جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 573)

هم الملاك في باب المعاملات واعتباراتها على ما مرّ(1) .
وأمّا التقريب الثالث الذي حكي عن تقريرات سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره) ، ومفاده الامتناع ـ وإن كان نظره (قدس سره) منه إلى عدم الصحّة للمنافاة المذكورة ; لأنّ لازم تلك المنافاة عدم المعقولية ، لكون البطلان بالتلف متسالماً عليه بينهم ، وهو لا يجتمع مع الاشتراط ، فلا يعقل تأثيره مع حفظ ذلك ـ فقد اُجيب عنه بوجهين :
الأوّل : أنّ ما أفاده من كون ثبوت الضمان لا يعقل إلاّ بعد التلف ممنوع ; لاحتمال كونه من قبيل الواجب المعلّق ، بأن يكون ضامناً فعلاً للعين بعد التلف ، وعليه فالشرط إنّما أثّر حين بقاء العقد وعدم انفساخه . غاية الأمر أنّ نتيجة الضمان إنّما تظهر بعد التلف .
ويرد على هذا الوجه أنّ مدخلية التلف في الضمان ممّا لا تنبغي الخدشة فيها ، فإنّ التلف لدى العرف والعقلاء إمّا أن يكون سبباً لثبوت الضمان في موارده ، وإمّا أن يكون موضوعاً لاعتباره بناءً على القول بأنّه لا معنى للسببيّة والمسبّبية في الاُمور الاعتبارية ، فاعتبار الضمان قبل حصول التلف ممّا لا يساعد عليه الاعتبار ، وتحقيق الكلام على هذا المرام في محلّه .
الثاني : أنّ الشروط على قسمين :
أحدهما : ما يكون منجّزاً غير معلّق على شيء ، كاشتراط الخياطة مطلقاً من دون تعليق على أمر .
ثانيهما : ما يكون معلقاً على شيء ، كاشتراط إكرام زيد على تقدير مجيئه ، والمعلّق عليه في هذا القسم قد يكون أمراً خارجيّاً لا ارتباط له بالعقد ، كمجيء
  • (1) في ص11.

(الصفحة 574)

زيد في المثال ، وقد يكون أمراً مرتبطاً بالعقد ، كانفساخه أو التلف الموجب للانفساخ في الإجارة .
لا إشكال في إمكان الاشتراط وصحّته إذا كان المعلّق عليه على النحو الأوّل ، وأمّا إذا كان على النحو الثاني ، كما إذا اشترط الضمان في الإجارة على تقدير انفساخها ، فالدليل على عدم الإمكان إن كان هو عدم وجوب الوفاء بالعقد في ظرف الانفساخ الذي هو المعلّق عليه فلا معنى لوجوب الوفاء بالشرط الذي هو تبع له ومتدلّ فيه ، فنقول : لازم ذلك تحقّق الانفكاك بين وجوب الوفاء بالعقد ، وبين قوله (صلى الله عليه وآله) : المؤمنون عند شروطهم
(1) في البقاء مع اقترانهما في الحدوث ، وحينئذ يمكن أن يقال : إنّ القدر المتيقّن من الشروط التي لا يجب الوفاء بها هي الشروط الابتدائية، غير المقترنة بالعقد ، وأمّا ما كان منها مقروناً بالعقد حادثاً معه فلا يحتاج في البقاء إليه ، بل يكفي العموم في لزوم الوفاء به وإن لم يجب الوفاء بالعقد ، خصوصاً لو كان المشروط هي النتيجة دون الفعل كما في المقام .
وبعبارة اُخرى الاشتراط في حين وقوعه لا يكون مجرّداً غير مرتبط بالعقد ، بل الالتزام بالشرط وقع في ضمن الالتزام العقدي ، وقبل حصول المعلّق عليه لا معنى لتأثيره لكونه تعليقياً على ماهو المفروض ، وبعد حصوله يترتّب عليه الملتزم به قهراً من دون حاجة إلى بقاء العقد حينئذ ; لأنّه مقتضى الالتزام الواقع في ضمن العقد .
ثمّ إنّه لو سلّم عدم إمكان اشتراط شيء معلّقاً على انفساخ العقد فيمكن أن يقال بأنّ ذلك لا يلازم عدم الإمكان في المقام ; وهو اشتراطه معلّقاً على التلف وإن كان
  • (1) تقدّم في ص406.

(الصفحة 575)

موجباً للانفساخ ، والوجه أنّ التعليق على الانفساخ مرجعه إلى تأثير الاشتراط في الرتبة المتأخّرة عن الانفساخ ، وهذا لا يجتمع مع كونه متدلّياً في العقد معدوداً من توابعه ، وأمّا التعليق على التلف فلا يرجع إلى ذلك ; لأنّ تأثير الاشتراط لا  يكون متأخّراً عن زوال العقد ، بل مرجعه إلى تقارن زوال العقد وحصول المعلّق على التلف بمجرّده ، فتأثير الاشتراط في رتبة الانفساخ لا متأخّر عنه ولا دليل على امتناع ذلك .
هذا ، مضافاً إلى أنّ ما أفاده من تبعّض العقد فيما إذا تلفت العين ببعض اجزائه محلّ نظر ; لأنّ لازم ذلك بطلان البعض وبقاء البعض الآخر على اللزوم ، مع أنّ اللاّزم من تلف بعض العين هو الخيار بالنسبة إلى المجموع لا التبعّض بالنحو المذكور ، كما هو ظاهر .
وإلى أنّ دعوى التبعّض إنّما تتمّ على تقديره فيما إذا تلف بعض الأجزاء ، وأمّا لو تبدّل بعض أوصاف العين فلا وجه لهذه الدعوى ، وفي هذه الصورة يمكن اشتراط ضمان الوصف المتبدّل ، ولا يقتضي الوجه المتقدّم عدم جوازه ; لعدم عروض التبعّض وبقاء العقد على النحو الحادث ، فالاشتراط الواقع في ضمنه لا مانع من تأثيره ، أضف إلى ذلك أنّ دعوى التبعّض في نفسها مخدوشة بل ممنوعة ; لعدم مساعدة العرف عليها .
ويمكن الإيراد على هذا الجواب أيضاً بأنّه كما أنّ الشرط يحتاج في لزوم الوفاء به إلى كونه في ضمن العقد متّكئاً عليه حدوثاً ، كذلك يحتاج في البقاء إلى بقاء العقد . وبعبارة اُخرى ; إمّا أن يقال : بأنّ العموم في قوله : المؤمنون عند شروطهم يشمل الشروط الابتدائية فلا يحتاج في الحدوث إلى العقد أيضاً ، وإمّا أن يقال لعدم الشمول فيفتقر في البقاء إليه أيضاً ; لأنّ مرجع ذلك إلى أنّ الشرط لا يؤثّر مستقلاًّ ،
(الصفحة 576)

بل يحتاج إلى ما يستند إليه ، فالتفصيل بين الحدوث والبقاء ممّا لا نعرف له وجهاً ، وعليه فلا معنى لاشتراط شيء معلّقاً على انفساخ العقد عند من لا يرى شمول ذلك العموم للشروط الابتدائية ، ومنه يظهر أنّه لا يجدي في ذلك دعوى اتّحاد رتبة الانفساخ وتنجّز الشرط فيما لو علّق الضمان على التلف ، فإنّ مجرّد اتّحاد الرتبة وعدم تأخّر تنجّز المشروط عن زوال العقد وبطلانه لا يفيد ، بناءً على عدم كون الشرط قابلاً للتأثير مستقلاًّ .
هذا ، مضافاً إلى أنّ هذه الدعوى إنّما تتمّ على القول بتأخّر الانفساخ عن التلف وكونه موجباً له ، وأمّا على القول بأنّ التلف يكشف عن عدم كون الإجارة مؤثّرة من الأصل بالنسبة إلى ما بعد التلف من المدّة الباقية ففي الحقيقة يكون أمد الإجارة إلى حين التلف من الأوّل، فلا وجه لهذه الدعوى; لعدم تأخّر الانفساخ عن التلف بل هو كاشف عن الانقضاء حينه، فالضمان على هذا التقدير يكون متأخّراً عن الانفساخ، وهذا القول هو الذي اختاره صاحب هذا التقريب كما مرّ ، كما أنّه لو قيل بكون التلف كاشفاً عن بطلان الإجارة من رأس بالنسبة إلى جميع المدّة تصير حال تلك الدعوى أسوأ ، إلاّ أن يقال بلزوم الشروط الابتدائيّة، أو يقال بكفاية الصحّة الظاهريّة في لزوم العمل بالشرط ولو بعد انكشاف الخلاف وظهور البطلان من الأوّل، وكلاهما ممنوعان. هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بامكان هذا النحو من الاشتراط .
إذا عرفت هذه الاُمور الأربعة يقع الكلام بعد فرض إمكان هذا النحو من الاشتراط ثبوتاً في حاله بالنظر إلى مقام الإثبات، ومنشأ الإشكال في ذلك أحد اُمور سبعة :
الأوّل : قصور عموم دليل الشرط عن الشمول لمثل هذا الشرط ، وقد صرّح
(الصفحة 577)

بذلك صاحب الجواهر (قدس سره)، حيث قال: قد يمنع شمول الثاني ـ يعني عموم دليل الشرط ـ لذلك باعتبار ظهوره في كونه ملزماً، كالنذر والعهد لا شارعاً جديداً نحو الصلح، فإثبات الضمان به حينئذ مع أنّ أسبابه إنّما تستفاد من الشرع لا يخلو عن منع، وحصوله في العارية بدليل خاصّ لا يقتضي ثبوته في المقام بعد حرمة القياس، وإلاّ لاقتضى جواز اشتراط ضمان الوديعة ونحوها من الأمانات التي يمكن دعوى معلومية خلافه من مذاق الشرع(1) .
وأورد عليه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بعدما ذكر أنّ مرجع ذلك إلى عدم سببيّة الشرط بأنّه خلاف المعهود منهم في غير المقام، وقد نصّ على نفوذه في العارية وليس هذا قياساً، فإنّ الضمان قابل للتسبّب إليه وجوداً وعدماً، والشرط لا يعقل أن يكون سبباً تارةً وغير سبب اُخرى مع وحدة المسبّب(2) .
ويرد عليه : أنّ قيام النصّ على النفوذ في العارية لا دلالة له على أنّ الشرط بما  هو شرط يمكن أن يتسبّب به إلى الضمان، فلعلّ الشرط في ضمن العارية كانت له خصوصية لدى الشرع من جهة كون العارية مرجعها إلى التسليط مجّاناً للانتفاع، أو من جهة اُخرى، وليس الكلام في السببيّة والمسببيّة الحقيقية حتّى لا يعقل أن يكون الشرط سبباً تارة وغير سبب اُخرى، فالنص القائم على النفوذ في العارية لايستفاد منه حكم غيرها أصلاً .
نعم، يرد على صاحب الجواهر أنّ ما أفاده من ظهور كون دليل الشرط ملزماً مبنيّ على عدم دلالته إلاّ على الإلزام فقط بعد مفروغية الصحّة بدليل خارج. وأمّا
  • (1) جواهر الكلام: 27 / 217.(2) بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 38.