جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 472)

الشخصية المتوجهة إلى آحاد المكلّفين ، وأنّه لا يعتبر في إمكان توجّه الاُولى إلى الآحاد ملاحظة أحوال كلّ من المخاطبين من حيث القدرة والعجز ونحوهما من الحالات المختلفة . غاية الأمر أنّ غير القادر معذور في مخالفة التكليف لا أنّه غير مكلّف أصلاً ، والدليل على عدم كون التكليف مشروطاً بالقدرة ، بل كون عدمها عذراً حكمهم بوجوب الاحتياط في صورة الشكّ في القدرة ، مع أنّها لو كانت شرطاً لكان مقتضى القاعدة جريان أصالة البراءة للشكّ في شرط التكليف .
وبالجملة : الخطابات العامّة متوجّهة إلى جميع المكلّفين من دون فرق بين القادرين والعاجزين . غاية الأمر كون الطائفة الثانية معذورين في المخالفة لأجل حكم العقل بذلك ، وحينئذ نقول : إنّ الأمر بالوفاء بعقد الإجارة الاُولى وكذا الأمر بالوفاء بالثانية كلاهما ثابتان فعليان ، وإن لم يكن المكلّف قادراً على امتثالهما ; لأنّ العجز لا ينافي الفعلية كما مرّ ، فما زعمه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في كلامه المتقدّم من أنّ عدم القدرة على الوفاء بالعقدين يمنع عن فعلية الأمر بهما تعييناً ، لا يتم بناءً على ما ذكرنا من أنّ القدرة الواحدة لا تنافي فعلية الخطابين إذا كانا بنحو الكليّة والعموم .
إلاّ أن يقال في مثل المقام بعدم كون المكلّف معذوراً في المخالفة ; لأنّه مع العلم بعدم القدرة على امتثال أزيد من تكليف واحد أوجد سبب التكليف الثاني ; وهو العقد الموجب لثبوت التكليف بالوفاء به ، فعدم القدرة مستند إلى سوء اختياره ، ضرورة أنّه لو لم يقدم على المعاملة الثانية اختياراً لما كانت مخالفة التكليف متحقّقة بوجه ، فهو مع العلم بذلك أوجد السبب للتكليف الثاني بسوء اختياره ، فهو كما لو كان قادراً على أمتثال التكليفين ابتداءً ، ففعل ما أوجب سلب القدرة على امتثال واحد غير معيّن منهما ، فإنّه لا يكون في هذه الصورة معذوراً في المخالفة ، اللّهمَّ إلاّ أن يقال بالفرق بين الصورتين فتدبّر . هذا ما يقتضيه التحقيق بالنسبة إلى الحكم
(الصفحة 473)

التكليفي وهو وجوب الوفاء بالعقدين .
وأمّا بالنسبة إلى الحكم الوضعي فالظاهر أنّه لا مانع من الحكم بصحّتهما معاً ، سواء قلنا : بأنّ الصحّة مسبّبة عن الأمر بالوفاء كما عرفت أنّه غير معقول(1) ، أم لم نقل بذلك ، أمّا الحكم بصحّة الإجارة الثانية فلأنّه لا موجب لبطلانها إلاّ الوجه الذي عرفت بطلانه ، وأمّا صحّة الإجارة الاُولى فلأنّه وإن ملّك جميع منافعه أو بعضها المماثل للمستأجر الثاني إلاّ أنّه لا يوجب خللاً في الإجارة الاُولى بعد كون متعلّقها العمل الثابت في ذمّة الأجير ، وكون المملوك في الإجارة الثانية المنافع أو البعض لا نفس العمل ، كما عرفت .
ودعوى أنّ الإجارة الثانية تسلب القدرة عن الوفاء بالإجارة الاُولى ، مدفوعة بإمكان الوفاء بها معها أيضاً ، كيف ويمكن الاستئذان من المستأجر الثاني لأن يعمل للأوّل ، أو المعاوضة معه بالنسبة إليه، أو الإقالة معه بالإضافة إلى عقده ، ومع عدم إمكان شيء من هذه الاُمور لا وجه أيضاً للحكم بالبطلان . غاية الأمر أنّ الأجير فوّت العمل على المستأجر الأوّل والتفويت لا يلازم البطلان ، بل غاية الأمر جواز المعاملة من طرف المستأجر لا البطلان .
ومنها : أنّ الإجارة الاُولى أحدثت حقّاً للمستأجر الأوّل على الأجير ، ومقتضاه عدم تأثير الأسباب في تعلّق حق آخر يوجب بطلان الأوّل ، كما لو نذر أن يتصدّق بعين من أعيان ماله ، فإنّه يمنع عن تأثير سائر الأسباب فيه كالبيع ونحوه .
والجواب ما أفاده المحقّق الرشتي (قدس سره) من أنّه لا امتناع في اجتماع الحقوق
  • (1) في ص470.

(الصفحة 474)

لأشخاص في ذمّة شخص واحد ، بل هو سائغ ، سواء وقع في الأداء بينهما مزاحمة أم لا ، وإنّما الممتنع اجتماعهما في عين مشخّص كما في مثال النذر المذكور ، بل قد يجتمع في العين الخارجي أيضاً إذا كان تعلّقها عليه، لا من حيث عنوان مشترك قابل للصدق عليها وعلى غيرها كحال المفلس ، فإنّه متعلّق لحقّ الديّان ، لكن له اشتغال ذمّته أيضاً قبل الحجر ، وما ذاك إلاّ لأنّ ماله إنّما تعلّق به حقوقهم من حيث عنوان المالية القابلة للصدق عليه وعلى غيره ، وله أيضاً البيع ، ولا ينافيه تعلّق حقوقهم به(1) انتهى . مضافاً إلى أنّ الحكم بالصحّة في مثال النذر ، ممّا وقع التصريح به من جماعة(2) ، وليس بمسلّم عند الجميع كما يظهر بالمراجعة .
وقد أجاب عن هذا الوجه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بما حاصله : أنّه حيث لا تضادّ بين العملين لأنّه لا توقيت في البين فلا منافاة بين التمليكين ، وليس هنا حقّ آخر في البين(3) .
ويمكن الإيراد عليه بالنسبة إلى مفروض المقام بأنّ الكلام فيما كانت هناك منافاة لا لأجل التوقيت ، بل لأجل تضيّق وقت الإجارة الاُولى وكون الثانية إجارة خاصّة ، فالتنافي متحقّق فلا محيص عن الجواب بالنحو الأوّل .
ومنها : أنّ العمل لغير المستأجر الأوّل خصوصاً مع المطالبة حرام ، فتكون الإجارة الثانية باطلة ; لأنّ شرط صحّة الإجارة أن تكون المنفعة محلّلة .
وأجاب عنه المحقّق الرشتي (قدس سره) بما حاصله : أنّ هذا الوجه من ثمرات مسألة
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 223 .(2) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 4 / 30 ـ 31 ، مقابس الأنوار : 190 ، مناهج المتّقين : 218 .(3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 154 .

(الصفحة 475)

اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ الخاصّ وهو ممنوع ، بل الاقتضاء إنّما هو بالنسبة إلى الضد العامّ ، مع أنّ النهي الغيري لا يقتضي فساد المعاملة فافهم . نعم ، لا مضايقة في حرمة السبب أي الإجارة الثانية لتفويتها حقّ المستأجر الأوّل ، وأمّا حرمة العمل فلا(1) .
وقد حقّقنا في الاُصول أنّ الاقتضاء ممنوع مطلقاً حتّى بالنسبة إلى الضدّ العامّ، ويمكن أن يقال في المقام : إنّ الأمر أيضاً غيريّ ; لأنّ المنافاة إنّما هو بين العملين في الخارج ، ومتعلّق الأمر إنّما هو المفهوم الكلّي الذي يكون الموجود في الخارج مصداقاً له ، وعليه فالعمل للمستأجر الأوّل في الخارج لا يكون مأموراً به إلاّ لكونه محقّقاً لما هو المأمور به ; وهو الوفاء بعقد الإجارة، فالأمر المتعلّق به غيريّ فضلاً عن النهي الذي هو مقتضاه على تقدير القول بالاقتضاء . هذا ، ولا يخفى أنّ مقتضى هذا الكلام عدم تحقّق الصغرى لهذه المسألة الاُصولية أصلاً ; لأنّ الأوامر كلّها متعلّقة بالطبائع والمفاهيم ، والمضادّة بنحو العموم إنّما هي بين الأمرين الوجوديّين ، فما هو ظرف تعلّق الأمر لا يكون محلاًّ لثبوت التضادّ وبالعكس .
هذا ، مضافاً إلى أنّ الفرق بين النهي الغيري والنفسي من حيث اقتضاء الفساد ممّا لم يعلم له وجه ، مع أنّه لم يكن الكلام في اقتضاء النهي للفساد ، بل في كون الحرمة منافية لتحقّق ماهو الشرط في الصحّة الإجارة من كون المنفعة مباحة ، فالحقّ في الجواب على تقدير تسليم صحّة هذا الشرط في الإجارة منع الاقتضاء فتدبّر ، مع أنّ ماهو المضادّ للعمل للمستأجر الأوّل ليس إلاّ العمل للمستأجر الثاني ، والمنفعة المملوكة في الإجارة الثانية ليست هي العمل ، بل منفعة الأجير أو
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 223 .

(الصفحة 476)

جميع منافعه ، وهو لا يكون مضادّاً للأوّل ; لإمكان عدم مراجعة المستأجر الثاني إليه للعمل أصلاً ; لأنّ المفروض كونه أجيراً خاصّاً ، فالتضادّ غير متحقّق كما  لايخفى .
ومنها : أنّه غير متمكّن من العمل الثاني شرعاً ، والقدرة على التسليم شرط لصحّة الإجارة مطلقاً .
وأجاب عنه المحقّق الرشتي (قدس سره) بأنّ هذا أيضاً مبنيّ على مسألة الضدّ وقد ظهر جوابه(1) . وأورد عليه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بأنّه لا يبتني على تلك المسألة قال : لأنّه مع فساده من وجوه أشرنا إليها خلاف ما فرضه في الجواهر(2) من عدم ابتنائه على مسألة الضدّ ، بل بناه على فوريّة الأمر بالوفاء ، ثمّ قال في تقريبه ما حاصله : إنّ العمل بالإجارة الثانية بعد فرض فوريّة الوفاء بالإجارة الاُولى غير مقدور عليه فعلا شرعاً ، ولا يقاس بما تقدّم من استواء نسبة القدرة إلى الوفاء بالعقدين المستلزم للتخيير ، وذلك لأنّ المفروض هناك صحّة الإجارتين ، فلم يكن إلاّ عدم القدرة على الوفاء بالعقدين ، وأمّا هنا فالمفروض عدم الفراغ عن صحّة الإجارة الثانية وأنّ القدرة شرط صحّتها ، فكيف تتساوى نسبة القدرة إليهما ، بل الإجارة الاُولى حيث كانت حال وقوعها بلا مزاحم فهي واجدة للقدرة الجالبة لها دون الثانية ، لا يقال : كما أنّ القدرة شرط في الاُولى حدوثاً فكذا بقاءً والإجارة الثانية تزاحمها حينئذ ، لأنّا نقول : زوال القدرة بقاءً متوقّف على صحّة الإجارة ووجوب الوفاء بها ، والمفروض توقّف الصحّة على وجود القدرة ، فكيف تزول القدرة بقاءً
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 223 .(2) جواهر الكلام : 27 / 270 .