جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 81)

مع أنّ مراد القائل بالإباحة بعوض في المقام هي إباحة منفعة دار معين ، الذي هي العين الخارجية بإزاء الأُجرة ، وإلى أنّه يمكن فرض الأُجرة شخصية ـ بأنّه لادليل على اختصاص هذا النحو من الإباحة أو مطلقها بالعين الخارجية ، فإنّ الإباحة بالعوض على تقدير صحّتها من العقود ; وهي كما يصحّ تعلّقها بالأعيان الخارجية كذلك يصحّ تعلّقها بالكليّات ، ولم يقم دليل على اختصاص الإباحة بالأعيان .
وأمّا الإيراد الخامس فيمكن دفعه :
أوّلاً : بالمنع عن خروجها عن المعاوضات المتعارفة ، بل هي أيضاً معهودة عند العقلاء ، وربما تتفق كثيراً في هذه الأزمنة .
وثانياً : بمنع كون الخروج عنها مانعاً عن شمول العموم في «أوفوا بالعقود» بناء على إفادته للصحّة واللزوم معاً ، وعدم الاختصاص بالعقد الذي كانت صحّته مع قطع النظر عن هذا العموم مفروغاً عنها ، وذلك لما نرى من استدلالهم بهذا العموم في المعاملات المستحدثة في هذه الأزمنة ، التي لم يكن منها في السابق عين ولا أثر ، فكيف لا يجوز التمسّك به لإثبات مشروعية الإباحة بالعوض مع عدم كونها مستحدثة.
نعم ، لاينبغي الإشكال في أنّ المتعارف في إجارة مثل الدار والفندق ، وكذا الإجارة على الأعمال كالخادم والخادمة ليس هذا العنوان ، ولكن الكلام ليس إلاّ في إمكان التصحيح ولو من الطريق غير المتعارف .
وأمّا الإيراد الثاني ـ فمضافاً إلى اندفاعه بأنّه ليس المفروض في كلام الجواهر إباحة واحدة بعوض واحد ، بل إباحات متعدّدة بأعواض معلومة حسب تعدّد الشهور في المثال المفروض ، ومن المعلوم أنّ كلّ واحدة من الإباحات خالية عن الغرر ، والجهل بتعدادها لايوجب الغرر في الإباحة المتحقّقة كما هو ظاهر ـ يندفع
(الصفحة 82)

بأنّه لم يقم دليل على قدح الغرر في جميع المعاوضات ; لأنّ الدليل قد ورد في البيع ـ على اشكال فيه أيضاً كما عرفت سابقاً(1) ـ وإلحاق مثل الإجارة لايوجب لحوق الإباحة بالعوض به أيضاً .
فانقدح من ذلك أنّ الظاهر بمقتضى ماذكر إمكان التصحيح من طريق الإباحة بالعوض .
بقي الكلام في هذا الفرع فيما لو قال : «آجرتك شهراً بدرهم مثلاً وإن زدت فبحسابه» وفيه وجوه بل أقوال ثلاثة : الصحّة في الشهر، والبطلان في الزيادة المستلزم لثبوت اُجرة المثل، كما هو ظاهر العلاّمة في القواعد(2) ، والبطلان في الأمرين معاً كما هو المحكي عن الإيضاح(3) وجامع المقاصد(4) ، والصحّة فيهما معاً بالتفصيل الآتي .
وليعلم أنّ المفروض في هذه الصورة صحّة الإجارة من جهة ذكر الشهر بنحو النكرة ، إمّا للانصراف إلى الشهر الأوّل كما هو الظاهر ، وإمّا لدعوى أنّ ذكر الشهر بالنحو الكلّي لايضرّ بصحّة الإجارة ، وإن لم يكن منصرفاً إلى خصوص الشهر الثاني ; لأنّه حينئذ يكون كالمبيع الكلّي .
وكيف كان ، فمحلّ الكلام مع فرض صحّة الإجارة بهذا النحو ، والقائل ببطلان الأمرين معاً إنّما يستند إلى فساد الشرط ، واستلزام فساده لفساد المشروط ، ولذا اعترض على العلاّمة في القواعد بأنّه مع كون الشرط الفاسد مفسداً عنده لِمَ اختار
  • (1) في ص 23 .(2) قواعد الأحكام : 2 / 285 . وكذا ابن إدريس في السرائر : 2 / 461 .(3) إيضاح الفوائد : 2 / 249 .(4) جامع المقاصد : 7 / 109 .

(الصفحة 83)

الصحّة في الشهر ، وإن أجاب عنه المحقّق الرشتي (قدس سره)(1) ; بأنّ نظر العلاّمة ليس إلى الشرط بل إلى المقاولة الباطلة المتخلّلة بين الإيجاب والقبول ، ولكنّه يرد عليه أنّ دعوى بطلان الأمرين معاً نظراً إلى أنّ تخلل المقاولة الباطلة يوجب فساد الإيجاب والقبول ، مضافاً إلى ضعفها في نفسها ، ولذا لم يذكره أحد في مسألة الشرط المفسد في العقود خارجة عن محلّ الكلام ; لأنّ مورد البحث ما إذا كان الفساد المحتمل ناشئاً من جهة قوله : «فإن زدت فبحسابه» لا من حيث التلفظ به ، بل من جهة الجهل وعدم المعلومية كما لايخفى .
إذا عرفت ماذكرناه ، فاعلم أنّ المحقّق الإصفهاني (قدس سره) ذكر في هذا المقام : أنّه يتصوّر بالإضافة إلى ما زاد على وجوه :
أحدها : إجارة مازاد كلّ شهر بدرهم ، فبالنسبة إلى مازاد حالها حال المسألة المتقدّمة من عدم الصحّة لعدم المعقولية ، لكن فساد الإجارة في مازاد لايوجب فساد الإجارة في الشهر الأوّل ; لتعدد الإجارة على الفرض ، وإن كانتا بإنشاء واحد .
ثانيها : اختصاص عنوان الإجارة بالشهر الأوّل واستحقاق مازاد بالشرط ، وحيث إنّ الشرط متعلّق بالمبهم فحاله في عدم المعقولية في تأثيره في الاستحقاق حال الاستحقاق بالإجارة ، لا أنّه في الحقيقة شرط مجهول ليلزم منه سراية الجهالة في الشرط إلى العقد ، حتّى يفسد عقد الإجارة في الشهر المعيّن أيضاً، فتدبّر .
ثالثها : أن يكون قوله : «وما زاد بحسابه» مواعدة ومراضاة ، فليس هناك ملكيّة ولا استحقاق بعقد أو إيقاع حتّى لا يعقل تعلّقه بالمردّد ، أو يقال بلزوم
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 107 .

(الصفحة 84)

الجهالة في العقد أو الشرط ، وعليه يحمل ما في صحيح أبي حمزة(1)(2) .
ويرد عليه : أنّ ما أفاده من عدم الصحّة لأجل عدم المعقولية مناف لما أفاده من الفروض المتصوّرة في أصل الفرع ، فإنّ عدم المعقولية إنّما هو فيما إذا لم يؤخذ مازاد متعيناً بوجه أصلاً على ما أفاده فيما تقدّم ، وأما إذا اُخذ متعيّناً ولو بعنوان ما يختاره المستأجر فلايتصف حينئذبعدم المعقولية،بل غايته لزوم الجهالة، فتعليل عدم الصحّة في المقام بعدم المعقولية ـ الظاهر في أنّه غير معقول مطلقاً ـ مناف لما مرّ منه سابقاً(3) .
ويرد عليه أيضاً عدم تماميّة ما أفاده في الوجه الثاني :
أمّا أوّلاً : فلأنّ تعلّق الشرط بالمبهم لايوجب اتصافه بعدم المعقولية ، ضرورة أنّه لايوجب استحقاق المشروط حال العقد حتّى لايعقل تعلّق الاستحقاق بالمبهم ، كيف وهو معلّق على أمر لم يعلم حصوله ، فإنّ مرجع الشرط إلى قوله : «وإن زدت فبحسابه» ومع عدم معلومية حصول المعلّق عليه في ظرفه كيف يتحقّق الاستحقاق غير المعقول حال العقد ، بل نتيجة الاشتراط استحقاق إلحاق الزيادة بالحساب ، ولا مانع من تحقّق هذا الاستحقاق حال العقد كما هو ظاهر .
وأمّا ثانياً : فلأنّ مقتضى ظاهر كلامه أنّه لو كان الشرط متصفاً بالمجهولية لكان اللاّزم سراية الجهالة إلى العقد ، مع أنّ السراية مطلقاً ممنوعة، فإنّ جهالة مازاد وما يقع بإزائه لا تسري إلى العقد ، ولا توجب جهالة متعلّق العقد ، الذي هو الشهر والدرهم مثلاً .
ويرد على ما أفاده في الوجه الثالث : أنّ الأمر المبهم كما أنّه لا يعقل تعلّق صفة
  • (1) وسائل الشيعة : 19 / 111 ، كتاب الإجارة ب8 ح1 ، وسيأتي متنه وتخريجه مفصّلاً .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 80 .(3) أي من المحقّق الاصفهاني في «بحوث في الفقه، كتاب الإجارة»: 78 ـ 79 .

(الصفحة 85)

الملكيّة أو الاستحقاق به كذلك لايعقل تعلّق صفة التراضي به ; لأنّه كما أفاده فيما سبق غير قابل للاتصاف بصفة أصلاً ، حقيقية كانت أو اعتبارية .
والتحقيق في هذا المقام أنّه لامانع من الصحة بطريق الاشتراط ; لأنّ المانع المتوهم إمّا التعليق وإمّا الجهالة، والظاهر أنّه لايقدح شيءمنهما ، أمّا الأوّل: فلحكم المشهور بذلك ، وأنّ التعليق في الشروط ممّا لامانع منه ، وأمّا الثاني: فلعدم الدليل على قدح هذا المقدار من الجهالة في الشروط ، خصوصاً على ماعرفت منّا من عدم قادحيته في عقد الإجارة أيضاً ، فضلاً عن الشروط بل الدليل على خلافه ; وهو صحيحة أبي حمزة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يكتري الدابّة فيقول : إكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ، ويسمّي ذلك ، قال : لابأس به كلّه(1) . فإنّ ظاهره أنّ ثبوت الزيادة على تقدير التجاوز قد اُخذ بنحوالاشتراط،فالرواية بظاهرهاتدلّ على عدم قدح التعليق في الشرطوكذا الجهالة.
وأمّا ما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) من احتمال إرادة اشتراط مقدار الغرامة لو تعدّى وتجاوز لما هو المتعارف في التأكيد على عدم التجاوز عن المكان المعيّن(2) ، فهو خلاف ظاهر الرواية كما لايخفى .
نعم ، يمكن أن يقال بالفرق بين مورد الرواية والمقام ، نظراً إلى أنّ المعلّق عليه الزيادة المسمّـاة في مورد الرواية إنّما هو التجاوز بعنوانه ، وعليه فلا جهالة فيه أصلاً ـ لا في عنوان التجاوز وطبيعيّه ، ولا في الزيادة الواقعة بإزائه ـ وهذا بخلاف المقام ، فإنّ مقدار الزيادة وكذا مايقع بإزائه كليهما مجهولان ، ولكن الأمر سهل
  • (1) الكافي : 5 / 289 ح2 ، التهذيب : 7 / 214 ح938 ، وسائل الشيعة : 19 / 111 ، كتاب الإجارة ب8 ح1 .(2) جواهر الكلام : 27 / 235 .