جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 554)

الواردة في الموارد المختلفة أيضاً على الحكم بكون الرجل أميناً أو مؤتمناً ، الظاهر في مفروغية استتباع الأمانة لنفي الضمان المستفاد من عموم «على اليد ما أخذت . . .»(1). فلا محيص عن الالتزام بهذه القاعدة ، وهل هي قاعدة شرعية أو عقلائية ممضاة للشارع ؟ فيه وجهان ، ولا يبعد ترجيح الوجه الثاني .
وأمّا الصغرى ; وهي ثبوت الأمانة وتشخيص حقيقتها ، ففيها غموض وإشكال ، وقبل الخوض فيها نقول : ذكر المحقّق الإصفهاني (قدس سره) تبعاً لما يستفاد من الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ أنّ الأمانة مالكية وشرعية ، والتأمين المالكي على قسمين : تأمين عقديّ كالوديعة التي حقيقتها الاستنابة في الحفظ ; وهي الأمانة بالمعنى الأخصّ ، وتأمين بالتسليط على ماله برضاه فتكون أمانة بالمعنى الأعمّ ، وبهذا المعنى اُطلقت الأمانة على العين المستأجرة والمرهونة والمستعارة والمضارب بها ، والأمانة الشرعية فيما كان التسليط على المال بحكم الشارع ، كما في تسليط الولي على مال القاصر ، وكالتسليط على اللقطة ومجهول المالك وغير ذلك .
ثمّ ذكر (قدس سره) أنّ الأمانة المالكية بالمعنى الأعمّ إنّما يستفاد تحقّقها ممّا ورد في الأبواب المتفرقة من العارية والمضاربة ونحوهما بعنوان أنّ صاحب العارية مؤتمن ، وأنّ صاحب البضاعة مؤتمن خصوصاً بعد ضمّه إلى أنّ صاحب الوديعة مؤتمن(2) ، مع أنّه ليس في هذه الموارد مصداق للتأمين المالكي إلاّ تسليطه على ماله عن رضاه ، فيعلم منه أنّ كلّ تسليط عن الرضا ائتمان ، وما يذكر في مقام التقييد من أنّه لابدّ من أن يكون التسليط بعنوان التسليط منه على ماله لا بعنوان مال مالكه ، وعن الرضا
  • (1) تقدّم تخريجه في ص338.(2) وسائل الشيعة : 19 / 79 ، كتاب الوديعة ب4 ح1 وص93 ، كتاب العارية ب1 ح6 وص142 ، كتاب الإجارة ب29 ح3 .

(الصفحة 555)

المحض لا عن لابدّية واستحقاق للغير ، وأنّه لا يكون مبنيّاً على أمر غير واقع ، كلّ ذلك من المحقّقات للتسليط عن الرضا لا أمر زائد عليه(1) ، انتهى موضع الحاجة .
وربما يستشكل في ثبوت الأمانة الشرعية بابتنائها على القول بالحقيقة الشرعية وهو غير ثابت ، والتحقيق عدم الابتناء ، ضرورة أنّه ليس المراد بها كون الأمانة في مواردها لها معنى خاصّ عند الشارع ; وهي حقيقة في ذلك المعنى ، بل المراد بعد وضوح كون الأمانة في موارد الأمانة الشرعية يراد بها ما هو معناها بحسب اللغة ، أنّ التأمين تارةً يكون من قبل المالك ، واُخرى من قبل الشارع الذي هو المالك الحقيقي ، فليس الاختلاف راجعاً إلى معنى الأمانة وحقيقتها ، والمصحّح لتقسيمها إنّما هو اختلاف من يقع التأمين من ناحيته ، كما لا يخفى .
وليعلم قبل ملاحظة صدق الأمانة في مثل المقام وعدمه أنّ مقتضى القاعدة في موارد الشكّ في صدقها هل هو الضمان أو عدمه ؟ فنقول : عمدة الدليل في موارد ثبوت الضمان وترتّبه على اليد قوله (صلى الله عليه وآله) : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي . ولا يخفى أنّ اعتبار سنده محلّ كلام ومناقشة ; لأنّ الراوي له ظاهراً هو سمرة بن جندب ، وهو مطعون ومرميّ بالفسق جدّاً ، وعلى تقدير اعتبار السند نقول : إنّه لا إشكال في انقسام اليد عند العقلاء بالأماني وغيره ، وفي أنّ اليد الأمانيّة لا يترتّب عليها الضمان عندهم ، وقد عرفت أنّه يستفاد مفروغية ذلك عند الشرع من ملاحظة الموارد الكثيرة التي اقتصر فيها على بيان الموضوع وإفادة الصغرى من دون تعرّض للكبرى .
ودعوى أنّ القدر المتيقّن من ثبوت الأمانة هي الوديعة ، وأنّ مثل قوله (عليه السلام) :
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 30 ـ 31 .

(الصفحة 556)

صاحب العارية والوديعة مؤتمن(1) ، لا يدلّ إلاّ على ثبوت الأمانة بنحو الحكومة ، فلا يستفاد منه إلاّ عدم الضمان فقط ، فالقاعدة العامّة الثابتة عند العقلاء وهي عدم ثبوت الضمان في جميع موارد الأمانة ممّا لم يثبت عند الشرع لو لم يقال بأنّ عموم «على اليد» دليل على خلافه ، وأنّ الشارع قد ردع العقلاء في عموم القاعدة .
مدفوعة ـ مضافاً إلى ما عرفت من استفادة مفروغية ذلك في الشرع بعد التتّبع والتأمّل ـ بأنّ الردع عن مثل هذا الأمر يحتاج إلى دليل قويّ ، ولا يكتفى فيه بالعموم كما هو ظاهر .
وبالجملة : بعد ثبوت هذه القاعدة عند العقلاء إذا اُلقي عليهم عموم قوله : «على اليد» يمكن أن يقال : بأنّ ثبوتها عندهم قرينة على اختصاص العموم باليد غير الأمانيّة، وعدم انعقاد ظهور للعام إلاّ فيه ، فيكون كالقرينة المتّصلة التي يشتمل عليها الكلام ، ومن الواضح أنّه حينئذ لا يجوز التمسّك في موارد الشكّ في صدق الأمانة بالعموم ; لانعقاد ظهوره من أوّل الأمر في اليد غير الأمانيّة، وتحقّقه في موارد الشكّ غير معلوم .
وأمّا لو قلنا بعدم كون هذه القاعدة من قبيل المخصّص المتّصل ، بل هو من قبيل المخصّص المنفصل فالظاهر حينئذ أنّه لا مانع من التمسّك بالعامّ ، بناءً على أنّه لو كان المخصّص المنفصل مجملاً مردّداً بين الأقلّ والأكثر كما في المقام فلا مانع من التمسّك بالعموم في مورد الشكّ في انطباق عنوان المخصّص عليه ، كما عليه أكثر الكتب الاُصولية ، و حينئذ يصير مقتضى القاعدة ثبوت الضمان في موارد الشكّ ، كما أنّ مقتضى أصالة البراءة واستصحاب عدم الضمان في الفرض الأوّل هو العدم .
  • (1) التهذيب : 7 / 182 ح798 ، الاستبصار : 3 / 124 ح441 ، وسائل الشيعة : 19 / 93 ، كتاب العارية ب1 ح6 .

(الصفحة 557)

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ الأمانة ـ كما صرّح به بعض اللغويّين(1) ـ حقيقة في المعنى المصدري ، واستعمالها في العين الخارجيّة مجاز حتّى في الوديعة ، وعليه فمرجع اتّصاف الشخص بكونه أميناً ليس إلى كون المال أمانة عنده، كما لعلّه المتفاهم عند العرف ، بل إلى كونه متّصفاً بالوثاقة والاطمئنان ولو لم يجعل مال عنده أصلاً ، وحينئذ فالمستفاد من الروايات الكثيرة الواردة في الموارد المختلفة ـ مثل قوله (عليه السلام)في رواية الحلبي : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان(2) ، وقول أبي جعفر (عليه السلام) في مرسلة أبان في الجواب عن السؤال عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أ على صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً(3) ، والروايات الكثيرة الواردة في كراهة ائتمان شارب الخمر ، وأنّه لا يصلح أن يؤتمن(4)خصوصاً ما اشتمل منها على قصّة إسماعيل ابن الصادق (عليه السلام) ـ أنّ الملاك والمناط في عدم الضمان هو كون الرجل أميناً وموثوقاً به(5) .
وأمّا ما أفاده المحقّق الإصفهاني (قدس سره) من أنّ ما ورد من الحكم بعدم التغريم إذا كان مأموناً فهو كالحكم بعدم التغريم إذا كان عدلاً مسلماً في رواية اُخرى(6) ، فإنّ الملحوظ عدم التغريم من حيث التفريط ، يعني إذا كان عدلاً مسلماً مأموناً فهو لا  يفرط ، وإلاّ فالضمان من حيث التلف لا يتفاوت فيه البرّ والفاجر(7) .
  • (1) أقرب الموارد : 1 / 20 .(2) التهذيب : 7 / 183 ح805 ، وسائل الشيعة : 19 / 93 ، كتاب العارية ب1 ح6 .(3) الكافي : 5 / 238 ح4 ، وسائل الشيعة : 19 / 93 ، كتاب العارية ب1 ح8 .(4) وسائل الشيعة: 19 / 82 ـ 84، كتاب الوديعة ب6.(5) الكافي : 5 / 299 ح1 ، وسائل الشيعة : 19 / 82 ، كتاب الوديعة ب6 ح1 .(6) الكافي : 5 / 238 ذيل ح1 ، وسائل الشيعة : 19 / 79 ، كتاب الوديعة ب4 ح3 .(7) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 31 .

(الصفحة 558)

ففيه : أنّه لا وجه لرفع اليد عن ظاهر الرواية من التفصيل بين ما إذا كان مأموناً وما إذا لم يكن ، والحكم بعدم التغريم فيما إذا كان مسلماً عدلاً قد لوحظ فيه هذا المعنى ، ضرورة أنّ المسلم العادل ينبغي أن يوثق ويطمئنّ به كما هو ظاهر .
فانقدح أنّ المناط هو كون الرجل موثوقاً به ، وفي المقام نقول : إنّ المستأجر إذا كان موثوقاً به فهو غير ضامن من جهة كونه أميناً لا من جهة كونه مستأجراً ، وإذا لم يكن كذلك فلا يستفاد من تلك الروايات عدم ضمانه ، هذا كلّه فيما تقتضيه القاعدة .
وأمّا الكلام من الجهة الثانية، فنقول : قد ادّعي عدم الخلاف بل الإجماع على عدم ضمان العين المستأجرة إلاّ مع التعدّي أو التفريط في محكي(1) التذكرة(2)والتنقيح(3) والإيضاح النافع(4) والغنية(5) والرياض(6) ، ولكنّ الظاهر أنّه لامجال للاتّكال على الإجماع في مثل المقام ممّا يمكن أن يكون مستند المجمعين فيه هي القاعدة أو النصوص الخاصّة ، ضرورة أنّه مع هذا الاحتمال يكون اللاّزم النظر في المستند ، وأنّه هل يكون قابلاً للاستناد أم لا ؟ فالإجماع فيما نحن فيه لا يكون دليلاً مستقلاًّ .
وأمّا النصوص الخاصّة فكثيرة ، ومقتضاها أنّه لا ضمان إلاّ مع التعدّي
  • (1) الحاكي هو صاحب مفتاح الكرامة : 7 / 251 .(2) تذكرة الفقهاء: 2 / 317 ـ 318.(3) التنقيح الرائع 2 : 259 .(4) إيضاح النافع في شرح المختصر النافع للفاضل القطيفي لم نعثر عليه.(5) غنية النزوع : 288 .(6) رياض المسائل : 6 / 18 .