جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 637)

بالأمر الجزئي الخارجي، من دون أن يكون هنا فرق بين الاُجرة والمنفعة، فإذا كانت الاُجرة كليّة متحقّقة في الذمّة صحّ إبراؤها، كما أنّ المنفعة إذا كانت كليّة ـ كما إذا كان مورد الإجارة دابّة كلّية، أو عبداً كلّياً، أو كان عملاً من الأعمال، سواء تعلّق ذلك العمل بعين شخصية، كما إذا استؤجر على خياطة ثوبه المعيّن أم لا، كما إذا استؤجر على خياطة ثوب كلّي ـ يصحّ ابراؤها، ودعوى أنّ تعلّق العمل بالعين الشخصية الخارجية يوجب جزئيّته وعدم إضافته إلى الذمّة، مدفوعة بأنّ تعلّقه بها لا يصيّره جزئيّاً وهو بعد باق على الكلّية، والاشتغال به ثابت في العهدة. غاية الأمر أنّ ذلك يوجب ضيق دائرة الكلّي وانحصاره بفرد خاصّ. ومن المعلوم أنّ الملاك في الكليّة لا يدور مدار الأفراد كثرة وقلّة، بل المناط إنّما هو ثبوته في الذمّة واشتغالها به القابل للإبراء ونفي الاشتغال.
وأمّا إذا كانت الاُجرة شخصية، كما إذا كان مال الإجارة عيناً مشخّصاً من الأعيان الخارجية، أو منفعة عين جزئيّة فلا معنى لتعلّق الإبراء بها وإسقاطها من المؤجر، كما أنّه إذا كانت المنفعة كذلك كالدار المعيّنة المستأجرة لا يصحّ إبراؤها من المستأجر.
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ التقابل بين الاُجرة والمنفعة ـ الذي ربما يشعر به أو يدلّ عليه عبارة الشرائع المتقدّمة ـ في غير محلّه، فإنّه لا تقابل بينهما من هذه الجهة أصلاً، ففي كلّ منهما قد يصحّ الإبراء لكونه كلّياً ذمّياً، وقد لا يصحّ لكونه أمراً شخصياً خارجيّاً.
كما أنّه قد ظهر الفرق بين الأجير المشترك أو العامّ، وبين الأجير الخاصّ، فإنّ الأوّل يصحّ أن يكون طرفاً للإبراء لثبوت العمل على عهدته، والثاني لا يصحّ أن يكون كذلك; لأنّ منفعته المملوكة للمستأجر منفعة
(الصفحة 638)

[جواز جعل الاُجرة تعمير الأرض]

مسألة  : تجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدّة معلومة وجعل الاُجرة تعميرها، من كري الأنهار، وتنقية الآبار، وغرس الأشجار، وتسوية الأرض، وإزالة الأحجار ونحو ذلك، بشرط أن يعيّن تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة، أو كان تعارف مغن عن التعيين 1 .

عين شخصية خارجيّة كمنفعة الدار المعيّنة، فلا معنى لتعلّق الإبراء به، فتدبّر جيّداً. [انتهى كلامه دام ظلّه من كتاب الإجارة الثاني].

***

1 ـ الجواز في هذه المسألة إنّما هو على طبق القاعدة; لأنّ الأعمال تصلح لأن تجعل عوضاً في المعاوضات بيعاً كان أو إجارة أو نحوهما، والمفروض تعيينها أو وجود تعارف يرتفع به الغرر والجهالة .
وقد حمل على هذا الفرض في العروة(1) الروايات الواردة في القبالة التي منها :
صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبّلها من أهلها عشرين سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر فتعمّرها وتؤدّي ما خرج عليها فلا بأس به(2) .
وصحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : وسألته عن الرجل يعطي الأرض الخربة ويقول: أعمرها وهي لك (ملك ـ ظ) ثلاث سنين أو
  • (1) العروة الوثقى: 5 / 135 ـ 136.(2) الكافي: 5 / 268 ح3، وسائل الشيعة: 19 / 46، كتاب المزارعة ب11 ح2.

(الصفحة 639)

خمس «أربع خ ل» سنين أو ما شاء الله، قال : لابأس(1) .
وصحيحة اُخرى للحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردّها إلى صاحبها عامرة وله ما أكل منها؟ قال : لابأس(2) .
وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب، ولكن يجري فيها احتمالات اُخر غير ما احتمله في العروة من كون المراد منها هي الإجارة بالنحو المذكور في المسألة، وهو أن يكون من قبيل إجارة الأعيان :
منها : أن يكون المراد منها الإجارة بنحوتكون الاُجرة منفعة الأرض، والمستأجر العامل، والمستأجر عليه هو العمل، فيكون من باب الإجارة على الأعمال .
ومنها : أن يكون المراد منها هي الجعالة على العمل، وكان الجعل هي المنفعة .
ومنها : أن يكون معاملة مستقلّة غير مرتبطة ببابي الإجارة والجعالة. ولكنّ الظاهر ما اختاره في العروة .

***

هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بشرح كتاب الإجارة من كتابنا الموسوم بـ  «تفصيل الشريعة» في شرح «تحرير الوسيلة». ونسأل من الله ـ تبارك وتعالى ـ أن يوفّقني لإتمام هذا الشرح المنيف، ويجعله ذخيرة لي ليوم لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون، وقد وقع الفراغ منه في أوائل شهر جمادى الثانية من شهور سنة 1398 من الهجرة النبويّة، على مهاجرها آلاف الثناء والتحيّة، ومع أنّه لم يمض من هذا الشهر إلاّ أيّام قلائل
  • (1) الكافي: 5 / 268 ح2، وسائل الشيعة: 19 / 46، كتاب المزارعة ب11 ح1.(2) التهذيب: 7 / 205 ح903، وسائل الشيعة: 19 / 55، كتاب المزارعة ب16 ح8.

(الصفحة 640)

ولكنّه اتّفق فيه حوادث محزنة من أوّل الشهر ينبغي أن يجري عليها بدل الدموع دماً، فقد قتل فيه نفوس كثيرة في بلدة قم المحمية دار العلم والإيمان وحرم أهل البيت (عليهم السلام)، ومنشؤه الدفاع عن حريم القرآن والحماية لقوانين الإسلام، التي صارت مورداً لتجاوز الحكومة الجائرة الإيرانية التي هي من عمّال الاستعمار وحماة اليهود والمنصوبة من قِبلهم، المأمورة من جانبهم لهظم الشعب وإطفاء نور الإسلام والتشيّع، ليسهل له بذل ما أعطاه الله ومنحه للشعب إليهم، وكم ارتكب فجائع في هذه الشهور الأخيرة، وفي هذه السنوات يأبى التاريخ من ضبطها انفعالاً، ولايقدر اللسان والقلم على بيانها وإفهامها، وأهمّها إيراد الضرب والجرح على جملة غير قليلة من طلاّب العلم والفضيلة، وقتل بعض نفوسهم الشريفة والحبس ونفي البلد لجملة من أفاضلهم وأعيانهم، والسبّ والشتم والإهانة بوجوه كثيرة، وقد هجموا على بيوت بعض المراجع وقتلوا فيها بعض النفوس، وهتكوا حرمة الدين والروحانية والمرجعية، ولم يكتفوا بمثل ذلك، بل اتّهموهم في الإذاعة والمطبوعات بما يتبرّأ منه كلّ متديّن فضلاً عن الروحاني والعالم، والآن بلدة قم تحت احتلالهم ومملوءة من المسلّحين والوسائل الحربية من الدبابات وغيرها، فإليك ياربّ المشتكى وعليك المعوّل في الشدّة والرخاء .
اللّهمَّ إنّا نرغب إليك في دولة كريمة تعزُّ بها الإسلام وأهله، وتذلّ بها النفاق وأهله .
اللّهمَّ إنّا نشكو إليك فقد نبيّنا، وغيبة وليّنا، وكثرة عدوّنا، وقلّة عددنا، وشدّة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا، فعجِّل في فرج مولانا المنتظر، المنتقم بحقّه وبحقّ آبائه الطاهرين، صلواتك عليه وعليهم أجمعين .

***

(الصفحة 641)


[مسائل أربع تعرّض لها المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني متفرّقةً، ونحن نذكرها مجتمعةً]:


الاُولى: قال المحقّق في الشرائع : ويجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً(1)، وعن قواعد العلاّمة : يجوز استئجار الدار لتعمل مسجداً يصلّى فيه(2). وقد ادّعي نفي الخلاف فيه(3) منّا في قبال أبي حنيفة(4) المانع عن ذلك، نظراً إلى أنّ الصلاة لا تستحقّ بالإجارة فلا تجوز الإجارة لذلك، وذكر المحقّق الرشتي (رحمه الله) أنّ هذا مبنيّ على أصلهم من بطلان الاستئجار للنيابة في الصلاة ولو من الأموات(5). وأورد عليه المحقّق الإصفهاني (رحمه الله)بعدم الابتناء على ذلك، نظراً إلى أنّ المستأجر هناك يملك النيابة عنه في الصلاة، وهنا يستحقّ فعل صلاة الناس لأنفسهم التي أمرها بيدهم، فلا يقاس أحدهما بالآخر(6).
وكيف كان، ففي المسألة فروض ثلاثة : أحدها : استئجار الأرض لأن يصلّي الناس فيها من دون غرض ونظر إلى المسجدية. ثانيها : استئجارها لتعمل مسجداً، ثالثها : استئجارها لتعمل مسجداً يصلّي الناس فيه.
  • (1) شرائع الإسلام: 2 / 185.(2) قواعد الاحكام: 2 / 302.(3) جواهر الكلام: 27 / 301، كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي: 264.(4) الخلاف: 3 / 508 مسألة 36، المغني لابن قدامة: 6 / 132.(5) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي: 264.(6) بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 190.