جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 301)

بعد احتماله الوجهين المتقدّمين في صورة إتلاف المستأجر احتمل هنا وجوهاً أربعة : البطلان ، والانفساخ الذي يترتّب عليه رجوع الاُجرة المسمّـاة إلى المستأجر ، والتخيير بين ضمانه والفسخ ، وتعيّن اُجرة المثل عليه .
والوجه في البطلان ما عرفت في التلف الجاري في جميع صور الإتلاف أيضاً ، وفي الانفساخ ما ذكرنا من الوجهين في المسألة السابقة ، ويقرّب الوجه الأوّل هنا ـ مضافاً إلى بعد دعوى انصراف دليل التلف عن صورة إتلاف البائع هناك والمؤجر هنا ـ وجود القائل بالانفساخ في هذه الصورة في البيع ; وهو الشيخ في محكي المبسوط(1) والفاضلان في محكي الشرائع(2) والتحرير(3) .
وأمّا الوجه الثالث، الذي مرجعه إلى تخيير المستأجر بين مطالبة المؤجر بالاُجرة المسمّـاة ، وبين مطالبته باُجرة المثل فمنشؤه على ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في باب أحكام القبض من البيع ، إمّا لتحقّق سبب الانفساخ وسبب الضمان فيتخيّر المالك في العمل بأحدهما ، وإمّا لأنّ التلف على هذا الوجه إذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ لحقه حكم تعذّر تسليم المبيع ، فيثبت الخيار للمشتري لجريان دليل تعذّر التسليم هنا(4) .
ويرد على الوجه الأوّل ـ مضافاً إلى أنّ لازمه تحقّق الانفساخ بمجرّد اختيار دليله من دون حاجة إلى الفسخ ، مع أنّ الظاهر الحاجة إليه ـ أنّ الدليلين ليسا في عرض واحد ; لأنّ دليل الانفساخ ينفي كونه مال الغير ، ودليل الضمان موضوعه
  • (1) المبسوط : 2 / 117 .(2) شرائع الإسلام : 2 / 53 .(3) تحرير الأحكام : 2 / 335 .(4) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 6 / 276 .

(الصفحة 302)

مال الغير ، وعليه فدليل التلف حاكم على دليل الإتلاف ، ولا معنى لجعلهما في عرض واحد ، كما أنّه يرد على الوجه الثاني ابتناؤه على الخروج عن منصرف دليل التلف ، مع أنّك عرفت استبعاده في صورة اتلاف البائع والمؤجر ، وأمّا وجه تعيّن اُجرة المثل فقاعدة «من أتلف» بعد انصراف دليل التلف عن هذه الصورة ، ويرد عليه ما عرفت من منع الانصراف .
وأمّا إتلاف الأجنبي للعين المستأجرة فالمذكور في العروة أنّه موجب لضمانه(1)أي ضمان الأجنبي للمستأجر ، وأورد عليه بعض الشارحين بأنّ الموجب للفسخ في إتلاف المؤجر وهو تخلّف المقصود ـ الذي هو الانتفاع الخاصّ بالعين ـ موجود هنا أيضاً ، فالفرق بينهما في ذلك غير ظاهر(2) ، وقوّى البطلان فيه سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره)في التعليقة على العروة(3) . هذا ، ويحتمل الحكم بالانفساخ أيضاً ; لما ذكرنا في وجهه في المسألتين السابقتين .
الثالث : تلف بعض العين المستأجرة ، ونقول : تارةً يكون تلف البعض موجباً لانعدام المنفعة ـ التي هي غرض للمستأجرـ وزوالها رأساً ، بحيث يكون قوام المنفعة بوجوده فقط أو مع وجود البعض الباقي ، كما إذا استأجر بقرتين مقدّمة لحرث الأرض مع فرض تقوّم الغرض بهما معاً كما في بعض البلاد والأمكنة ، فتلف واحد منهما ، واُخرى يكون تلف البعض موجباً لنقصان المنفعة المطلوبة .
ففي الصورة الاُولى يجري حكم تلف الجميع ; لأنّ التلف الموجب للانفساخ أو البطلان في باب الإجارة هو تلف المنفعة المتحقّق بتلف العين أو ما يجري مجراه ،
  • (1) العروة الوثقى: 5 / 51 مسألة 13.(2) مستمسك العروة : 12 / 59 .(3) العروة الوثقى : 5 / 51 ، التعليقة 4 .

(الصفحة 303)

والمفروض تحقّقه في المقام .
وفي الصورة الثانية يجري حكم التلف بالنسبة إلى البعض التالف ، فتبطل الإجارة بالإضافة إليه ، أو تنفسخ على القولين في باب تلف الجميع ، وأمّا بالنسبة إلى البعض الباقي فلا مجال لاحتمال الانفساخ أو البطلان ، بل غاية الأمر ثبوت خيار التبعّض .
ودعوى أنّ الإجارة إن انحلّت إلى إجارات متعدّدة حسب تعدّد الأبعاض فلاوجه لثبوت الخيار بالإضافة إلى البعض الباقي ، بل لابدّ من الالتزام بصحّة الإجارة المتعلقة إليه من دون خيار ، وإن لم تنحل إليها فلا مجال للحكم بالانفساخ أو البطلان بالنسبة إلى البعض وبالصحّة بالنسبة إلى البعض الآخر .
مدفوعة بأنّ الانحلال وإن كان ممّا لايكون للارتياب فيه مجال ، إلاّ أنّه لا ينفي ثبوت الخيار كما في جميع موارده ، فإنّ الملاك فيه تعدّد المطلوب مع التوصل إليه بعقد واحد . نعم ، لو كان الجمع بين المطلوبين في عقد واحد من باب الجمع في التعبير من دون أن يكون بينهما ارتباط أصلاً ، كما إذا استأجر دارين مثلاً بعقد واحد مع عدم تعلّق الغرض بمجموعهما ، فالبطلان في البعض لا يوجب الخيار بالإضافة إلى الآخر .
وبالجملة : فالظاهر في المقام ثبوت الخيار بالنسبة إلى البعض الباقي .
ثمّ إنّه ذكر العلاّمة (قدس سره) في القواعد في فروع التلف : لو أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نقص تخيّر المستأجر أيضاً في الفسخ والإمضاء بالجميع(1) .
وظاهره بعد وضوح كون المراد بالنقص هو نقصان المنفعة بسبب عروض تلف
  • (1) قواعد الأحكام : 2 / 289 .

(الصفحة 304)

البعض كما في جامع المقاصد(1) ، لا الأعمّ منه ومن تلف الوصف كما استظهره صاحب المفتاح(2) ، عدم ثبوت التقسيط في هذه الصورة ، بل يتخيّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء بالجميع ، ولكنّه ذكر جامع المقاصد في شرح عبارة اُخرى من القواعد واردة في حكم العيب أنّه مع ذهاب بعض العين الموجب لنقصان المنفعة يجب التقسيط قطعاً مع الخيار(3) .
وهنا احتمال ثالث ; وهو انفساخ الإجارة بالإضافة إلى جميع الدار ، نظراً إلى عدم ثبوت المنفعة الكاملة بحسب الواقع ولو في شطر من الزمان ، فليست المنفعة الملحوظة في الإجارة ثابتة في ذلك الجزء ، فتبطل الإجارة بالنسبة إلى الجميع ، فتدبّر .
الرابع : لو آجره عيناً كليّة كالدابّة الكليّة ـ بناءً على عدم اعتبار كون متعلّق الإجارة عيناً شخصية كما هو الظاهر والمعروف ـ فتلف الفرد الذي عيّن الكلّي فيه قبل قبضه أو بعده فهل يجري فيه حكم تلف العين الشخصية أم لا ؟ وتحقيق القول في ذلك يقتضي التكلّم في اُمور :
الأوّل : إنّ تعلّق الإجارة بالأمر الكلّي يتصوّر على أنحاء مختلفة حسب اختلاف أنحاء الكلّي ، ضرورة أنّ الكلّي الذي يتعلّق به الإجارة تارةً يكون كليّاً مطلقاً قابلاً للانطباق على الأفراد المحقّقة الموجودة فعلاً في الخارج ، وعلى الأفراد المقدّرة التي يمكن أن توجد بعد ذلك ، كما إذا كان المتعلّق دابّة كليّة موصوفة بأوصاف رافعة للغرر والجهالة . واُخرى يكون كليّاً في المعيّن
  • (1) جامع المقاصد : 7 / 142 .(2) مفتاح الكرامة : 7 / 155 .(3) جامع المقاصد : 7 / 92 .

(الصفحة 305)

نظير الصاع من الصبرة المعيّنة الموجودة في الخارج ، والملاك فيه هو الانطباق على خصوص الأفراد الموجودة في الخارج فعلاً . وثالثة يكون كلياً ليس له إلاّ فرد واحد ، نظير مفهوم واجب الوجود الذي ينحصر مصداقه بذات البارئ جلّ شأنه .
وهنا فرض رابع ; وهو ما إذا كان المتعلّق نظير الدار المأخوذة شخصية من حيث العرصة وكليّة من حيث البناء ، بحيث لا تكون إعادتها بعد الانهدام قادحة في بقاء المتعلّق، كما سنذكره ـ إن شاء الله تعالى ـ في حكم فروض الانهدام(1) .
وفرض خامس ; وهو ما إذا كان المتعلّق عيناً شخصيّة ولكنّها أُخذت في الإجارة كليّة من حيث الزمان ، كما لو آجره دابّة معيّنة شهراً من السنة المتّصلة بالعقد بناءً على صحّة هذا النحو من الإجارة، كما نفينا عنها البعد سابقاً(2) على تقدير عدم اختلاف الشهور من جهة المالية وتساوي المجموع من هذه الحيثيّة .
الثاني : لا ينبغي الارتياب في جريان حكم التلف في الفرض الأخير فيما إذا تلفت الدابّة المعيّنة قبل قبضها أو بعده في الأثناء ، وكذا في جريانه في الفرض الرابع مع امتناع اعادة البناء قبل القبض أو في الأثناء ، وكذا في جريانه في الفرض الثالث مع تلف الفرد المنحصر قبل القبض أو بعده ، وكذا في جريانه في الفرض الثاني مع تلف جميع الأفراد قبل قبض واحد منها أو بعده .
وأمّا الفرض الأوّل: فربما يقال: بأنّ تلف الأفراد الموجودة إلى انقضاء مدّة
  • (1) في ص312 وما بعدها .(2) في ص128 ـ 130 .