جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 271)

يبقى أو ينحلّ كما عن بعض أعلام السادة(1) . غاية الأمر أنّه إذا التزم بالعقد فقد تحمّل الضرر بنفسه ، وأمّا إذا فسخ العقد في الفائت لزمه تبعّض الملك في الباقي ، وهو على الفرض ضرر ، فله إعمال الخيار في الباقي ، وليس هذا إقداماً منه على الضرر ; لأنّ مجرّد تبعّض الملك مع عدم لزومه ليس ضرراً مستقراً لا يتمكّن من دفعه ، فاستقرار الضرر وعدم التخلّص عنه مستند إلى حكم الشارع بلزوم العقد في الباقي لا إلى إعمال الفسخ في الماضي ، فله رفعه بإعمال الفسخ في الباقي فتدبّر(2) .
أقول : سنذكر في مسألة تلف بعض العين المستأجرة أنّ الإجارة وإن كانت تنحلّ إلى إجارات متعدّدة حسب تعدّد الأبعاض ، إلاّ أنّه لا منافاة بينه وبين ثبوت الخيار في جميع أبعاضه مع تلف البعض فقط ، المستلزم للبطلان أو الانفساخ في خصوص ذلك البعض ; لأنّ الملاك فيه تعدّد المطلوب مع التوصّل إليه بعقد واحد ، وعليه فلا مجال لقصر الفسخ في خيار التعذّر على خصوص الفائت المتعذّر ، بل له أن يفسخ في المجموع ، بل ليس له الفسخ في البعض أصلاً ; لأنّه بعد ثبوت الخيار في المجموع لا وجه لتبعّضه أصلاً ، فلا تصل النوبة إلى البحث عن ثبوته للمؤجر بعد حصول التبعّض بالإضافة إليه في جانب الأُجرة ، أو ثبوته بالإضافة إلى الباقي لحصول التبعّض للمستأجر بالنسبة إليه ، كما أنّه لو وصلت النوبة إلى هذين الأمرين يكون مقتضى القاعدة ثبوته للمؤجر ، وعدوانه وظلمه لا يرفع الحكم الوضعي الثابت له .
كما أنّ مقتضى القاعدة عدم ثبوته للمستأجر بالإضافة إلى الباقي ; لأنّ إعمال
  • (1) راجع العروة الوثقى : 5 / 47 مسألة 10 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 260 .

(الصفحة 272)

الخيار منه في الماضي فقط إقدام منه على الضرر عرفاً ، وما أفاده من أنّ التبعّض مع عدم اللزوم لا يكون ضرراً مستقراً لا يتمكّن من رفعه مخدوش ; بأنّ المفروض أنّ عدم اللزوم إنّما يراد إثباته من طريق الضرر ، فكيف يدفع به ، فتأمّل .
مضافاً إلى النقض بما إذا أقدم المغبون على المعاملة الغبنية مع العلم والالتفات إلى أصل الضرر ومقداره ، فإنّه بناءً على ما أفاده لا يكون مثل هذا الإقدام مانعاً عن ثبوت خيار الغبن الذي يكون مستنده قاعدة نفي الضرر ; لأنّ مجرّد المغبونية لا يوجب تحقّق عنوان الضرر إلاّ مع ضمّ اللزوم الذي هو حكم الشارع ، ومع العلم بالغبن أيضاً يكون الضرر مستنداً إلى حكم الشارع ، ضرورة أنّه مع عدم اللزوم لا يكون في البين ضرر مستقرّ لا يتمكّن من دفعه ، فتدبّر .
الثاني : لو كان منع المؤجر بعد إقباض العين المستأجرة فالمحكي عن المحقّق والشهيد الثانيين (قدس سرهما)(1) لزوم العقد وعدم ثبوت الخيار للمستأجر ; نظراً إلى استقرار العقد بالإقباض المعتبر في المعاوضة وحصول براءة الذمّة للمؤجر ، كما إذا استردّ البائع المبيع بعد إقباضه ، فإنّ تلفه حينئذ لا يوجب الانفساخ ، ولا تجري فيه قاعدة التلف قبل القبض ، فالمقام نظير ما إذا منعه الأجنبيّ بعد القبض أو غصبه الغاصب كذلك ، فكما أنّه لا خيار فيه للمستأجر كذلك فيما نحن فيه .
هذا ، ولكن الظاهر ثبوت الفرق بين باب الإجارة وباب البيع ، فإنّه هناك يتحقّق قبض المبيع بإقباض البائع ، ولا يكون استرداده منافياً لتحقّق القبض المانع عن الانفساخ ، والموجب لخروج البائع عن ضمان المبيع ، وأمّا هنا فقبض المنافع وإن كان يتحقّق بقبض العين ، إلاّ أنّه حيث تكون المنافع تدريجية الوجود لا يكفي
  • (1) جامع المقاصد : 7 / 148 ، مسالك الأفهام : 5 / 219 ، الروضة البهية : 4 / 352 .

(الصفحة 273)

مسألة  : لو آجر دابّة من زيد فشردت بطلت الإجارة ، سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدّة إن لم يكن بتقصير من المستأجر في حفظها1 .

إقباض العين في زمان في إقباض المنافع مطلقاً ، بل يحتاج إقباض المنافع في جميع مدّة الإجارة إلى قبض العين وإبقائها تحت يد المستأجر في تلك المدّة ، فاستردادها يمنع عن تحقّق إقباض المنفعة بعده ، وعليه فيكون منع المؤجر بعد الإقباض مساوياً من حيث الحكم لمنعه قبله ، فتجري فيه الوجوه الثلاثة المتقدّمة ; وهي الانفساخ وثبوت اُجرة المثل والتخيير بين الأمرين ، وقد عرفت منّا الإشكال في جريان قاعدة التلف لمثل هذه الفروض ، ولكن ربما يشكل جريانها من ناحية اُخرى ; وهي أنّ مورد قاعدة التلف إنّما هو البيع ، ولحوق الإجارة به إنّما كان مستنداً إلى الإجماع ، ومع ثبوت الاختلاف في هذه الفروض لا إجماع ، فلا مجال لقاعدة التلف أصلاً .
ولكن يمكن دفع هذا الإشكال بأنّه لا منافاه بين الأمرين ، فإنّ الإجماع انعقد على عدم اختصاص قاعدة التلف بباب البيع ، ولا خلاف في هذه الجهة بينهم ، ومنشأ الاختلاف في هذه الفروض اُمور ترجع إلى مقام التطبيق من جهة كون المنع بعد الإقباض هل يكون تلفاً بعده ، أو تلفاً قبل القبض لاختلاف المنفعة والعين في القبض ، ومن بعض الجهات الاُخر ؟ فهذه الاختلافات لا تنافي الإجماع على أصل الإلحاق ، كما هو ظاهر .

1 ـ الظاهر أنّ حكم الدابّة الشاردة حكم تلف العين المستأجرة الذي سيأتي الكلام فيه مفصّلاً ، كما أنّ حكم ما إذا كان هناك تقصير من المستأجر في حفظها حكم إتلافهابلحاظ بقاء الإجارة وعدمه، وسيأتي الكلام فيه كذلك إن شاء الله تعالى.

(الصفحة 274)

[لو انقضت المدّة ولم يستوف المستأجرُ المنفعةَ بعد التسليم]

مسألة  : لو تسلّم المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف المنفعة حتّى انقضت مدّة الإجارة ، كما إذا استأجر داراً مدّة وتسلّمها ولم يسكنها حتّى مضت المدّة ، فإن كان ذلك باختيار منه استقرّت عليه الاُجرة . وفي حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر عن تسلّمها واستيفاء المنفعة منها حتّى انقضت . وهكذا الحال في الإجارة على الأعمال ، فإنّه إذا سلّم الأجير نفسه وبذلها للعمل وامتنع المستأجر عن تسلّمه ـ كما إذا استأجر شخصاً يخيط له ثوباً معيّناً في وقت معيّن وامتنع من دفعه إليه حتّى مضى الوقت ـ فقد استحقّ عليه الاُجرة ، سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت مع امتناعه بشغل آخر لنفسه أو غيره أو بقي فارغاً ، وإن كان ذلك لعذر بطلت الإجارة ، ولم يستحقّ المؤجر شيئاً من الأُجرة إن كان ذلك عذراً عامّاً لم تكن العين معه قابلة لأن تستوفى منها المنفعة ، كما إذا استأجر دابّة للركوب إلى مكان فنزل ثلج مانع عن الاستطراق ، أو انسدّ الطريق بسبب آخر ، أو داراً للسكنى فصارت غير مسكونة; لصيرورتها معركة أو مسبعة ونحو ذلك. ولو عرض مثل هذه العوارض في أثناء المدّة بعد استيفاء المستأجر مقداراً من المنفعة بطلت الإجارة بالنسبة . وإن كان عذراً يختصّ به المستأجر ـ كما إذا مرض ولم يتمكّن من ركوب الدابّة المستأجرة ـ ففي كونه موجباً للبطلان وعدمه وجهان ، لايخلو ثانيهما من رجحان . هذا إذا إشترط المباشرة بحيث لم يمكن له استيفاء المنفعة ولو بالإجارة ، وإلاّ لم تبطل قطعاً1 .

1 ـ أمّا استقرار الأُجرة في الفرض الأوّل فلفرض تحقّق التسليم من المؤجر
(الصفحة 275)

والتسلّم من المستأجر ، وصلاحيّة العين للانتفاع بها في مدّة الإجارة ، وكون عدم استيفاء المنفعة مستنداً إلى اختيار المستأجر من دون أن يكون هناك مانع عن الاستيفاء ، وكذا في الفرض الثاني الذي بذل المؤجر العين المستأجرة وامتنع المستأجر من تسلّمها واستيفاء المنفعة ، فإنّ الملاك في التسليم ما يرتبط بعمل المؤجر وبذله، ولا دخل لتسلّم المستأجر فيه أصلاً .
وهكذا في الإجارة على الأعمال ، فإنّه إذا سلّم الأجير نفسه وبذلها للعمل وجعلها باختيار المستأجر لكنّه امتنع عن تسلّمه يكون الأجير مستحقاً للاُجرة ، وإن كان العمل المستأجر عليه غير متحقّق في الخارج ، فإنّ عدم تحقّقه يكون مستنداً إلى المستأجر الذي امتنع من دفع الثوب مثلاً إليه لا إلى الأجير ، ولا فرق في استحقاق الأجير بين أن يبقى فارغاً غير شاغل بشغل أو يشتغل بأمر آخر لنفسه أو غيره ، كما لا يخفى .
وأمّا إذا كان عدم الاستيفاء لأجل ثبوت العذر فتارةً يكون العذر عامّاً واُخرى يكون خاصّاً .
فإن كان العذر عامّاً بحيث تخرج العين معه عن قابلية استيفاء المنفعة كالأمثلة المذكورة في المتن ، فإن كان ذلك بالإضافة إلى تمام مدّة الإجارة فالقاعدة تقتضي بطلان الإجارة ; لعدم كون العين واجدة لجميع الشروط المعتبرة فيها ; لأنّ من جملة الشروط إمكان استيفاء المنفعة منها ، فلا محيص عن الحكم ببطلان الإجارة من رأس .
وإن كان ذلك بالإضافة إلى بعض المدّة ، كما لو عرض مثل هذه العوارض في الأثناء بعد استيفاء المستأجر مقداراً من المنفعة أو إمكانه وإن لم يستوف ، فتتبعّض الإجارة وتصير باطلة في المدّة الباقية بعد العروض ، وفي ثبوت الخيار وعدمه ما