جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 388)

في الحمل أنّ ظهور المطلق حيث كان مستفاداً من فعل المتكلّم العالم المختار الحكيم ، نظراً إلى أنّه إذا كان في مقام البيان ولم يأت بما هو الزائد على المطلق مع كونه مختاراً في ذلك ، لكان هذا دليلاً على عدم مدخلية شيء آخر في موضوع حكمه ، وإلاّ كان عليه أن يأتي به ، وأمّا ظهور دليل القيد في المدخلية فهو ظهور لفظي مستفاد من مثل أخذ القيد في موضوع الحكم ، وهذا الظهور عند العقلاء مقدّم على ظهور المطلق ، لكن هذا فيما لو لم يكن المطلق مسوقاً لإفادة نفي ذلك القيد ـ بأن كان إجمال الحكم معلوماً مع قطع النظر عنه ـ وسيق الإطلاق لإفادة عدم دخالة القيد الذي تحتمل دخالته كما في المقام ، فإنّ ذكر الكليّة في الذيل مع الحكم بنفي البأس قبلها بالنسبة إلى مورد السؤال إنّما هو لإفادة عدم دخالة قيد العمل المأخوذ في السؤال ، وأنّ الحكم مطلق وإلاّ يلزم التكرار مع إيهام الخلاف من جهة عدم التعرّض لبعض خصوصيّات مورد السؤال ، كما لا يخفى .
ومعه كيف يمكن رفع اليد عن هذا الإطلاق بالحمل على المقيّد ، بل لابدّ من إبقائه على حاله وجعله قرينة على أنّ المراد بالنهي الوارد في الروايات المتقدّمة ليس هو الحرمة بل الكراهة ; لأنّ ظهور النهي في الحرمة معلّق على عدم الحجّة على خلافها ، ومثل هذا الإطلاق الآبي عن التقييد من أقوى الحجج على خلافها ، ويؤيّد ذلك التعبير بقوله (عليه السلام) : «لا يصلح» في رواية عليّ الصائغ بناءً على عدم ظهوره في شيء من الكراهة والحرمة بخصوصهما ، ومفهوم قوله (عليه السلام) : «لابأس» في رواية أبي محمّد الخيّاط ، عن مُجَمِّع المتقدّمة ، ورواية محمّد بن مسلم الأخيرة ، حيث إنّه لا ظهور فيها أيضاً في الحرمة .
وقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّه مع قطع النظر عن رواية الحكم لكان مفاد الروايات ومقتضى الجمع بينها هي الحرمة ، وأمّا مع ملاحظتها فلا محيص من
(الصفحة 389)

الحمل على الكراهة ، ولعلّ ما ذكرنا هو الوجه في تفكيك الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) ـ على ما حكاه تلميذه المحقّق الرشتي (قدس سره)(1) ـ بين المقام وبين الدار والحانوت ، حيث اختار هناك الحرمة وهنا الكراهة ، وليس الوجه فيه هو دعوى ظهور نفي الصلاحية في الكراهة ، وخبر الحلّي والعلاّمة المتقدّم(2) حتّى يرد عليه اعتراض التلميذ بأنّ التفكيك مع بُعده في نفسه يكون فاسد المستند ، فتدبّر .
ثمّ إنّ الروايات الواردة في الأجير بالنسبة إلى المقام الأوّل الدالّة على حرمة فضله خالية عن استثناء صورة الإحداث رأساً كما عرفت ، وأمّا النصوص الواردة في الأجير بالنسبة إلى المقام الثاني فهي مشتملة على استثناء صورة العمل ، فترتفع الحرمة أو الكراهة بالعمل ، وهل يكتفى في تحقّق العمل في الثوب الذي تسلّمه للخياطة بمثل اشتراء الخيط والإبرة كما اختاره صاحب العروة(3) أم لا ؟ الظاهر هو الوجه الثاني ; لأنّ ما يدلّ على أنّ اشتراء الخيوط عمل قد ضمّ إليه القطع والفصل ، ومن الواضح أنّ العمدة في تحقّق العمل هو القطع لا اشتراء الخيوط ، فهو بمجرّده لا دليل على الاكتفاء به . نعم ، قد صرّح في رواية عليّ الصائغ بأنّ إذابة الذهب والفضّة عمل .
وأمّا اختلاف جنس الاُجرة ، فقال صاحب الجواهر (قدس سره) : إنّه لم يذكر أحد هنا ـ أي الأجير بالمعنى الثاني ـ الجواز باختلاف الجنس . نعم ، عن التذكرة(4) أنّه حكى
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 327 .(2) في ص384.(3) العروة الوثقى : 5 / 79 مسألة 2 .(4) تذكرة الفقهاء : 2 / 291 .

(الصفحة 390)

عن الشيخ (قدس سره) عدم الجواز مع اتّحاد الجنس إلاّ أن يعمل فيه شيئاً ، ولم نتحققه(1) .
أقول : الوجه في عدم ذكر الجواز مع الاختلاف هنا أنّ الروايات الواردة في هذه المسألة الدالّة على النهي تحريماً أو تنزيهاً يكون موضوعها عنوان الربح ، ومن المعلوم أنّ تحقّقه لا يتوقّف على اتّحاد الجنس كما في أرباح التجارات المتعلّقة للخمس . نعم ، في إحدى روايتي محمّد بن مسلم المتقدمتين وقع عنوان الاستفضال مورداً للسؤال ، وعليه فيمكن أن يتوهّم أنّ الجواب بنفي البأس بضميمة قوله (عليه السلام) : «قد عمل فيه» ما يدلّ بمفهومه على أنّ البأس الثابت مع عدم العمل مورده الاستفضال الظاهر في اتّحاد الجنس ، لعدم الفرق بينه وبين عنوان الأكثرية كما عرفت ، ولعلّ هذا هو الوجه فيما حكي عن الشيخ (قدس سره) ، ولكن تجاوز هذا عن حدّ التوهّم ممنوع .
ثمّ إنّ المنساق من النصوص والفتاوى الواردة في الأجير بالمعنى الثاني أنّ محلّ البحث هو العمل في العين ، كخياطة الثوب وصياغة الخاتم ونحوهما ، أمّا لو تقبّل العمل الصرف غير المتعلّق بالعين كالصوم والصلاة بناءً على صحّة الاستئجار لمثلهما ، فهل يجري فيه ذلك الحكم تحريماً أو تنزيهاً ، أو يكون حكمه على وفق القاعدة المقتضية للجواز كما عرفت في صدر المسألة السابقة؟ وجهان ، قال في الجواهر بعد اختيار الوجه الثاني : اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ ذكر بعض لوازم العمل في العين لا يقتضي تقييد ذلك به ، وحينئذ يعتبر في جواز تقبيله بالأقلّ عمل شيء منه(2) .
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 319 .(2) جواهر الكلام : 27 / 319 .

(الصفحة 391)

أقول : إن كان المراد أنّ ذكر بعض تلك اللوازم لا يقتضي تقييد ما ورد مطلقاً ففيه : أنّه ليس في روايات المسألة ما يدلّ بإطلاقه على ذلك كما يظهر بملاحظتها ، وإن كان المراد أنّه لا يرى العرف للمورد خصوصية ففيه : منع ذلك في مثل المقام من الأحكام التعبّدية المخالفة للقاعدة ، فالأقوى هو الوجه الثاني ، وإن استشكل فيه صاحب العروة(1) أيضاً .
ثمّ إنّ التقبيل في العمل في العين وإن كان حكمه ما ذكرنا ، إلاّ أنّ جواز تسليم العين إلى الأجير الثاني وكذا العين المستأجرة في المسألة السابقة محلّ إشكال ، وإن كان يمكن أن يقال : بأنّ عدم اشتراط المباشرة ولا ثبوت انصراف بالإضافة إليها مرجعه إلى جواز التسليم لثبوت الإذن في ضمن الإجارة الاُولى ، كما لا يخفى .

***

[قال المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني]:
وقد جرت عادتهم هنا على التعرّض لحال إجارة المستأجر العين المستأجرة من مستأجر آخر مؤجراً كان أو غيره ، ونحن أيضاً نتعرّض لها ونقول : في هذه المسألة جهات من الكلام :
الجهة الاُولى : في أنّه هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين من المؤجر أو غيره أو لا يجوز ؟ وقد نفى الخلاف في الجواز صاحب الجواهر ، بل قال : إنّ الإجماع بقسميه عليه(2) ، ونفى الإشكال في الجواز المحقّق الإصفهاني (رحمه الله)(3) ، واُضيف في الجواهر إلى هذا عموم الوفاء
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 80 مسألة 2 .(2) جواهر الكلام : 27 / 257 .(3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 108 .

(الصفحة 392)

بالعقود ، وعمومات الإجارة ، وقاعدة التسلّط ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة الواردة في الأرض والدابّة والسفينة وغيرها ، الدالّة على عدم جواز إجارتها بأكثر ممّا استأجرها به .
أقول : أمّا عموم الوفاء بالعقود فالتمسّك به مبنيّ على كون مفاده صحّة كلّ عقد أو مع اللزوم أيضاً ، وأمّا لو كان مفاده اللزوم فيما ثبتت صحّته من دليل آخر فلا  مجال للتمسّك به في مثل المقام ، وأمّا عمومات الإجارة فلم نقف على عموم واحد في باب الإجارة فضلاً عن العمومات ، وأمّا قاعدة التسلّط فالظاهر أنّه ليس مفادها بيان ثبوت التسلّط للناس في أموالهم بالنسبة إلى جميع التصرّفات ، حتّى يصحّ التمسّك بها في الموارد المشكوكة كالمقام ونظائره ; لأنّ اللاّزم على هذا أن تكون أدلّة التصرّفات الممنوعة شرعاً مخصّصة لدليل القاعدة كما لا يخفى ، بل الظاهر أنّ مفادها مجرّد عدم جواز مزاحمة الغير مع المالك ، مضافاً إلى أنّ اعتبار دليلها غير معلوم .
وأمّا النصوص ، فاستفادة صحّة الإجارة الثانية منها بنحو المفروغيّة ممّا لا ينبغي الارتياب فيها ، إلاّ أنّ غاية مفادها الصحّة بنحو الإجمال ، فلو احتمل مدخليّة شيء في الصحّة كإذن المالك مثلاً لا مجال لنفي احتمال دخالته بهذه النصوص ، كما هو غير خفيّ ، وحينئذ فاللاّزم الرجوع إلى أصالة الفساد مع عدم وجود ذلك الشيء ، إلاّ أن يتمسّك لنفي اعتباره بأدلّة البراءة كما ذكرناه سابقاً ; نظراً إلى تقدّمها على الاستصحاب هنا ، لجريانها في الشكّ السببي ، وكون الشكّ الذي هو مجرى الاستصحاب مسبّبيّاً.