جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 386)

من غلمان يعملون معي بالثلثين ، فقال : لا يصلح ذلك إلاّ أن تعالج معهم فيه ، قال : قلت  : فإنّي اُذيبه لهم ، فقال : ذلك عمل فلا بأس(1) . بناءً على ظهور لا يصلح في الكراهة .
وثانيتهما : رواية الحكم الخيّاط قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّي أتقبّل الثوب بدراهم واُسلّمه بأكثر (أقلّ خل) من ذلك لا أزيد على أن أشقّه ، قال : لا بأس به ، ثمّ قال : لا بأس فيما تقبّلته من عمل قد استفضلت فيه(2) ، أو ثمّ استفضلت فيه بناءً على نقل الشيخ ، والظاهر أنّ الكليّة المذكورة في الذيل مطلقة مسوقة لإفادة نفي البأس ، سواء عمل فيه أم لم يعمل .
أقول : أمّا الرواية الاُولى ، فهي لا تنافي الروايات المتقدّمة الظاهرة في الحرمة بعد إرجاع بعضها ببعض ; لمنع دعوى كون «لايصلح» ظاهراً في الكراهة ، بل لو لم نقل بظهوره في الحرمة ـ نظراً إلى أنّ نفي الصلاح ظاهر في ثبوت المفسدة وهو ظاهر في الحرمة ـ فلا أقلّ من عدم ظهوره في شيء منهما ، بل صلاحيته لكليهما ، وعليه فتصلح الروايات المتقدّمة الظاهرة في الحرمة للقرينيّة على أنّ المراد منه هي الحرمة ، كما هو ظاهر .
وأمّا الرواية الثانية ، فقد قال المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في مقام إفادة عدم المنافاة بينها وبين الروايات المتقدّمة : تارةً أنّه يحتمل أن تكون الكليّة المذكورة في الذيل مسوقة لإفادة التعميم في مثل الفرض المذكور في كلام السائل ، الذي هو القدر المتيقّن في مقام التخاطب . واُخرى أنّه على فرض الإطلاق والشمول لما إذا
  • (1) التهذيب : 7 / 211 ح927 ، وسائل الشيعة : 19 / 134 ، كتاب الإجارة ب23 ح7 .(2) الكافي : 5 / 274 ح2 ، التهذيب : 7 / 210 ح925 ، وسائل الشيعة : 19 / 132 ، كتاب الإجارة ب23 ح2 .

(الصفحة 387)

لم يعمل ، يكون مقتضى القاعدة في مقام الجمع بينها وبين الروايات المتقدّمة حمل المطلق على المقيّد ، فلا تصل النوبة إلى حمل الظاهر على النصّ ، بملاحظة أنّ أدلّة المنع ظاهرة في المنع ، وقوله (عليه السلام) : «لا بأس» نصّ في الجواز(1) ، وأنت خبير بعدم تماميّة شيء من الأمرين :
أمّا الأمر الأوّل : فلأن هذا الاحتمال مستبعد جدّاً ، فإنّه لا يكاد يتوهّم الاختصاص بمورد السؤال حتّى يحتاج إلى دفعه بذكر الكليّة ، سيّما مع عدم ابتلاء السائل غالباً بغير الثوب الذي هو مورد سؤاله ، فهذا الاحتمال بعيد في الغاية . ودعوى أنّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب صورة العمل ، فلا وجه لدعوى الإطلاق بعد عدم ثبوت مقدّماته ، مدفوعة بأنّ القدر المتيقن القادح في انعقاد الإطلاق هو ما كان موجباً لانصراف الإطلاق إليه ، بحيث لايكاد يفهم من الإطلاق إلاّ ذلك المقدار ، وأمّا في غير هذه الصورة فوجود القدر المتيقّن لا يضرّ بالإطلاق ، بل ربما يؤيّد انعقاده . ألا ترى أنّه لو قال المولى : أكرم الرجل العالم عقيب سؤال العبد عن وجوب إكرام الرجل العالم العادل ، لكان عدوله عن التقييد بالعدالة وإيجاب إكرام الرجل العالم دليلاً على عدم مدخليّة العدالة ، وأنّ ما توهّمه العبد من المدخلية لا يكون له وجه عند المولى ، فتقييد السؤال به مع عدم ذكره في الجواب يؤيّد عدم المدخلية ، والظاهر أنّ المقام من هذا القبيل .
وأمّا الأمر الثاني : فلأنّه على فرض الإطلاق كما هو الظاهر لا مجال هنا لحمل المطلق على المقيّد ، توضيحه : إنّ وجوب حمل المطلق على المقيّد والحكم بتقدّم دليل القيد على دليل المطلق لا يكون حكماً مدلولاً عليه بآية أو رواية ، بل الوجه
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 279 .

(الصفحة 388)

في الحمل أنّ ظهور المطلق حيث كان مستفاداً من فعل المتكلّم العالم المختار الحكيم ، نظراً إلى أنّه إذا كان في مقام البيان ولم يأت بما هو الزائد على المطلق مع كونه مختاراً في ذلك ، لكان هذا دليلاً على عدم مدخلية شيء آخر في موضوع حكمه ، وإلاّ كان عليه أن يأتي به ، وأمّا ظهور دليل القيد في المدخلية فهو ظهور لفظي مستفاد من مثل أخذ القيد في موضوع الحكم ، وهذا الظهور عند العقلاء مقدّم على ظهور المطلق ، لكن هذا فيما لو لم يكن المطلق مسوقاً لإفادة نفي ذلك القيد ـ بأن كان إجمال الحكم معلوماً مع قطع النظر عنه ـ وسيق الإطلاق لإفادة عدم دخالة القيد الذي تحتمل دخالته كما في المقام ، فإنّ ذكر الكليّة في الذيل مع الحكم بنفي البأس قبلها بالنسبة إلى مورد السؤال إنّما هو لإفادة عدم دخالة قيد العمل المأخوذ في السؤال ، وأنّ الحكم مطلق وإلاّ يلزم التكرار مع إيهام الخلاف من جهة عدم التعرّض لبعض خصوصيّات مورد السؤال ، كما لا يخفى .
ومعه كيف يمكن رفع اليد عن هذا الإطلاق بالحمل على المقيّد ، بل لابدّ من إبقائه على حاله وجعله قرينة على أنّ المراد بالنهي الوارد في الروايات المتقدّمة ليس هو الحرمة بل الكراهة ; لأنّ ظهور النهي في الحرمة معلّق على عدم الحجّة على خلافها ، ومثل هذا الإطلاق الآبي عن التقييد من أقوى الحجج على خلافها ، ويؤيّد ذلك التعبير بقوله (عليه السلام) : «لا يصلح» في رواية عليّ الصائغ بناءً على عدم ظهوره في شيء من الكراهة والحرمة بخصوصهما ، ومفهوم قوله (عليه السلام) : «لابأس» في رواية أبي محمّد الخيّاط ، عن مُجَمِّع المتقدّمة ، ورواية محمّد بن مسلم الأخيرة ، حيث إنّه لا ظهور فيها أيضاً في الحرمة .
وقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّه مع قطع النظر عن رواية الحكم لكان مفاد الروايات ومقتضى الجمع بينها هي الحرمة ، وأمّا مع ملاحظتها فلا محيص من
(الصفحة 389)

الحمل على الكراهة ، ولعلّ ما ذكرنا هو الوجه في تفكيك الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) ـ على ما حكاه تلميذه المحقّق الرشتي (قدس سره)(1) ـ بين المقام وبين الدار والحانوت ، حيث اختار هناك الحرمة وهنا الكراهة ، وليس الوجه فيه هو دعوى ظهور نفي الصلاحية في الكراهة ، وخبر الحلّي والعلاّمة المتقدّم(2) حتّى يرد عليه اعتراض التلميذ بأنّ التفكيك مع بُعده في نفسه يكون فاسد المستند ، فتدبّر .
ثمّ إنّ الروايات الواردة في الأجير بالنسبة إلى المقام الأوّل الدالّة على حرمة فضله خالية عن استثناء صورة الإحداث رأساً كما عرفت ، وأمّا النصوص الواردة في الأجير بالنسبة إلى المقام الثاني فهي مشتملة على استثناء صورة العمل ، فترتفع الحرمة أو الكراهة بالعمل ، وهل يكتفى في تحقّق العمل في الثوب الذي تسلّمه للخياطة بمثل اشتراء الخيط والإبرة كما اختاره صاحب العروة(3) أم لا ؟ الظاهر هو الوجه الثاني ; لأنّ ما يدلّ على أنّ اشتراء الخيوط عمل قد ضمّ إليه القطع والفصل ، ومن الواضح أنّ العمدة في تحقّق العمل هو القطع لا اشتراء الخيوط ، فهو بمجرّده لا دليل على الاكتفاء به . نعم ، قد صرّح في رواية عليّ الصائغ بأنّ إذابة الذهب والفضّة عمل .
وأمّا اختلاف جنس الاُجرة ، فقال صاحب الجواهر (قدس سره) : إنّه لم يذكر أحد هنا ـ أي الأجير بالمعنى الثاني ـ الجواز باختلاف الجنس . نعم ، عن التذكرة(4) أنّه حكى
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 327 .(2) في ص384.(3) العروة الوثقى : 5 / 79 مسألة 2 .(4) تذكرة الفقهاء : 2 / 291 .

(الصفحة 390)

عن الشيخ (قدس سره) عدم الجواز مع اتّحاد الجنس إلاّ أن يعمل فيه شيئاً ، ولم نتحققه(1) .
أقول : الوجه في عدم ذكر الجواز مع الاختلاف هنا أنّ الروايات الواردة في هذه المسألة الدالّة على النهي تحريماً أو تنزيهاً يكون موضوعها عنوان الربح ، ومن المعلوم أنّ تحقّقه لا يتوقّف على اتّحاد الجنس كما في أرباح التجارات المتعلّقة للخمس . نعم ، في إحدى روايتي محمّد بن مسلم المتقدمتين وقع عنوان الاستفضال مورداً للسؤال ، وعليه فيمكن أن يتوهّم أنّ الجواب بنفي البأس بضميمة قوله (عليه السلام) : «قد عمل فيه» ما يدلّ بمفهومه على أنّ البأس الثابت مع عدم العمل مورده الاستفضال الظاهر في اتّحاد الجنس ، لعدم الفرق بينه وبين عنوان الأكثرية كما عرفت ، ولعلّ هذا هو الوجه فيما حكي عن الشيخ (قدس سره) ، ولكن تجاوز هذا عن حدّ التوهّم ممنوع .
ثمّ إنّ المنساق من النصوص والفتاوى الواردة في الأجير بالمعنى الثاني أنّ محلّ البحث هو العمل في العين ، كخياطة الثوب وصياغة الخاتم ونحوهما ، أمّا لو تقبّل العمل الصرف غير المتعلّق بالعين كالصوم والصلاة بناءً على صحّة الاستئجار لمثلهما ، فهل يجري فيه ذلك الحكم تحريماً أو تنزيهاً ، أو يكون حكمه على وفق القاعدة المقتضية للجواز كما عرفت في صدر المسألة السابقة؟ وجهان ، قال في الجواهر بعد اختيار الوجه الثاني : اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ ذكر بعض لوازم العمل في العين لا يقتضي تقييد ذلك به ، وحينئذ يعتبر في جواز تقبيله بالأقلّ عمل شيء منه(2) .
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 319 .(2) جواهر الكلام : 27 / 319 .