد حكي هذا القول عن الشيخ(2) والفاضل في محكي التذكرة(3) .
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 186 .(2) النهاية : 444 .(3) تذكرة الفقهاء : 2 / 326 .

(الصفحة 264)

ثانيها : لزوم العقد وبقاؤه على حاله واستحقاق المستأجر اُجرة مثل المنفعة وكون المؤجر ضامناً لها .
ثالثها : تخيير المستأجر بين الفسخ وإرجاع الأُجرة المسمّـاة ، وبين الإمضاء والرجوع بالتفاوت ; وهو الذي استظهره المحقّق في عبارته المتقدّمة . وإن كان الجمع بين الجزم بالانفساخ كما هو ظاهر العبارة وبين احتمال التخيير ثمّ استظهاره ممّا لا يناسب كما هو غير خفي ، ولكنّ صريح المتن اختيار هذا الوجه .
وكيف كان ، فقد استدلّ للقول الأوّل بأنّ ذلك بمنزلة التلف قبل القبض المقتضي للانفساخ ; لتعذر تحقّق المعاوضة حينئذ .
وبعبارة اُخرى : قاعدة التلف قبل القبض عامّة شاملة للتلف الاختياري أيضاً ، من دون فرق بين ما إذا كان مستنداً إلى الأجنبي أو إلى البائع أو المؤجر .
ويرد عليه : أنّ هذه القاعدة وإن لم تكن مختصّة بباب البيع ، بل تجري في مثل الإجارة أيضاً لإلغاء الخصوصية عن دليلها الوارد في مورد البيع(1) ، وإن ناقشنا سابقاً(2) في إلغاء الخصوصية بعد كون الحكم مخالفاً للقاعدة ، إلاّ أنّ الظاهر إختصاصها بالتلف القهري ، ولا يشمل التلف الاختياري الصادر من البائع أو المؤجر . نعم ، رواية عقبة بن خالد المعروفة الواردة في مورد سرقة المتاع من البائع(3) وإن كان موردها السرقة التي هي أمر اختياريّ ، إلاّ أنّ الحكم بالانفساخ فيها إنّما هو لأجل حصول التلف من البائع قهراً ، لا لأجل حصول السرقة من
  • (1) عوالي اللئالي : 3 / 212 ح59 ، مستدرك الوسائل : 13 / 303 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب9 ح1 .(2) في ص223 ـ 228.(3) الكافي : 5 / 171 ح12 ، التهذيب : 7 / 21 ح89 وص230 ح1003 ، وسائل الشيعة : 18 / 23 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب10 ح1 .