جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 419)

استوفاها المستأجر الثاني لا تكون مملوكة لا للمؤجر ولا للمستأجر الأوّل ، أمّا الثاني فواضح ; لأنّ ما ملكه المستأجر الأوّل إنّما هو ركوبه نفسه ، فركوب الغير لا يكون مملوكاً له بوجه ، وأمّا الأوّل فلأنّ المنافع متضادّة ، فلا يعقل أن تكون مملوكة للمؤجر بتمامها ، ولذا ذكروا في باب الغصب أنّه لو غصب عبداً له صنائع متعدّدة لم يضمن الغاصب للمالك من المنافع الفائتة تحت يده ، سوى إحدى تلك الصنائع إذا كانت متساوية ، أو أغلاها إذا كان بعضها كذلك ، ومع عدم كون المنفعة المستوفاة مملوكة لأحد لا وجه للحكم بضمان المستأجر الثاني . نعم ، ربّما يحكم بضمانه من أجل تفويته للمنفعة التي ملكها المستأجر الأوّل ، ولكن الكلام في الضمان المسبّب عن الاستيفاء لا عن التفويت ، لعدم الفرق في الثاني بين الاستيفاء وعدمه ، كما لايخفى .
أقول : هذه شبهة عقليّة عويصة لابدّ من التخلّص عنها ، وقد دفعها المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بما حاصله يرجع إلى عدم تحقّق التضادّ بين المنافع ، وكون المالك للعين مالكاً لجميعها ـ نظراً إلى أنّ المنافع حيثيّات موجودة بوجود العين بالقوّة والتضادّـ إنّما هو في مرتبة فعليّة ما بالقوّة ، وأمّا في مرتبة الموجوديّة بالقوّة فلا ; لأنّ التضادّ والتماثل من عوارض الموجودات الحقيقية الخارجية لا الموجودات بوجود العين ، والتعيّنات خارجة عن مقام ذات المنفعة الموجودة بالقوّة ; لأنّ التعيّن الخارجي بعين الفعلية والتعيّن الاعتباري فرع اعتبار المعتبر ، واللامتعيّن من حيث كونه موجوداً بالقوّة لا يخرج عن اللاّمتعيّنية إلاّ بالتعيّن الفعلي الخارجي لا الاعتباري . غاية الأمر أنّه بفرض إضافته إلى زيد يخرج عن اللاّمتعيّنية بهذا المقدار وتبقى سائر الجهات على حالها .
وعليه فانتقال جهة خاصّة إلى المستأجر موجب لبقاء سائر الجهات
(الصفحة 420)

على ملك مالكها وسقوطها عنه ، إمّا بسبب النقل وهو خلف ، وإمّا بلحاظ التضادّ وقد عرفت عدمه ، وإمّا بلحاظ التعيّن فهو ليس من قبيل الكلّي حتّى إذا تعيّن في فرد لم يبق على كلّيته ، وإمّا بلحاظ وحدته فهو ليس واحداً فعليّاً ، بل له شيوع وسعة ، وإمّا بلحاظ كون الملكيّة بمعنى السلطنة ولا سلطنة للمالك على تمليك المنفعتين معاً ، فهو ممنوع لعدم كون الملكيّة بمعنى السلطنة . غاية الأمر عدم القدرة على التسليم ، كما أنّ المستأجر مالك لركوب نفسه ، ولا يمكنه تمليكه لعدم إمكان حصوله للغير(1) ، انتهى ملخّصاً . [انتهى كلامه دام ظلّه من كتاب الإجارة الثاني].
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 124 ـ 125 .

(الصفحة 421)

[الأجير الخاصّ]

مسألة  : الأجير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة لا يجوز له في تلك المدّة العمل لنفسه أو لغيره ، لا تبرّعاً ولا  بالجعالة أو الإجارة . نعم ، لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم  تشملها ولم تكن منافية لما شملته . كما أنّه لو كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره ، إلاّ إذا أدّى إلى ما ينافي الاشتغال بالنهار ولو قليلاً . فإذا عمل في تلك المدّة عملاً ممّا ليس خارجاً عن مورد الإجارة ، فإن كان العمل لنفسه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الاُجرة إذا لم يعمل له شيئاً، أو بعضها إذا عمل شيئاً ، وبين أن يُبقيها ويطالبه اُجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه ، وكذا لو عمل للغير تبرّعاً ، ولو عمل للغير بعنوان الجعالة أو الإجارة فله مضافاً إلى ذلك إمضاء الجعالة أو الإجارة وأخذ الاُجرة المسمّـاة1 .

1 ـ الأجير المفروض في هذه المسألة من أقسام الأجير الخاصّ وقبل الخوض في تعريفه وبيان أقسامه وأحكامه ، ينبغي التنبيه على اُمور :
منها : أنّه ربما يمكن أن يناقش في أصل الإجارة على الأعمال ويورد الشبهة عليه بتقريب أنّه لابدّ في تحقّق الإجارة وثبوت حقيقتها وماهيّتها من أن يكون في البين اُمور ثلاثة : المؤجر ، والمستأجر ، والعين المستأجرة . وقد مرّ سابقاً(1) في تعريف الإجارة أنّها بمعناها الإسمى عبارة عن إضافة خاصّة يعتبرها العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر  . . . ، وعليه فالعين المستأجرة من أركان الإجارة
  • (1) في ص10 .

(الصفحة 422)

وبها قوامها ، وهذا المعنى متحقّق في إجارة الأعيان بلا إشكال ، وإن اختلفت الأعيان باختلاف الموارد من جهة كونه جماداً أو نباتاً أو حيواناً غير ناطق ، أو ناطقاً إذا كان عبداً ، وأمّا في الإجارة على الأعمال فليس إلاّ الأمران الأوّلان : المؤجر والمستأجر ، وليس هنا عين مستأجرة ، وعليه فلابدّ من أن يقال بخروجها عن حقيقة الإجارة ; لما عرفت من تقوّمها بالعين المستأجرة ، ومجرّد إطلاق لفظ الإجارة عليها لا يوجب كونها من مصاديق تلك الحقيقة ، فإنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة .
ويمكن دفع هذه الشبهة بأنّ العين المستأجرة متحقّقة في الإجارة على الأعمال أيضاً . غاية الأمر اتّحادها مع المؤجر الذي يعبّر عنه هنا بالأجير ، ولم يقم دليل على لزوم التعدّد وثبوت المغايرة بينهما خارجاً ، بل يكفي التغاير الاعتباري ، فاعتبار كونه إنساناً متّصفاً بالقدرة والاختيار ـ ويمكن إيقاع العقد معه ووقوعه طرف المعاملة ـ يتّصف بكونه أجيراً ، وباعتبار كون العمل الذي هو الغرض من الإجارة قائماً به بالقيام الصدوري ، وأنّه عمله يتّصف بأنّه هي العين المستأجرة ، ويدلّ على ثبوتها في هذا القسم من الإجارة أيضاً أنّه يقال في صيغتها : «آجرتك نفسي» كما يقال في صيغة الإجارة السابقة : «آجرتك داري» مثلاً ، فجعل النفس هنا مكان الدار هناك دليل على أنّ العين المستأجرة هنا هي النفس .
إن قلت : إذا كانت العين المستأجرة في الإجارة على الأعمال هي نفس الأجير كالدار في إجارة الأعيان ، فاللاّزم عدم جواز التسبيب للأجير ، بل عليه العمل بالمباشرة ; لأنّه كما أنّ المملوك هنا هي منفعة الدار التي تعلّقت الإجارة بها لا منفعة دار اُخرى ، كذلك المملوك هنا هو العمل القائم بالعين المستأجرة التي هي نفس الأجير ، فالعمل الصادر من الغير يغاير المنفعة التي هي الغرض من الإجارة ، مع أنّ
(الصفحة 423)

ظاهر الأصحاب عدم لزوم المباشرة في هذا النحو من الإجارة إلاّ مع التصريح بها من طريق الاشتراط ونحوه .
قلت : كما أنّه يمكن أن تكون العين المستأجرة في إجارة الأعيان أمراً كليّاً موصوفاً بأوصاف مقصودة ، كالدار الكذائية كذلك يمكن أن تكون النفس المأخوذة هنا عيناً ملحوظة بعنوان أعم من كون الفعل صادراً عنها ، ومن كونها السبب في صدوره من الغير .
وبعبارة اُخرى : كانت النفس ملحوظة باعتبار كونها العلّة في تحقّق الفعل في الخارج أعمّ من أن يكون قائماً به بالقيام الصدوري أو بالغير ، اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ لحاظها كذلك وإن كان ممّا لا ينبغي الارتياب فيه إلاّ أنّه خلاف ظاهر قوله : «آجرتك نفسي» مع أنّ ظاهر الأصحاب أنّ لزوم المباشرة يفتقر إلى مؤنة زائدة ، فتدبّر جيّداً .
ومنها : انّه لا إشكال في أنّه كما أنّ العبد يكون مملوكاً بالذات كذلك منافعه مملوكة لمالكه بالتبع ، وباعتبار ملكيّتها يصحّ للمالك إجارته من الغير بجميع المنافع أو ببعضها ، وأمّا الحرّ الذي هو العمدة في محلّ الكلام في المقام ، فحيث لا يكون بعينه مملوك كذلك لا تكون منافعها مملوكة ولو بالتبع ، ولأجل ذلك ربما يقع الإشكال في إجارة الحرّ نفسه ; من جهة عدم اتّصافه بكونه مالكاً لمنافعه ، فكيف يملّكها الغير بالإجارة .
وقد وقع دفع هذه الشبهة في كلام المحقّق الإصفهاني (قدس سره) المتقدّم(1) في اعتبار مملوكية المنفعة ، وملخّصه : إنّ معنى كون الإجارة معاوضة ليس لزوم قيام كلّ من
  • (1) في ص62.