جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 314)

الخارجية إنّما تعلّق بها لأجل منافعها التي لا يتوقّف الوصول إليها على بقاء هذه الشخصية ، ألا ترى أنّ من استأجر داراً مخصوصة للسكنى يكون غرضه السكونة في مثل هذه الدار الواجدة للجهات المنظورة له ، ولا غرض له إلى نفس هذه الشخصية حتّى تكون إعادتها بالكيفيّة الأوّلية مخالفة لغرضه . نعم ، قد يتحقّق التخلّف مع الإعادة ولكنّه من الفروض النادرة ، فهذه الشبهة مخالفة لما عليه يبتني أساس باب المعاملات من ملاحظة الأغراض العرفية والأنظار العقلائية ، فدعوى البطلان مع إمكان الإعادة ساقطة بالمرّة .
ثمّ إنّه لايتوهّم أنّ مقتضى ما ذكرنا جواز الإبدال فيما لو آجره دابّة معيّنة لأجل الحمل أو الركوب مثلاً ثمّ هلكت الدابّة قبل ذلك ، نظراً إلى أنّ الغرض يتعلّق نوعاً بالركوب أو الحمل ، من دون نظر إلى خصوص الدابّة المعينة المستأجرة التي عرض لها التلف ، وعليه فيجوز لصاحب الدابّة إبدالها بدابّة اُخرى واجدة للجهات الملحوظة فيها ـ أي في الدابّة الاُولى ـ مع أنّ الظاهر بطلان الإجارة بسبب موت الدابّة المستأجرة المعيّنة .
وجه فساد التوهّم المزبور ثبوت الفرق بين المقام وبين الدابّة المفروضة ، فإنّ مغايرة الدابّة الثانية مع الاُولى لدى العرف أيضاً متحقّقة ، ومورد الإجارة إنّما هي الاُولى دون الثانية ، فلا وجه لبقاء الإجارة ، وأمّا المقام فالعين المعادة لا تتّصف بالمغايرة معها قبل الإعادة ، فالمقايسة فاسدة .
ثمّ إنّه يرجع إلى ما ذكرنا ـ من أنّ الحكم بالصحّة وعدمها يدور مدار أخذ الخصوصيّة بنحو يبقى مورد الإجارة بعد الانهدام والإعادة وعدمه ـ ما حكاه المحقّق الرشتي (قدس سره) عن شيخه العلاّمة بعد توصيفه بأنّه تحقيق رشيق وحاصله : أنّ الخصوصية إمّا أن تكون داخلة في متعلّق الإجارة دخول الجزء المقوّم في الكلّ ،
(الصفحة 315)

وإمّا أن تكون خارجة وإن كانت مقصودة كالكتابة في العبد الكاتب ، وإمّا أن تكون داخلة باعتبار كونها إحدى الخصوصيات مخيّراً بينها أو مقدّماً بعضها على بعض، كما في صورة تعدّد المطلوب . فإن كان الأوّل تعيّن الانفساخ ، وإن كان الثاني تعيّن الخيار ، وإن كان الثالث تعين اللزوم على التسوية بين الخصوصيات والخيار على الترتيب .
هذا حكم الصور ، ولكن الواقع في الخارج المتعارف بين الناس في إجارات الدور والمساكن هو الثالث . ويمكن توجيه الخيار على الوجه الأوّل أيضاً بدعوى اتّحاد الخصوصية المعادة مع الاُولى في نظر العرف ، وإن كانتا متغايرتين بالدقّة ، فلا منافاة بين الأخذ بظاهر العقد القاضي بكون الخصوصية الاُولى داخلة في العقد ، وبين عدم البطلان والانفساخ مع إمكان الإعادة ، وإن ثبت الخيار من جهة تبدّل الخصوصية(1) .
وقد انقدح لك ممّا ذكرنا حكم الإجارة من حيث الصحّة وعدمها فيما لو أعاد المؤجر العين المستأجرة بسرعة بحيث لم يفت شيء من المنافع ، وأمّا لو أعادها بحيث فات مقدار معتدّ به من المنافع ، فالكلام فيه من الجهة الراجعة إلى البطلان وعدمه ، أنّه تارةً يكون زمن الانهدام الفاصل في البين مصادفاً لزمان يكون داخلاً في الإجارة بنحو التبع ، بحيث لم يتعلّق غرض المستأجر به إلاّ كذلك ، كالليل الداخل في إجارة الدكّان مثلاً ، فإنّ الغرض من استئجاره إنّما هو الاشتغال بالاكتساب فيه ، وهو لا يتحقّق نوعاً إلاّ في اليوم . غاية الأمر أنّه لم يعهد إجارته في خصوص الأيّام بحيث تكون في الليالي مرتبطة بالمؤجر . واُخرى يكون زمن
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 304 .

(الصفحة 316)

الانهدام مصادفاً لزمان يكون ملحوظاً للمستأجر مقصوداً له بالذات ، سواء كان الانهدام متحقّقاً في حال استيفاء المستأجر للمنفعة ، أو إرادته ، أو في حال عدم الاستيفاء وإرادته للسفر ونحوه .
والبحث عن هاتين الصورتين تارةً يقع من حيث حكم الإجارة صحّة وبطلاناً في خصوص زمان الانهدام ، واُخرى من حيث حكمها كذلك في الزمان السابق على الانهدام لو كان واقعاً في أثناء مدّة الإجارة ، وثالثة من جهة حكم ما بعد الانهدام والإعادة والتعمير .
أمّا حكم زمن الانهدام في الصورة الاُولى ; كما إذا انهدم الدكّان مثلاً في الليل فأعاده المؤجر قبل دخول النهار ، بحيث كانت الخصوصيّة المعادة متّحدة بنظر العرف مع الخصوصية الاُولى ، التي وقعت متعلّقة للإجارة ، فمقتضى القاعدة وإن كان بطلان الإجارة في هذا المقدار من الزمان ، لعدم ثبوت العين المستأجرة وعدم ترتّب المنفعة عليها بهذا المقدار ، إلاّ أنّه حيث يكون الليل داخلاً في مدّة الإجارة تبعاً بحيث لم يتعلّق الغرض الأصلي إلاّ بالاشتغال فيه بالاكتساب في خصوص الأيّام ، فالظاهر أنّ فوات المنفعة بهذا المقدار بمنزلة عدم فوات المنفعة أصلاً ، فلامجال للبطلان بحسب نظر العرف ، وإذا لم تكن الإجارة في زمان انهدام العين باطلة ، ففي زمان عدم تحقّق الانهدام ، وكذا زمان الإعادة والتعمير أي بعدهما لا تتّصف بالبطلان بطريق أولى ، إلاّ أن لا تكون الخصوصيّة المعادة متّحدة مع الاُولى ، وهو خروج عن الفرض .
وأمّا حكم زمان الانهدام في الصورة الثانية ، كما إذا انهدمت الدار في مدّة الإجارة وكانت الإعادة متوقّفة على مضيّ أيّام مثلاً ، فالظاهر بطلان الإجارة في هذا المقدار ، لعدم ثبوت المنفعة فيه بحسب الواقع ونفس الأمر ، فهو بحكم التلف .
(الصفحة 317)

غاية الأمر أنّه حيث تكون العين ممكنة الإعادة لا يجري في هذه الصورة حكم التلف الحقيقي ، وأمّا من هذه الجهة فيشترك المقامان كما هو غير خفيّ ، ولا فرق في هذه الصورة بين ما إذا كان المستأجر في حال الاستيفاء أو مريداً له ، وبين ما إذا كان غائباً غير مريد للاستيفاء لأجل السفر ونحوه ، وذلك لأنّ مجرّد عدم إرادة الاستيفاء لا يوجب أن لا يكون الغرض متعلّقاً بسبب الإجارة بتملّك المنفعة في جميع مدّة الإجارة ، واللاّزم رعاية الغرض المعاملي كما هو غير خفيّ . وبالجملة فالظاهر أنّه لا مجال للإشكال في بطلان الإجارة في خصوص زمان الانهدام في هذه الصورة بكلا الفرضين .
نعم ، يقع الكلام في حكم الزمان السابق على الانهدام واللاحق على الإعادة والتعمير ، أمّا الزمان السابق فلا وجه لدعوى بطلان الإجارة فيه إلاّ مع فرض كون مجموع الزمان المذكور في الإجارة مأخوذاً بنحو وحدة المطلوب ، كما هو الفرض غير الغالب ، وأمّا في الفروض الشائعة الغالبة التي يكون الغرض فيها متعلّقاً بأجزاء الزمان على نحو الاستقلال لا بالمجموع من حيث هو مجموع ، فلا مجال لاحتمال البطلان في الزمان السابق ، الذي كانت العين فيه معدّة للاستيفاء ، سواء استوفى منها أم لا ، وأمّا الزمان اللاحق على الإعادة والتعمير فالظاهر أنّه أيضاً كذلك .
ودعوى أنّه كيف تعود الإجارة صحيحة مع الحكم ببطلانها زمن الانهدام مدفوعة بما عرفت(1) من تعدّد المطلوب بحسب تعدّد أجزاء الزمان ، وهو يوجب انحلال الإجارة إلى إجارات متعدّدة حسب ذلك التعدّد ، فعروض البطلان لبعضها
  • (1) في ص289.

(الصفحة 318)

بسبب فوات المنفعة لا يوجب خروج البقيّة عن الحكم بالصحّة ، فتدبّر جيّداً ، هذا كلّه حكم الإجارة مع الانهدام من جهة الصحّة والبطلان .
وأمّا من حيث ثبوت الخيار فربما يقال بأنّه لا مجال للبحث عن هذه الجهة بعد البحث عن الصحّة والبطلان ; لأنّه مع فرض الصحّة في جميع أجزاء الزمان كما إذا لم يفت شيء من المنفعة أصلاً ، أو لم يفت شيء من المنفعة التي تعلّق بها الغرض الأصلي ، تكون الإجارة صحيحة لازمة ، ولا موقع لدعوى ثبوت الخيار فيها أصلاً ، ومع فرض البطلان كما إذا فاتت المنفعة في بعض أجزاء الزمان لا وجه لدعوى الخيار في الإجارة الباطلة ; لأنّ العقد الذي يمكن جريان الخيار فيه هو ما كان متّصفاً بالصحّة كما هو واضح ، وعليه فالبحث في الخيار وعدمه لا مجال له بعد وضوح حكم الإجارة صحّة وبطلاناً .
والجواب : أنّه يمكن البحث فيه على كلا التقديرين :
أمّا على تقدير صحّة الإجارة في جميع أجزاء الزمان فيمكن أن يكون الخيار لأجل تخلّف الوصف ، كما إذا كان غرض المستأجر متعلّقاً بالعين بوصف كون عماراتها وبنائها قديمة ، فمع الانهدام والإعادة وإن لم يتحقّق التغاير الموجب للبطلان بحسب نظر العرف إلاّ أنّه انعدم الوصف الذي كان ملحوظاً للمستأجر ، ومن الظاهر أنّ انعدام الوصف لا ينجبر إلاّ بالخيار .
وأمّا على تقدير البطلان فلأنّ البطلان إنّما هو في مقدار خاصّ من الزمان ، ويمكن ثبوت الخيار للمستأجر بالنسبة إلى غيره من الزمانين ، أو خصوص الزمان اللاحق على الإعادة والتعمير ، فللبحث عن ثبوت الخيار بعد البحث عن الصحّة والبطلان مجال واسع .
وكيف كان ، فهل الانهدام بمجرّده يوجب الخيار أم لا ؟ الظاهر أنّهم يحكمون