جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 603)

ثبوت الاستحقاق وعدمه لا يؤثّر في الفرق من هذه الجهة لو لم نقل بكون عدم الاستحقاق واقعاً أوفق بتحقّق التأمين، كما لا يخفى .
وإن كان المناط للحكم بالعدم فيها كون الرجل أميناً ومورداً للوثوق على ما اخترناه فاللاّزم هنا أيضاً التفصيل بين كون المستأجر مؤتمناً لدى الأجير فلا  يضمن، وعدم كونه كذلك فيضمن; لما عرفت من أنّ الحكم بعدم ضمان الأمين حكم كلّي لا اختصاص له بباب الإجارة فضلاً عن الصحيحة منها .
وإن كان المناط له هو قيام الدليل من النصّ والإجماع على عدم ثبوت الضمان بالنسبة إلى العين المستأجرة فلا ريب أنّ ظاهر ذلك الدليل هي الإجارة الصحيحة، ويمكن أن يستفاد منها بنحو الإشعار ، الاختصاص الذي لازمه ثبوت الضمان في الإجارة الفاسدة.
وكيف كان، فلابدّ في مقابل عموم «على اليد» المقتضي للضمان من إقامة الدليل على عدمه، كما هو الشأن في الإجارة الصحيحة أيضاً .
ويمكن أن يستدلّ له بقاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» بناءً على ثبوت العكس لها وقيام الدليل عليه، نظراً إلى أنّ الإجارة الصحيحة لا يكون فيها الضمان ففي فاسدها أيضاً كذلك .
وربما يورد على الاستدلال بهذه القاعدة للمقام بأنّ موردها ما إذا لم يكن في صحيحه الضمان، والضمان متحقّق في جميع المعاوضات; لأنّ المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كلّ منهما ما وصل إليه بعوضه الذي دفعه، ويكون مع الفساد مضموناً بعوضه الواقعي الذي هو المثل أو القيمة، وليس في المعاوضات ما لا يضمن العوض بصحيحه حتّى لا يضمن بفاسده .
وبالجملة: فالإجارة إن لوحظت بالنسبة إلى العوضين اللذين هما الاُجرة والمنفعة
(الصفحة 604)

ففي صحيحها الضمان، ولازمه أن يكون في فاسدها أيضاً كذلك. وإن لوحظت بالإضافة إلى العين التي هي خارجة عن العوضين، فهي وإن لم يكن في صحيحها الضمان إلاّ أنّ قاعدة «ما لايضمن» لايشمل مثلها; لأنّ موردها ما هو طرف للعقد وهو واقع عليه، وإن شئت قلت : إنّ مورد القاعدة أصلاً وعكساً ما إذا كان العقد موجباً ومقتضياً للضمان أو لعدمه، وليس الحكم بعدم الضمان في الإجارة الصحيحة مقتضى نفس العقد كما هو غير خفيّ، بل مقتضاه الضمان بالنسبة إلى العوضين فقط .
والجواب عن هذا الإيراد : أنّه يتمّ لو كان طرفا المعاوضة في الإجارة هما الأجرة والمنفعة، مع أنّك عرفت(1) في تعريف الإجارة وبيان حقيقتها أنّ متعلّق الإجارة هي العين، وأنّها إضافة خاصّة بالنسبة إلى العين المستأجرة ونتيجتها نقل المنفعة، فأحد العوضين في الإجارة هي نفس العين دون المنفعة. وحينئذ يصحّ أن يقال: إنّ الإجارة مع كونها معاوضة لايكون فيها الضمان بالنسبة إلى صحيحها، ففي فاسدها أيضاً كذلك، ويؤيّد ما ذكرنا استدلال غير واحد(2) للحكم بعدم الضمان في المقام بهذه القاعدة، فتدبّر جيّداً .
ثمّ إنّه ربما يقال: بأنّ هذه القاعدة وإن كانت مقتضية لعدم الضمان في الإجارة الفاسدة، إلاّ أنّ النسبة بينها وبين دليل اليد بناءً على عدم الاختصاص باليد القاهرة العادية هي العموم من وجه، فيتعارضان في مثل المقام الذي هو مادّة الاجتماع .
ويرد على ذلك أنّ كون النسبة بين القاعدتين عموماً من وجه مبتنية على ثبوت مادّتي الافتراق لهما ، وفي المقام تكون مادّة الافتراق بالنسبة إلى دليل اليد متحقّقة،
  • (1) في ص8 ـ 10.(2) تذكرة الفقهاء: 2 / 318، مجمع الفائدة والبرهان: 10 / 69، جواهر الكلام: 27 / 252، مستمسك العروة الوثقى: 12 / 73، مستند العروة الوثقى، كتاب الإجارة: 223.

(الصفحة 605)

ضرورة أنّ موارد ثبوت الضمان كالعين المغصوبة ونحوها خارجة عن قاعدة «ما لايضمن» . وأمّا بالنسبة إلى هذه القاعدة فلم يعرف لها مورد الافتراق أصلاً .
ودعوى كون مورده العقد الذي ليس في صحيحه الضمان قبل تحقّق القبض والإقباض; لخروجه حينئذ عن عموم دليل اليد بعد عدم تحقّق التسلّط والاستيلاء بعد .
مدفوعة بأنّ الحكم بالضمان أو بعدمه إنّما هو فيما إذا تحقّق استيلاء وتسلّط، ضرورة أنّ الحكم بعدم الضمان بالنسبة إلى مال الغير قبل وقوعه تحت استيلاء من يحكم له بعدم الضمان ممّا لا يعقل، فإنّه لامعنى للحكم بعدم ضمان المستأجر بالنسبة إلى العين المستأجرة قبل وقوع القبض والإقباض وتحقّق السلطة والاستيلاء ، والحكم بضمان البائع المبيع إذا تلف قبل قبضه إنّما هو لأجل انتقاله بالبيع إلى المشتري وزوال علقة البائع عنه بمجرّد العقد، مضافاً إلى أنّه ليس في الحقيقة حكماً بالضمان، وإلاّ لكان اللاّزم أداء المثل أو القيمة، بل هو كناية عن بطلان البيع وتلف المبيع في يد مالكه، واللاّزم حينئذ رجوع الثمن إلى المشتري. وكيف كان، فالظاهر أنّ قاعدة «ما لا يضمن» أخصّ من دليل اليد ويجب تخصيصه بها .
ثمّ إنّه يظهر من المستمسك في شرح العروة الاستدلال على عدم الضمان في الإجارة الفاسدة بوجه آخر، قال في ذيل الاستدلال على عدم الضمان بما دلّ على عدم ضمان المستأمن، نظراً إلى أنّ موضوع عدم الضمان هو الأمين العرفي وهو حاصل في الصحيحة والفاسدة : ودعوى أنّ الاستئمان مبنيّ على الإجارة فإذا تبيّن فسادها فقد تبيّن انتفاؤه . يدفعها أنّ ظاهر نصوص(1) عدم الضمان مع الاستئمان
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 79 ـ 81 ، كتاب الوديعة ب4.

(الصفحة 606)

عموم الحكم لصورة التلف المؤدّي إلى فساد العقد من أوّل الأمر، فتدلّ تلك النصوص على نفي الضمان مع الاستئمان ولو كان في العقد الفاسد، فلاحظ تلك النصوص العامّة والخاصّة في مواردها، فإنّها تدلّ على ماذكرنا من أنّ الاستئمان المبنيّ على العقد موضوع لعدم الضمان وإن تبيّن بطلان العقد (1).
وقد أُورد عليه بأنّه قد وقع في كلامه الخلط بين كون مبنى الاستدلال هو الاستئمان المتحقّق في الإجارة، وبين كون المبنى هي النصوص الدالّة على عدم الضمان في الإجارة من دون لحاظ الاستئمان، واللاّزم هو التفكيك بين الأمرين، ضرورة أنّه إن كان الملاك في عدم الضمان في الإجارة الصحيحة هو تحقّق الاستئمان فلا شكّ في وجود هذا الملاك في الإجارة الفاسدة أيضاً كما عرفته منّا ، وإن كان الملاك فيه هي النصوص الدالّة على عدم الضمان، نظراً إلى عمومها لصورة التلف المؤدي إلى فساد العقد من أوّل الأمر، فيمكن أن يورد عليه بابتناء ذلك على كون التلف موجباً للفساد من أوّل الأمر مع أنّ الشهرة على خلافه، كما سيأتي في محلّه .
هذا، مضافاً إلى أنّه على تقدير تسليم ذلك يمكن أن يقال: بأنّ ورود تلك النصوص في مورد الإجارة مع ظهورها في الإجارة التي تكون موصوفة بوصف الصحّة الواقعية يمنع عن شمولها لصورة التلف المؤدّي إلى الفساد من الأوّل، الموجب لكون الإجارة موصوفة بوصف الصحّة الظاهرية .
ولو قيل : بأنّ ذلك إنّما يتمّ فيما إذا اُريد استفادة حكم صورة التلف من العموم، مع أنّ غير واحد من تلك النصوص وارد في خصوص صورة التلف ومتعرّض لحكم هذه الصورة فقط .
  • (1) مستمسك العروة الوثقى: 12 / 74.

(الصفحة 607)

فيمكن أن يقال في الجواب : بأنّ غاية الأمر دلالتها على عدم الضمان فيما إذا تبيّن البطلان من ناحية تلف العين، والمدّعى أعمّ من ذلك; لأنّ الكلام في مطلق الإجارة الفاسدة، سواء كان منشأ الفساد هو التلف، أو خللاً آخر في العقد، أو المتعاقدين، أو العوضين. هذا ما يمكن أن يورد على مثل هذا الاستدلال، وإن كان لا يخلو عن المناقشة بل المنع، فتدبّر .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ مقتضى قاعدة «ما لا يضمن» في المقام هو عدم الضمان، وأنّ الملاك لعدم الضمان في الصحيحة إن كان هو اتّصاف المستأجر بكونه مؤتمناً فاللاّزم في الفاسدة أيضاً التفصيل بمقتضى هذا الملاك ، وأمّا النصوص الواردة في مورد الإجارة مع قطع النظر عن الائتمان فلا يستفاد منها حكم المقام; لعدم كون التلف موجباً للفساد من أوّل الأمر كما مرّ .
المقام الثاني: في حكم صورة العلم بالفساد، والكلام فيه هو الكلام في المقام الأوّل إلاّ أنّ الحكم بعدم الضمان هنا أولى; لعدم جريان بعض الإشكالات الجارية هناك في هذا المقام، كالإشكال بكون التسليط على العين مبنيّاً على تخيّل الصحّة، ولأجله لايكون في الواقع راضياً بكون العين في يد المستأجر وإن كان في الظاهر كذلك ; لأجل اعتقاد صحّة الإجارة، فإنّ مثل هذا الإشكال لايجري في صورة العلم، ولذا استشكل في هذه الصورة بعض من حكم بالضمان في الصورة المتقدّمة كصاحب الرياض(1)، وقد تقدّم(2) أنّ المحكي عن الأردبيلي نسبة الحكم بالضمان في صورة الجهل إلى المفهوم من كلمات الأصحاب، وإن اختار هو عدم الضمان(3) فيما
  • (1) رياض المسائل: 6 / 40 ـ 41.(2) في ص601 ـ 602(3) مجمع الفائدة والبرهان: 10 / 69.