جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 482)

وأمّا إذا لوحظ بنحو الاشتراط فترك العمل فيه لا يوجب صدق عنوان التفويت المستلزم للضمان ، بل غاية الأمر ثبوت خيار تخلّف الشرط للمستأجر ، فإن فسخ يرجع إلى اُجرة المسمّى .
ويمكن أخذ الزمان لا بنحو يكون دخيلاً في المطلوب الواحد أو مطلوباً آخر ، بل بنحو القضية الحينيّة حذراً من تحقّق عنوان الغرر المبطل ، وإلاّ فالزمان المعيّن لا يكون قيداً في المطلوب ولا مطلوباً آخر .
ثمّ إنّه يظهر منهم أنّه يجوز ترك ذكر الزمان في الإجارة رأساً . غاية الأمر استحقاق المستأجر العمل الكلّي على ذمة الأجير ، ويصير كالدين يجب عليه الوفاء فوراً عند المطالبة وتمكّن المديون من الوفاء ، فإن قلنا ببطلان هذا النحو من الإجارة للزوم الغرر ، وإلاّ فإن قلنا : بأنّ وجوب الوفاء فوراً عند المطالبة يوجب التوقيت فترك العمل بعدها موجب لتحقّق عنوان التفويت المستلزم للرجوع إلى اُجرة المثل ، كما إذا أخذ الزمان بنحو التقييد وإن لم نقل بذلك، نظراً إلى أنّ المطالبة لا توجب إلاّ ثبوت مجرّد حكم تكليفي متعلّق بالوفاء ، ولا اقتضاء فيه للتوقيت أصلاً ، فالظاهر حينئذ عدم تحقّق عنوان التفويت ، بل غاية الأمر ثبوت الخيار للأجير لو لم نقل باختصاصه بما إذا كان التسليم متعذّراً ، بل يتحقّق مع الامتناع من التسليم أيضاً .
وأمّا التمسّك لإثبات الخيار بحديث نفي الضرر(1) فيما لو تضرّر المستأجر لأجل التأخير ، فقد ذكرنا ما فيه من أنّ الحديث على تقدير ارتباطه بهذه المقامات يكون غاية مفاده نفي لزوم العقد لا إثبات الخيار المصطلح .
  • (1) الكافي : 5 / 292 ح2 ، الفقيه : 3 / 147 ح18 ، وسائل الشيعة : 25 / 428 ، كتاب إحياء الموات ب12 ح3 .

(الصفحة 483)

[لو بدّل مورد الإجارة إلى آخر]

مسألة  : لو استأجر دابّة للحمل إلى بلد في وقت معيّن فركبها في ذلك الوقت إليه عمداً أو اشتباهاً لزمته الاُجرة المسمّـاة ، حيث إنّه قد استقرّت عليه بتسليم الدابّة وإن لم يستوف المنفعة . وهل تلزمه اُجرة مثل المنفعة التي استوفاها أيضاً فتكون عليه اُجرتان ، أو لم يلزمه إلاّ التفاوت بين اُجرة المنفعة التي استوفاها، واُجرة المنفعة المستأجر عليها لو كان ، فإذا استأجرها للحمل بخمسة فركبها، وكان اُجرة الركوب عشرة لزمته العشرة ، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلاّ الاُجرة المسمّـاة ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان ، والأحوط التصالح1 .

1 ـ أمّا لزوم الاُجرة المسمّـاة في الصورة المفروضة فلما في المتن ، وقد تقدّم(1) من استقرارها بتسليم الدابّة وعدم توقّفه على استيفاء المنفعة بوجه ، فعدم استيفاء منفعة الحمل لا يقدح في استقرار الاُجرة أصلاً .
وأمّا لزوم ما زاد فيمكن الاستشكال فيه على تقدير تضييق المؤجر دائرة التمليك بسبب التقييد نظراً إلى أنّ منفعة الركوب التي استوفاها المستأجر لا تكون مملوكة له ولا للمؤجر ، أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلأنّ المنافع متضادّة و لا يعقل أن تكون مملوكة للمؤجر بتمامها ، ولذا ذكروا في باب الغصب(2) أنّه لو غصب عبداً له صنائع متعدّدة لم يضمن الغاصب للمالك من المنافع الفائتة تحت يده سوى إحدى تلك الصنائع إذا كانت متساوية ، أو أغلاها إذا كان بعضها كذلك ، ومع عدم كون المنفعة المستوفاة مملوكة لأحد لا وجه لضمانها .
  • (1) في ص251.(2) قواعد الأحكام : 2 / 226 ، مسالك الأفهام : 12 / 217 ، جواهر الكلام : 37 / 167 .

(الصفحة 484)

أقول : هذه شبهة عقلية عويصة لابدّ من التخلّص عنها ، وقد دفعها المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بما حاصله يرجع إلى عدم تحقّق التضادّ بين المنافع ، وكون المالك للعين مالكاً لجميعها ، نظراً إلى أنّ المنافع حيثيّات موجودة بوجود العين بالقوّة ، والتضادّ إنّما هو في مرتبة فعلية ما بالقوّة ، وأمّا في مرتبة الموجودية بالقوّة فلا ; لأنّ التضادّ والتماثل من عوارض الموجودات الحقيقية الخارجية لا الموجودات بوجود العين ، والتعيّنات خارجة عن مقام ذات المنفعة الموجودة بالقوّة ، لأنّ التعيّن الخارجي بعين الفعلية ، والتعيّن الاعتباري فرع اعتبار المعتبر ، واللامتعيّن من حيث كونه موجوداً بالقوّة لا يخرج عن اللامتعيّنية إلاّ بالتعيّن الفعلي الخارجي لا الاعتباري . غاية الأمر أنّه بفرض إضافته إلى زيد مثلاً يخرج عن اللامتعينية بهذا المقدار وتبقى سائر الجهات على حالها ، وعليه فانتقال جهة خاصّة إلى المستأجر موجب لبقاء سائر الجهات على ملك مالكها وسقوطها عنه ، أمّا بسبب النقل وهو خلف ، وأمّا بلحاظ التضادّ وقد عرفت عدمه ، وأمّا بلحاظ التعيّن فهو ليس من قبيل الكلّي حتّى إذا تعيّن في فرد لم يبق على كليّته ، وأمّا بلحاظ وحدته فهو ليس واحداً فعليّاً ، بل له شيوع وسعة ، وأمّا بلحاظ كون الملكيّة بمعنى السلطنة ولا سلطنة للمالك على تمليك المنفعتين معاً فهو ممنوع ، لعدم كون الملكيّة بمعنى السلطنة . غاية الأمر عدم القدرة على التسليم ، كما أنّ المستأجر مالك لركوب نفسه ولا يمكنه تمليكه لعدم إمكان حصوله للغير(1) .
والظاهر أنّه لاحاجة في اثبات عدم التضادّ وكون المالك مالكاً لجميع المنافع إلى سلوك الطريق الذي سلكه (قدس سره) ، بل يكفي في ذلك ملاحظة ماهو الثابت عند العرف
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 124 ـ 126 .

(الصفحة 485)

والعقلاء ، فإنّ العقلاء يعتبرون الملكيّة بالنسبة إلى المنافع المتضادّة ولا يرون التضادّ بينها منافياً لاعتبارها ، ولا مانع عندهم من تمليكها بأجمعها بحيث كان التملّك قائماً مقام المالك في استفادة ما شاء منها من العين ، وتضييق دائرة ملك المنفعة بالتقييد يوجب اختصاص النقل والانتقال الحاصلين بسبب الإجارة بجهة خاصّة ، وكون سائر الجهات باقية على ملك المالك ، وقد عرفت في كلامه أنّ الملكيّة ليست بمعنى السلطنة حتّى يستكشف من عدم الثانية عدم الاُولى ، كما صرّح به المحقّق الرشتي (قدس سره)(1) ، بل يمكن الانفكاك بينهما كما في المستأجر الذي لا يملك إلاّ ركوب نفسه ، وعلى ما ذكرنا فلا وجه للاستشكال في ضمان المنفعة التي استوفاها المستأجر في الصورة المفروضة ، إنّما الإشكال في أنّه هل يكون ضامناً له لجميع اُجرة المثل مضافاً إلى الاُجرة المسمّـاة ، أو أنّه لايكون ضامناً إلاّ التفاوت بينهما وزيادة اُجرة المثل مضافاً إليها ، وفي الحقيقة يكون ضامناً لاُجرة المثل فقط في صورة الزيادة ؟ فيه وجهان بل قولان في نظير المسألة ; من أنّ مقتضى استقرار الاُجرة بالتسليم ، وعدم توقّفه على الاستيفاء ، وثبوت ضمان المنفعة المستوفاة لعدم كونها ملكاً للمستأجر على ما هو المفروض ثبوت اُجرتين ، كما لعلّه الظاهر من عبارة العروة في نظير المسألة(2) ، ومن أنّ حكم المقام الذي يكون أحد الضمانين هو الضمان المعاوضي الناشئ عن إذن المالك وإقدامه على المعاملة لا يزيد على حكم المغصوب الذي لايكون فيه إلاّ ضمان اليد ، فكما أنّ المضمون فيه هي أغلى المنافع وأعلاها لا جميعها فكذلك في المقام ، ولذا رجّح في المتن هذا الوجه وإن كان التصالح مقتضى الاحتياط ، كما أفاده الماتن دام ظلّه .
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 129 .(2) العروة الوثقى : 5 / 71 ـ 72 مسألة 12 و 13 ، وص87 مسألة 6 ، وص93 مسألة 11 .

(الصفحة 486)

مسألة  : لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه ، كما إذا استؤجر للخياطة فكتب له لم يستحقّ شيئاً ، سواء كان متعمّداً أم لا ، وكذا لو آجر دابّته لحمل متاع زيد إلى مكان فحمل متاع عمرو لم يستحقّ الاُجرة على واحد منهما 1 .

1 ـ وجه عدم الاستحقاق واضح ، فإنّ المفروض عدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه فلا يستحقّ الاُجرة المسمّـاة ، وعدم كون المأتيّ به من العمل واقعاً بأمر المستأجر فلا يستحقّ اُجرة المثل ، والعمد وغيره سيّان في مثل المقام ، وهكذا في الفرع الثاني .