جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 401)

الفرق على هذا التقدير بين الدابّة المستأجرة والدابّة المستعارة ، فكما أنّه لا يجوز في الثاني أن يركبها غيره بإجارة أو غيرها كذلك لا يجوز في الأوّل ، فإذا لم يكن بينهما فرق من حيث الآثار والأحكام يصير اعتبار ملك المنفعة في الأوّل لغواً ; لأنّه يبقى سؤال الفرق من حيث اعتبار ذلك في الأوّل دون الثاني .
ودعوى أنّه يكفي في اعتبار ملك المنفعة في خصوص الأوّل جواز الإجارة من المؤجر الأوّل فيه دون الثاني ; لأنّه لا تجوز إجارة العين المستعارة مطلقاً ، مدفوعة بأنّه في هذا الفرض لا تجوز الإجارة من المؤجر الأوّل أيضاً ; لأنّ الركوب القائم بنفس المستأجر لا يكاد يمكن أن يصدر إلاّ من شخص المستأجر ، فلا معنى لنقله إلى المؤجر كما هو واضح ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة أيضاً .
وبالجملة : الاُمور الاعتبارية إنّما يكون اعتبارها بلحاظ ما يترتّب عليها من الأحكام والآثار ، ضرورة أنّه لا معنى لاعتبار الملك مثلاً مع عدم ترتّب شيء من آثاره عليه ، كجواز التصرّف فيه ، وجواز النقل إلى الغير ، وغيرهما ممّا يترتّب على الملك ، بل اللاّزم ترتّب الآثار الظاهرة والأحكام المقصودة المنظورة ، فلا يكفي في الاعتبار مجرّد ترتّب بعض الآثار الخفيّة غير المقصودة ; مثل جواز منع الغير من التصرّف في اعتبار الملك ، فإنّ هذا الأثر بمجرّده لا يكفي في هذا الاعتبار كما هو ظاهر ، وحينئذ نقول في المقام : إنّ اعتبار ملك المنفعة في مقابل ملك الانتفاع لابدّ وأن يكون بلحاظ الأثر الظاهر المترتّب على ملك المنفعة دون ملك الانتفاع ، وبدونه لا مجال لاعتباره ، وإذا ضيّق المؤجر دائرة المملوك بالتقييد المتقدّم يوجب ذلك عدم بقاء الفرق بينه وبين ملك الانتفاع حينئذ ، كما عرفت .

(الصفحة 402)

وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ الحكم في هذا الفرض هو عدم جواز التقييد بمثل ذلك ، فلا تصل النوبة إلى البحث في الإجارة الثانية ; لأنّه إنّما هو بعد الفراغ عن صحّة التقييد المفروضة في كلامهم ، وقد عرفت عدمها .
وممّا ذكرنا ظهر عدم جواز الاشتراط بشيء من الأمرين كما في الفرضين الأخيرين ; لأنّ مرجع اشتراط عدم الإجارة من الغير إلى التفكيك بين ملك المنفعة وآثاره; لعدم كون المراد شرط عدم الإجارة بعنوانها ، بل المراد شرط عدم نقل المنفعة إلى الغير ولو بعنوان آخر ، ومع عدم ترتّب مثل هذا الأثر لا يبقى وجه لاعتبار ملك المنفعة .
نعم ، لو كان الغرض متعلّقاً بعدم نقل المنفعة إلى مستأجر آخر غير المؤجر يصحّ حينئذ اعتبار الملك ; لأنّ نقلها إلى المؤجر جائز حينئذ ، ومنه يظهر الفرق من هذه الجهة بين هذا الفرض وبين الفرض المتقدّم ، لما عرفت من أنّ النقل إلى المؤجر في ذلك الفرض أيضاً غير جائز لعدم قابليّة المورد للنقل ، وهذا بخلاف ما هنا ، فإنّه لا مانع فيه من ذلك . وهكذا الكلام في الفرض الثالث ، فإنّ الجمع بين ملك المستأجر للمنفعة وبين اشتراط استيفائه المنفعة بنفسه لنفسه لا يمكن ; لمنافاة هذا الاشتراط لما يتقوّم به الإجارة من نقل المنفعة واعتبار ملكها الذي يتوقّف على بقاء أثره الظاهر .
والحقّ في المقام أن يقال : إنّ ما ذكرنا من الإشكال في أصل الاشتراط والتقييد إنّما يبتني على أن تكون الإجارة متقوّمة بحصول ملك المنفعة بها وتأثيرها فيه ، كما هو المعروف عندهم ، مع أنّه يمكن منع ذلك كما أشرنا إليه فيما سبق(1) ، لعدم الدليل على لزوم كون الإجارة مؤثّرة في
  • (1) في ص8 ـ 10 و 55.

(الصفحة 403)

تحقّق ملك المنفعة ، بل يمكن أن يقال : إنّ ما ينتقل إلى المستأجر من المؤجر إنّما هو حقّ الانتفاع الثابت للمؤجر باعتبار كونه مالكاً للعين ، وليس هنا ملكيّة بلحاظ المنفعة حتّى بالنسبة إلى المؤجر ، ولعلّ الاعتبار العقلائي كان مساعداً لهذا المعنى ، فإنّ الظاهر عدم كون مالك العين لدى العرف والعقلاء مالكاً لأمرين : العين ، والمنفعة ، وإن لوحظت حيثيّة الأصالة والتبعيّة ، فإنّه مع هذه الملاحظة أيضاً لا يعدّ المملوك أمرين ، بل لا يكون هنا إلاّ العين والإضافة الملكيّة بالنسبة إلى المالك . غاية الأمر أنّ من شؤون ملكيّة العين حقّ الانتفاع بها والاستفادة منها ، وكما أنّ للمالك أن يستوفي الحقّ بنفسه وبالمباشرة كذلك يجوز له النقل إلى الغير بالإجارة ونحوها ، فحينئذ يصحّ أن يقال : بأنّ الإجارة لا تؤثّر في أزيد من انتقال حقّ من طرف إلى آخر .
غاية الأمر أنّه تارةً تؤثّر في انتقال حقّ الاستيفاء من العين ، بمعنى أنّه كما كان للمالك الاستيفاء بالمباشرة كذلك يثبت هذا المعنى للمستأجر ، فلا حقّ له إلاّ الاستيفاء بنفسه ، واُخرى تؤثّر في انتقال حقّ الاستيفاء بالعين الذي هو أعمّ من الاستيفاء بنفسه ومن الإيجار للغير ; والأوّل يعبّر عنه بالاستيفاء من العين والثاني بالاستيفاء بالعين ، ويترتّب على الأوّل عدم جواز الإجارة من الغير ، لعدم قابليّة الحقّ المنتقل إلى المستأجر للنقل إلى الغير . وعلى الثاني الجواز لثبوت القابلية ، والفارق بين الصورتين إنّما هو الاشتراط أو التقييد وعدمهما ، وعلى هذا يحمل ما ورد في صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة ممّا يدلّ على جواز اشتراط المؤجر أن لا يركب الدابّة المستأجرة غير المستأجر ، وإلاّ فبناءً على ما هو المعروف من كون المترتّب على الإجارة ملكيّة المنفعة ربّما يشكل صحّة هذا الاشتراط ; لما عرفت من عدم اجتماع الصحّة مع اعتبار ملك المنفعة .

(الصفحة 404)

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ صحّة أصل الاشتراط بناءً على ما هو المشهور في باب الإجارة ممنوعة . نعم ، يمكن التصحيح بناءً على ما احتملناه من عدم كون الإجارة مؤثّرة إلاّ في انتقال حقّ من المؤجر إلى المستأجر ، وعليه فلا تصل النوبة إلى البحث في صحّة الإجارة الثانية ; لأنّها فيما إذا كانت الإجارة الاُولى مترتّباً عليها حقّ الاستيفاء من العين لا مجال لتوهّم الصحّة فيها ، وفيما إذا كانت مؤثّرة في انتقال حقّ الاستيفاء بالعين لا مجال لتوهّم البطلان فيها ، وأمّا بناءً على ما هو المعروف فقد وقع الإشكال في صحّة الإجارة الثانية مع اشتراط عدمها أو استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه ، بناءً على صحّة الاشتراط والإغماض عمّا فيها ، ومنشأ الإشكال أنّ مثل هذا الاشتراط هل يؤثّر في بطلان التصرّف المخالف ، أو أنّه لا يترتّب عليه إلاّ مجرّد خيار التخلّف عن الشرط على تقديره ، وما قيل في تقريب الأوّل وبطلان الإجارة الثانية اُمور :
أحدها : ما في الجواهر من أنّه لا يجوز حينئذ عملاً بقاعدة «المؤمنون»(1) التي يتعذّر الجمع بينها وبين الإجارة المفروضة ، فيتعيّن بطلانها لسبق الخطاب بالاُولى(2) .
قال المحقّق الإصفهاني (رحمه الله) في تقريبه : إنّ الأمر بالوفاء بالشرط والأمر بعقد الإجارة الثانية متمانعان لا يمكن فعليّتهما معاً ، لكنّه يقدّم الأوّل على الثاني لتقدّمه عليه وجوداً ; لوجود سببه بلا مانع في حال ترقّب التأثير منه ، بخلاف الثاني لوجود السبب المسبوق بالمانع . وأجاب عنه : بأنّ نفوذ عقد الإجارة تابع لوجود جميع ما يعتبر في العقد ، وفي المتعاقدين وفي
  • (1) وسائل الشيعة : 21 / 276 ، كتاب النكاح، أبواب المهور ب20 ذ ح 4.(2) جواهر الكلام : 27 / 260 .

(الصفحة 405)

مورد العقد ، واشتراط ترك الإجارة لا يوجب خللاً في شيء منها ، فالإجارة لا تبقي المحلّ للوفاء بالشرط لانقلاب ترك الإجارة إلى نقيضها بخلاف الشرط ، فإنّه لا يوجب الخلل في السبب التامّ لنفوذ الإجارة ، فلا أمر بالوفاء بالشرط مع وجود الإجارة حتّى يمنع عن الأمر بالوفاء بعقد الإجارة(1) .
ثانيها : ما حكي عن بعض الأعلام من أنّ نفوذ كلّ معاملة منوط بملك التصرّف ، ومع وجوب الوفاء بالشرط تحرم الإجارة ، فيكون المستأجر مسلوب القدرة شرعاً ، فلا يملك هذا التصرّف المعاملي(2) .
وأجاب عنه المحقّق الإصفهاني (رحمه الله) بما حاصله : أنّه إن اُريد من نفي القدرة والسلطنة على التصرّف المعاملي عدم الرخصة تكليفاً فهي ليست من شروط نفوذ المعاملة ، بل كما حقّق في محلّه يكون التحريم دليلاً على نفوذ المعاملة ومؤكّداً له ، وإلاّ لم تكن مقدورة . وإن اُريد من نفي القدرة عدم السلطنة الوضعية فمن المعلوم أنّها تابعة لاستجماع السبب لما له دخل في تأثيره ، والمفروض اشتمال كلّ من العقد والعاقد والمنفعة على الشرائط المعتبرة فيها ، فعدم ملك التصرّف بمعنى عدم الجواز تكليفاً مفروض إلاّ أنّه لا ينافي النفوذ ، وبمعنى عدم الجواز وضعاً غير مفروض ، بل هو أوّل الكلام ، فتدبّر جيّداً(3) .
أقول : ولقد أجاد فيما أفاد إلاّ أنّ تسليمه تعلّق الحرمة الشرعية التكليفيّة بالتصرّف المعاملي محلّ منع ، ضرورة أنّه ليس هنا إلاّ وجوب
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 113 .(2) حكى عنه المحقّق الإصفهاني في بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 113 .(3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 114 .