جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 481)

على كون مجرّده كافياً في ثبوت الضمان ، فيتخيّر الثاني حينئذ في الرجوع إلى الأجير أو إلى المستأجر الأوّل .
ثمّ إنّه تبيّن من جميع ما ذكرنا في الصورة المفروضة حكم باقي الصور المتصوّرة ، وأنّه لا مجال للحكم ببطلان الإجارة الثانية في شيء منها ، وأمّا من جهة الحكم بالضمان ففي مثل ما إذا كانت الإجارتان عامّتين خاليتين عن قيد المباشرة أو المدّة المضيّقة ، ولكن أهمل بحيث لم يكن في وسعه إلاّ العمل لأحدهما بنفسه يكون ضامناً لمن لم يعمل له إن كانت المدّة المأخوذة في العقد ملحوظة بنحو القيدية ، لصدق عنوان التفويت الموجب لثبوت اُجرة المثل عليه ، ولا مجال لأن يقال : إنّ مرجع إيجاب الوفاء عليه بنحو التخيير لفرض عدم القدرة على الوفاء بكلا العقدين إلى تجويز ترك العمل لأحدهما على سبيل التخيير ، والحكم بالضمان لا يجتمع مع حكم الشارع بجواز الترك الذي هو لازم كون الوجوب بنحو التخيير ، وذلك لأنّا نقول ـ مضافاً إلى ما عرفت من عدم خروج التكليف عن التعيين بمجرّد العجز وعدم القدرة ; لأنّه عذر في مخالفة التكليف الفعلي لا أنّ وجودها شرط في فعلية التكليف ـ أنّه لو سلّم تبدّل وصف التعيين بالتخيير في صورة العجز عن الوفاء بكلا العقدين كما هو المشهور نقول :
لا مجال لاستظهار نفي الضمان من الحكم بجواز الترك بعد وضوح كون السبب إهمال المكلّف ، وعدم الإتيان بمتعلّق الإجارتين بسوء الاختيار كما هو أوضح ، ومن المعلوم أنّه لا ملازمة بين الجواز وعدم الضمان ثبوتاً ، لوجود بعض الموارد التي سوّغ الشارع فيها الارتكاب مع ثبوت الضمان كأكل مال الغير عند الاضطرار ، وبالجملة فدعوى عدم ثبوت الضمان في مثل المقام ممنوعة جدّاً . هذا مع أخذ الزمان بنحو القيدية .

(الصفحة 482)

وأمّا إذا لوحظ بنحو الاشتراط فترك العمل فيه لا يوجب صدق عنوان التفويت المستلزم للضمان ، بل غاية الأمر ثبوت خيار تخلّف الشرط للمستأجر ، فإن فسخ يرجع إلى اُجرة المسمّى .
ويمكن أخذ الزمان لا بنحو يكون دخيلاً في المطلوب الواحد أو مطلوباً آخر ، بل بنحو القضية الحينيّة حذراً من تحقّق عنوان الغرر المبطل ، وإلاّ فالزمان المعيّن لا يكون قيداً في المطلوب ولا مطلوباً آخر .
ثمّ إنّه يظهر منهم أنّه يجوز ترك ذكر الزمان في الإجارة رأساً . غاية الأمر استحقاق المستأجر العمل الكلّي على ذمة الأجير ، ويصير كالدين يجب عليه الوفاء فوراً عند المطالبة وتمكّن المديون من الوفاء ، فإن قلنا ببطلان هذا النحو من الإجارة للزوم الغرر ، وإلاّ فإن قلنا : بأنّ وجوب الوفاء فوراً عند المطالبة يوجب التوقيت فترك العمل بعدها موجب لتحقّق عنوان التفويت المستلزم للرجوع إلى اُجرة المثل ، كما إذا أخذ الزمان بنحو التقييد وإن لم نقل بذلك، نظراً إلى أنّ المطالبة لا توجب إلاّ ثبوت مجرّد حكم تكليفي متعلّق بالوفاء ، ولا اقتضاء فيه للتوقيت أصلاً ، فالظاهر حينئذ عدم تحقّق عنوان التفويت ، بل غاية الأمر ثبوت الخيار للأجير لو لم نقل باختصاصه بما إذا كان التسليم متعذّراً ، بل يتحقّق مع الامتناع من التسليم أيضاً .
وأمّا التمسّك لإثبات الخيار بحديث نفي الضرر(1) فيما لو تضرّر المستأجر لأجل التأخير ، فقد ذكرنا ما فيه من أنّ الحديث على تقدير ارتباطه بهذه المقامات يكون غاية مفاده نفي لزوم العقد لا إثبات الخيار المصطلح .
  • (1) الكافي : 5 / 292 ح2 ، الفقيه : 3 / 147 ح18 ، وسائل الشيعة : 25 / 428 ، كتاب إحياء الموات ب12 ح3 .

(الصفحة 483)

[لو بدّل مورد الإجارة إلى آخر]

مسألة  : لو استأجر دابّة للحمل إلى بلد في وقت معيّن فركبها في ذلك الوقت إليه عمداً أو اشتباهاً لزمته الاُجرة المسمّـاة ، حيث إنّه قد استقرّت عليه بتسليم الدابّة وإن لم يستوف المنفعة . وهل تلزمه اُجرة مثل المنفعة التي استوفاها أيضاً فتكون عليه اُجرتان ، أو لم يلزمه إلاّ التفاوت بين اُجرة المنفعة التي استوفاها، واُجرة المنفعة المستأجر عليها لو كان ، فإذا استأجرها للحمل بخمسة فركبها، وكان اُجرة الركوب عشرة لزمته العشرة ، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلاّ الاُجرة المسمّـاة ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان ، والأحوط التصالح1 .

1 ـ أمّا لزوم الاُجرة المسمّـاة في الصورة المفروضة فلما في المتن ، وقد تقدّم(1) من استقرارها بتسليم الدابّة وعدم توقّفه على استيفاء المنفعة بوجه ، فعدم استيفاء منفعة الحمل لا يقدح في استقرار الاُجرة أصلاً .
وأمّا لزوم ما زاد فيمكن الاستشكال فيه على تقدير تضييق المؤجر دائرة التمليك بسبب التقييد نظراً إلى أنّ منفعة الركوب التي استوفاها المستأجر لا تكون مملوكة له ولا للمؤجر ، أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلأنّ المنافع متضادّة و لا يعقل أن تكون مملوكة للمؤجر بتمامها ، ولذا ذكروا في باب الغصب(2) أنّه لو غصب عبداً له صنائع متعدّدة لم يضمن الغاصب للمالك من المنافع الفائتة تحت يده سوى إحدى تلك الصنائع إذا كانت متساوية ، أو أغلاها إذا كان بعضها كذلك ، ومع عدم كون المنفعة المستوفاة مملوكة لأحد لا وجه لضمانها .
  • (1) في ص251.(2) قواعد الأحكام : 2 / 226 ، مسالك الأفهام : 12 / 217 ، جواهر الكلام : 37 / 167 .

(الصفحة 484)

أقول : هذه شبهة عقلية عويصة لابدّ من التخلّص عنها ، وقد دفعها المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بما حاصله يرجع إلى عدم تحقّق التضادّ بين المنافع ، وكون المالك للعين مالكاً لجميعها ، نظراً إلى أنّ المنافع حيثيّات موجودة بوجود العين بالقوّة ، والتضادّ إنّما هو في مرتبة فعلية ما بالقوّة ، وأمّا في مرتبة الموجودية بالقوّة فلا ; لأنّ التضادّ والتماثل من عوارض الموجودات الحقيقية الخارجية لا الموجودات بوجود العين ، والتعيّنات خارجة عن مقام ذات المنفعة الموجودة بالقوّة ، لأنّ التعيّن الخارجي بعين الفعلية ، والتعيّن الاعتباري فرع اعتبار المعتبر ، واللامتعيّن من حيث كونه موجوداً بالقوّة لا يخرج عن اللامتعيّنية إلاّ بالتعيّن الفعلي الخارجي لا الاعتباري . غاية الأمر أنّه بفرض إضافته إلى زيد مثلاً يخرج عن اللامتعينية بهذا المقدار وتبقى سائر الجهات على حالها ، وعليه فانتقال جهة خاصّة إلى المستأجر موجب لبقاء سائر الجهات على ملك مالكها وسقوطها عنه ، أمّا بسبب النقل وهو خلف ، وأمّا بلحاظ التضادّ وقد عرفت عدمه ، وأمّا بلحاظ التعيّن فهو ليس من قبيل الكلّي حتّى إذا تعيّن في فرد لم يبق على كليّته ، وأمّا بلحاظ وحدته فهو ليس واحداً فعليّاً ، بل له شيوع وسعة ، وأمّا بلحاظ كون الملكيّة بمعنى السلطنة ولا سلطنة للمالك على تمليك المنفعتين معاً فهو ممنوع ، لعدم كون الملكيّة بمعنى السلطنة . غاية الأمر عدم القدرة على التسليم ، كما أنّ المستأجر مالك لركوب نفسه ولا يمكنه تمليكه لعدم إمكان حصوله للغير(1) .
والظاهر أنّه لاحاجة في اثبات عدم التضادّ وكون المالك مالكاً لجميع المنافع إلى سلوك الطريق الذي سلكه (قدس سره) ، بل يكفي في ذلك ملاحظة ماهو الثابت عند العرف
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 124 ـ 126 .

(الصفحة 485)

والعقلاء ، فإنّ العقلاء يعتبرون الملكيّة بالنسبة إلى المنافع المتضادّة ولا يرون التضادّ بينها منافياً لاعتبارها ، ولا مانع عندهم من تمليكها بأجمعها بحيث كان التملّك قائماً مقام المالك في استفادة ما شاء منها من العين ، وتضييق دائرة ملك المنفعة بالتقييد يوجب اختصاص النقل والانتقال الحاصلين بسبب الإجارة بجهة خاصّة ، وكون سائر الجهات باقية على ملك المالك ، وقد عرفت في كلامه أنّ الملكيّة ليست بمعنى السلطنة حتّى يستكشف من عدم الثانية عدم الاُولى ، كما صرّح به المحقّق الرشتي (قدس سره)(1) ، بل يمكن الانفكاك بينهما كما في المستأجر الذي لا يملك إلاّ ركوب نفسه ، وعلى ما ذكرنا فلا وجه للاستشكال في ضمان المنفعة التي استوفاها المستأجر في الصورة المفروضة ، إنّما الإشكال في أنّه هل يكون ضامناً له لجميع اُجرة المثل مضافاً إلى الاُجرة المسمّـاة ، أو أنّه لايكون ضامناً إلاّ التفاوت بينهما وزيادة اُجرة المثل مضافاً إليها ، وفي الحقيقة يكون ضامناً لاُجرة المثل فقط في صورة الزيادة ؟ فيه وجهان بل قولان في نظير المسألة ; من أنّ مقتضى استقرار الاُجرة بالتسليم ، وعدم توقّفه على الاستيفاء ، وثبوت ضمان المنفعة المستوفاة لعدم كونها ملكاً للمستأجر على ما هو المفروض ثبوت اُجرتين ، كما لعلّه الظاهر من عبارة العروة في نظير المسألة(2) ، ومن أنّ حكم المقام الذي يكون أحد الضمانين هو الضمان المعاوضي الناشئ عن إذن المالك وإقدامه على المعاملة لا يزيد على حكم المغصوب الذي لايكون فيه إلاّ ضمان اليد ، فكما أنّ المضمون فيه هي أغلى المنافع وأعلاها لا جميعها فكذلك في المقام ، ولذا رجّح في المتن هذا الوجه وإن كان التصالح مقتضى الاحتياط ، كما أفاده الماتن دام ظلّه .
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 129 .(2) العروة الوثقى : 5 / 71 ـ 72 مسألة 12 و 13 ، وص87 مسألة 6 ، وص93 مسألة 11 .