جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 333)

أحدهما : أن يقال : إنّ المراد من الحرمة المتعلّقة بمال المؤمن هي الحرمة التكليفية ، نظراً إلى وقوعها في سياق الأحكام التكليفية التي يدلّ عليها الفسوق والكفر والمعصية ، وإلى ظهور التشبيه بحرمة الدم في التكليف ; لأنّ المشبه به هو ما يدلّ عليه قوله (صلى الله عليه وآله) : «وقتاله كفر» ، ويكون مدلولها حينئذ أنّ ما يترتّب على التعرّض لمال المؤمن هو الذي يترتّب عى التعرّض لقتاله ، وهي شدة المبغوضية المعبّر عنها بالكفر .
وكيف كان ، فغاية مفادها على هذا الوجه هو مجرّد الحكم التكليفي، وحينئذ فلابدّ في استفادة الضمان منها .
إمّا من أن يقال ـ كما حكي عن بعض أجلّة السادة ـ بأنّ حرمة المزاحمة وإن كانت حكماً تكليفياً إلاّ أنّه حيث تكون المزاحمة محرمة حدوثاً وبقاءً ، وعدم تدارك المال بعد تلفه إبقاء للمزاحمة ، ورفعها لا يتحقّق إلاّ بتدارك المال ، فاللاّزم من هذا هو الضمان الوضعي(1) .
وإمّا من أن يقال كما أفاده المحقّق الإصفهاني (قدس سره) : بأنّ المال المضاف إلى المسلم بإضافة الملكيّة له جهتان :
الاُولى : حيثية الملكيّة ورعايتها واحترامها عبارة عن عدم التصرّف فيما هو تحت سلطان الغير إلاّ بإذنه .
الثانية : جهة المالية ، ورعاية هذه الجهة واحترام هذا الشأن أن لا يجعله هدراً بحيث يعامل معه معاملة ما لا مالية له ، فالمال المضاف بإضافة الملكيّة له حرمتان: من حيث المضاف ، ومن حيث الإضافة .
  • (1) حكى عنه المحقّق الإصفهاني في بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 95 .

(الصفحة 334)

ولكنّه (قدس سره) أورد على ما أفاده البعض بأنّ حقيقة مزاحمة أحد في ماله لا تعقل إلاّ في المال الموجود ، ولا تعقل في المعدوم لا حدوثاً ولا بقاءً ، إلاّ إذا فرض ثبوت البدل في ذمته ليقال تحرم مزاحمته في المحقّق وجوده خارجاً والمقدر وجوده في الذمة ، فعدم تداركه وعدم تمكين المالك من التصرّف فيه بإخراجه من التقدير إلى التحقيق نوع من المزاحمة ، لكن الكلام في إثباته في الذمة بنفس قاعدة الاحترام ، فكيف يعقل أن تكون محقّقة لموضوعها .
وعلى ما أفاده نفسه أوّلاً: بأنّ الظاهر من حرمة المال المضاف بإضافة الملكيّة حرمة المضاف بما هو مضاف ، كما في كلّ أثر مترتّب على المتحيث بحيثية ، فإنّ الظاهر كون الحيثيّة تقييديّة لا تعليليّة ، ومقتضاه إثبات احترام الإضافة لا احترام ذات المضاف ، واللاّزم حينئذ أن يكون المفاد والمعنى احترام المملوك الذي هي الجهة الاُولى من الجهتين المتقدمتين ، الذي يكون مقتضاه عدم التصرّف فيما هو تحت سلطان الغير إلاّ بإذنه ، واحترام الملكيّة لا يقتضي أخذ المال بعنوانه في الموضوع ، لحرمة التصرّف في ملك الغير ، فإنّها لا تدور مدار ماليّته ، إلاّ أنّ الذي يهوّن الخطب أخذ عنوان المال فيما يتمحّض في الحكم التكليفي ، كقوله (عليه السلام) : فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه(1) ، ومنه يعلم أنّ أخذ المال في موضوع هذا الحكم الذي لا يدور مدار ماليته باعتبار غلبة كون المضاف مالاً ، فتدبّر .
وثانياً : بأنّ القاعدة لا تعمّ عمل الحرّ ; لأنّ الظاهر من إضافة المال بعنوانه هي إضافة الملكيّة أو الحقّية ، وعمل الحرّ وإن كان في نفسه مالاً لكنّه غير مضاف إلى عامله بإضافة الملكيّة ، بل إضافة الكتابة إلى الكاتب والخياطة إلى الخيّاط من
  • (1) كمال الدين: 520 ح49، الاحتجاج: 2/299، وسائل الشيعة: 9/540،كتاب الخمس،أبواب الأنفال ب3 ح7.

(الصفحة 335)

إضافة العرض إلى موضوعه والفعل إلى فاعله ، لا الملك إلى مالكه ، وصحّة إجارة نفسه للعمل لاتدلّ على كونه مملوكاً له ، بل هي كصحّة بيعه كلّياً في ذمّته ، فإنّ البائع لا يملك الكلّي ، بل من حيث سلطانه على نفسه له إجارة نفسه للعمل والتعهّد بمال في ذمته بعوض ، فصحّة تمليك العمل وتمليك كلّي الحنطة مثلاً لمكان تلك السلطنة لا لملك العمل والحنطة قبلاً ، وهو واضح جدّاً .
وثالثاً : بما حاصله ; عدم شمول القاعدة للمنافع الفائتة والأعمال القائمة بالعامل من دون تسبيب من المستأجر ; لأنّ مجرّد وصول نفع من الغير لا يوجب الضمان ، وإلاّلوجب القول به مع عدم العقد الفاسد أيضاً ، والعقد الفاسد ليس تسبيباً إلى إيجاد العمل ليجب حفظ حرمته بأداء بدله، بل تسبيب إلى الملكيّة والمفروض عدم حصولها(1).
واُجيب عمّا أورده على البعض بأنّه يمكن أن يقال بثبوت الملازمة العرفية بين حرمة المزاحمة الثابتة حال وجود العين بلا إشكال ، وبين الضمان ووجوب التدارك بعد التلف ، فإنّ العرف إذا اُلقي عليه هذا الحكم التكليفي الذي لا يعقل تحقّق موضوعه إلاّ في حال وجود العين ينسبق إلى ذهنه ثبوت الحكم الوضعي أيضاً ، وعليه فلا حاجة إلى فرض ثبوت البدل في الذمة تحقيقاً لموضوع المزاحمة حتّى يكون الاستدلال بالقاعدة دوريّاً .
ويمكن الجواب عمّا أورده على نفسه أوّلاً ـ ممّا يرجع محصله إلى أنّ الإضافة إلى المؤمن تصرف الكلام إلى الجهة الاُولى من الجهتين المتقدّمتين ـ بأنّ الإضافة ليست لأجل كونها حيثيّة تقييدية في ثبوت الحرمة ، بل إنّما هي لأجل التمييز بين الأموال
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 95 ـ 97 .

(الصفحة 336)

التي هي الموضوع لهذا الحكم ، وبين ماهو خارج عنه ، ففي الحقيقة يرجع الكلام إلى أنّ الأموال تكون على قسمين : قسم تثبت له الحرمة ; وهو ما يكون متعلّقاً بالمؤمن ، وقسم خارج عن موضوع هذا الحكم ; وهو ما يكون مضافاً إلى غيره ، فالأثر المترتّب على الإضافة إنّما هو تشخيص الموضوع عن غيره ، ولا دلالة فيها على أنّ الموضوع هو المضاف بما هو مضاف ، وعليه فلا حاجة إلى التجشّم الذي ارتكبه من أنّ أخذ المال في الموضوع مع كون الحكم دائراً مدار الملكيّة ـ وهي أعمّ من المالية ـ إنّما هو باعتبار غلبة كون المضاف مالاً ، فتأمّل جيّداً .
وعمّا أورده ثانياً بأنّه على فرض تسليم كون عمل الحرّ مالاً لامجال لإخراجه عن هذه القاعدة ; لأنّ المصحح لدخوله فيها هي صحّة إضافة المال إلى المؤمن والمفروض ثبوتها ، ودعوى أنّ الظاهر كون الإضافة إضافة ملكيّة أو حقّيّة مدفوعة بخروجها عن الشاهد ، بل اللاّزم مجرّد صحّة الإضافة التي لا محيص عنها على تقدير كون العمل مالاً والعامل مؤمناً ، كما هو غير خفيّ .
وأمّا ما أورده ثالثاً ، فالظاهر تماميّته إلاّ أنّه ليس إشكالاً على القاعدة ; بل على الاستنادإليهالجميع فروض المسألة كماهوظاهر. هذاتمام الكلام في تقريب الاستدلال بالقاعدة من الوجه الأوّل ، الذي مرجعه إلى كون مدلولها مجرّد حكم تكليفي .
وأمّا الوجه الثاني : فهو أنّه يمكن أن يقال بكون المراد من الحرمة في الرواية هي الحرمة الوضعيّة ، أو الأعمّ منها ومن التكليفية ، بقرينة أنّ المنسبق إلى الأذهان من هذه العبارة هي الحرمة الوضعيّة أو الأعمّ ، وحينئذ لا مانع عن الاستدلال بها للمقام لو لم يناقش فيها بأنّها لاتكون إلاّ بصدد أصل التشريع ، ولا دلالة لها على الإطلاق ، أو بأنّها في مقام إفادة مرتبة الحرمة وأنّها هي مرتبة حرمة الدم ، فلابدّ حينئذ من إحراز أصل الحرمة مع قطع النظر عن القاعدة حتّى
(الصفحة 337)

يصحّ التمسّك بها ، بل لا حاجة إليها حينئذ ; لأنّ الكلام إنّما هو في أصل ثبوت الحرمة لا في مرتبتها .
وكيف كان ، فمع قطع النظر عن هاتين المناقشتين يتمّ الاستدلال بالرواية التي هي المدرك للقاعدة في المقام .
الخامس : قاعدة الإتلاف ، التي تستفاد من التتبع في الروايات الواردة في الموارد المختلفة ، ومن التعليل الواقع في بعضها ، وإن لم تكن منصوصة بالعبارة المعروفة على الظاهر ، وعلى أيّ فقد قيل : بأنّ شمولها للمنافع المستوفاة والأعمال كذلك واضح ; لأنّ إتلاف المنافع المتدرّجة في الوجود إنّما هو باستيفائها تدريجاً ، وليست كالأعيان بحيث يكون لها إتلاف محض ، وكذا المنافع المفوّتة بناءً على شمول الإتلاف للتفويت ; وهو المنع عن الوجود وإبقاء العدم على حاله ، وأمّا المنافع الفائتة والأعمال غير المستوفاة فلا تكاد تعمّهما القاعدة .
والظاهر أنّ شمول القاعدة للمنافع المستوفاة أو المفوّتة أيضاً محلّ إشكال ; لأنّ المنافع وإن كانت مالاً إلاّ أنّ صدق الإتلاف على الاستيفاء أو التفويت مشكل ، بل صدقه على الأوّل أشكل ، فتأمّل ، وكذا يشكل الحكم بشمول القاعدة لصورة الجهل بفساد المعاملة; نظراً إلى ظهورها في ترتّب الضمان على الإتلاف فيما إذا أحرز كون المال للغير ، بل شمولها لصورة العلم بالفساد أيضاً كذلك ; لأنّ الإتلاف حينئذ يكون أيضاً مبتنياً على كونه مال النفس ، ولو عند العقلاء القائلين بصحّة المعاملة ، ولكن هذا الإشكال الأخير مندفع فتأمّل .
السادس : قاعدة اليد ، التي هي مدلول رواية رواها جماعة من أصحاب الصحاح ; كابن ماجة والترمذي وأبي داود ـ على ما حكي ـ عن قتادة ، عن الحسن البصري ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : على اليد ما أخذت