جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 320)

نصّ في هذا الباب ولكنّه لم يشر إليه غيره ، وقال في مفتاح الكرامة : إنّا لم نجده(1) ، وأمّا ما هو بحكم النص فالإشكال فيه من وجهين :
الأوّل : أنّ كونه بحكم النصّ محلّ نظر عند بعض الأعلام ، وإن كان سيّدنا العلاّمة الاُستاذ قدّس سرّه الشريف يعامل مع هذه الكتب معاملة كتب الأخبار والروايات اعتماداً على القرائن التي منها ادّعاء أصحاب تلك الكتب ذلك ، ولكنّه ربما قيل بمنع صحّة هذا الادّعاء ، والتحقيق في محلّه .
الثاني : أنّ دلالة عبارات تلك الكتب على ثبوت الخيار بمجرّد الانهدام مطلقاً ولو مع إعادة المالك بسرعة بحيث لايفوت شيء من المنافع ممنوعة ، كما يظهر بمراجعتها(2) .
وأمّا الإجماع ـ فمضافاً إلى مخالفة بعض الفقهاء ممّن تقدّم ومناقشة بعض آخر في الحكم كصاحب الجواهر(3) ـ فالظاهر عدم كونه دليلاً مستقلاًّ في قبال حديث نفي الضرر ومثله .
وأمّا الحديث ـ فمضافاً إلى احتمال أن تكون القاعدة صادرة في مقام أعمال الحكومة والسلطنة من دون أن يكون لها نظارة إلى الأحكام الأوّلية ، كما في قاعدة الحرج ومثلها ، وإلى ما ذكرناه مراراً من عدم إفادته للخيار الذي هو من الحقوق ويكون قابلاً للإسقاط ، بل غايته نفي اللزوم على نهج العقود الجائزة بالذات ـ نقول : إنّ دلالته على ثبوت الخيار بمجرّد الانهدام مطلقاً ممنوعة ، فإنّه مع الإعادة بسرعة بحيث لا يفوت شيء من المنافع لا يتحقّق هنا ضرر أصلاً ، ومع الفوات
  • (1) مفتاح الكرامة : 7 / 154 .(2) المقنعة : 640 ، النهاية : 444 ، المراسم العلوية : 199 .(3) جواهر الكلام : 27 / 310 .

(الصفحة 321)

أيضاً كذلك لما عرفت(1) من بطلان الإجارة زمن الفوات ، فلا وجه للخيار إلاّ من جهة تبعّض الصفقة ، فتأمّل .
وبالجملة : فلم يظهر لنا مستند للحكم بثبوت الخيار بنفس الانهدام حتّى يتكلّم في بقائه مع الإعادة بسرعة وعدمه .
ويمكن أن يكون مستند الخيار تخلّف الوصف ; نظراً إلى أنّ الإعادة وإن لم تكن موجبة لتحقّق المغايرة بنظر العرف ، إلاّ أنّها توجب تخلّف الوصف لأجل تبدّل الخصوصيّة ، ومن الممكن أن يكون غرض المستأجر متعلّقاً بالخصوصية المنتفية لأجل الانهدام ، فالخيار حينئذ خيار تخلّف الوصف كما اشار إليه الشيخ الأعظم (قدس سره)في عبارته المتقدّمة(2) ، ولكنّ الظاهر أنّه أيضاً لا ينتج الخيار في جميع الموارد ، إذ قد لا تكون الإعادة مستلزمة لتخلف الوصف الذي هو غرض المستأجر بوجه ، مع أنّ ظاهرهم أنّ الانهدام بعنوانه موجب للخيار ، فتدبّر .
ثمّ إنّه وقع الخلاف بين القائلين بثبوت الخيار بمجرّد الانهدام في بقائه بعد إعادة المالك ، فمقتضى العبارتين المتقدمتين ـ بناء على كون المراد منهما أمراً واحداً ; وهو ثبوت الخيار بانهدام المسكن ـ أنّ إعادة المالك مسقطة للخيار ، وظاهر إطلاقهما عدم الفرق بين ما إذا كانت الإعادة بسرعة أو مع التراخي ، ولكن قال المحقّق في الشرائع بعد حكمه بفسخ الإجارة إلاّ أن يعيده صاحبه ويمكنه معه : وفيه تردّد(3) .
وقد خصّ تردّده في محكي المسالك بما إذا أعاده بسرعة ، بحيث لا يفوت شيء
  • (1) في ص316.(2) في ص314 ـ 315.(3) شرائع الإسلام : 2 / 186 .

(الصفحة 322)

من المنافع وإن قلّ ، قال : وإلاّ بقي الخيار بغير تردّد(1) .
وقال العلاّمة (قدس سره) في القواعد : فإن بادر المالك إلى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار(2) ، واستفاد من هذه العبارة صاحب الإيضاح(3) وجامع المقاصد(4) أنّ المراد من المبادرة هي المسارعة بحيث لا يفوت شيء من النفع . وقال الفاضل العميدي بالتفصيل بين ما إذا لم يفت شيء من النفع فلا خيار ، وإلاّ كان مستمرّاً(5) . والمحكي عن الروضة أنّه قوّي بقاء الخيار إذا أعاده بسرعة بحيث لا يفوت عليه شيء معتدّ به(6) .
قال في المفتاح : وهو خلاف صريح جامع المقاصد والمسالك وظاهر الإيضاح ، ثمّ قال : وقد يلوح القول ببقاء الخيار من السرائر(7) والنافع(8) ومجمع البرهان(9) ، وفي الكفاية(10) التردّد كالشرائع ، وجزم في المفاتيح(11) بما في المسالك(12) .
والمحكي عن الرياض أنّه إن ثبت الخيار بنفس الانهدام من حيث هو اتّجه العمل
  • (1) مسالك الأفهام : 5 / 219 .(2) قواعد الأحكام : 2 / 289 .(3) إيضاح الفوائد : 2 / 254 .(4) جامع المقاصد : 7 / 141 .(5) كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد: 2 / 14.(6) الروضة البهية : 4 / 353 .(7) السرائر : 2 / 457 .(8) المختصر النافع : 248 .(9) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 60 ـ 61 .(10) كفاية الأحكام : 126 .(11) مفاتيح الشرائع : 3 / 102 .(12) مفتاح الكرامة : 7 / 154 .

(الصفحة 323)

بالاستصحاب ، ولكنّه غير معلوم إذ لا دليل إلاّ نفي الضرر وقد زال ، أو الإجماع وضعفه أظهر لمكان الخلاف(1) .
وأورد عليه في المفتاح أوّلاً : بأنّ الإجماع معلوم ومنقول في ظاهر الغنية(2) ، وثانياً : بأنّ لهم أن يقولوا : إنّا وإن قلنا بثبوت الخيار بنفس الانهدام نمنع جريان الاستصحاب بما ذكروه في توجيه خياري الغبن والرؤية(3) .
وأجاب عنه المحقّق الرشتي (قدس سره) بما حاصله : أنّ الإجماع المنقول في ظاهر الغنية إنّما هو فيما قبل الإعادة والكلام فيما بعدها ، كيف وقد نقل هو خلاف جماعة في ذلك ، والكلام ليس في فورية الخيار والتراخي حتّى يمنع جريان الاستصحاب بما ذكروه في الخيارين(4) .
ولعلّ نظره (قدس سره) إلى أنّ البحث هنا ليس في الفورية والتراخي ، لأجل أنّ الكلام في إسقاط الإعادة للخيار وعدمه بعد تسلّم بقائه مع عدم الإعادة وإن طال الزمان ; لأنّ هذه الجهة مفروغ عنها عند القائلين بثبوت الخيار بمجرّد الانهدام ، لأجل النصّ أو الاجماع أو غيرهما ، وعليه فمنع جريان الاستصحاب في الخيارين اللّذين يكون البحث فيهما عن الفورية والتراخي لا يلازم المنع هنا بعد كون الشكّ في مسقطية الإعادة للخيار الثابت مع عدمها ، كما لا يخفى .
نعم ، ربما يخدش في ذلك بأنّ الظاهر كون الخيارات عند المشهور مبنيّة على
الفورية ، وعليه فكيف يجتمع ذلك مع القول ببقاء الخيار هنا فيما إذا لم يعد ، وإن
  • (1) رياض المسائل : 6 / 32 ـ 33 .(2) لاحظ غنية النزوع : 287 .(3) مفتاح الكرامة : 7 / 155 .(4) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 304 .

(الصفحة 324)

طال الزمان فهل في المقام خصوصية مقتضية لذلك مع أنّ الظاهر عدم ثبوتها ؟ كما يظهر بالتأمّل .
ويمكن الجواب عن هذه الخدشة ـ مضافاً إلى أنّ دعوى كون جميع الخيارات عند المشهور مبنية على الفورية ممنوعة جدّاً ـ بأنّه يمكن أن يكون الخيار عندهم في المقام أيضاً كذلك ، وفرض الشكّ في البقاء مع اتّصاف الخيار بالفورية إنّما يتصوّر فيما إذا كان علم المستأجر بالانهدام متحقّقاً بعد الإعادة ، ضرورة أنّ الفورية في مواردها إنّما هي بعد العلم بسبب الخيار لا بعد ثبوت السبب واقعاً ، وإن لم يعلم به صاحب الخيار ، ففي هذا الفرض يكون الشكّ في الخيار بعد العلم شكّاً في بقاء الخيار المتحقّق بالانهدام واقعاً ، وعلى تقدير ثبوته لا يكون إلاّ فوريّاً على ما هو المفروض ، ولكنّ الظاهر أنّه ليس محلّ كلامهم في الشكّ في البقاء خصوص هذه الصورة ، بل أعمّ منها وممّا إذا كان العلم بالانهدام متحقّقاً قبل الإعادة ، وعليه فالظاهر عدم ذهابهم إلى الفوريّة في المقام ، فتدبّر جيّداً .