جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 457)

ومنها : أنّه ذكر بعض المعاصرين من محشّي العروة(1) أنّه يشكل ثبوت الخيار فيما إذا عمل الأجير لنفسه في بعض المدّة ; لاستلزامه التبعيض في الخيار .
أقول : يمكن أن يقال : إنّ الفسخ إذا كان بالنسبة إلى المقدار الذي صرف في العمل لنفسه لايكاد يتحقّق التبعيض في الخيار إلاّ أن يقال بمنافاة ذلك ، لما مرّ من أنّ الخيار الثابت في صورة التخلّف في البعض هو خيار التبعّض وهو ثابت في المجموع ، ومع اختيار الفسخ لابدّ من رجوع جميع الاُجرة المسمّـاة لا البعض فقط ، فهذا الإشكال موجّه ، إلاّ أنّ الظاهر عدم اختصاصه بهذه الصورة ، بل جريانه في الصورة الاُولى أيضاً ; وهي ما إذا أهمل الأجير في بعض المدّة .
ومنها : ذكر صاحب العروة أنّه مع بقاء الإجارة وعدم الفسخ يطالب المستأجر عوض الفائت من المنفعة بعضاً أو كلاًّ(2) ، وقال بعض أجلّة العصر في حاشيتها : بل عوض المنفعة التي استوفاها المستأجر أو غيره ، وهو اُجرة مثل العمل الذي أوقعه لنفسه أو غيره ، ثمّ قال : ولعلّ هذا هو مراد الماتن هنا وفي الصورة الآتية(3) .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ فرض استيفاء المستأجر خارج عن محلّ الكلام ; لأنّ مورده ما إذا عمل الأجير لنفسه كما هو ظاهر ، وإلى أنّ عبارة الماتن لا تساعد على ما ذكره أصلاً ـ أنّه لا دليل على كون الاُجرة التي يرجع المستأجر بها على الأجير هي اُجرة مثل العمل الذي أوقعه لنفسه ، فإنّه لو عمل الأجير لنفسه عملاً له اُجرة قليلة مع أنّه لو كان يعمل للمستأجر يعمل عملاً له أُجرة كثيرة هل يلزم على
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 82 ، التعليقة 4 .(2) العروة الوثقى: 5 / 82 ـ 83 مسألة 4.(3) العروة الوثقى : 5 / 82 التعليقة 5.

(الصفحة 458)

المستأجر الرجوع إلى الاُجرة القليلة ؟
نعم ، يمكن الإيراد على الماتن أيضاً بأنّ الرجوع إلى عوض الفائت من المنفعة إنّما يتحقّق فيما إذا قدّر له عملاً معيّناً ، وهو لم يشتغل به بل عمل لنفسه ، وأمّا مع عدم تقدير عمل له أصلاً فما المنفعة الفائتة حتّى يرجع بعوضها ، إلاّ أن يقال : إنّه يجوز له أخذ اُجرة المنفعة التي هي أكثر من جميع المنافع قيمة كما في العبد المغصوب ; لأنّه يمكن للمستأجر استيفاء تلك المنفعة .
ويمكن أن يقال ـ بناءً على عدم جريان قاعدة الإتلاف في مثل المقام لما مرّت(1)الإشارة إليه ـ : إنّه لا محيص إلاّ عن الرجوع باُجرة مثل العمل الذي أوقعه لنفسه ; لأنّه العمل الموجود في الخارج المملوك للمستأجر بعد عدم فسخ الإجارة ، فيرجع باُجرته ، لكن الإنصاف أنّ هذه المسألة مشكلة لوجود احتمالات كثيرة فيها عدا ما ذكر ; لأنّه يحتمل أيضاً أن يكون المستأجر مخيّراً بين الرجوع باُجرة مثل العمل ، وبين أخذ عوض المنفعة الفائتة ، ويحتمل أيضاً أن يكون له الجمع بينهما ، نظراً إلى أنّ العمل الذي أوقعه مملوك له فعليه اُجرة مثله ، وأنّه أتلف المنفعة على المستأجر فعليه أيضاً عوضها ، ويحتمل ضعيفاً أن لا يكون له شيء من الأمرين في صورة عدم تعيين عمل عليه ; وذلك لعدم صدق التفويت والإتلاف بعد عدم التعيين ، فلا يستحقّ عوض الفائت ، وعدم كون العمل لنفسه موجباً للتخلّف ونقض الوفاء ومنافياً للإجارة ، فلا وجه لاستحقاق اُجرة مثله ، ويحتمل أيضاً بعض الاحتمالات الاُخر فتدبّر .
ويمكن أن يقال في الأجير الخاصّ بالمعنى الأوّل الذي تكون جميع منافعه
  • (1) في ص444 ـ 448.

(الصفحة 459)

للمستأجر : إنّ المراد بكون جميعها له هل هو أن يكون الأجير مختاراً في تعيين العمل ، وأنّ ما يعمله في مدّة الإجارة لنفسه أو لغيره لابدّ من أداء عوضه إلى المستأجر ، ففي الحقيقة يستأجره المستأجر لا لأن يعمل له بل لأن يعمل لأيّ شخص شاء من نفسه أو غيره ويؤدّي عوضه إليه ، أو أنّ المراد بالأجير الخاصّ بالمعنى الأوّل أن يكون الأجير ممهِّداً لرجوع المستأجر إليه لاستيفاء منافعه ، وأنّ الاختيار في تعيين العمل بيد المستأجر ، ولا يجوز له التخلّف عمّا عيّن المستأجر من العمل ، ولا يجوز له العمل للغير بل لابدّ من أن يكون تحت اختيار المستأجر ، نظير الخادم الذي يستخدمه الإنسان لإرجاع حوائجه إليه ؟
فعلى التقدير الأوّل الذي هو خلاف ما يظهر من كلماتهم في المراد من الأجير الخاصّ بالمعنى الأوّل ، بل يمكن أن يقال بعدم صحّة هذا النحو من الإجارة رأساً لاستلزام الغرر المنهي عنه ، فتدبّر ، لا محيص عن القول بأنّ ما يرجع به المستأجر على الأجير إنّما هو اُجرة مثل العمل الذي أوقعه لنفسه أو لغيره ، ولا يتصوّر هنا الرجوع إلى عوض الفائت من المنفعة كما هو ظاهر .
وعلى التقدير الثاني الذي هو الموافق لظاهر الكلمات ، فتارةً يعيّن له المستأجر عملاً خاصّاً ويتخلّف الأجير عنه ويعمل لنفسه كما هو المفروض ، واُخرى يعمل لنفسه مع عدم تعيين عمل عليه ، ففي الأوّل يكون مقتضى القاعدة جواز رجوعه إلى الأجير باُجرة مثل العمل الذي أوقعه لنفسه ; لأنّه كان مملوكاً للمستأجر ، وبعوض المنفعة المعيّنة الفائتة ; لأنّه فوّتها وأتلفها على المستأجر ، ولا دليل في البين على عدم جواز الرجوع بكلتا الاُجرتين ، وإن كان الظاهر هو الرجوع إلى الأوّل فقط ، وفي الثاني يتعيّن عليه الرجوع باُجرة مثل العمل فقط ; لعدم تحقّق الإتلاف والتفويت أصلاً .

(الصفحة 460)

وأمّا الأجير الخاصّ بالمعنى الثاني ، فإن كان العمل الذي عمله لنفسه من نوع العمل المستأجر عليه ، كما إذا كان العمل المستأجر عليه الخياطة واشتغل بالخياطة لنفسه ، فالرجوع إنّما هو باُجرة المثل للعمل . وإن كان من غير ذلك النوع، كما إذا اشتغل بالكتابة لنفسه في الفرض المزبور فالظاهر الرجوع باُجرة عوض ما فات من المنفعة ، ولا مجال للرجوع إلى اُجرة الكتابة بعد عدم ارتباطها بالمستأجر أصلاً ، كما لا يخفى .
الصورة الثالثة : ما إذا عمل الأجير للغير تبرّعاً في بعض المدّة أو جميعها وحكم هذه الصورة من الحيثيّة الراجعة إلى العقد وثبوت التخيير للمستأجر بين الفسخ والإمضاء وعدمه ـ وكذا من الجهة الراجعة إلى المقدار الذي يرجع به المستأجر من اُجرة مثل العمل ، أو عوض الفائت أو التخيير أو غيرها من الاحتمالات المتقدّمة ـ حكم الصورة الثانية ، من دون فرق بينهما إلاّ في بعض الجهات غير المهمة كما يظهر بالتأمّل ، والذي لابدّ من البحث عنه هنا هو التكلّم فيمن يرجع إليه المستأجر من الأجير أو الغير المتبرّع له ، والذي يظهر منهم أنّه هنا أقوال :
أحدها : ما حكي عن المسالك(1) من التخيير بين مطالبة من شاء منهما معلّلاً بتحقّق العدوان . وردّ عليه(2) بأنّ هذا التعليل ـ مع اختصاصه بصورة علم الغير وعدم شموله لصورة الجهل ـ غير ظاهر ; لأنّ العدوان فرع التصرّف في المنفعة المملوكة للغير ، وهو أي المتبرّع له لا يكون متصرّفاً فيها كالتصرّف في العين التي تكون منفعتها للغير .
  • (1) مسالك الأفهام : 5 / 191 .(2) راجع كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 217 ومستمسك العروة : 12 / 100 .

(الصفحة 461)

ثانيها : تعيّن الرجوع إلى الغير المتبرّع له ; لأنّه المستوفي للمنفعة المملوكة للمستأجر ، والاستيفاء من أسباب الضمان .
ويرد عليه منع كون مجرّد الاستيفاء موجباً للضمان بل إذا كان مسبوقاً بالأمر، والتحقيق في محلّه .
ثالثها : التفصيل بين صورتي العلم والجهل وعدم جواز الرجوع إلى الغير مع جهله ; لأنّه لا يزيد على من عمل له العبد بدون إذن مولاه ومن دون إذنه واستدعائه ، وهذا هو الذي يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره)(1) .
رابعها : ما اختاره في العروة من عدم جواز الرجوع إلى الغير المتبرّع له بالعوض ، سواء كان جاهلاً أو عالماً بالحال . قال : لأنّ المؤجر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير ، وإن كان ذلك الغير آمراً له بالعمل ، إلاّ إذا فرض على وجه يتحقّق معه صدق الغرور ، وإلاّ فالمفروض أنّ المباشر للإتلاف هو المؤجر(2) .
واعترض عليه تارةً : بأنّه فيما إذا كان ذلك الغير آمراً له بالعمل لا يبعد الحكم بجواز رجوع المستأجر إليه ، لا لأنّه أتلف على المستأجر منافعه حتّى يجاب بأنّ المباشر هو الأجير ، بل لأنّه استوفى عمل الأجير الذي هو ملك المستأجر بدون تبرّع من مالكه ، فله أخذ العوض عنه ، وتبرّع الأجير به لا يفيد بعد كونه ملكاً لغيره .
واُخرى : بأنّ فرض صدق الغرور غير ظاهر ، وإن أُجيب عن هذا الاعتراض بأنّه يمكن فرضه فيما إذا ادّعى الغير الوكالة من قبل المستأجر والاستئذان عنه في
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 266 .(2) العروة الوثقى : 5 / 83 مسألة 4 .