جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 663)

جنت يداه، وإن اتّهمته أحلفته(1).
ومنها : مصحّحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الصبّاغ والقصّار؟ فقال : ليس يضمنان(2).
هذا، والظاهر أنّ موردها صورة العلم بتحقّق التلف عندهما غير مستند إليهما، فلا ارتباط لها بالمقام.
ثمّ إنّ هنا رواية اُخرى استدلّ بها على كلّ من القولين; وهي رواية أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متّهمين فيخوف (فيجيئون خ ل) بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً، الحديث(3).
ووجه الاستدلال بها ما فيها من الجمع بين البيّنة والحلف، فإنّ البيّنة تدلّ على الضمان لولاها ، والحلف يدلّ على عدمه.
قال المحقّق الرشتي (قدس سره) بعد نقل الرواية : والحقّ أنّه بالإجمال والسقوط رأساً أجدر من الاستدلال به على شيء منهما، ثمّ قال : وإن كان دلالته على الضمان أقرب; لأنّ التخويف بالبيّنة، والحلف في فرض واحد لا معنى له، فلابدّ أن يكون الجمع بينهما بملاحظة فرضين من فروض المسألة، فإمّا أن يكون التخويف بالبيّنة في دعوى الإتلاف والاستحلاف في دعوى التلف أو العكس، والأوّل باطل بالإجماع فتعيّن الثاني وهو المدّعى، ثمّ قال : ويحتمل الحمل على التخويف الصوري، فلا  يستفاد منه شيء من الميزان المعتبر الشرعي(4).
  • (1) التهذيب: 7 / 221 ح967، وسائل الشيعة: 19 / 146، كتاب الإجارة ب29 ح17.(2) التهذيب:7/220 ح964، الاستبصار: 3/132 ح477، وسائل الشيعة: 19 / 145، كتاب الإجارة ب29ح14.(3) التهذيب: 7 / 218 ح951، وسائل الشيعة: 19 / 144، كتاب الإجارة ب29 ح11.(4) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي: 356.

(الصفحة 664)

هذا، وأمّا وجه الجمع بين هذه الروايات فالمستفاد من كلمات الأعلام في هذا المقام اُمور لا بأس بذكرها والنظر فيها :
منها : حمل الروايات الدالّة على الضمان على دعوى الإتلاف والأخذ بقاعدة الأمانة المؤيّدة بالروايات الخاصّة، اختار هذا الوجه صاحب الجواهر(1) تأييداً للمتأخّرين، ولكنّك خبير بأنّ مورد جلّها خصوص النزاع في التلف كالسرقة ونحوها، فما أفاده لا يرجع إلى الجمع بل إلى الطرح والترجيح.
ومنها : ما حكي عن الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) من الجمع بينهما بالتفصيل بين دعوى التلف ودعوى التفريط، فحمل ما يدلّ على الضمان على الثاني وما يدلّ على عدمه على الأوّل، وهذا منه مبنيّ على صراحة الأخبار المعلّلة بالاحتياط في خروج المقام عن قاعدة الأمانة، وبعد الخروج يرجع الأمر إلى قاعدة «البيّنة على المدّعي واليمين على المنكر». فيحمل ما دلّ على الحلف على ما إذا كان الصانع منكراً كما في دعوى التفريط، وما دلّ على البيّنة على ما لو كان مدّعياً كما في دعوى التلف، قال : وهذا الجمع وإن كان مخالفاً لجملة من هذه الأخبار إلاّ أنّه أقرب ما قيل أو يقال في الجمع بين هذه الأخبار(2).
ومنها : ما أفاده المحقّق الرشتي (قدس سره) من أنّ الأظهر ما عليه الأكثر من العمل بمقتضى قاعدة الأمانة; لأنّ الطائفة الاُولى يعني ما يدلّ على تقديم قول الأجير صريحة في ذلك وإن كانت واحدة; لكونها موافقة للقاعدة والشهرة، والثانية ليس شيء منها صريحاً في عدم الاقتصار على الحلف،
  • (1) جواهر الكلام: 27 / 342 ـ 344.(2) حكى عنه المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة: 357.

(الصفحة 665)

بل في أنّه مع عدم البيّنة يضمن الصانع عند التهمة أي الشكّ، فيقيّد إطلاقه بما إذا لم يحلف(1).
ومنها : ما أفاده المحقّق الإصفهاني (قدس سره) من وجود خصوصية في المقام موجبة لجواز كلا الأمرين: البيّنة والاستحلاف; لأنّ الأصل الذي أسّسه أمير المؤمنين (عليه السلام)من باب الاحتياط على أمتعة الناس ليس من باب تضمين الأجير لما يتلف في يده على خلاف قاعدة الأمانة بالمعنى الأعمّ، بل تأسيس أصل في باب دعوى التلف، وأنّ المتّهم يضمن لولا أحد الأمرين من إقامة البيّنة كما هو مقتضى الأصل الأوّلي، ومقتضى جملة من أخبار الباب أو الحلف كما هو مقتضى الأصل الثانوي، ومقتضى جملة اُخرى من أخبار الباب، قال :
ويمكن أن يقال : إنّ مقتضى الاحتياط على أمتعة الناس لخفّة مؤنة دعوى التلف صحّة مطالبة البيّنة من مدّعي التلف، كما أنّه يجوز الاقتصار على التحليف كما في غيره من موارد الأمانة، وإلاّ فتعيّن الحلف ليس احتياطاً على أمتعة الناس، كما أنّ جواز الاقتصار على الحلف لا ينافي جواز مطالبة البيّنة، كما أنّ التفضّل على الأجير المأمون بعدم تحليفه فضلاً عن مطالبة البيّنة منه لا ينافي جواز كلّ منهما. ثمّ أيّد ما أفاده برواية أبي بصير المتقدّمة المشتملة على الجمع بين الأمرين(2).
والأظهر عندي ما أفاده الشيخ الأنصاري (قدس سره). وفي بعض الروايات الدالّة على الضمان قرينة على كون موردها دعوى التفريط، كرواية السكوني المتقدّمة الدالّة على أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن يضمّن من
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي: 357.(2) بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 306.

(الصفحة 666)

الغرق والحرق والشيء الغالب، فتدبّر جيّداً.
الخامس : قال في الشرائع : لو قطع الخيّاط ثوباً قباءً، فقال المالك : أمرتك بقطعه قميصاً، فالقول قول المالك مع يمينه، وقيل قول الخيّاط، والأوّل أشبه، ولو أراد الخيّاط فتقه لم يكن له ذلك إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك، ولا اُجرة له لأنّه عمل لم يأذن فيه المالك(1)، انتهى.
والقول بتقديم قول الخيّاط محكيّ عن وكالة المبسوط(2) والخلاف(3)، والمحكي عن الشيخ (قدس سره)(4) في هذا الباب الموافقة للقول الأوّل الذي هو المشهور(5)، بل لم يعرف الخلاف فيه من أحد كما في الجواهر(6) إلاّ من الشيخ في الباب المزبور، وقد حكي عن الشافعي(7) وبعض أصحابنا كالمحقّق الأردبيلي(8) القول بالتحالف.
والتحقيق أنّه إن كان الاختلاف بينهما بعد تحقّق الإجارة والاستئجار وتملّك المنفعة، بأن كان استئجار الخيّاط مسلّماً بينه وبين المالك، ولكن الاختلاف في تعيين العمل المستأجر عليه، وأنّه هل هو القطع قميصاً وخياطته كذلك، أو قباءً وخياطته كذلك؟ فلا محيص عن التحالف; لتباين الأمرين وعدم وجود القدر المتيقّن في البين، والمخالفة للأصل لكلّ من القولين، فلا مجال لترجيح إحدى الدعويين. هذا، والظاهر عدم كون هذه
  • (1) شرائع الإسلام: 2 / 189.(2) المبسوط: 2 / 383.(3) الخلاف: 3 / 348 مسألة 11.(4) الخلاف: 3 / 506 مسألة 34، المبسوط: 3 / 248.(5) مفتاح الكرامة: 7 / 290.(6) جواهر الكلام: 27 / 345.(7) الخلاف: 3 / 506 مسألة 34، المجموع للنووي: 15 / 439.(8) مجمع الفائدة والبرهان: 10 / 84.

(الصفحة 667)

الصورة مفروضة في عبارة الشرائع.
وإن كان الاختلاف بينهما فيما أمر المالك به الخيّاط من دون أن يكون هناك تمليك وتملّك، بل دفع المالك الثوب إلى الخيّاط وأمره بشيء مردّد بين قطعه قميصاً كما يدّعيه المالك، أو قباءً كما يدّعيه الخيّاط كما هو ظاهر عبارة الشرائع، فالظاهر أنّه حينئذ لا وجه للتحالف بل القول قول المالك; لأنّ ما يترتّب عليه الأثر هو تحقّق العمل وإيجاده في الخارج بأمر المالك، فما يدّعي المالك الأمر به خارج عن دائرة النزاع; لعدم تحقّقه في الخارج ولم يكن هنا استحقاق وتملّك للمنفعة بوجه; لما  عرفت من أنّ المفروض عدم وجود إجارة في البين، فالنزاع يتمحّض في العمل المتحقّق في الخارج، وأنّه هل كان مأموراً به من المالك أم لا؟ وحينئذ يكون قول المالك موافقاً للأصل; لأصالة عدم تحقّق أمر من المالك بهذا العمل الواقع في الخارج، ولا يعارضه أصالة عدم تحقّق الأمر بما يدّعيه بعد عدم ترتّب الأثر عليه إلاّ على القول بالأصل المثبت الذي لا نقول به.
ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا أنّه في فرض التحالف لا يكون فرق بين ما إذا كان التخاصم والتنازع قبل القطع أو بعده; لأنّ النزاع في العمل المستأجر عليه والمنفعة المملوكة للمالك، فلا فرق بين تحقّق القطع وعدمه، وأمّا في هذا الفرض فالظاهر ثبوت الفرق; لأنّ مجرّد الأمر من المالك لا يوجب استحقاقاً للخيّاط بالإضافة إلى الاُجرة، بل لابدّ من تحقّق العمل المأمور به حتّى يثبت الاُجرة، فإذا كان النزاع قبل القطع لا يترتّب على شيء من الدعويين أثر، ولا على شيء من الأصلين فائدة، فالنزاع المؤثّر إنّما هو فيما إذا تحقّق العمل وتردّد بين أن يكون مأموراً به أم لا، ولهذه الجهة قد فرض في عبارة الشرائع تحقّق القطع من الخيّاط.