جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 557)

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ الأمانة ـ كما صرّح به بعض اللغويّين(1) ـ حقيقة في المعنى المصدري ، واستعمالها في العين الخارجيّة مجاز حتّى في الوديعة ، وعليه فمرجع اتّصاف الشخص بكونه أميناً ليس إلى كون المال أمانة عنده، كما لعلّه المتفاهم عند العرف ، بل إلى كونه متّصفاً بالوثاقة والاطمئنان ولو لم يجعل مال عنده أصلاً ، وحينئذ فالمستفاد من الروايات الكثيرة الواردة في الموارد المختلفة ـ مثل قوله (عليه السلام)في رواية الحلبي : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان(2) ، وقول أبي جعفر (عليه السلام) في مرسلة أبان في الجواب عن السؤال عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أ على صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً(3) ، والروايات الكثيرة الواردة في كراهة ائتمان شارب الخمر ، وأنّه لا يصلح أن يؤتمن(4)خصوصاً ما اشتمل منها على قصّة إسماعيل ابن الصادق (عليه السلام) ـ أنّ الملاك والمناط في عدم الضمان هو كون الرجل أميناً وموثوقاً به(5) .
وأمّا ما أفاده المحقّق الإصفهاني (قدس سره) من أنّ ما ورد من الحكم بعدم التغريم إذا كان مأموناً فهو كالحكم بعدم التغريم إذا كان عدلاً مسلماً في رواية اُخرى(6) ، فإنّ الملحوظ عدم التغريم من حيث التفريط ، يعني إذا كان عدلاً مسلماً مأموناً فهو لا  يفرط ، وإلاّ فالضمان من حيث التلف لا يتفاوت فيه البرّ والفاجر(7) .
  • (1) أقرب الموارد : 1 / 20 .(2) التهذيب : 7 / 183 ح805 ، وسائل الشيعة : 19 / 93 ، كتاب العارية ب1 ح6 .(3) الكافي : 5 / 238 ح4 ، وسائل الشيعة : 19 / 93 ، كتاب العارية ب1 ح8 .(4) وسائل الشيعة: 19 / 82 ـ 84، كتاب الوديعة ب6.(5) الكافي : 5 / 299 ح1 ، وسائل الشيعة : 19 / 82 ، كتاب الوديعة ب6 ح1 .(6) الكافي : 5 / 238 ذيل ح1 ، وسائل الشيعة : 19 / 79 ، كتاب الوديعة ب4 ح3 .(7) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 31 .

(الصفحة 558)

ففيه : أنّه لا وجه لرفع اليد عن ظاهر الرواية من التفصيل بين ما إذا كان مأموناً وما إذا لم يكن ، والحكم بعدم التغريم فيما إذا كان مسلماً عدلاً قد لوحظ فيه هذا المعنى ، ضرورة أنّ المسلم العادل ينبغي أن يوثق ويطمئنّ به كما هو ظاهر .
فانقدح أنّ المناط هو كون الرجل موثوقاً به ، وفي المقام نقول : إنّ المستأجر إذا كان موثوقاً به فهو غير ضامن من جهة كونه أميناً لا من جهة كونه مستأجراً ، وإذا لم يكن كذلك فلا يستفاد من تلك الروايات عدم ضمانه ، هذا كلّه فيما تقتضيه القاعدة .
وأمّا الكلام من الجهة الثانية، فنقول : قد ادّعي عدم الخلاف بل الإجماع على عدم ضمان العين المستأجرة إلاّ مع التعدّي أو التفريط في محكي(1) التذكرة(2)والتنقيح(3) والإيضاح النافع(4) والغنية(5) والرياض(6) ، ولكنّ الظاهر أنّه لامجال للاتّكال على الإجماع في مثل المقام ممّا يمكن أن يكون مستند المجمعين فيه هي القاعدة أو النصوص الخاصّة ، ضرورة أنّه مع هذا الاحتمال يكون اللاّزم النظر في المستند ، وأنّه هل يكون قابلاً للاستناد أم لا ؟ فالإجماع فيما نحن فيه لا يكون دليلاً مستقلاًّ .
وأمّا النصوص الخاصّة فكثيرة ، ومقتضاها أنّه لا ضمان إلاّ مع التعدّي
  • (1) الحاكي هو صاحب مفتاح الكرامة : 7 / 251 .(2) تذكرة الفقهاء: 2 / 317 ـ 318.(3) التنقيح الرائع 2 : 259 .(4) إيضاح النافع في شرح المختصر النافع للفاضل القطيفي لم نعثر عليه.(5) غنية النزوع : 288 .(6) رياض المسائل : 6 / 18 .

(الصفحة 559)

أو التفريط :
منها : رواية علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت، ما عليه ؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء(1) .
ومنها : صحيحة أبي ولاّد الحناط ـ الطويلة الواردة فيمن استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها ـ وفيها قوله : فقلت له : أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز ؟ فقال : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه(2) .
ومنها : رواية الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما تقول في رجل اكترى دابّة إلى مكان معلوم فجاوزه ؟ قال : يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه ، وإن عطب الحمار فهو ضامن(3) .
ومنها : رواية الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) : عن رجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة ؟ قال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن ; لأنّه لم يستوثق منها(4) . وهذه الرواية تدلّ على الضمان في صورتي التعدّي والتفريط معاً بخلاف الروايات المتقدّمة ، فإنّ مدلولها الضمان في مورد التعدّي .
ومنها : رواية الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) على ما رواه الشيخ ، المشتملة على
  • (1) الكافي : 5 / 291 ح7 ، وسائل الشيعة : 19 / 118 ، كتاب الإجارة ب16 ح1 .(2) الكافي : 5 / 290 ح6 ، وسائل الشيعة : 19 / 119 ، كتاب الإجارة ب17 ح1 .(3) الكافي : 5 / 289 ح1 ، وسائل الشيعة : 19 / 121 ، كتاب الإجارة ب17 ح2 .(4) الكافي : 5 / 289 ح3 ، وسائل الشيعة : 19 / 121 ، كتاب الإجارة ب17 ح3 .

(الصفحة 560)

زيادة : وعن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن(1) . بناءً على أن يكون العمل المستأجر عليه هو الحفظ ، وأمّا لو كان أمراً آخر والإقعاد على المتاع خارجاً عن الإجارة فلا مجال للاستدلال بها للمقام .
ومنها : رواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام)في حديث : ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة(2) .
ومنها : ما رواه عليّ بن جعفر (عليه السلام) في محكي كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال : هو ضامن إن كان لم يستوثق منها ، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء(3) .
ومنها : ذيل رواية الحلبي الاُولى المتقدّمة على ما رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد ، عنه ، وهو قوله (عليه السلام) : وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن ، إلاّ أن يكون مسلماً عدلاً(4) . بناءً على أن يكون المراد بالمسلم العدل هو الأمين ; لأنّه ينبغي أن يكون مؤتمناً ، وعلى أن يكون المفروض صورة عدم التفريط والتعدّي ، فيصير المراد عدم ثبوت الضمان على الأمين مع عدمهما .
هذه هي الروايات الواردة في المقام ، ومقتضى ما عدا الأخيرة منها عدم ثبوت الضمان على المستأجر مطلقاً إلاّ مع التعدّي أو التفريط ، ولكن الأخيرة ظاهرة في التفصيل بين الأمين وغيره ، ويمكن حمل ما عداها على الأمين أيضاً ; لأنّ الغالب في
  • (1) التهذيب : 7 / 218 ح952 ، وسائل الشيعة : 19 / 142 ، كتاب الإجارة ب29 ح3 .(2) التهذيب : 7 / 182 ح800 ، وسائل الشيعة : 19 / 155 ، كتاب الإجارة ب32 ح1 .(3) مسائل علي بن جعفر : 196 ح415 ، وسائل الشيعة : 19 / 156 ، كتاب الإجارة ب32 ح4 .(4) الفقيه : 3 / 162 ح710 ، وسائل الشيعة : 19 / 155 ، كتاب الإجارة ب32 ح3 .

(الصفحة 561)

المستأجر أن يكون مؤتمناً لدى المؤجر ، وإلاّ لا يقدم على إجارة العين منه المستلزمة لتسلّطه عليها ، ولم يثبت إطلاق في الروايات ; لأنّه لم يحرز كونها بصدد البيان من هذه الجهة ، وأنّ المستأجر بما هو مستأجر لا يكون ضامناً ، فتأمّل .
المسألة الثانية : ضمان العين المستأجرة بعد مدّة الإجارة وعدمه ، والكلام فيها تارةً من حيث الأقوال ، واُخرى من جهة مقتضى القاعدة في مورد الشكّ ، وثالثة من جهة ما تقتضيه القواعد والنصوص في فروع المسألة التي هي كثيرة كما تجيء .
أمّا من الجهة الاُولى : فقد حكى في الجواهر(1) عن الإسكافي(2) والطوسي(3)أنّهما أطلقا الضمان بعد المدّة ، ولكن في المفتاح : أنّ في المبسوط والتنقيح(4) الحكم بالضمان نظراً إلى وجوب الردّ بعد انقضاء المدّة ، وأنّ الضمان لازم لأبي علي حيث أوجب عليه الردّ ، ولازم للقاضي حيث خيّر المؤجر بعد المدّة بين أخذ قيمة ما نقصت ، وبين أخذ اُجرة المثل فيما زاد(5) . وقال في ذيل كلامه : ومن لحظ كلام التنقيح في النقض والإبرام في المقام عرف أنّه غير منقّح بل ولا صحيح ، وقد تسامح جماعة(6) في جعلهم صريح الشيخ صريح أبي علي لكنّه سهل(7) .
وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ الشهرة(8) إنّما هي على عدم الضمان وعدم الفرق في
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 216 .(2) حكى عنه في مختلف الشيعة : 6 / 128 مسألة 29 .(3) المبسوط: 3 /249.(4) التنقيح الرائع : 2 / 259.(5) المهذّب : 1 / 483 .(6) مسالك الأفهام : 5 / 176 ، رياض المسائل : 6 / 19 ، الحدائق الناضرة : 21 / 543 .(7) مفتاح الكرامة : 7 / 251 ـ 252 .(8) رياض المسائل : 6 / 19 ، الحدائق الناضرة : 21 / 543 ، بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 32 .