جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 282)

نعم ، قال في الجواهر : قد يقال : إنّ الوجه في التعدية المزبورة مع اختصاص الدليل بالبيع هو بناء أمثال هذه العقود على المعاوضة الشرعية والعرفية التي هي بمعنى تبديل سلطنة بسلطنة ، بل لعلّ ذلك من مقوّماتها ، فتعذّره حينئذ يقتضي انتفاءها(1) .
وأورد على هذا الوجه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بما حاصله : أنّه إن كان الغرض أنّ عقد البيع بمدلوله المطابقي يقتضي الاستيلاء الاعتباريّ والخارجي معاً ففيه : أنّ مدلول البيع تسبيبيّ يتسبّب إليه بالعقد الإنشائي ، والسلطنة الفعلية الخارجية تستحيل أن توجد بسبب انشائيّ ، وإن كان الغرض أنّ حصول الملكيّة الشرعية يتوقّف على حصول السلطنة الفعلية المتحقّقة بالقبض فهو أمر معقول ، إلاّ أنّه لادليل عليه إلاّ في باب الصرف والسلم فقط ، ولا دليل على اعتبار القبض في غيرهما من أنواع البيع فضلاً عن سائر المعاوضات ، مع أنّ مقتضى ذلك عدم تماميّة المعاوضة قبل القبض ، والمعروف في التلف قبل القبض انفساخ العقد بالتلف بعد انعقاده وتأثيره(2) .
أقول : يمكن الجواب عنه بأنّه هنا احتمال ثالث ; وهو أنّ الغرض الأصلي والمطلوب الأوّلي في باب المعاملات المعاوضية هو تحقّق السلطنة والاستيلاء الخارجي ، من دون أن يكون ذلك مدلولاً مطابقياً للعقد حتّى يمنع ذلك ، نظراً إلى استحالة تحقّق السلطنة الخارجية بسبب إنشائيّ ، ومن دون أن يكون حصول الملكيّة الاعتبارية متوقّفاً على حصول السلطنة في الخارج حتّى يمنع ذلك ; لأجل
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 277 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 171 .

(الصفحة 283)

عدم الدليل عليه في غير الصرف والسلم ، بل من جهة كون بناء المعاملة والمعاوضة على حصول ذلك ، ولأجله يقال بوجوب التسليم والتسلّم ; لما عرفت من أنّه من مقتضيات نفس المعاملة لا الملكيّة المترتّبة عليها، وحينئذ يصحّ أن يقال : إنّه مع امتناعه وتعذّره لا يبقى مجال لبقاء المعاملة واستمرارها .
وكيف كان ، فقد وقع الإشكال والخلاف في وجه الحكم ببطلان الإجارة ، الظاهر في الانفساخ بعد الانعقاد فيما إذا تلفت العين قبل القبض ، ولكن جماعة من المحقّقين تصدّوا لبيان الوجه لذلك بما لاينتج الانفساخ ، بل عدم الانعقاد من رأس ، منهم : المحقّق الإصفهاني (قدس سره) ، حيث قال ما ملخّصه : إنّ المملوك بالبيع هي العين ، وهي موجودة قارّة حال تأثير العقد في تمليكها المشتري ، فعند عروض التلف له يكون ملكاً للمشتري ، فتلفها من مال البائع بانفساخ العقد قبل التلف آناً ما حتّى يكون تالفاً من مال البائع لا محالة يتوقّف على دليل خاصّ ، بخلاف المملوك بعقد الإجارة ، فإنّها المنفعة وهي تدريجية ، فإذا لم يكن في المدّة المضروبة منفعة لفرض تلف العين فلا شيء حتّى يملك أو يملّك .
نعم ، هذا في التلف الحقيقي ، وأمّا في التلف التنزيلي فحال الإجارة حال البيع في كون الانفساخ على خلاف القاعدة(1) .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى ما عرفت من عدم إفادة هذا الوجه لإثبات الحكم المشهور ; وهو الانفساخ قبل التلف آناً ما ـ : أنّ مقتضى ذلك عدم جواز تقدير المنفعة حال العقد ، والحكم بثبوت ملكيتها بسبب العقد ، ضرورة أنّه إذا كانت
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 172 ، وراجع جواهر الكلام : 27 / 278 ، وكتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 233ـ234 .

(الصفحة 284)

المنفعة المعدومة حال العقد قابلة لفرض وجودها وتقديرها حينه مقدّمة لاعتبار الملكيّة ، كما أفادوه في مقام الردّ على أبي حنيفة(1) القائل بتوقّف الملكيّة على وجود المنفعة في الخارج ، فمع تقديرها والحكم بعروض الملكيّة لها بسبب العقد لا مجال لجعل التلف قبل القبض كاشفاً عن عدم انعقاد الإجارة من رأس ، بحيث يكون مرجعه إلى أنّ من شرائط تأثير الإجارة في حدوث الملكيّة ، وحصول أصل النقل والانتقال بقاء متعلّقها الذي هو العين إلى زمان تحقّق القبض .
وهذا ـ مع أنّه لا دليل عليه ـ ممّا لايساعده العرف والعقلاء . بل غاية الأمر أنّ التلف قبل القبض عندهم مانع عن استمرار أثر الإجارة ودوام تأثيرها ، فهل الإجارة في هذه الصورة عندهم بمنزلة وقوع البيع على عين شخصية بتخيّل وجودها في الخارج مع انكشاف تلفها حال البيع ؟ ومن الواضح أنّه لا مشابهة بين المقامين عند العقلاء ، بل الظاهر عندهم عدم انعقاد الثاني بخلاف الأوّل ، فإنّه انعقد صحيحاً ولم يستمرّ .
هذا ، مضافاً إلى أنّه من البعيد جدّاً خفاء هذا المعنى على المحقّقين من الفقهاء ، حتّى يحكموا من أجله بالبطلان حين التلف الظاهر في الانفساخ ، دون عدم الانعقاد من رأس على ما هو مقتضي هذا الوجه ، فلابدّ حينئذ من التفحّص عن وجه حكمهم بذلك في هذا المقام ، بل الظاهر عدم اختصاص اتّحاد هذا المقام مع باب البيع بخصوص هذا الحكم ، كما استظهره صاحب الجواهر أيضاً ، حيث قال : ظاهر الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامين ، وأنّ المنفعة هنا بمنزلة المبيع والاُجرة هنا بمنزلة الثمن ، ومن هنا يتّجه جريان جميع ما تقدّم هناك في المقام ، كالبحث عن
  • (1) الخلاف : 3 / 489 مسألة 3 ، المغني لابن قدامة : 6 / 13 ، المبسوط للسرخسي : 15 / 109 .

(الصفحة 285)

تلف الثمن المعيّن ، وعن التلف بغير الآفة السماوية ، كتلف الأجنبي والبائع والمشتري ، وعن تقييد الحكم بما إذا لم يكن عدم القبض من امتناع المستحقّ أو بسؤاله البقاء في يد البائع ، وغير ذلك ممّا تقدّم هناك ، فلاحظ وتأمّل(1) .
والظاهر أنّ مقتضى إمعان النظر وإعمال الدقّة هو أنّ الوجه في التعدية ليس إلاّ إلغاء الخصوصية من الدليل الوارد في باب البيع ، بضميمة استفادتهم من ذلك الدليل الانفساخ كما ذكروا هناك(2) . نعم ، يقع الإشكال حينئذ في أنّ الحكم الذي يكون على خلاف القاعدة لا مجال لإلغاء الخصوصية عن مورده ، بل لابدّ من الاقتصار على خصوص محلّه .
ويمكن دفع الإشكال بأنّ المراد من القاعدة التي يكون الحكم بالانفساخ مخالفاً لها إن كان هي قاعدة كون التلف من مال مالكه ، فمع كونه ملكاً للمشتري عند التلف لامجال للحكم بكونه من مال البائع مع فرض تماميّة العقد وتأثيره في حصول الملكيّة التامّة ، ففيه : أنّ مرجع الحكم بالانفساخ إلى اشتراط بقاء العين إلى زمان القبض في بقاء أثر العقد واستمرار تأثيرها ، وإلاّ فلا يعقل الحكم بالانفساخ أصلاً ، فمع فقدان هذا الشرط لا سبيل إلاّ للحكم بالانفساخ ، ولا يكون على خلاف القاعدة .
اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ مرجع الاشتراط ليس إلى الانفساخ الذي هو مرادهم ، فإنّ اشتراط بقاء العين إلى زمان القبض في بقاء أثر العقد واستمرار صحّته ، معناه أنّه مع فقد هذا الشرط لم تكن الإجارة من أوّل الأمر مؤثِّرة في البقاء ، لا أنّها كانت
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 277 .(2) رياض المسائل : 5 / 127 ، مفتاح الكرامة : 4 / 596 ، كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 6 / 270 .

(الصفحة 286)

من حيث التأثير تامّة ثمّ عرض لها الانفساخ ، كما لا يخفى .
وإن كان المراد هو الإطلاق الذي يكون الاشتراط مخالفاً له ففيه : أنّ الاشتراط والحكم باعتبار شيء في تأثير العقد حدوثاً أو بقاءً ليس من الخلاف بوجه حتّى لا يجوز إلغاء الخصوصية من مورده إلاّ مع بيّنة قويّة ، كما هو ظاهر .
فالإنصاف أنّ حكمهم بثبوت الملكيّة التامّة بالنسبة إلى المنفعة والاُجرة معاً بمجرّد العقد ـ كما اشبعنا الكلام فيه فيما تقدّم(1) ـ دليل على أنّ العقد كامل من حيث حدوث التأثير ، ولا يتوقّف على ملاحظة بقاء العين إلى زمان القبض ، فالتلف قبله لابدّ من أن يكون موجباً للانفساخ لا البطلان من رأس ، فتدبّر .
ويؤيّد الانفساخ أنّه فيما إذا كانت المنفعة عيناً من الأعيان كما في إجارة الأشجار ذات الثمرة ـ بناءً على صحّة إجارتها ـ لا مجال لدعوى كون التلف كاشفاً عن عدم ملكيّة المنفعة لعدم ثبوتها ، ضرورة أنّ المنفعة فيها تكون من الأعيان الموجودة في الخارج ، والتلف لا يكشف عن عدم دخولها في ملك المستأجر ، بل تكون حينئذ كالمبيع في باب البيع ، فدعوى البطلان من رأس على فرض تماميتها لاتجري في مثل هذا الفرض .
الثاني : تلف العين المستأجرة بعد العقد والقبض بلا فصل ، وظاهرهم الانفساخ في هذه الصورة أيضاً ، وأنّها متّحدة مع الصورة الاُولى في الحكم . قال في الجواهر في مقام التعليل للإتّحاد : إنّ المنفعة هي التي بمنزلة المبيع ، ولا ريب في تحقّق تلفها قبل قبضها ، وإن كان بعد قبض العين التي تستوفى منها ، وليس في الأدلّة ما يقضي بأنّ قبض العين قبض للمنفعة بالنسبة إلى ذلك ، وإن كان هو كذلك بالنسبة إلى
  • (1) في ص235 و 242 .