جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 36)

استحقاق التسليم ، بل ومع عدم العلم والوثوق به حاله ، ويترتّب على ذلك عدم اعتبار هذا الشرط أصلاً فيما إذا كانت العين المبيعة أو المستأجرة في يد المشتري أو المستأجر ، وكذا فيما لايستحقّ فيه التسليم رأساً ، كما إذا اشترى من ينعتق عليه ، فإنّه ينعتق بمجرّد الشراء ولا سبيل لأحد عليه أصلاً .
وربما نوقش في هذا الفرض بأنّ انعتاق المبيع على المشتري الموجب لعدم استحقاقه التسليم من أحكام البيع وآثاره ، ولا يكاد يترتّب عليه آثاره إلاّ إذا كان واجداً لشرائط الصحّة ، ومنها القدرة على التسليم ، فكيف يسقط ما يعتبر في صحّته بما يترتّب عليها من الآثار .
ولكنّ المناقشة مدفوعة بقصور الدليل عن الدلالة على الاعتبار في مثل هذا الفرض ، وبعبارة اُخرى انعتاق المبيع على المشتري الموجب لعدم استحقاقه التسليم وإن كان من أحكام البيع وآثاره ، إلاّ أنّ الدليل الدالّ على اعتبار القدرة على التسليم في صحّة البيع وكونها من شرائطها لايدلّ على ذلك في مثل المقام ; لعدم كون البيع غررياً أصلاً لتحقّق الانعتاق بمجرّده .
وكذا لايعتبر هذا الشرط فيما إذا لم يستحقّ التسليم بمجرّد العقد ، إمّا لاشتراط تأخيره مدّة ، وإمّا لتزلزل العقد كما إذا اشترى فضولاً ، فإنّه لا يستحقّ التسليم في الأوّل إلاّ بعد مجيء المدّة ، وفي الثاني إلاّ بعد إجازة المالك ، فلا تعتبر القدرة على التسليم قبلهما .
بقي الكلام في هذا المقام في سائر الاُمور التي اعتبرها في المتن في العين المستأجرة ، فنقول : أمّا اشتراط كونها مملوكة أو مستأجرة فهو يبتني على مسألة الفضولي المتقدّمة في البيع ، فإن قلنا ببطلانها من رأس فلا تصحّ إجارة مال الغير رأساً ، وإن قلنا بالصحّة والتوقّف على الإجازة فتصحّ معها ، وأمّا سائر الشرائط
(الصفحة 37)

والاُمور فقد ذكر المحقّق الإصفهاني (قدس سره) : إنّه لاحاجة إلى هذه الإضافات ، لأنّ بعضها من مقوّمات الإجارة وبعضها مندرج في أحد الشرائط السابقة أو اللاّحقة ، أمّا مسألة إجارة الخبز للأكل فهي خارجة عن حقيقة الإجارة ; لأنّ المنافع حيثيات وشؤون للعين تستوفى منها تدريجاً ، وليس للخبز هذا الشأن ، وأكله إتلافه لا استيفاء شأن من شؤونه .
وأمّا إجارة الأرض للزراعة ، فإنّ استيفاء المنفعة تابع لامكانها في مدّة الإجارة ، وحيث لا تصلح الأرض للزراعة فعلاً فهي غير واجدة لهذه المنفعة ، والكلام في شرائط نفوذ الإجارة لا في مقوّمات حقيقة الإجارة ، فما لا منفعة له لاتعقل في حقّه حقيقة الإجارة .
وأمّا مسألة كنس الحائض فهي منفعة غير مباحة، وإذا عمّمنا المملوكية إلى ملك التصرّف فهي لا تملك هذه المنفعة من نفسها حتّى تملّكها ، فهي داخلة في سائر الشرائط(1) .

***

[قال المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني]:

ما تصحّ إعارتها تصحّ إجارتها

وهذه القاعدة معروفة من زمن الشيخ (رحمه الله) إلى هذه الأزمنة ، وقد حكي عن المبسوط(2) والسرائر(3) نفي الخلاف فيها ، وعن الغنية(4) نفي الخلاف
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 46 ـ 47 .(2) المبسوط : 3 / 221 .(3) السرائر : 2 / 456 قال فيه : «بلا خلاف ، بل الإجماع منعقد على ذلك» .(4) غنية النزوع : 285 .

(الصفحة 38)

ممّن يعتدّ به والإجماع أيضاً ، وكذا عن الخلاف(1) ، وقد وقع التصريح بها في الشرائع(2) والنافع(3) والتذكرة(4) والتحرير(5) والإرشاد(6) وغيرها(7) .
والمهمّ في هذا المقام أنّ هذه القاعدة هل هي قاعدة شرعية دلّ عليها دليل شرعي من نصّ أو غيره ، حتّى يتكلّم في مفادها ويجوز التمسّك بها في موارد الشكّ في صحّة إجارة شيء بعد الفراغ عن صحّة إعارته ، أو أنّها قاعدة اصطيادية مأخوذة من ملاحظة موارد الإعارة والإجارة ، نظراً إلى تقاربهما من حيث عدم نقل العين ، وكون الغرض الانتفاع بالمنافع وإن كان بينهما فرق من جهة ثبوت العوض في الإجارة دونها ، ومن جهة كون الإجارة مؤثِّرة في ملكيّة المنفعة والإعارة في ملكيّة الانتفاع دون المنفعة ، ولذا لا يجوز إجارة العين المستعارة، ومن غيرهما من الجهات الاُخر ؟ والظاهر هو الوجه الثاني وأنّه لم يقم دليل شرعي على الملازمة ، فلا مجال حينئذ لتفصيل الكلام فيها والنقض والإبرام لعدم حجّيتها ، ولكنّه حيث وقع التعرّض لها في عبارات القوم فنحن نتعرّض لها إجمالاً ونقول :
إنّ هذه القاعدة حيث تكون مذكورة بعنوان الضابطة ولازمها حينئذ كليّة العكس ; أعني ما لا تصحّ إعارتها لا تصحّ إجارتها ، فلذا قد أورد عليها
  • (1) الخلاف : 3 / 485 مسألة 1 .(2) شرائع الإسلام: 2 / 179.(3) المختصر النافع : 247 .(4) تذكرة الفقهاء : 2 / 295 .(5) تحرير الأحكام : 1 / 242 .(6) إرشاد الأذهان : 1 / 425 .(7) كقواعد الأحكام : 2 / 282 ، ورياض المسائل : 6 / 17 .

(الصفحة 39)

بعدم كونها جامعة ومانعة أصلاً وعكساً ; لتصريح الشيخ (رحمه الله) في الخلاف(1) والمبسوط(2) بعدم صحّة إجارة حائط مزوّق للنظر إليه والتفرّج والتعلّم منه ; لأنّ المنع قبيح فأُجرته قبيحة ، مع أنّ هذه العلّة لا تجري في العارية كما هو واضح ، وقد صرّح الحلّي بصحّة إعارة الدراهم والدنانير ، وقوّى في آخر كلامه عدم صحّة إجارتهما(3) ، وقد حكى المحقّق الأردبيلي عن التذكرة وغيرها الإجماع على عدم صحّة إجارة المنحة للحلب(4) ، وإن ناقش فيه في مفتاح الكرامة وقال : قد تتبّعنا التذكرة فرأيناه قد ذكر في عدّة مواضع أنّه لا يجوز استئجار الشاة للحلب(5) ، من دون حكاية إجماع صريح ولا ظاهر ، وكذلك غير التذكرة(6)(7) ، انتهى . وقد صرّحوا بجواز استئجار المرأة للإرضاع والحرّ للعمل ، مع أنّه لا تجوز إعارتهما .
ولأجل ذلك صرّح في جامع المقاصد(8) بأنّ هذه القاعدة أكثرية ، وقيّد في التنقيح عبارة النافع بقوله : مع بقاء عينه(9) ، وفي المسالك عبارة الشرائع بقوله : بحسب الأصل أي القاعدة(10) ، وكذا في غيرهما(11) ;
  • (1) الخلاف : 3 / 501 مسألة 24 .(2) المبسوط : 3 / 240 .(3) السرائر : 2 / 475 .(4) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 68 .(5) تذكرة الفقهاء : 2 / 210 و296 .(6) كقواعد الأحكام : 2 / 287 .(7) مفتاح الكرامة : 7 / 82 .(8) جامع المقاصد : 7 / 87 .(9) التنقيح الرائع : 2 / 255 .(10) مسالك الأفهام : 5 / 175 .(11) كاللمعة الدمشقية : 94 ، ومجمع الفائدة والبرهان : 10 / 67 .

(الصفحة 40)

ولأجل ذلك أيضاً صرّح المحقّق الرشتي (رحمه الله)(1) بأنّه لا يراد بذلك إعطاء الميزان وبيان الضابط ، بل المراد هو بيان اشتراط صحّة إجارة الأعيان المملوكة بمايشترط به العارية ، وهوكونها ذات منفعة مقصودة وأنّ المراد بالموصول كلّ عين مملوكة، وهذا لا ينافي أوسعية دائرة الإجارة من حيث ثبوتها في غير الأعيان المملوكة أيضاً ولا اشتراطها في الأعيان بشروط زائدة.
هذا، والتحقيق أنّ هذه القاعدة على فرض ثبوتها لا مانع من الأخذ بمقتضى ظاهرها، نظراً إلى أنّه لا دليل على المنع من الإجارة في الموارد المنقوضة، فإنّه لم يقم دليل على المنع من إجارة المنحة للحلب، وأيّ فرق بينه وبين إجارة الفحل للضراب ونحوها، ودعوى عدم بقاء العين فيها وهو شرط في صحّة الإجارة مدفوعة بأنّ العين المستأجرة هي المنحة، وهي باقية، واللّبن إنّما يعدّ من منافعها، ومجرّد كون المنفعة هنا عيناً لا يمنع عن ذلك; لأنّ العين التي تعتبر بقاؤها هي ما اشتملت على المنفعة لا نفسها، وقد عرفت أنّ ما حكاه المقدس الأردبيلي عن التذكرة من الإجماع على عدم الجواز غير ثابت; لعدم حكاية إجماع فيها صريحاً ولا ظاهراً، كما ذكره صاحب المفتاح.
وكذا لا دليل على المنع من العارية في الموارد المنقوضة، فإنّ عدم تعارف استعارة المرأة للإرضاع والحرّ للأعمال لا يوجب المنع، إذ لم يقم دليل عليه بعد اجتماع الشروط المعتبرة في العارية فيها، فالإنصاف عدم تمامية شيء من تلك النقوض، لكن قد عرفت أنّه لا فائدة في البحث عن هذه القاعدة بعد عدم كونها قاعدة شرعية; لعدم الدليل عليها مضافاً إلى
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 44 .