جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 425)

نراه في حقيقة المنافع ، وأمّا عند من يرى المنافع عبارة عن الخياطة الفعلية التي تكون قبل وجودها معدومة ، ولذا قيل بعدم قبولها للملكية ، فلابدّ من أن تجعل المنافع مقدرة الوجود عرفاً ، وأنّها المملوكة ، وحيث يرون التضادّ بين تلك الأفراد فلذا يقولون بأنّ المملوك هو القدر المشترك بينها ، وحينئذ نقول : إنّ الكلّي بما هو حيث إنّه غير قابل للملك إلاّ باعتباره في الذمة أو بملاحظته في الخارج فلابدّ من فرض وجود ذلك القدر المشترك في الخارج ، ومن البيّن أنّ الكلّي لا يكون خارجياً إلاّ بخارجية فرده ، وإذا تكثّرت الأفراد تكثّرت وجودات الكلّي ، وكما أنّ الأفراد متضادّة غير قابلة للملك ، فكذا الوجودات من الكلّي المتّحد مع فرده ، ولا يعقل ملكيّة أحد وجوداته بنحو الترديد ; لأنّ المردّد لا ثبوت له ، ولا بنحو التعيين فإنّه خلف في المقام ، فلا محيص عن فرض الكلّي في المعيّن ، إذ كما يتصوّر هذا المعنى في الأفرادالمحقّقة الوجود، كالصاع المضاف إلى مجموع الصيعان، كذلك يتصوّر بالإضافة إلى الأفراد المقدّرة الوجود ، فيكون قابلاً للانطباق على كلّ واحد منها ، وسيتّضح الفرق بين مسلكنا وهذا المسلك بعد إرجاعه إلى الكلّي في المعيّن تصحيحاً له(1) .
أقول : إنّ المنافع التي لا يكاد يمكن اجتماعها في الخارج لثبوت التعاند والتنافي بينها ، تارةً يشكل في اتّصافها بالمملوكية لنفس المالك ، واُخرى في إمكان تمليكها من الغير بسبب الإجارة ونحوها ، وإن كان أصل الملكيّة محفوظاً للمالك .
أمّا الأوّل : فتقريب الشبهة أنّ اعتبار الملكيّة عند العقلاء إنّما هو بلحاظ الآثار المترتّبة عليها ، إذ بدون ترتّب تلك الآثار يصير الاعتبار لغواً عندهم ، وفي المنافع المتنافرة غير المتعانقة في الوجود ، حيث لا يمكن للمالك الانتفاع بها واستيفاؤها
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 129 ـ 130 .

(الصفحة 426)

لفرض التعاند ، فلا يعقل اتّصاف كلّ واحدة منها بالملكيّة ، ويصير اعتبارها بالإضافة إليها لغواً ، لا يترتّب عليه أثر .
والجواب : إنّه يكفي في ترتّب الأثر المصحّح لاعتبار الملكيّة عند العقلاء إمكان الاستيفاء والسلطنة على الانتفاع بكلّ واحدة منها ، ومجرّد عدم إمكان الاجتماع في الخارج لا يوجب الخلوّ عن الأثر ، فإنّ استحالة الاجتماع لا أثر لها إلاّ في قطع يد المالك عن الانتفاع في تلك الحالة فقط ، وهذا لايكون دخيلاً في اعتبار الملكيّة ، بل المصحّح له مجرّد إمكان الاستيفاء والانتفاع ولو مشروطاً بحال الانفراد وعدم ثبوت المعاند .
وأمّا الثاني : فتقريبه على ما حكي عن سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره) في مسألة إجارة العين بجميع منافعها، أنّ المؤجر لا يكون قادراً على التسليم لفرض عدم إمكان الاجتماع ، وإن كان هذا الفرض لا يقدح في اعتبار أصل الملكيّة ; لأنّه لا يعتبر فيها القدرة والسلطنة ، ألا ترى أنّ وقوع المال في البحر وخروجه عن حيطة سلطنة المالك لا يوجب خروجه عن الاتّصاف بالملكية ، إلاّ أنّه يقدح في التمليك من الغير لاعتبار القدرة على التسليم فيه ، والمفروض في المقام عدمها لعدم قابليّة المحلّ .
واُورد على هذا التقريب بأنّ التسليم الذي تكون القدرة عليه شرطاً في التمليك هو تسليم العين التي تعلّق بها الإجارة لغرض المنافع ، وهو مقدور عليه في المقام ; لأنّ منشأ تخيّل سلب القدرة عدم إمكان اجتماع المنافع في الوجود ، وهذا لا ارتباط له بتسليم العين المستأجرة، الذي تكون القدرة عليه شرطاً في صحّة الإجارة ، وعليه فما هو الشرط يكون مقدوراً عليه ، وماهو خارج عن القدرة ليس بشرط .
أقول : هذا الإيراد بالنسبة إلى ما هو المفروض في كلام سيّدنا الاستاذ (قدس سره)من
(الصفحة 427)

إجارة العين بجميع المنافع متوجّه ; لأنّ التسليم المعتبر هناك هو تسليم العين ، وأمّا في المقام وهي الإجارة على الأعمال فربما يشكل توجّهه ; لأنّ التسليم فيها هو تسليم العمل لاتسليم الأجير نفسه وإن لم يعمل ، ولذا ذكرنا سابقاً(1) أنّ استحقاق الاُجرة في الإجارة على الأعمال يتوقّف على الفراغ عن العمل ، وحينئذ فلابدّ من أن يقال في مقام دفع الشبهة : بأنّه لايعتبر في صحّة التمليك من الغير أزيد ممّا يعتبر في أصل الملكيّة ، فكما أنّ مجرّد إمكان الانتفاع يكفي في اعتبار الملكيّة وتصحيحها ، كذلك يكفي في صحّة التمليك والنقل إلى الغير ، لعدم الدليل على اعتبار أزيد منه .
وقد ظهر من الاُمور التي قدّمناها أنّ الشبهة في أصل الإجارة على الأعمال مطلقاً ، وكذا في خصوص إجارة الحرّ نفسه ، وكذا في تمليك المنافع غير القابلة للاجتماع كلّها ، مندفعة لامجال لشيء منها .
إذا عرفت ذلك يقع الكلام في الأجير الخاصّ الذي ربما يعبّر عنه بالمنفرد أو بالمقيّد ، وفي مقابله العامّ ، أو المشترك ، أو المطلق . وقد عرّف في كلامهم بأنّه الذي يستأجر مدّة معيّنة . نعم ، حكي عن التذكرة(2) وجامع المقاصد(3) زيادة : ليعمل بنفسه ، ولكن ذكر في المفتاح أنّه لابدّ من إرادة ذلك في عبارة الجميع لما ستعرف ، على أنّه يعلم من قولهم في المشترك هو الذي يستأجر لعمل مجرّد عن المباشرة(4) .
وكيف كان ، فالظاهر بملاحظة ما ذكروه في تعريف الأجير المشترك ، وبملاحظة ما رتّبوه على الأجير الخاصّ من الأحكام التي من جملتها عدم جواز العمل لغير
  • (1) في ص256 ـ 257.(2) تذكرة الفقهاء : 2 / 301 .(3) جامع المقاصد : 7 / 157 .(4) مفتاح الكرامة : 7 / 172 .

(الصفحة 428)

المستأجر في المدّة المعيّنة أنّه يعتبر في الأجير الخاصّ أمران :
أحدهما : كونه أجيراً في جميع المدّة المعيّنة على وجه الاستغراق ، وهذا مع تعيين تلك المدّة أوّلاً وآخراً لا خفاء فيه ، وأمّا مع تعيين الأوّل فقط بحيث لا يتوانى فيه بعده فقد صرّح الشهيد الثاني (قدس سره) في محكي الروضة(1) بأنّه في حكم تعيين المدّة ومن مصاديق الأجير الخاصّ ، وأمّا مع تعيين الآخر فقط ، كأن استأجره لخياطة ثوب معيّن في مدّة شهر من حين الإجارة ، فالظاهر عدم كونه من أفراد الأجير الخاصّ ، وإن تضيّق الوقت في أواخر الشهر بحيث لم يتّسع لأزيد من خياطة ذلك الثوب .
ثانيهما : صدور العمل منه بالمباشرة بنحو التقييد في الإجارة دون الاشتراط كما صرّح به في الجواهر(2) ; لأنّ تخلّف الشرط لايوجب إلاّ الخيار ، ولا يجدي في ترتّب الأحكام المذكورة للأجير الخاصّ . ومع انتفاء واحد من هذين الأمرين ينتفي هذا العنوان ويدخل في العنوان الآخر ، وإن كان البحث في مفاد نفس العنوانين ليس بمهمّ ; لأن استكشاف مفادهما إنّما هو من طريق الأحكام المرتّبة عليهما ، فكلّ من لا يجوز له العمل لغير المستأجر في مدّة الإجارة يسمّى أجيراً خاصّاً ، وكلّ من يجوز له ذلك يسمّى أجيراً مشتركاً ، وليس لنا طريق للاستكشاف غير هذا . نعم ، وردت رواية في تفسير المشترك سيجيء نقلها في محلّها(3) .
ثمّ إنّه لا فرق في الأجير الخاصّ بين أن يكون مستأجراً بجميع منافعه أو ببعضها المعيّن ; لأنّ الملاك في اتّصافه بهذا العنوان هما الأمران المتقدّمان . نعم ، هنا قسم
  • (1) الروضة البهية : 4 / 343 ـ 344 .(2) جواهر الكلام : 27 / 263 .(3) في ص465.

(الصفحة 429)

ثالث ; وهي صورة تعهّده لعمل في الذمّة مباشرة في مدّة خاصّة ، والفرق بينه وبينهما لايكاد يخفى .
إذا ظهر لك ذلك نقول : إنّهم ذكروا في حكم الأجير الخاصّ أنّه لا يجوز له العمل لغير المستأجر في المدّة المعيّنة في الإجارة إلاّ بإذنه ، وقد حكي نفي الخلاف في ذلك عن بعض(1) ، والإجماع عن آخر(2) . ولابدّ أوّلاً من ملاحظة أنّ الجواز المنفي في عباراتهم هل هو الجواز التكليفي ، من دون أن يكون غرضهم إفادة الحكم الوضعي الثابت للعمل لغير المستأجر ، أو أنّ الجواز المنفي هو الجواز الوضعي الذي مرجعه إلى ثبوت التأثير له ؟
وجهان : من أنّ الظاهر هنا هو الحكم التكليفي بملاحظة كون الموضوع هو مجرّد العمل لغير المستأجر أعمّ ممّا إذا كان العمل له بعنوان الإجارة والجعالة وأشباههما ، أو بعنوان التبرّع والمجّانية، أو كان العمل لنفسه ، كما إذا خاط ثوب نفسه مثلاً مع كونه مستأجراً للخياطة مدّة معيّنة ، ومن الواضح أنّ العمل لغير المستأجر بإطلاقه الشامل لجميع هذه الموارد لايكاد يمكن أن يقع موضوعاً للحكم الوضعي ، فاللاّزم حينئذ أن يقال بكون الجواز المنفي هو الجواز التكليفي .
نعم ، يمكن الإيراد عليه بأنّ عدم الجواز كذلك لم يدلّ عليه دليل ، بل مقتضى الدليل وجوب الوفاء بعقد الإجارة لكونه من أفراد العقود التي يجب الوفاء بها على ماهو مدلول الآية الشريفة .
ولكن يمكن دفع هذا الإيراد بأنّه ليس مرادهم من ذلك إفادة ثبوت حكم
  • (1) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 14 ، رياض المسائل : 6 / 43 ـ 44 .(2) الانتصار: 466، غنية النزوع : 288 ـ 289 .