جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 379)

ما استأجراها بها ، وغير ذلك من الفروض المتصوّرة ، وينبغي البحث عن الفرضين الأوّلين لكونهما مهمين ، فنقول :
أمّا الفرض الأوّل : فالظاهر أنّه غير جائز ; لأنّه يصدق أنّه آجر الدار مثلاً بأكثر ممّا استأجرها به ، ودعوى أنّ الواقع في الخارج إجارتان ، ولا يكون شيء منهما متّصفاً بهذا الوصف ; وهي كونها إجارة بالأكثر على ماهو المفروض ، وإجارة البعض بأكثر ممّا يقع بإزائه من الاُجرة على فرض التقسيط قد مرّ أنّها جائزة ولا مانع منها ، فلا دليل على عدم الجواز في المقام ، مدفوعة ـ مضافاً إلى أنّ المستفاد من النصوص أنّ غرض الشارع تعلّق بأن لا تؤجر العين بالأكثر مع عدم إحداث شيء فيه ، ولا فرق في ذلك بين إجارة واحدة واجارتين ـ بأنّ كلّ واحدة من الإجارتين وإن لم تكن متّصفة بالوصف المذكور إذا لوحظت مستقلّة ـ ومع قطع النظر عن الاُخرى ـ إلاّ أنّ الإجارة الثانية مع لحاظ كونها مسبوقة بالإجارة الاُولى تتّصف بذلك لا محالة ; لأنّه يتحقّق بسببها عنوان الإجارة بالأكثر فلا يجوز .
ومن هنا يعلم أنّه لو وقعت الإجارتان متقارنتين تكون كلتاهما موضوعاً للحكم بعدم الجواز ، كما هو ظاهر .
وأمّا الفرض الثاني : فالظاهر فيه أيضاً عدم الجواز لشمول النصوص له ، ودعوى منع الشمول نظراً إلى أنّ كلاًّ منهما في نفسه لم يؤجر العين بالأكثر حتّى يصحّ توجيه الخطاب إليه بقوله : ولا تؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها به ، والمجموع ليس له وجود مستقل حتّى يكون هو المخاطب ، مدفوعة بأنّه لا مانع من توجّه الخطاب إليهما بما هما شريكان ، وتوضيحه أنّ المنهي عنه هي إجارة العين بالأكثر ، فكلّ من له ارتباط وإضافة بهذه الإجارة فالنهي يتوجّه إليه ويكون هو المخاطب ، ولا منافاة بين كون الإجارة واحدة والمخاطب للنهي متعدّداً ، بل الحكم بعدم الجواز
(الصفحة 380)

في هذا الفرض أولى منه في الفرض الأوّل ، نظراً إلى أنّ الإجارة هنا واحدة وهي متصفة بالأكثرية دون الفرض المتقدّم ، وممّا ذكرنا من حكم الفرضين يعلم حكم باقي الفروض ، فتأمّل فيها وفي حكمها .
الأمر الرابع : لا إشكال في أنّه لو كان الحكم في أصل المسألة هي الكراهة لكان المراد بها هي الكراهة التكليفيّة التي مرجعها إلى رجحان الترك ، وأمّا لو كان الحكم هي الحرمة يقع الكلام في أنّ المراد بها هل هي الحرمة التكليفيّة أو الوضعيّة ، والمحكي عن تقريرات سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره) أنّه قال ما ملخّصه : يحتمل في المسألة وجوه ثلاثة :
أحدها : الحرمة التكليفيّة .
ثانيها : الحرمة الوضعيّة بالنسبة إلى المجموع .
ثالثها : الحرمة الوضعيّة بالنسبة إلى الزيادة والفضل فقط ، والظاهر هو الاحتمال الثاني ; لظهور التعبير بكلمة «لا يجوز» في عبارات القوم في أنّ المراد به عدم الجواز وضعاً ، كما في سائر الموارد التي يعبّرون بهذه الكلمة لإفادة بيان الاشتراط ، أو بيان المانع خصوصاً في باب المعاملات . هذا ، مضافاً إلى أنّ مرجع الحرمة التكليفية إلى صحّة الإجارة الموجبة لانتقال الاُجرة إلى المؤجر . غاية الأمر أنّه لا يجوز له التصرّف فيها بوجه أكلاً وغيره لفرض الحرمة ، وهذا وإن لم يكن ممتنعاً بحسب مقام الثبوت إلاّ أنّه بعيد جدّاً ، بل ربما يعدّ الحكم بالصحّة الموجبة للانتقال ، وبالحرمة الموجبة لعدم جواز التصرّف بوجه من المتناقضين عند العقلاء ، وعليه فلا مجال للحرمة التكليفية .
وأمّا الاحتمال الثالث فالظاهر أنّه أيضاً لا مجال له ; لأنّ مرجعه إلى تصحيح المعاملة بالنسبة إلى ما يساوي الاُجرة مع أنّه غير مقصود للمؤجر ، والحكم
(الصفحة 381)

بالإبطال بالإضافة إلى الزائد مع أنّه مقصود ، ومن البعيد أن يحكم الشارع بحصول ما ليس بمقصود للمتعاقدين قهراً عليهما ، كما لا يخفى ، وعليه فيتعيّن الاحتمال الثاني الذي مرجعه إلى فساد المعاملة من رأس .
ويرد على ما أفاده في دفع احتمال الحرمة التكليفية : أنّ الموضوع للحرمة ليس هي الاُجرة حتّى لا يجتمع الحكم بالانتقال مع حرمة التصرّف ، بل الموضوع لها هي نفس المعاملة وهي الإجارة بالأكثر ، فلا منافاة بين الحرمة وبين الحكم بالانتقال ; لأنّ المحرّم هو إيجاد المعاملة الكذائية ، فإذا أوجدها تصحّ وتؤثِّر في الانتقال ويترتّب عليه جواز التصرّف في الاُجرة بما شاء .
ويرد على ما أفاده في دفع الاحتمال الثالث : أنّ الشارع لم يجبر المؤجر على إيجاد هذه المعاملة . غاية الأمر أنّه حكم بأنّه على تقدير إيجادها لا تؤثّر إلاّ في انتقال ما يساوي الاُجرة السابقة ، وهذا ليس ببعيد وله نظائر ، مثل ما إذا باع ما لا يملك مع ما يملك ، فإنّ الحكم فيه صحّة المعاملة بالنسبة إلى ما يملك فقط ، كما قرّر في محلّه .
والتحقيق في هذا المقام أن يقال : إنّ لسان الروايات الواردة في هذه المسألة مختلف ، فبعضها يدلّ على النهي عن الإيجار بالأكثر، أو على أنّه ليس له ذلك، كما في رواية المرعى المتقدّمة ، وبعضها يدلّ على حرمة الفضل .
أمّا ما يدلّ على النهي عن الإيجار ، فظاهره أنّ النهي فيه إرشاد إلى فساد المعاملة ، ومسوق لبيان اشتراط صحّة الإجارة الثانية بعدم كون اُجرتها أكثر من اُجرة الإجارة السابقة ، كما في نظائره من النواهي المتعلّقة بشيء من عناوين المعاملات المشتملة على خصوصية زائدة ، بل النواهي المتعلّقة بالعبادات كذلك ، كالنهي عن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه ونظائره(1) .
  • (1) وسائل الشيعة : 4 / 345 ـ 347 ، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب2 .

(الصفحة 382)

نعم ، الذي يبعّد ذلك في خصوص المقام ما ورد في الرحى من التعبير بكراهة الإيجار بالأكثر ; لأنّها ظاهرة في الحكم التكليفي كما عرفت ، اللّهم إلاّ أن يقال بعدم ثبوت الملازمة بين العناوين من هذه الجهة ، خصوصاً في مثل المقام الذي يكون الحكم فيه تعبّداً محضاً ، وعليه يمكن أن يكون الحكم في الرحى الكراهة تكليفاً وفي غيرها البطلان بناءً على الحرمة ، فتدبّر .
وأمّا ما يدلّ على حرمة الفضل ، فإن كان المراد منه هي المعاملة المشتملة على الفضل كما نفينا البُعد عنه فيما سبق ، فالظاهر حينئذ أنّ المراد به هي الحرمة التكليفيّة لظهور مادّة الحرام في ذلك ، وإطلاقه على الحرمة الوضعية إنّما هو بنحو المسامحة والتجوّز .
وعليه : فلابدّ من الالتزام بالتفصيل بين العناوين التي ورد فيها هذا التعبيرـ كالبيت والحانوت والأجير ـ وغيرها ممّا لم يرد فيها ذلك كسائر العناوين ، بالحكم بالحرمة التكليفيّة فيها وبالحرمة الوضعيّة في غيرها ، وهو وإن لم يكن بعيداً بالنظر إلى الروايات إلاّ أنّه بعيد بالإضافة إلى الفتاوى ، كما لا يخفى .
وإن كان المراد منه هو نفس الفضل والزيادة فالظاهر أنّ الحكم بالحرمة إنّما هو لأجل عدم انتقال الفضل إليه ; لأنّه لا يجتمع الحكم بالانتقال مع الحكم بحرمة التصرّف الظاهر في حرمة الجميع ، إلاّ أن يقال : إنّ التعبير بالفضل ظاهر في صحّة المعاملة ومفروغيّة التأثير في الانتقال ، وهو كما ترى .

(الصفحة 383)

[لو تقبّل عملا واستأجر آخر لهذا العمل]

مسألة  : لو تقبّل عملاً من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الاُجرة وبالأكثر . وأمّا بالأقلّ فلا يجوز إلاّ إذا أحدث حدثاً أو أتى ببعض العمل ولو قليلاً ، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شيئاً ولو قليلاً، فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بالأقلّ ولو بعُشر درهم أو ثمنه ، لكن في جواز دفع متعلّق العمل وكذا العين المستأجرة إليه بدون الإذن إشكال ، وإن لا يخلو من وجه1 .

1 ـ أقول : الكلام في الأجير يقع في مقامين :
الأوّل : إجارة المستأجر الأجير من الآخر بالأكثر .
الثاني : تقبيل الأجير عملاً تقبّله بأقلّ ممّا تقبّله .
أمّا الأوّل : فقد وردت فيه ثلاث روايات تدلّ على أنّ فضل الأجير حرام، وقد تقدّم نقلها في المسألة السابقة(1) ، والظاهر أنّ إضافة الفضل إلى الأجير من إضافة المصدر إلى المفعول ، لوروده في سياق البيت والحانوت . وربما يقال ـ كما حكي عن سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره) ـ  : إنّ هذه الروايات مطلقة شاملة لكلا المقامين ، ولازمه كون المصدر مضافاً إلى المفعول والفاعل معاً ، وهو لو لم يكن مستحيلاً لافتقاره إلى لحاظين مستقلّين لكان خروجه عن طريق المحاورة العقلائية ممّا لا ينبغي الريب فيه .
وبالجملة : فالظاهر ورود هذه الروايات في المقام الأوّل ، وإن كان يمكن توجيه الإطلاق فيها بأنّ المراد من فضل الأجير هو الفضل الناشئ من قِبل الأجير ، إمّا
  • (1) في ص350 و 352.