جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 432)

الضدّ لترك الضدّ ; لأنّ المقدّمية بنحو الشرطية لا محالة ، والشرط إمّا مصحّح لفاعلية الفاعل أو متمِّم لقابلية القابل ، والعدم لا شيء ، فلا يحتاج إلى فاعل أو قابل حتّى يتصوّر فيه المصحّحية للفاعلية أو المتمّمية للقابلية . وذكر في الجواب عن الثاني : أنّه على فرض المقدّمية لا حرمة مولوية لترك الواجب ، والحرمة المانعة عن قابلية المنفعة للملكية هي الحرمة المولوية ; لعدم الدليل على المنع في غيرها(1) .
أقول : لم يظهر لنا الفرق بين القول بمقدّمية وجود الضدّ لترك الضد ، وبين القول بمقدمية الترك للوجود ، إذ كما أنّ الترك عدم ليس بشيء حتّى يحتاج إلى فاعل أو قابل ، كذلك هو ليس بشيء حتّى يكون مصحّحاً أو متمِّماً ; لأنّ هذين الوصفين وجوديان لا يعقل عروضهما للعدم ، وقد تقرّر في محلّه أنّ العدم مطلقاً لا حظَّ له من الوجود وإن كان مضافاً .
ثمّ إنّ التعبير بالحرمة المولوية في الجواب الثاني سهو من القلم لا محالة ; لأنّ التكليف المولوي في مقابل الإرشادي ، والغرض النفسية مقابل المقدّمية والغيرية كما هو واضح .
وأمّا الجواب عن الثاني: فقد ظهر ممّا مرّ من عدم منافاة التضادّ للملكية ولا  للتمليك .
وأما الوجه الثالث : فقد حكم بصحّته المحقّق الإصفهاني (قدس سره)(2) ، مع أنّه يمكن الجواب عنه أيضاً بأنّ القدرة على التسليم إن كان المراد بها هي القدرة العرفية التكوينية فمن المعلوم تحقّقها في المقام ، وعدم اقتضاء الإجارة الاُولى لسلب مثل
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 130 ـ 131 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 131 .

(الصفحة 433)

هذه القدرة ، وإن كان المراد بها هي القدرة الشرعية فعدم تحقّقها في المقام أوّل الكلام ، فتدبّر .
نعم ، يمكن أن يقال : إنّه مع تمليك الأجير ; المستأجر منفعته الخاصّة في مدّة معيّنة لا يعتبر له إضافة الملكيّة في تلك المدّة بالنسبة إلى سائر المنافع المضادّة غير المتعانقة معها في الوجود ، فإنّ المنفعة حيث تكون أمراً تدريجياً يفتقر إلى مرور الزمانومضيّه، فإذا ملكها الأجير من المستأجر فكأنّه ملك ذلك الزمان منه ، وعليه فلا يكون مالكاً لمنفعة اُخرى في تلك المدّة حتّى يملكها من الآخر ، ومن الواضح أنّه لا منافاة بين هذا الذي احتملناه، وبين ما ذكرنا من عدم منافاة التضادّ لأصل الملكيّة ولا للتمليك ، فإنّ مورد ذلك ما إذا لم يتحقّق التمليك بالنسبة إلى منفعة خاصّة ، فإنّه حينئذ نقول بكون الأجير مالكاً للمتضادّين ، وبإمكان تمليكهما من المستأجر حتّى يستوفي ما يتعلّق غرضه به من الخياطة أو الكتابة ، ومورد هذا الكلام ما إذا تحقّق التمليك بالإضافة إلى منفعة خاصّة ، فإنّه حينئذ يمكن أن يقال : إنّ سبق التمليك لأحد الضدّين في مدّة خاصّة ينافي اعتبار بقاء الملكيّة للأجير بالنسبة إلى منفعة اُخرى مضادّة ، وإن كان قبل التمليك متّصفاً بأنّه مالك لكليهما ، وكان يصحّ منه التمليك بالنسبة إليهما معاً ، ولكنّه بعد تحقّق التمليك لأحدهما يصير اعتبار الملكيّة للآخر مسلوباً ، فلا يقبل التمليك . هذا كلّه بالإضافة إلى المنافع المتضادّة .
وأمّا في صورة التماثل مثل ما إذا كان أجيراً للخياطة في مدّة معيّنة فآجر نفسه للخياطة أيضاً في تلك المدّة فقد ذكر المحقّق الإصفهاني (قدس سره) أنّه يتصوّر على وجهين(1) ، ولكنّه ينبغي قبل ذكر الوجهين اللذين أفادهما بيان أنّ فرض التماثل في
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 132 .

(الصفحة 434)

المثال مع صحّة الإجارتين في نفسهما كما هو المفروض ، إمّا بأن يقال : إنّه يكفي في صحّة الإجارة للخياطة مجرّد تعيين كون المنفعة هي الخياطة ، من دون تعرّض لموردها والخصوصيّات التي يشتمل هو عليها من الرقة والغلظة ونحوهما ممّا يختلف باختلافها الأغراض بحسب الغالب . وإمّا بأن يقال : لابدّ من فرض الكلام فيما إذا اتّحد المورد بالإضافة إلى كلتا الإجارتين ; نظراً إلى اعتبار التعرّض للمحلّ وخصوصيّاته كما هو ظاهر الأصحاب ، وإلاّ فمع عدم اتّحاد المورد والمحلّ واعتبار التعرّض لخصوصيّاته لايكاد يتحقّق فرض التماثل ، ضرورة أنّه لو آجره المستأجر الأوّل لخياطة ثوب معيّن ، فآجر نفسه من آخر لخياطة ثوب معيّن آخر لم يتحقّق هنا هذا الفرض ; لعدم الفرق بينه وبين ما إذا آجر نفسه من آخر للكتابة مثلاً ، بداهة أنّ الخياطتين في هذه الصورة من المتضادّين باعتبار اختلاف المحلّ وعدم إمكان الاجتماع ، فلابدّ إمّا من القول بعدم اعتبار التعرّض للمحلّ وكفاية الاستئجار لمجرّد الخياطة ، أو القول بأنّ المفروض صورة اتّحاد المورد ; كما إذا كان المورد غير متعلّق بالمستأجر الأوّل بخصوصه ، بل كان متعلّقاً بالعموم أو بطائفة مثلاً .
وكيف كان، فأوّل الوجهين المتصوّرين في هذا الفرض على ما أفاده المحقّق المزبور ما إذا ملك المنفعة المملوكة للمستأجر الأوّل ، وثانيهما ما إذا ملك الخياطة من دون تقييد بمملوكيتها للمستأجر الأوّل ، وذكر في الوجه الأوّل أنّه لا شبهة في كونها فضولية تتوقّف صحّتها على الإجازة ، وفي الوجه الثاني أنّه على ما قلنا من أنّ المنفعة هي تلك الحيثيّة الواحدة اللامتعيّنة تصيرتلك الحيثيّة ملكاًللأوّل، وليست هنا حيثيّة اُخرى حتّى تملك ثانياً ، فتكون الإجارة فضولية قهراً لعينيّة مورد الثانية مع مورد الاُولى ، وأمّا على المسلك الآخر الراجع إلى الكلّي في المعيّن فهو أي الكلّي في
(الصفحة 435)

المعيّن قابل للتعدّد . غاية الأمر أنّه بعد تمليك الكلّي الخارجي لا يملك كليّاً آخر ، لا أنّه لا كلّي آخر ، وإذا لم ترد الإجارة الثانية على مورد الاُولى ; لعدم القصد على الفرض وعدم العينيّة القهرية لتعدّد الكلّي الخارجي، فلا تقبل الإجازة من المستأجر الأوّل إلاّ أن تكون متضمِّنة للإقالة ، فيندرج المورد تحت عنوان من آجر ثمّ ملك كمن باع ثمّ ملك ، انتهى . هذا كلّه في الأجير الخاصّ الذي استؤجر ببعض منافعه .
وأمّا من استؤجر بجميع المنافع فلا خفاء في أنّه لا يجوز له إجارة نفسه من الغير في تلك المدّة ، لعدم كونه مالكاً لشيء من منافعه بعد تمليكها بأجمعها إلى المستأجر الأوّل ، وعليه فالإجارة الثانية الواقعة من الأجير فضولية قطعاً تتوقّف على إذن المستأجر أو إجازته ، هذا كلّه بحسب القواعد .
وهنا رواية واحدة واردة في الأجير الخاصّ ، رواها الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بهذا  كذا وكذا ، وما ربحت بيني وبينك ، فقال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس(1) .
والكلام في هذه الرواية تارة يقع في سندها ، واُخرى في مفادها ومدلولها :
أمّا الأوّل : فقد وصفت الرواية في المفتاح(2) وبعض آخر من الكتب الفقهية(3)بالصحّة ، وهو يدلّ على كون رواتها بأجمعهم عدولاً إماميّين ، مع أنّه وقع الإشكال
  • (1) الكافي : 5 / 287 ح1 ، وسائل الشيعة : 19 / 112 ، كتاب الإجارة ب9 ح1 .(2) مفتاح الكرامة : 7 / 173 .(3) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 13.

(الصفحة 436)

في إسحاق بن عمّار من جهة أنّه ليس المسمّى بهذا الاسم في الرواة إلاّ شخص واحد ، ولكنّه لم يعلم أنّه ابن عمّار الساباطي الفطحي، أو ابن عمّار بن حيّان الصيرفي الكوفي ، ويؤيّد الأوّل وصف الشيخ في الفهرست ـ على ما حكي عنه ـ له بالفطحية(1) ، وما ذكره العلاّمة في محكي الخلاصة من أنّ الأولى عندي التوقّف فيما يتفرّد به(2) ، ويؤيّد الثاني عنوانه في جمع من الكتب الرجالية بإسحاق بن عمّار الكوفي أو هو مع الصيرفي(3) ، وكذا ما ذكر في ترجمة إسماعيل بن عمّار الصيرفي الكوفي من أنّه أخو إسحاق(4) ، وفي ترجمة محمّد بن إسحاق من عنوانه هكذا : محمّد بن إسحاق بن عمّار الصيرفي الكوفي(5) .
هذا ، مضافاً إلى وجود رواية(6) تدلّ على كونه قائلاً بإمامة الكاظم (عليه السلام) . وكيف كان ، فلا شبهة في وثاقته واعتبار روايته ، وتوقّف العلاّمة فيما يتفرّد به لا يمنعنا عن الأخذ بروايته بعد عدم ثبوت ما يقدح في وثاقته ، كما لا يخفى .
وأمّا الثاني : فلا خفاء في أنّ موردها هو الأجير الخاصّ لا العامّ ، وذلك من جهة عدم ذكر المنفعة في السؤال ، والاقتصار على مجرّد استئجار الرجل بأجر معلوم . هذا ، مضافاً إلى أنّ الحكم بعدم البأس في الجواب في خصوص صورة الإذن من المستأجر ظاهر في الأجير الخاصّ ، لعدم الوجه لذلك في الأجير العامّ ،
  • (1) الفهرست : 54 رقم 52 .(2) خلاصة الأقوال : 317 رقم 1244 .(3) رجال النجاشي: 71 رقم 169، رجال الطوسي : 162 رقم 1831 ، منهج المقال : 52 .(4) منهج المقال : 58 ، وراجع خلاصة الأقوال : 317 رقم 1243 ورجال الطوسي : 161 رقم 1821 .(5) رجال الطوسي : 365 رقم 5410 ، منهج المقال : 282 .(6) منهج المقال : 53 .