جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 89)

هذا، وربّما يجاب عن ذلك بأنّه لا مانع عن جعلها بهذا النحو أيضاً ; لأنّ المقام حينئذ يصير كالعلم الإجمالي المتعلّق بأحد الشيئين ، فكما أنّ تردّد المعلوم في موارد العلم الإجمالي لا يمنع عن تعلّق العلم به . غاية الأمر إيجابه لكون العلم متّصفاً بالإجمالي قبال العلم التفصيلي الذي لا تردّد في معلومه ، كذلك التردّد في المقام لا يقدح بتعلّق العلم بما هو المجعول اُجرة . غاية الأمر كونه معلوماً بنحو الإجمال ، وكذلك المقام نظير الواجب التخييري ، بناءً على كونه سنخاً من الوجوب متعلّقاً بأمرين أو أزيد ، فكما أنّه لامانع من ايجاب أمرين أو أزيد بنحو الوجوب التخييري ، الذي مرجعه إلى إفادة عدم لزوم الإتيان بأزيد من أحدهما بواسطة الإتيان بكلمة أو ونحوها ، كذلك لا مانع عن جعل الاُجرة في المقام كذلك ، كما لايخفى .
ويرد على هذا الجواب : بطلان مقايسة المقام بموارد العلم الإجمالي ، وذلك لأنّ في تلك الموارد يكون المعلوم بالإجمال له واقعية وتعيّن . غاية الأمر أنّ المكلّف مردّد لا يعلم بأنّ هذا الطرف من العلم الإجمالي هو ذلك المعلوم أو ذاك الطرف ، وأمّا في المقام فالمفروض أنّه لا تكون الاُجرة متعيّنة بحسب الواقع ; لأنّها مجعولة مردّدة من أوّل الأمر ، فلا يعقل أن يتّصف بالمعلومية ، وكذا بالمجهولية لما عرفت ، وأمّا تنظير المقام بالواجب التخييري فمحلّ نظر بل منع أيضاً ; لأنّه هناك يكون كلّ واحد من الأمرين أو الاُمور معروضاً للوجوب ومحكوماً عليه به . غاية الأمر أنّه لا يجب الإتيان بالجميع ; لأنّ هذا أيضاً سنخ من الوجوب مغاير للوجوب التعييني ، وهنا لاتكون الاُجرة إلاّ أحد الأمرين ، لا عنوان أحدهما بل المردّد بينهما ، وهو كما عرفت ليس له واقعية حتّى يتّصف بالمعلومية أو بنقيضها . [انتهى الكلام من كتاب الإجارة الثاني].

***

(الصفحة 90)

الفرع الثاني : ما لو قال : إن خطته رومياً فلك درهمان ، وإن خطته فارسياً فلك درهم ، وقد وقع الخلاف فيه من حيث صحّة هذا النحو من الإجارة وعدمها ، وقد صرّح المحقّق في الشرائع بالصحّة(1) ، وهي المحكية عن الخلاف(2) والتذكرة(3)والتنقيح(4) ومجمع البرهان(5) والكفاية(6) واللمعة(7) ، وعن التحرير : أنّه لايخلو من قوّة(8) ، ولكن المحكي عن السرائر(9) والمختلف(10) والإيضاح(11) وشرح الإرشاد(12)والحواشي(13) وجامع المقاصد(14) والمسالك(15) والروضة(16) هو البطلان ، وقد حكي عن سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي (قدس سره)أنّه حكى عن أبي حنيفة القول بصحّة الإجارة في التقدير الأوّل الواقع في عبارة المستأجر، والحكم بثبوت اُجرة المثل في التقدير الآخر ، ولكن صرّح في مفتاح الكرامة بأنّ أبا حنيفة ممّن يقول بصحّة العقد
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 181 .(2) الخلاف : 3 / 510 مسألة 40.(3) تذكرة الفقهاء: 2 / 294 .(4) التنقيح الرائع : 2 / 265 .(5) مجمع الفائدةوالبرهان : 10 / 24 ـ 25 .(6) كفاية الأحكام : 125 .(7) اللمعة الدمشقية : 94 .(8) تحرير الأحكام : 3 / 83 ، وفيه : «جاز على إشكال» .(9) السرائر : 2 / 478 .(10) مختلف الشيعة : 6 / 130 مسألة 31.(11) إيضاح الفوائد : 2 / 248 .(12) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 7 / 106 .(13) حاشية الإرشاد (المطبوع مع غاية المراد) : 2 / 310 .(14) جامع المقاصد : 7 / 107 .(15 ، 16) مسالك الأفهام : 5 / 182، الروضة البهية: 4 / 334 ـ 335.

(الصفحة 91)

على التقديرين في هذا الفرض(1) ، وذهابه إلى ما ذكر إنّما هو في الفرع الآخر ((2)،(3))
ويمكن التفصيل في مثل المقام بين ما إذا كان للتقديرين جامع قريب حتّى يقال بأنّه متعلّق العقد ومورد الإجارة ، سواء كان الاختلاف بين الفردين بنحو الأقل والأكثر كما في المثال المفروض ; وهي الخياطة بدرز واحد أو بدرزين ، أو بغير هذا النحو ، وبين ما إذا لم يكن لهما جامع كذلك ، كما لو قال له : «إن خطت لي ثوباً فلك كذا» و«إن حملتني إلى مكان كذا فلك كذا» ، وأسوأ منه ما إذا لم يكن بينهما جامع أصلاً ، كما لو قال له : «آجرتك داري شهراً بكذا» أو «استأجرتك للخياطة بكذا» بنحو تكون إجارة واحدة مردّدة بين إجارة الدار واستئجاره للخياطة .
وكيف كان ، فملاحظة كلمات الأصحاب المذكورة في مفتاح الكرامة تقضي بعدم التجاوز عن قولين : الصحّة مطلقاً ، والبطلان كذلك .
إذا عرفت ماذكرنا فاعلم أنّ المحقّق الإصفهاني (قدس سره) صرّح بعدم معقولية هذا النحو من الإجارة ، وبأنّ الأمر في عدم المعقولية فيه أوضح من الفرع الأوّل ; لأنّ المفروض هناك تصوّر ماهية منفعة الدار من دون تعيّن بأحد التعيّنات الثلاثة ، وأمّا هنا فلا شيء حتّى يلاحظ غير متعيّن بأحد التعيّنات ، فإطلاق الإبهام عليه بمجرّد الفرض لما مرّ من أنّ كلّ واحد من طرفي الترديد قد أخذ متعيّناً بجميع أنحاء التعيّن الماهوي والوجودي ، فلم يبق شيء حتّى يلاحظ بلا تعيّن ماهوي أو وجودي ، وحيث لاشيء هنا فلا يعقل أن يكون فرض الترديد مصححاً لتعلّق أيّة
  • (1) الخلاف : 3 / 510 مسألة 40 ، والمبسوط للسرخسي : 15 / 100 ، وتبيين الحقائق : 5 / 138 ، والمغني لابن قدامة : 6 / 87 .(2) الخلاف : 3 / 509 مسألة 39 ، والمبسوط للسرخسي : 15 / 99 ـ 100 ، وتبيين الحقائق : 5 / 138 ، والمغني لابن قدامة : 6 / 87 .(3) مفتاح الكرامة : 7/108

(الصفحة 92)

صفة تعلقية بما لاثبوت له(1) .
أقول : هذه شبهة ثبوتية لو لم تدفع لما وصلت النوبة إلى مقام الإثبات وملاحظة الأدلّة ; لأنّ المحال لا يقبل التعبد شرعاً ، ولكن الظاهر إمكان دفعها بأنّ التعبير بهذه العبارة في مقام إيقاع عقد الإجارة إن كان الغرض منه كون كلا الأمرين موردين للإجارة . غاية الأمر أنّه يكفي في حصول الغرض الإتيان بواحد منهما ، ويستحقّ الأُجرة المعيّنة الواقعة بإزائه ، فلا ينبغي الإشكال فيه ; لأنّ المقام يصير حينئذ من قبيل الواجب التخييري ، الذي هو سنخ من الوجوب وطور من البعث ، ولاوجه لأن يقال : بأنّه بعدما كان كلّ واحد من طرفي الترديد مأخوذاً متعيّناً بجميع أنحاء التعيّن لم يبق شيء حتّى يلاحظ بلا تعيّن ; لاندفاعه بعدم الحاجة إلى بقاء شيء ، بل كلّ واحد من الطرفين المتصف بجميع أنحاء التعيّن متّصف بأنّه مورد الإجارة ومتعلّق عقدها . غاية الأمر إنّه لا يلزم الإتيان بكليهما لما مرّ من حصول غرض المستأجر بفعل واحد منهما .
وبالجملة : إن كان الغرض تعلّق الإجارة بكلا الأمرين فلا يبقى مجال ـ لمن تصوّر الوجوب التخييري على نحو يكون كلّ واحد من الفعلين أو الأفعال متعلّقاً للوجوب ومبعوثاً إليه ـ للإشكال في صحّتها في المقام; لعدم الفرق .
نعم ، لو كان الغرض الترديد في نفس الإجارة ; بأن كان المستأجر مردّداً في أنّ الإجارة هل تتعلق بالخياطة الرومية أو بالخياطة الفارسية ؟ لكان للشبهة المذكورة مجال ولكنّ الظاهر أنّه خلاف ماهو المتعارف والواقع في الخارج ، هذا بحسب مقام الثبوت .
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 80 ـ 81 .

(الصفحة 93)

وأمّا مقام الإثبات ، فالظاهر أنّه لا دليل على بطلان هذا النحو من الإجارة ، والتعليل بالجهالة كما في «العروة»(1) ممنوع ; لعدم ثبوت الجهالة هنا لا في العمل ولا في الاُجرة الواقعة بإزائه ، كما أنّ الاستناد إلى الإبهام المنافي للملكية في المعاوضات كما في «الجواهر»(2) ـ ولأجله حمل عبارة الشرائع على الجعالة ، مع أنّ الكلام إنّما هو في باب الإجارة دونها ، وظهور العبارة في نفسها في الجعالة إنّما يصحّ الاتكال عليه لو لم تكن قرينة قوية على الخلاف ـ ممنوع أيضاً ; لأنّه لا دليل على لزوم تعيّن العمل المستحق عليه ; لما أفاده سيّدنا الاُستاذ (قدس سره) في حاشية العروة من أنّه لا مانع من أن يستحقّ عليه أحد العملين ، ويكون التعيين باختيار العامل ، وأيّهما فعل استحقّ ماعيّن له من الاُجرة(3) .
ودعوى أنّ المتسالم عليه بينهم هواستحقاق الأُجرة بنفس العقد ، وفي المقام أيّ شيء يستحقّه الخيّاط في المثال بنفس العقد مدفوعة ، بأنّ ما ذكروه إنّما هو في قبال بعض العامّة(4) القائل بتوقّف استحقاق الاُجرة على تماميّة العمل ، فمرادهم بذلك نفي ذلك القول ، وعليه فالخياط في المثال يستحقّ بنفس العقد الدرهم أو الدرهمين بنحو الإبهام وعدم التعيّن . وكيف كان ، فالظاهر أنّه لادليل على البطلان .
ثمّ إنّه على تقدير القول بصحّة الإجارة على تقديرين تكون الصحّة على فرض «إجارة واشتراط» ; بأن يستأجر للخياطة بدرز واحد بدرهم ، واشترط عليه أنّه إن زاد درزاً آخر يستحقّ عليه درهماً آخر بطريق أولى  .
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 18 مسألة 11 .(2) جواهر الكلام : 27 / 236 .(3) العروة الوثقى : 5 / 18 ـ 19 ، التعليقة 3 .(4) راجع الخلاف : 3 / 489 ـ 490 مسألة 4 ، والمغني لابن قدامة : 6 / 14 .