جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 436)

في إسحاق بن عمّار من جهة أنّه ليس المسمّى بهذا الاسم في الرواة إلاّ شخص واحد ، ولكنّه لم يعلم أنّه ابن عمّار الساباطي الفطحي، أو ابن عمّار بن حيّان الصيرفي الكوفي ، ويؤيّد الأوّل وصف الشيخ في الفهرست ـ على ما حكي عنه ـ له بالفطحية(1) ، وما ذكره العلاّمة في محكي الخلاصة من أنّ الأولى عندي التوقّف فيما يتفرّد به(2) ، ويؤيّد الثاني عنوانه في جمع من الكتب الرجالية بإسحاق بن عمّار الكوفي أو هو مع الصيرفي(3) ، وكذا ما ذكر في ترجمة إسماعيل بن عمّار الصيرفي الكوفي من أنّه أخو إسحاق(4) ، وفي ترجمة محمّد بن إسحاق من عنوانه هكذا : محمّد بن إسحاق بن عمّار الصيرفي الكوفي(5) .
هذا ، مضافاً إلى وجود رواية(6) تدلّ على كونه قائلاً بإمامة الكاظم (عليه السلام) . وكيف كان ، فلا شبهة في وثاقته واعتبار روايته ، وتوقّف العلاّمة فيما يتفرّد به لا يمنعنا عن الأخذ بروايته بعد عدم ثبوت ما يقدح في وثاقته ، كما لا يخفى .
وأمّا الثاني : فلا خفاء في أنّ موردها هو الأجير الخاصّ لا العامّ ، وذلك من جهة عدم ذكر المنفعة في السؤال ، والاقتصار على مجرّد استئجار الرجل بأجر معلوم . هذا ، مضافاً إلى أنّ الحكم بعدم البأس في الجواب في خصوص صورة الإذن من المستأجر ظاهر في الأجير الخاصّ ، لعدم الوجه لذلك في الأجير العامّ ،
  • (1) الفهرست : 54 رقم 52 .(2) خلاصة الأقوال : 317 رقم 1244 .(3) رجال النجاشي: 71 رقم 169، رجال الطوسي : 162 رقم 1831 ، منهج المقال : 52 .(4) منهج المقال : 58 ، وراجع خلاصة الأقوال : 317 رقم 1243 ورجال الطوسي : 161 رقم 1821 .(5) رجال الطوسي : 365 رقم 5410 ، منهج المقال : 282 .(6) منهج المقال : 53 .

(الصفحة 437)

وإلى أنّ نفس السؤال ربما يصير قرينة على ذلك ; لأنّ جواز إجارة الأجير العامّ لغير المستأجر الأوّل أو المضاربة معه لا يكاد يخفى على أحد ، خصوصاً على مثل إسحاق بن عمّار .
وبالجملة : فاختصاص الرواية بالأجير الخاصّ ممّا لا ينبغي الارتياب فيه . نعم ، الظاهر كون المراد به هو المستأجر بجميع المنافع ، لما عرفت من عدم ذكر منفعة خاصّة في السؤال ، والبعث إلى الضيعة مذكور بنحو التفريع لا الغرض والغاية المذكورة في الإجارة ، أو المقصودة منها وان لم تكن مذكورة ، وإن كان الغرض غير المذكور لا يجب الوفاء به في باب العقود ، كما قرّر في محلّه .
وكيف كان ، فالظاهر أنّ المراد بالأجير هو الأجير الخاصّ المستأجر بجميع المنافع ، وحينئذ فالجواب يدلّ على نفي البأس في خصوص صورة إذن المستأجر ، ومفهومه ثبوت البأس مع عدم الإذن ، وعليه : فإن كان المراد بالبأس هو الحكم التكليفي الإلزامي الذي يترتّب على مخالفته استحقاق العقوبة ، فغاية مفاد الرواية مجرّد عدم جواز المضاربة وترتّب استحقاق العقوبة عليها ، من دون تعرّض فيها للحكم الوضعي الراجع إلى بطلانها ، بل ربما يكون النهي دليلاً على الصحّة ، لاعتبار القدرة في متعلّقه كما قرّر في محلّه، وإن كان المراد به ماهو مساوق للحكم الوضعي أعني البطلان ، فالرواية تدلّ على البطلان مع عدم إذن المستأجر . نعم ، ربما يقال : بأنّه على فرض الدلالة على مجرّد الحكم التكليفي يمكن استفادة البطلان من الرواية بضميمة الرواية النبويّة المعروفة : إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه(1) .
  • (1) عوالي اللئالي : 2 / 110 ح301 ، مستدرك الوسائل : 13 / 73 ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب6 ح8 .

(الصفحة 438)

ولكنّ فساد هذا القول في غاية الوضوح ; لأنّ مورد النبوي ما إذا كان التحريم متعلّقاً بنفس الشيء الذي يقع مورداً للمعاملة لا بالمعاملة نفسها ، كما في المقام على ماهو المفروض .
ثمّ إنّه على تقدير دلالة الرواية على الحكم الوضعي أي البطلان ـ كما هو الظاهر ـ لا خفاء في أنّه ليس المراد به هو اعتبار الإذن السابق من المستأجر ، بحيث كان مرجع الرواية إلى أنّ عدم الإذن السابق يبطل المضاربة مطلقاً ، سواء لحقته الإجازة أم لا ، بل المراد به ظاهراً هو كون المضاربة مع الغير تصرّفاً فيما هو ملك للمستأجر الأوّل ; وهو مشروط برضاه ، سواء كان مقارناً ، أم لاحقاً مكشوفاً عنه بالإجازة ، وعليه فلا تكون الرواية مصادمة لأدلّة صحّة الفضولي في العقود إلاّ ما خرج . والظاهر أنّ المراد من الرواية هو الحكم الوضعي ، وعليه فلا تكون مخالفة للقواعد بوجه .
وينبغي التنبيه على أمرين :
الأوّل : لا ينبغي الإشكال في أنّه يجوز للأجير الخاصّ الذي استؤجر ببعض منافعه الخاصّة ـ كالخياطة مثلاً ـ الإتيان في مدّة الإجارة بما لا ينافي العمل المستأجر عليه، كالتعليم والتعلّم وإجراءعقد أوإيقاعوأشباهها في ضمن الخياطة التي استؤجر عليها في مدّة معيّنة ، فما حكي عن المسالك من احتمال المنع(1) ، وعن الروضة من أنّ فيه وجهين : من التصرّف في حقّ الغير ، ومن شهادة الحال(2) فهو في غير محلّه ، إن كان كلامه جارياً في هذا القسم من الأجير الخاصّ أيضاً ، كما هو ظاهر .
  • (1) مسالك الأفهام : 5 / 189 ـ 190 .(2) الروضة البهية : 4 / 344 .

(الصفحة 439)

كما أنّه يجوز لهذا القسم من الأجير الخاصّ العمل في غير مدّة الإجارة ، كما لو فرض خروج الليل عنها ، فيجوز للبنّاء العمل في الليل لغير المستأجر من نفسه أو غيره ، ولكن قد قيّدوا ذلك في كلامهم(1) بما إذا لم يؤدّ إلى ضعف في النهار ، ومفهومه أنّه مع أدائه إلى الضعف فيه لا يجوز له ذلك ، مع أنّه إن كان المراد بعدم الجواز هو الحكم الوضعي الراجع إلى البطلان فيما لو وقع عليه عقد معاوضة من إجارة أو جعالة ـ كما لو آجر نفسه من آخر في الليل ـ فلا وجه للحكم به بعد خروج الليل عن مدّة الإجارة الاُولى كما هو المفروض ، فيستحق الاُجرة أو الجعل ، ومجرّد اقتضاء العمل في الليل للضعف في النهار والفتور في العمل المستأجر عليه فيه لا يقتضي بطلان المعاوضة التي ظرفها الليل .
وإن كان المراد بعدم الجواز هو الحكم التكليفي التحريمي ، فدعوى ثبوته مبنيّة على كون القدرة على العمل المستأجر عليه ، المأخوذة في الحكم بوجوب الوفاء بمقتضى عقد الإجارة مأخوذة قيداً للمادة ، بحيث يجب تحصيلها مع فقدها ويحرم التعجيز مع وجودها ، ضرورة أنّه لو كانت قيداً للهيئة وكان الوجوب مشروطاً بوجودها فلا يجب إبقاؤها ولا إحداثها مع فقدها ، والظاهر هو الأوّل ، والتحقيق في محلّه ، هذا كلّه في الأجير الخاصّ الذي استؤجر ببعض منافعه .
وأمّا من كانت جميع منافعه مملوكة للمستأجر ، فتارةً يقع الكلام فيه من حيث اندراج مثل إجراء العقد أو الإيقاع في تلك المنافع المملوكة ، واُخرى في أنّه مع الاندراج وثبوت الحرمة هل العقد او الإيقاع الواقع من الأجير صحيح أم لا ؟
أمّا الأوّل : فربما يقال بالاندراج ; لأنّ الأجير الخاصّ بهذا الوجه كالعبد
  • (1) مسالك الأفهام : 5 / 189 ، رياض المسائل : 6 / 44 ، جواهر الكلام : 27 / 264 .

(الصفحة 440)

المملوك جميع منافعه لمولاه ، ولكن الظاهر جريان العادة على خروج مثل ذلك ، كأفعاله العاديّة الخارجة قطعاً ; كالتنفّس وشرب الماء ونحوهما ، وقياس ذلك على العبد ممنوع ; لأنّه على تقدير تسليم ثبوت الحكم في المقيس عليه نقول بالفرق بين العبد وبين الأجير الخاصّ ; لأنّ العبد مملوك للمولى عيناً ومنفعة ، وموصوف في الكتاب العزيز بأنّه {لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْء}(1) . ومرجعه إلى أنّ قدرته مضمحلة في جنب قدرة المولى ، بل ليس له القدرة أصلاً حتّى تكون مضمحلة ، وهذا بخلاف الأجير الخاصّ ، فإنّ غاية الأمر فيه أنّه ملّك منافعه من الغير ، والظاهر بمقتضى قضاء العادة خروج هذا النحو من المنافع عن دائرة التمليك ، فتدبّر .
وأمّا الثاني : فالظاهر كما صرّح به المحقّق الرشتي (قدس سره)(2) أنّه لا وجه للحكم بالفساد ; لأنّ الحرمة الثابتة من ناحية التصرّف في مال الغير لا تقتضي فساد ذلك التصرّف إذا كان من العقود . نعم ، يمكن أن يقال بفساد المعاوضة الواقعة على إجراء العقد ، كما لو آجر نفسه لإجراء عقد البيع ، فإنّه حيث يكون الإجراء محرّماً لأجل كونه تصرّفاً في مال الغير يمكن أن يقال ببطلان المعاوضة الواقعة عليه ، فلا يستحقّ الاُجرة الواقعة بإزائه ; لأنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه(3) ، لكنّ هذا لا يقدح في صحّة العقد الذي أجراها للغير ; لعدم مانع عن صحّته وعدم اقتضاء الحرمة له ، كما عرفت .
الأمر الثاني : الأجير الخاصّ الذي يخالف التكليف بوجوب الوفاء بعقد الإجارة على أقسام ; لأنّه تارةً تتحقّق مخالفته بترك العمل رأساً ; بأن لا يعمل
  • (1) سورة النحل 16 : 75 .(2) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 213 .(3) تقدّم في ص437.