جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 615)

مجاري العادات على اتّحاد الأسعار وقيمة الأشياء في الأعصار المتقدّمة ، خصوصاً في مثل خمسة عشر يوماً كما هو المفروض في الرواية ، فيكون تخصيص يوم الاكتراء بالذكر من بين سائر الأيّام لتعذّر إقامة الشهود أو تعسّرها في غيره .
هذا ، ولكن هذا الاحتمال في غاية الضعف ، والظاهر ابتناؤه على اتّحاده مع يوم المخالفة ، والوجه في العدول عنه إليه إنّما هو التنبيه على سهولة إقامة الشهود على قيمته في زمان الاكتراء ، لكون البغل فيه غالباً بمشهد من الناس وجماعة المكارين ، بخلاف زمان المخالفة من حيث إنّه زمان المخالفة ، فتغيير التعبير إنّما هو لأجل ذلك لا لكون العبرة بزمان الاكتراء من حيث هو ، فالإنصاف تماميّة دلالة الرواية على أنّ الاعتبار بيوم المخالفة كما أفاده الشيخ (قدس سره) ، لكنّه بضميمة أمر آخر ; وهو أنّ المراد بيوم المخالفة الواقع في الرواية يوم حدوث المخالفة والعدوان ، فإنّه على تقدير أن يكون المراد به أعمّ من يوم الحدوث وأيّام البقاء ـ كما يحتمل فيه ; لأنّه يصدق على كلّ منهما أنّه يوم المخالفة ، ضرورة أنّ اليوم الثاني والثالث وهكذا يتّصف كلّ واحد منهما بأنّه يوم المخالفة ـ تكون الرواية دالّة على اعتبار أعلى القيم من يوم حدوث المخالفة إلى يوم التلف .
فإنّ الرواية على هذا التقدير تكون بصدد دفع توهّم أن يكون الاعتبار بالقيمة التي أدّاها صاحب البغل حين اشترائه له ، وبيان أنّ الاعتبار بقيمة العين وماليّتها في زمن كونها تحت استيلاء اليد العادية ، من غير دخالة للحدوث بما هو حدوث فيه ، فمقتضى الرواية حينئذ أنّ الاعتبار بقيمة البغل حين كونه مغصوباً وباختيار اليد العادية ، وعليه فيصدق على أعلى القيم في تلك المدّة أنّه قيمة العين في يوم المخالفة ويصدق على أدائها أداء قيمة العين في ذلك اليوم ، وهذا بخلاف ما لو لم يؤدّ أعلى القيم ، بل
(الصفحة 616)

اقتصر على بعض القيم النازلة ، فإنّه لا يصدق على أدائه أداء قيمة العين في ذلك اليوم ، كما لا يخفى .
هذا ، ويرد على هذا التقريب أنّ الظاهر من يوم المخالفة إنّما هو يوم حدوثها لا الأعمّ منه ومن أيّام البقاء ، مضافاً إلى أنّه على هذا التقدير أيضاً لا دلالة للرواية على اعتبار خصوص أعلى القيم ، فإنّه يصدق على القيم النازلة أيضاً أنّها قيمة العين في يوم المخالفة ، فيكفي أداؤها ، ولا وجه لتعيّن خصوص اليوم الذي تكون قيمة العين فيه أعلى القيم ، ثمّ على تقدير تسليم كون المراد من يوم المخالفة هو المعنى الأعمّ ، وأنّه لابدّ من رعاية أعلى القيم ، يمكن أن يمنع كون الغاية يوم التلف ، بل يحتمل أن تكون يوم الأداء ، وعليه فاللاّزم رعاية أعلى القيم من يوم المخالفة إلى يوم الأداء . ودعوى أنّه لا يصدق على ما بعد التلف عنوان يوم المخالفة ولو بقاءً ، مدفوعة بأنّ ما لا يصدق على ما بعد التلف إنّما هو وصف العين التالفة ، وأمّا وصف الغاصب واتّصافه بهذه الصفة فهو بعد باق ، ولذا يجب عليه أداء قيمتها فتأمّل .
وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ الرواية ظاهرة في أنّ الاعتبار بخصوص يوم حدوث المخالفة والعدوان ، وعليه فلا محيص من الأخذ بها والحكم على طبقها ، سواء كان موافقاً للقاعدة الأوّلية في باب ضمان المضمونات أو مخالفاً لها . نعم ، يشكل الأمر على تقدير كون مفاد «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»(1) هو العبرة بيوم التلف ، أو بيوم الدفع والأداء كما لعلّه الأنسب بملاحظة الغاية ، فإنّه يقع التعارض بين الدليلين والاختلاف بين الروايتين ، فإنّ رواية قاعدة اليد متلقّاة بالقبول عند الأصحاب ، ويستدلّون
  • (1) تقدّم في ص337 ـ 338.

(الصفحة 617)

بها في كثير من المقامات . نعم ، على تقدير كون مفادها هو العبرة بيوم القبض ووضع اليد على العين ـ كما ربّما يحتمل ـ يقع بينهما التوافق ويرتفع الاختلاف .
هذا ، ولا وجه للجمع بينهما بحمل الصحيحة على مورد خاصّ ; وهو العين المستأجرة التي تعدّى فيها أو الدابّة المستأجرة كذلك ، وحمل رواية اليد على ما عدا ذلك المورد ، وذلك لظهور الصحيحة في أنّ ذلك إنّما هو حكم الغصب مطلقاً لا خصوص العين المستأجرة الكذائية . نعم ، لا ينبغي الارتياب في أنّ ظهور الصحيحة في اعتبار يوم المخالفة أقوى من ظهور الرواية في غيره ، خصوصاً بعد جريان احتمال اعتبار يوم المخالفة فيها أيضاً ، فتدبّر جيّداً .
بقي الكلام في حكم اختلاف المالك والمستأجر ، الذي تعرّض له المحقّق (قدس سره) في عبارته المتقدّمة في صدر المسألة ، والمحكيّ عن الشيخ (قدس سره)(1) أنّه يقدّم قول المالك إذا كانت العين المستأجرة دابّة ، وذهب المشهور(2) إلى تقديم قول المستأجر مطلقاً ، والظاهر أنّ مستند الشيخ (قدس سره)إنّما هي صحيحة أبي ولاّد المتقدّمة ، المشتملة على قوله : فقلت : من يعرف ذلك ؟ قال (عليه السلام) : «أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك» فإنّها صريحة في أنّ الحلف وظيفة المالك ، وأنّه إذا حلف على أيّة قيمة تلزم على المستأجر ، وحيث إنّ هذا الحكم مخالف للقاعدة المعروفة ; وهي أنّ البيّنة على المدّعي واليمين
  • (1) النهاية : 446 .(2) السرائر : 2 / 465 ، شرائع الإسلام : 2 / 187 ، مختلف الشيعة : 6 / 114 مسألة 11 ، مسالك الأفهام : 5/221ـ222 .

(الصفحة 618)

على من أنكر ، ويؤيّده قول الإمام (عليه السلام) بعد ذلك : «أو يأتي صاحب البغل بشهود» الخ ، اقتصر في الحكم المخالف للقاعدة على خصوص مورد الصحيحة ; وهي الدابّة المستأجرة ، ولم يتعدّ عنه إلى غيره .
أقول : هنا مطلبان قابلان للبحث :
أحدهما : الجمع بين اليمين والبيّنة بالإضافة إلى المالك في الصحيحة في الفقرة التي نقلناها آنفاً .
ثانيهما : أنّ يمين المالك هل تكون موافقة لقاعدة «اليمين على من أنكر» أم لا تكون كذلك ؟ فعلى تقدير الموافقة لا يبقى مجال لتخصيص الحكم بخصوص الدابّة المستأجرة . نعم ، على تقدير المخالفة للبحث فيه مجال واسع .
أمّا المطلب الأوّل : فهو وإن كان مرتبطاً بباب الإجارة الذي هو محلّ بحثنا ، إلاّ أنّه حيث يكون المفروض صورة فقدان البيّنة نحيل البحث في ذلك إلى مقام آخر ، وإن وقع التعرّض له في كلام الشيخ الأعظم(1) وجمع من الأعلام قدّس الله أسرارهم(2) .
وأمّا المطلب الثاني : فالذي تقتضيه القاعدة في بادئ النظر أنّ يمين المالك مخالفة للقاعدة ; لأنّه مدّع والمستأجر منكر ، وذلك لأنّ المالك يدّعي الزيادة المخالفة للأصل والمستأجر ينكرها . نعم ، لو كانت القيمة الزائدة ثابتة للعين سابقاً ، وادّعى المستأجر نقصانها عن تلك القيمة يوم حدوث المخالفة يكون قول المالك موافقاً للأصل .
  • (1) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 3 / 251 .(2) منهم : المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة : 323ـ 324 ، والمحقّق الآشتياني في كتاب الإجارة : 232ـ233 ، والمحقّق الإيرواني في حاشيته على المكاسب : 1 / 102 .

(الصفحة 619)

هذا ، ولكن يمكن أن يقال كما قاله المحقّق الإصفهاني (قدس سره): تارةً بأنّ موافقة قول المالك للأصل إنّما يبتني على ما إذا قلنا في باب الضمان ببقاء نفس العين المضمونة في العهدة وأنّها لا تسقط إلاّ بأداء بدلها ، فإنّه حينئذ لا يحصل القطع بسقوط العهدة المتيقّنة مع أداء الأقلّ ، والأصل بقاؤها حتّى يحصل القطع بالسقوط بأداء الأكثر ، وأمّا إذا قلنا في باب الضمان بأنّ الثابت مجرّد وجوب دفع القيمة على تقدير التلف، أو قلنا بتبدّل عهدة العين بعد تلفها بذمّة المثل أو القيمة ، فقول المالك مخالف للأصل ; لأنّ مقتضى الأصل البراءة عن وجوب دفع القيمة الزائدة ، كما أنّ الأصل عدم اشتغال الذمّة بأزيد من المتيقّن .
واُخرى بأنّه على جميع المباني الثلاثة المذكورة يكون قول المالك موافقاً للأصل ، وذلك لأنّ المالية لها اعتبارات ثلاثة ; وهي اعتبار بشرط شيء ، وبشرط لا ، ولا بشرط ، والأوّلان وإن كانا متضمّنين لخصوصية وجودية أو عدميّة يجب التنبيه عليها دون المطلق واللابشرط القسمي ، فإنّه يكفيه عدم الدالّ على إحدى الخصوصيتين ، إلاّ أنّه قد اعتبرت في باب القيميات بشرط لا ; لأنّ كلّ ماهية بالإضافة إلى ماهية اُخرى بشرط لا وإن كانت طولية ، فماهيّة الشجر مثلاً لها جهة وجدان الجسميّة والقوّة النباتية وجهة فقدان سائر الأشياء ، ولذا لا يدخل الشجر في حدّ الإنسان ، والداخل فيه جهة وجدانها فقط ; وهي الجسميّة والنموّ ، وعليه فالمالية القائمة بماهية هي بشرط لا بالإضافة إلى ما عداها هي التالفة وهي المتداركة ، وليس في الخارج ما يتمحّض في المالية ، ولا حيثية له إلاّ حيثيّة المالية ، إلاّ النقود المجعولة أعواضاً لمجرّد ماليّتها ، لكن الذمّة لا تشتغل بالدينار والدرهم أو غيرهما من النقود الرائجة في المعاملات ; لعدم تعيّن شيء منها ، ولاستحالة الاشتغال بأحدها المردّد ، ولا جامع إلاّ