جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 496)

واليقين بذلك ، أو عدم كون الغرض متعلّقاً بوقوع الإرضاع خارجاً  .
وبالجملة : فمع تحقّق الإجارة في الخارج لا مجال للحكم ببطلانها في شيء من الفروض ، فتدبّر جيّداً .
ثمّ إنّه على تقدير القول بصحّة الاستئجار كما هو المختار يكون الحكم بصحّة سائر العقود كالصلح والجعالة بطريق أولى .
ثمّ إنّه على تقدير صحّة الإجارة لو وقع التنافي في الخارج في مقام إعمال الحقّين بأن طالبها الزوج بالاستمتاع في الزمان المعيّن للإجارة مع مطالبة المستأجر للإرضاع فالمنسوب إليهم وجوب تقديم حقّ الزوج(1) ، بل المحكي عن البعض التصريح بذلك مرسلاً له إرسال المسلّمات(2) ، والظاهر من المحقّقين : الرشتي(3)والإصفهاني (قدس سرهما)(4) دخول المسألة في تزاحم الحقّين ، وأنّ مجرّد سبق حقّ الزوج زماناً لا يوجب التقديم ، بل لابدّ من الأهمّية ومع عدمها لا محيص عن التخيير .
ولكنّ الظاهر أنّ الأرجحيّة والتخيير إنّما هو في باب التكليفين المتزاحمين ، فإنّه يتعيّن فيه لزوم اتّباع الأهمّ وموافقته لو كان في البين ومع عدمه يثبت التخيير . نعم ، في الصورة الاُولى وقع النزاع في أنّه مع عصيان الأمر بالأهمّ ، هل يكون هنا أمر بالمهمّ مشروطاً بالعصيان بنحو الشرط المتأخّر ، أو بالبناء على المعصية بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن أم لا ؟ وهذه هي مسألة الترتّب المشهورة في الاُصول ،
  • (1) جامع المقاصد : 7 / 138 ، مسالك الأفهام : 5 / 208 ، جواهر الكلام : 27 / 297 .(2) الحاكي هو المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة : 261 والمحقّق الإصفهاني في بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 185 .(3) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي: 261.(4) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 185 .

(الصفحة 497)

وأمّا باب تزاحم الحقّين أو الحقوق فالظاهر أنّه لا مجال فيه للترجيح والتخيير ، بل اللاّزم رعاية كلا الحقّين بحسب الإمكان ; بمعنى الجمع بينهما على ما تقتضيه قاعدة العدل والإنصاف نظير مسألة الدرهم المشهورة في باب الوديعة ، بل هنا أولى ; لأنّ الدرهم في ذلك الباب ملك لأحد الودعيّين بالخصوص واقعاً ، وهنا يكون الحقّان ثابتين بلا إشكال على ماهو المفروض ، ولم يعهد في مثل هذا الباب رعاية الترجيح، أترى ثبوت الترجيح في باب الدين للمتعدّد مع عدم وفاء التركة بالجميع .
اللّهم إلاّ أن يقال بعدم كون المقام من باب تزاحم الحقّين ، وإن اشتهر التعبير في باب الأجير بثبوت حقّ للمستأجر عليه ، وكذا في باب النكاح بثبوت الحقّ للزوج على الزوجة ، إلاّ انّه ليس في البابين إلاّ مجرّد التكليف ، وليس الحقّ المقابل له ثابتاً في البين ، أمّا في باب الأجير فلأنّ القدر المسلّم بمقتضى وجوب الوفاء بعقد الإجارة إنّما هو لزوم الإتيان بالعمل المستأجر عليه ، سواء كان عملاً خاصّاً كما في الأجير الخاصّ أو مطلق العمل كما في الأجير العامّ ، وليس هنا ما يدلّ على كون المستأجر مالكاً لمنفعة الأجير كما في إجارة الأعيان المملوكة ، فإنّه مع عدم كون الأجير الحرّ مالكاً لمنافع لنفسه وعدم اعتبار الملكيّة له كيف يصير الغير مالكاً لها .
هذا ، مضافاً إلى أنّ الاعتبار العقلائي في الأجير الذي تخلّف عن الوفاء بالعقد إنّما يساعد على عدم ثبوت الضمان . غاية الأمر عصيانه للتكليف اللزومي فقط ، وهذا دليل على عدم ثبوت حقّ وملكيّة في البين . وأمّا في باب النكاح فلأنّ المقدار الثابت فيه أيضاً إنّما هو وجوب متابعة الزوجة للزوج إذا طالبها بالاستمتاع وجوباً تكليفياً ، وليس هنا ما يدلّ على ثبوت أزيد من ذلك ، وحينئذ تندرج المسألة بعد عدم كون المقام من باب تزاحم الحقّين في باب تزاحم التكليفين ، والحكم فيه الترجيح ثمّ التخيير .

(الصفحة 498)

هذا ، والظاهر أنّه لا يمكن الالتزام بمجرّد ثبوت التكليف في البابين من دون أن يكون هنا حقّ في البين ، أمّا في الأجير فلأنّ دعوى ذلك فيه تلازم القول بخروجه عن حقيقة الإجارة ; لأنّ مقتضاها ثبوت ملك أو حقّ للمستأجر ، فمع عدم كلا  الأمرين على ماهو المفروض لابدّ من الالتزام بالخروج عن هذه الحقيقة ، ومن الواضح عدم مساعدة الشرع ولا العرف عليه . هذا ، مضافاً إلى أنّ جواز إجارة الأجير من مستأجر آخر دليل على ثبوت حقّ أو ملك للمستأجر ينتقل بالإجارة الثانية إلى المستأجر الثاني .
ودعوى أنّ الأجير لم يكن مالكاً لمنافع نفسه فكيف تعتبر ملكيّة الغير لها ، مدفوعة بأنّ المدّعى ليس خصوص الملكيّة ، بل أعمّ منها ومن الحقّ ، ومن الواضح ثبوت حقّ الانتفاع للأجير قبل إجارة نفسه ، فلا مانع من انتقال هذا الحقّ بالإجارة إلى المستأجر ، مضافاً إلى أنّ اعتبار الملكيّة بسبب الإجارة لا يلازم ثبوتها قبلها كما لا يخفى ، وعدم ثبوت الضمان في الأجير المتخلف مع أنّه ممنوع لا دلالة فيه على عدم ثبوت حقّ في البين ، فتدبّر .
وأمّا في باب النكاح فلأنّ ترتّب النشوز على مخالفة الزوجة وعدم تمكينها دليل على عدم كون المخالفة مضافة إلى مجرّد التكليف ، فالظاهر أنّ المقام من باب تزاحم الحقّين ، وقد عرفت أنّ حكمه بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف هو التقسيط .
نعم ، يمكن أن يقال بالرجوع إلى القرعة وترجيح ما استخرج بها ، ولكنّ الظاهر عدم جريان أدلّة القرعة هنا ، أمّا على مسلك الأصحاب(1) من كون الرجوع إليها
  • (1) فرائد الاُصول : 3 / 386 ، نهاية الأفكار : 4 / القسم الثاني : 107 ، أجود التقريرات : 4/261 ، الرسائل للإمام الخميني (قدس سره) : 1/346 .

(الصفحة 499)

إنّما هو في خصوص ما إذا عمل الأصحاب بعموماتها ، نظراً إلى عدم إمكان العمل بظاهرها فواضح ; لعدم عملهم بها في المقام ، وأمّا على ما هو التحقيق عندنا تبعاً لسيّدنا العلاّمة الاُستاذ الماتن ـ دام ظلّه(1) ـ في مصبّ أخبار القرعة(2) من كون موردها خصوص باب تزاحم الحقوق ، الذي يكون الرجوع فيه إلى القرعة ثابتاً عند العقلاء أيضاً كما قرّر في محلّه(3) ، فالظاهر عدم جريانها بناءً عليه أيضاً ; لأنّ موردها الأمر المشكل في الحقوق المتزاحمة ، وفي المقام لا إشكال بعد جريان قاعدة العدل والإنصاف المقتضية للتقسيط . نعم ، لا مانع من الرجوع إلى القرعة بعد التقسيط ; لتعيين من تجب رعاية حقّه أوّلاً من الزوج أو المستأجر ، فتدبّر .
ثمّ إنّ صاحب الجواهر (قدس سره) بعد حكمه بصحّة الإجارة في مفروض المسألة فيما إذا لم يمنع الرضاع حقّ الزوج ، ولم يكن بين الأمرين منافاة لغيبته أو مرضه أو غير ذلك من موانع الاستمتاع ، حكم بوجوب تقديم حقّ الزوج على حقّ المستأجر لو فرض اتفاق إرادة الاستمتاع في الزمان المزبور بسبب عود الزوج أو زوال المرض ، وأنّه تنفسخ الإجارة في الزمان المزبور ويتسلّط المستأجر على فسخ الباقي(4) ، واحتمال كون المراد فسخ المرأة الإجارة في ذلك الزمان كما حكي عن بعض نسخ الجواهر(5) بعيد في الغاية، بل مقطوع الخلاف .
  • (1) الرسائل للإمام الخميني (قدس سره) : 1 / 346 ـ 348 .(2) وسائل الشيعة : 27 / 249 ـ 263 ، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم ب12 و13 ، مستدرك الوسائل : 17/373 ، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم ب11 .(3) القواعد الفقهية للمؤلّف دام ظله : 1 / 429 .(4) جواهر الكلام : 27 / 297 .(5) الحاكي هو المحقّق الإصفهاني في بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 185 .

(الصفحة 500)

وقال المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في باب ثبوت الخيار للمستأجر : وأمّا حديث فسخ المستأجر لتعذّر التسليم ففيه : أنّه يمتنع حصوله بعد فرض تقديم حقّ الزوج ، و لا ضرر هنا بحيث ينجبر بالخيار ; لأنّ الضرر إن كان فوات الغرض المعاملي فهو لا يحصل بالفسخ . وإن كان ضرر الصبر إلى أن يتيسّر كما في تعذّر المبيع الشخصي فهو على الفرض ممتنع الحصول ، لا أنّه ممكن التحصيل بالصبر بل بانقضاء المدّة يستحيل حصول المنفعة الموقّتة . وإن كان بلحاظ ذهاب الاُجرة هدراً فالمفروض أنّه ملك المنفعة في قبالها ، والآن على حاله على الفرض ، وحيث إنّها فوّتت المنفعة على المستأجر بتقديم حق الزوج فهي ضامنة لمالية المنفعة للمستأجر ، فإنّ جواز الإتلاف بل وجوبه لا ينافي الضمان ، ولا ضرر عليها لفرض بقاء الاُجرة المسمّـاة على ملكها ، فمقتضى القواعد عدم الخيار لا للزوجة ولا للمستأجر(1) .
أقول : أمّا ثبوت الخيار للزوجة فلا ينبغي احتماله ; لأنّه لا وجه له أصلاً ، وأمّا ثبوته للمستأجر فالمستفاد من كلام المحقّق المزبور أنّ الوجه في ثبوته منحصر بالضرر المتحقّق على فرض عدمه ، وهو منفيّ في الشريعة مع أنّ الأمر ليس كذلك . أمّا أوّلاً : فلعدم انحصار الوجه فيه ، بل مجرّد تخلّف المعقود عليه يكفي في ثبوت الخيار ، وإن لم يكن هنا ضرر أصلاً ، فضلاً عمّا إذا كان ولم ينجبر بالخيار كما في مفروض المقام ، والدليل عليه ثبوته في جميع موارد التخلّف عند الشرع والعرف ، فيعلم منه أنّ الملاك فيه ليس هو الضرر حتّى يدور مداره . وأمّا ثانياً : فلأنّ الضرر على فرض ثبوته وانجباره بالخيار لا يوجب الخيار ; لما مرّ غير مرّة من أنّ حديث
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 185 ـ 186 .