جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 650)

نعم، ربّما يقال كما قاله المحقّق الإصفهاني (قدس سره) : بأنّ اللاّزم في مثل الفرض أن لا يؤجر نفسه مطلقة بل مشروطة بالنفقة، بحيث يشكل صحّة الإجارة المطلقة منه لا من حيث وجوب التكسّب لوجوب تحصيل النفقة فتحرم الإجارة المطلقة; لابتنائه أوّلاً على مسألة الضدّ ولا نقول بها، وثانياً على اقتضاء حرمة الإجارة لبطلانها، ولا نقول باقتضاء مجرّد الحرمة المولوية المتعلّقة بنفس الإجارة لبطلانها مع استجماعها لشرائط النفوذ حتّى ملك التصرّف، إذ لا تزول بالحرمة إلاّ السلطنة التكليفية; وهي إباحة الإجارة دون السلطنة الوضعية التي لا تزول إلاّ بفقد شرط من شروط الصحّة، بل من حيث إنّه لا يتمكّن في خصوص المقام من تسليم العمل في تمام المدّة خارجاً حيث لا قوّة على العمل، بل لا حياة للعامل إلاّ بما يتقوّت به، والمفروض عدم ما يتقوّت به من جميع الوجوه(1)، انتهى ملخّصاً.
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّه لم يكن المفروض عدم وفاء الاُجرة بالنفقة التي يتوقّف عليها حياته، وكذا لم يكن المفروض ما إذا لم يتمكّن من النفقة ولو بالسّرقة والغصب وأمثالهما من الوجوه والطرق غير الشرعيّة، بل المفروض عدم وفاء الاُجرة بالنفقة العادية وعدم التمكّن من النفقة بوجه شرعي كالاستدانة ونحوها، وفي هذه الصورة لا يتحقّق خلل في شرائط صحّة الإجارة بوجه ـ أنّ عدم القدرة على تسليم تمام العمل خارجاً لم يثبت كونه قادحاً في صحّة الإجارة، بل يحتمل التبعيض باختيار الصحّة في المقدور. غاية الأمر ثبوت الخيار للمستأجر مع الجهل.
مع أنّه يمكن فرض تحقّق القدرة على تسليم تمام العمل من ناحية
  • (1) بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 288.

(الصفحة 651)

وجوب حفظ النفس المحترمة من الهلاك، وعليه فيجب على المستأجر عيناً الاُجرة بمقتضى عقد الإجارة وكفاية تكميل النفقة من جهة وجوب حفظ النفس المحترمة، والكلام إنّما هو في وجوب النفقة زائدة على الاُجرة من جهة نفس الاستئجار لا عنوان آخر غيره، فلم يقم دليل على بطلان الإجارة المطلقة في مفروض المسألة، ولا على وجوب النفقة على المستأجر من جهة كونه مستأجراً.
وأمّا من الجهة الثانية: فالنصّ الوارد في المقام هي رواية سليمان بن سالم قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استأجر رجلاً بنفقة ودراهم مسمّـاة على أن يبعثه إلى أرض، فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه، فمن مال مَنْ تلك المكافأة؟ أ من مال الأجير أو من مال المستأجر؟ قال : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلاّ فهو على الأجير. وعن رجل استأجر رجلاً بنفقة مسمّـاة ولم يفسّر (يعيّن ـ يب) شيئاً على أن يبعثه إلى أرض اُخرى، فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب والحمّام فعلى مَنْ؟ قال : على المستأجر(1).
والبحث في الرواية تارةً من حيث السند، واُخرى من جهة الدلالة.
أمّا من حيث السند، فهي غير قابلة للاعتماد عليها; لجهالة الراوي وهو سليمان بن سالم وعدم كونه مذكوراً في كتب الرجال، وليس في البين ما يكون جابراً.
وأمّا من جهة الدلالة، فربما يقال بدلالة صدرها وذيلها على وجوب
  • (1) الكافي: 5 / 287 ح2، وسائل الشيعة: 19 / 112، كتاب الإجارة ب10 ح1.

(الصفحة 652)

النفقة في مفروض المسألة; أمّا الصدر فقوله (عليه السلام) في الجواب : «إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلاّ فهو على الأجير» ظاهر في أنّه إن كان البقاء عند الرجل الذي دعاه في مصلحة المستأجر، ولغرض الاشتغال بالعمل الذي فيه صلاحه فهو مستحقّ للنفقة، ويجوز له أن يحسب ما دفعه بعنوان عوض ما ينفق عليه على المستأجر، فالمكافأة من ماله، وإن لم يكن البقاء عنده في مصلحة المستأجر بل لغرض آخر لا يرجع إليه فالمكافأة من ماله، ولا يجوز له الحساب على المستأجر بوجه.
ويرد على هذا الاستدلال أمران :
الأوّل : أنّ الظاهر من مورد السؤال كون النفقة ثابتة على المستأجر إمّا بعنوان الجزئية للاُجرة، كما يدلّ عليه جعلها في عرض الدراهم المسمّـاة وإدخال باء العوض عليها، وإمّا بعنوان الشرطية كما هو المتداول في التعبير عن الشرط، وعلى أيّ فمورد السؤال صورة التعرّض للنفقة والتصريح بها، ومحلّ البحث إنّما هو ما إذا لم  يكن مذكوراً في العقد لا شطراً ولا شرطاً، فالرواية أجنبيّة عن المقام.
الثاني : أنّ التفصيل بهذه الكيفية المذكورة في الجواب بناءً على المعنى الذي ذكره المستدلّ مخالف لمورد السؤال، فإنّه لا ينبغي الارتياب في أنّ المفروض في السؤال أنّ بقاء الأجير عند رجل من أصحابه شهراً أو أكثر لم يكن إلاّ لغرض الاشتغال بالعمل الذي فيه صلاح المستأجر ولغاية قضاء حاجته والإتيان بالعمل المستأجر عليه، ويدلّ عليه قول السائل : «فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر». فإنّ ظاهره أنّه مع عدم وجود الرجل الذي دعاه لم يكن بدّ من نفقة المستأجر، وكذا قوله : «فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر». وعليه فلا معنى للتفصيل بأنّه إن كان البقاء عنده لمصلحة المستأجر فكذا وإلاّ فكذا.

(الصفحة 653)

ومن هنا استقرب المحقّق الإصفهاني (قدس سره) أن يرجع الضمير المستتر في «كان» إلى المكافأة، فيصير حاصل المعنى أنّ هذه المكافأة بعد فرض عدم استحقاق النفقة في مفروض المسألة إن كانت مصلحة للمستأجر كانت من المال المصروف في مصالح المستأجر فيحتسب عليه، وإلاّ كان إحساناً محضاً من الأجير بلا ارتباط بالمستأجر. قال : ولعلّه أقرب إلى المفهوم من العبارة من السابق، فلا يرتبط بمسألة النفقة أصلاً(1).
وأنت خبير بأنّ حمل الجواب على هذا المعنى أيضاً بعيد لو لم يكن أبعد من السابق، ضرورة أنّه بعد فرض كون عدم استحقاق النفقة مسلّماً عند السائل لإصابته عند الرجل ما يغنيه عن نفقة المستأجر لا يبقى مجال لكون المكافأة مصلحة للمستأجر، فإنّ حساب النفقة عليه مع عدم ثبوتها عليه لا يرجع إلى صلاحه بما هو مستأجر وبالإضافة إلى هذه الإجارة كما هو المفروض، ضرورة أنّ المراد بناءً عليه صلاحه من جهة كونه مستأجراً وبالنسبة إلى شخص هذه الإجارة.
هذا، ويحتمل أن يكون المراد بالجواب والتفصيل الذي يشتمل هو عليه أنّ قبول الدعوة من الرجل الذي هو من أصحابه ، والقدوم إلى منزله والورود عليه إن كان فيه مصلحة المستأجر وله دخل في تحقّق غرضه وقضاء حاجته، فالمكافأة من ماله ، وإلاّ فهو من مال الأجير لا يرتبط بالمستأجر بوجه، والذي يسهّل الخطب ما عرفت من عدم صلاحية الرواية للاستناد أوّلاً، وكون النفقة دخيلة في الإجارة فيها شطراً أو شرطاً ثانياً.
فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ صدر الرواية لا يكون صالحاً للاستدلال به
  • (1) بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 289 ـ 290.

(الصفحة 654)

على ما هو خلاف القاعدة من عدم ثبوت النفقة على المستأجر، وأمّا ذيلها فربّما يقال: بأنّ الحكم في الجواب بثبوت نفقة غسل الثياب والحمّام على المستأجر يدلّ بطريق أولى على ثبوت نفقة المآكل والملابس عليه; لأنّه إذا كان مثل اُجرة الحمّام الذي قد  يقع الابتلاء به ثابتاً على المستأجر فمثل المآكل مع تحقّق الابتلاء به دائماً داخل قطعاً وثابت عليه كذلك.
هذا، ولكن حيث إنّ دخالة النفقة مفروضة في مورد السؤال وإن لم تكن مفسّرة، فذيل الرواية أيضاً لا يرتبط بالمقام، والسؤال فيه إنّما هو عن أنّ النفقة التي التزم بها المستأجر هل تشمل نفقة غسل الثياب والحمّام أيضاً أم لا؟
مسألة : قال في الشرائع : إذا تسلّم أجيراً ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه، صغيراً كان أو كبيراً، حرّاً كان أو عبداً(1).
أقول : غير خفيّ أنّ المراد بالهلاكة هو الهلاكة غير المرتبطة إلى المستأجر مباشرةً أو تسبيباً، بل ارتباطها إليه إنّما هو بمقدار كونه أجيراً له قد تسلّمه ليعمل له العمل، كما أنّ المراد بالضمان المنفيّ هو الضمان الغرامي الثابت في موارد الإتلاف وبعض موارد التلف، وحينئذ يقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في الحرّ صغيراً كان أو كبيراً، والوجه في عدم ثبوت الضمان فيه عدم دليل يدلّ على الضمان فيه; لأنّ دليل الضمان في باب التلف هو قوله (صلى الله عليه وآله) : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي(2)، وهو لا يشمل الحرّ أصلاً، لا لعدم تعلّق الأخذ به وعدم تحقّق الاستيلاء بالنسبة إليه; لأنّ
  • (1) شرائع الإسلام: 2 / 188.(2) تقدّم في ص337 ـ338.