جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 390)

عن الشيخ (قدس سره) عدم الجواز مع اتّحاد الجنس إلاّ أن يعمل فيه شيئاً ، ولم نتحققه(1) .
أقول : الوجه في عدم ذكر الجواز مع الاختلاف هنا أنّ الروايات الواردة في هذه المسألة الدالّة على النهي تحريماً أو تنزيهاً يكون موضوعها عنوان الربح ، ومن المعلوم أنّ تحقّقه لا يتوقّف على اتّحاد الجنس كما في أرباح التجارات المتعلّقة للخمس . نعم ، في إحدى روايتي محمّد بن مسلم المتقدمتين وقع عنوان الاستفضال مورداً للسؤال ، وعليه فيمكن أن يتوهّم أنّ الجواب بنفي البأس بضميمة قوله (عليه السلام) : «قد عمل فيه» ما يدلّ بمفهومه على أنّ البأس الثابت مع عدم العمل مورده الاستفضال الظاهر في اتّحاد الجنس ، لعدم الفرق بينه وبين عنوان الأكثرية كما عرفت ، ولعلّ هذا هو الوجه فيما حكي عن الشيخ (قدس سره) ، ولكن تجاوز هذا عن حدّ التوهّم ممنوع .
ثمّ إنّ المنساق من النصوص والفتاوى الواردة في الأجير بالمعنى الثاني أنّ محلّ البحث هو العمل في العين ، كخياطة الثوب وصياغة الخاتم ونحوهما ، أمّا لو تقبّل العمل الصرف غير المتعلّق بالعين كالصوم والصلاة بناءً على صحّة الاستئجار لمثلهما ، فهل يجري فيه ذلك الحكم تحريماً أو تنزيهاً ، أو يكون حكمه على وفق القاعدة المقتضية للجواز كما عرفت في صدر المسألة السابقة؟ وجهان ، قال في الجواهر بعد اختيار الوجه الثاني : اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ ذكر بعض لوازم العمل في العين لا يقتضي تقييد ذلك به ، وحينئذ يعتبر في جواز تقبيله بالأقلّ عمل شيء منه(2) .
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 319 .(2) جواهر الكلام : 27 / 319 .

(الصفحة 391)

أقول : إن كان المراد أنّ ذكر بعض تلك اللوازم لا يقتضي تقييد ما ورد مطلقاً ففيه : أنّه ليس في روايات المسألة ما يدلّ بإطلاقه على ذلك كما يظهر بملاحظتها ، وإن كان المراد أنّه لا يرى العرف للمورد خصوصية ففيه : منع ذلك في مثل المقام من الأحكام التعبّدية المخالفة للقاعدة ، فالأقوى هو الوجه الثاني ، وإن استشكل فيه صاحب العروة(1) أيضاً .
ثمّ إنّ التقبيل في العمل في العين وإن كان حكمه ما ذكرنا ، إلاّ أنّ جواز تسليم العين إلى الأجير الثاني وكذا العين المستأجرة في المسألة السابقة محلّ إشكال ، وإن كان يمكن أن يقال : بأنّ عدم اشتراط المباشرة ولا ثبوت انصراف بالإضافة إليها مرجعه إلى جواز التسليم لثبوت الإذن في ضمن الإجارة الاُولى ، كما لا يخفى .

***

[قال المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني]:
وقد جرت عادتهم هنا على التعرّض لحال إجارة المستأجر العين المستأجرة من مستأجر آخر مؤجراً كان أو غيره ، ونحن أيضاً نتعرّض لها ونقول : في هذه المسألة جهات من الكلام :
الجهة الاُولى : في أنّه هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين من المؤجر أو غيره أو لا يجوز ؟ وقد نفى الخلاف في الجواز صاحب الجواهر ، بل قال : إنّ الإجماع بقسميه عليه(2) ، ونفى الإشكال في الجواز المحقّق الإصفهاني (رحمه الله)(3) ، واُضيف في الجواهر إلى هذا عموم الوفاء
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 80 مسألة 2 .(2) جواهر الكلام : 27 / 257 .(3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 108 .

(الصفحة 392)

بالعقود ، وعمومات الإجارة ، وقاعدة التسلّط ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة الواردة في الأرض والدابّة والسفينة وغيرها ، الدالّة على عدم جواز إجارتها بأكثر ممّا استأجرها به .
أقول : أمّا عموم الوفاء بالعقود فالتمسّك به مبنيّ على كون مفاده صحّة كلّ عقد أو مع اللزوم أيضاً ، وأمّا لو كان مفاده اللزوم فيما ثبتت صحّته من دليل آخر فلا  مجال للتمسّك به في مثل المقام ، وأمّا عمومات الإجارة فلم نقف على عموم واحد في باب الإجارة فضلاً عن العمومات ، وأمّا قاعدة التسلّط فالظاهر أنّه ليس مفادها بيان ثبوت التسلّط للناس في أموالهم بالنسبة إلى جميع التصرّفات ، حتّى يصحّ التمسّك بها في الموارد المشكوكة كالمقام ونظائره ; لأنّ اللاّزم على هذا أن تكون أدلّة التصرّفات الممنوعة شرعاً مخصّصة لدليل القاعدة كما لا يخفى ، بل الظاهر أنّ مفادها مجرّد عدم جواز مزاحمة الغير مع المالك ، مضافاً إلى أنّ اعتبار دليلها غير معلوم .
وأمّا النصوص ، فاستفادة صحّة الإجارة الثانية منها بنحو المفروغيّة ممّا لا ينبغي الارتياب فيها ، إلاّ أنّ غاية مفادها الصحّة بنحو الإجمال ، فلو احتمل مدخليّة شيء في الصحّة كإذن المالك مثلاً لا مجال لنفي احتمال دخالته بهذه النصوص ، كما هو غير خفيّ ، وحينئذ فاللاّزم الرجوع إلى أصالة الفساد مع عدم وجود ذلك الشيء ، إلاّ أن يتمسّك لنفي اعتباره بأدلّة البراءة كما ذكرناه سابقاً ; نظراً إلى تقدّمها على الاستصحاب هنا ، لجريانها في الشكّ السببي ، وكون الشكّ الذي هو مجرى الاستصحاب مسبّبيّاً.

(الصفحة 393)

ثمّ إنّه حكي الخلاف في هذه الجهة عن الشافعي(1) ، حيث منع عن الجواز فيما إذا كان المستأجر الثاني هو المؤجر الأوّل ، نظراً إلى أنّ المؤجر يملك المنفعة بالتبعية ، فلامجال لتملّكه لها بسبب آخر ، وفساد هذا الدليل غنيّ عن البيان . نعم ، فيما إذا كانت العين المستأجرة دابّة قد قيّد الجواز في بعض الكلمات بما إذا كانت الإجارة الثانية مماثلة للإجارة الاُولى من حيث المنفعة أو أضعف منها ، فلا تجوز إجارة الدابّة المستأجرة بالأثقل ، والأمر فيه سهل .
الجهة الثانية : في أنّه هل يجوز تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني من دون مراجعة المالك والاستئذان منه ، فلا يضمن المستأجر الأوّل لو هلك من دون تعدٍّ وتفريط ، أو لا يجوز التسليم من دون إذنه فيضمن بمجرّد التسليم بدونه ، أو يفصّل بين ما إذا كان المستأجر الثاني أميناً وبين ما إذا لم يكن كذلك ؟ وجوه بل أقوال . نسب الأوّل إلى الأشهر والأكثر(2) ، والثاني إلى النهاية(3) والسرائر(4) وجامع المقاصد(5) والقواعد(6) ، واختاره صاحب الجواهر (قدس سره)(7) ، ولكن قيل : إنّ ما نسب إلى النهاية والسرائر لا أصل له ; لأنّ كلامهما في تسليم الأجير العين التي يعمل فيها إلى الأجير الثاني لا في تسليم المستأجر العين
  • (1) تذكرة الفقهاء : 2 / 290 ، الخلاف : 3 / 494 مسألة 11 ، المغني لابن قدامة : 6 / 54 ، الشرح الكبير : 6/40 .(2) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 123 ، كتاب الإجارة للآشتياني : 243 .(3) النهاية : 446 .(4) السرائر: 2 / 465 ـ 467.(5) جامع المقاصد : 7 / 124 ـ 125 .(6) قواعد الأحكام : 2 / 287 .(7) جواهر الكلام : 27 / 257 ـ 258 .

(الصفحة 394)

المستأجرة(1) . وكيف كان ، فقد نسب الثالث إلى ابن الجنيد(2) .
وليعلم أنّ محلّ البحث هنا إنّما هو بعد الفراغ عن عدم ضمان المستأجر الأوّل للعين مع عدم التعدّي والتفريط مع قطع النظر عن الإجارة الثانية ، كما أنّ محلّ النزاع فيما لو كان تلفه في يد المستأجر الثاني من دون تعدّ منه أو تفريط ، وحينئذ فيقع الكلام في أنّ مجرّد التسليم إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك هل يكون جائزاً ، فلا ضمان لعدم موجبه ، أو لا يكون جائزاً فيضمن بسببه ، لصيرورته مع عدم الجواز متعدّياً ، أو في المسألة تفصيل ؟ كما عرفت عن ابن الجنيد .
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّه قد استدلّ للقول الأوّل بوجوه :
منها : أنّ التسليم من مقتضيات عقد الإجارة وضروريّاته ، لتوقّف استيفاء المنفعة عليه ، فإذا جاز للمستأجر أن يؤجر جاز له تسليم العين ، وبتقريب آخر إذن المالك في الإجارة الثانية مستلزم للإذن في التسليم ; لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، والفرق بين التقريبين أنّ منشأ الحكم بعدم الضمان في التقريب الأوّل حكم الشارع بجواز الإجارة الثانية ، الملازم عرفاً للحكم بعدم الضمان مع التسليم ; لأنّه من لوازمها ، وفي التقريب الثاني يكون المنشأ هو إذن المالك في التسليم المستفاد من إذنه في الإجارة الثانية ; لأنّ التسليم من مقتضيات الإجارة ولواحقها .
واُجيب عن هذا الوجه بوجوه عمدتها وجهان : واحد منهما ناظر إلى التقريبين ، والآخر إلى التقريب الأوّل .
أمّا الأوّل : فهو ما أفاده صاحب الجواهر(3) وتبعه بعض
  • (1) راجع كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 124 .(2) حكى عنه في مختلف الشيعة : 6 / 115 مسألة 12 .(3) جواهر الكلام : 27 / 258 .