جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 9)

من تمليك المنفعة بعوض ـ كما هو المشهور(1) ـ أو التسليط على العين للانتفاع بها(2)أو جعل العين بالأُجرة(3) ، أو كونه عقداً ثمرته نقل المنفعة(4) ، ونحو ذلك .
والإنصاف أنّ جعل الإجارة بمعنى العقد المساوق في اصطلاح الفقهاء للإيجاب والقبول ممنوع جدّاً ، فإنّها ليست من مقولة اللفظ بل من المعاني الاعتبارية ، المتداولة بين العقلاء قبل أن يتديّنوا بدين أو يلتزموا بشريعة ، غاية الأمر أنّ الشارع قد اعتبرها وأمضاها من دون أن يتصرّف في حقيقتها ، فلا ريب في كونها من الاُمور الاعتبارية المتحقّقة باللفظ ومثله ، فهو أي اللفظ وما يشابهه له دخل في تحقّق ذلك الأمر الاعتباري وحصوله من دون أن يكون نفسه .
وأمّا سائر التعاريف فالظاهر أنّها ليست تعريفاً للإجارة ، بحيث يكون الحمل حملاً أوّلياً ذاتيّاً ، نظير حمل الحيوان الناطق على الإنسان ، أترى كون الإجارة مساوقة لتمليك المنفعة بعوض ، خصوصاً بعد إمكان انتقاضها بالعارية المعوّضة ـ بناءً على صحّتها ، كما ربما يحكى عن العلاّمة في بعض كتبه(5) ـ فالإنصاف عدم كون التعريفات المذكورة تعريفاً بالحدّ ، كما أنّ الظاهر أنّه لا يمكن التعبير بما هو حقيقتها إلاّ بنحو الإشارة المخرجة له عن التعريف .
و حينئذ ينقدح أنّ الأسلم من الجميع ما في الجواهر من أنّ الإجارة ما شرّع
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 179 ، اللمعة الدمشقية : 94 ، المهذّب البارع : 3 / 17 . وقال في التذكرة ج2 / 291 : «أطبق عليه الجمهور» .(2) العروة الوثقى: 5 / 8.(3) مستمسك العروة الوثقى : 12 / 4 ، وانظر حاشية كتاب المكاسب للآخوند الخراساني : 32 .(4) قواعد الأحكام : 2 / 281 ، مناهج المتّقين : 307 .(5) تذكرة الفقهاء : 2 / 211 .

(الصفحة 10)

لنقل المنفعة بعوض(1) بعد ظهور أنّه لا يكون المراد بالتشريع هو التشريع من قبل الشارع ; لعدم كونها من الماهيات المجعولة الشرعية كما عرفت ، بل المراد به هو الاعتبار العقلائي الممضى في الشريعة .
و حينئذ فالإجارة هي التي يكون الغرض الأصلي منها هو نقل المنفعة بذلك ، ولا ينتقض بالعارية المعوّضة بعد وضوح كون الاعتبار الأوّلي في العارية هو النقل مجّاناً وفي الإجارة خلافه . نعم ، جعل الغرض من الإجارة خصوص نقل المنفعة مخدوش ، فإنّه ربما تكون فائدة الإجارة تمليك العمل ، كما في إجارة الحرّ نفسه للخياطة ونحوها ، فالأولى في التعريف ما أفاده سيّدنا المحقّق الاُستاذ البروجردي (قدس سره) في التعليقة على العروة ـ من أنّ الإجارة بمعناها الإسمي إضافة خاصّة يعتبرها العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر ، مستتبعة لملكه ، أو استحقاقه لمنفعتها أو عملها ، أو لتسلّطه عليها بتلك الجهة ، ولذلك لا تستعمل إلاّ متعلّقة بالعين(2) .
وظاهر المتن الموافقة معه ، حيث إنّه بيّن في هذه العبارة الغرض المترتّب على الإجارة ، وصرّح في المسألة الأُولى بكونها عبارة عن الإضافة الخاصّة ، والفرق بينهما إنّما هو في أنّ ظاهر المتن الجزم بكون الفائدة هي الملكيّة . غاية الأمر أنّه قد يكون المملوك هي المنفعة ، وقد يكون هو العمل ، وظاهر عبارة التعليقة الترديد في أنّ الفائدة هل يكون هو الملكيّة ، أو يكون هو الاستحقاق، أو يكون هو التسلّط ، والأمر سهل .
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 204 .(2) العروة الوثقى : 5 / 7 ، التعليقة 1 .

(الصفحة 11)

[عقد الإجارة]

مسألة  : عقد الإجارة: هو اللفظ المشتمل على الإيجاب ـ الدّال بالظهور العرفي على ايقاع إضافة خاصة مستتبعة لتمليك المنفعة أو العمل بعوض ـ والقبول الدّال على الرضا به وتملّكهما بالعوض . والعبارة الصريحة في الإيجاب: «آجرتك أو أكريتك هذه الدار مثلاً بكذا». وتصحّ بمثل «ملّكتك منفعة الدار» مريداً به الإجارة ، لكنّه ليس من العبارة الصريحة في إفادتها . ولا يعتبر فيه العربيّة، بل يكفي كلّ لفظ أفاد المعنى المقصود بأيّ لغة كان . ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع . والظاهر جريان المعاطاة في القسم الأوّل منها ; وهو ما تعلّقت بأعيان مملوكة ، وتتحقّق بتسليط الغير على العين ذات المنفعة قاصداً تحقّق معنى الإجارة ـ أي الإضافة الخاصّة ـ وتسلّم الغير لها بهذا العنوان . ولا يبعد تحقّقها في القسم الثاني أيضاً بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان ، أو بالشروع في العمل كذلك 1 .

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :
المقام الأوّل : في جريان المعاطاة وصحّتها في الإجارة ، والظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال فيه كما في البيع وأمثاله ; ووجهه أنّ المعاملات كما مرّت الإشارة إليه إنّما هي الاُمور الاعتبارية المتداولة بين العقلاء قبل الشريعة ، والشرع إنّما هو ناظر إليها بالكيفية المتعارفة بينهم . غاية الأمر تصرّف الشارع أحياناً في بعض خصوصيّاتها ، فلا بدّ حينئذ من النظر في أنّ الأصل الأوّلي الملحوظ لدى العقلاء هل هو التوسّل بأغراضهم المختلفة في باب المعاملات من ناحية الفعل الخارجي ، أو أنّ الطريق عندهم في الأوّل كان هو اللفظ ؟
قد يقال كما قيل : بأنّ الفعل حيث يكون أقرب إلى الغرض ضرورة أنّ النقل
(الصفحة 12)

الخارجي وإعطاء المبيع للمشتري مثلاً أقرب إلى ماهو الغرض في البيع ; من حصول التمليك والتملّك من التلفّظ بكلمة «بعتُ» التي لا ملائمة بينها وبين ذلك الغرض تكويناً  ، وكذلك سائر المعاملات ، فلذلك يكون الطريق الأوّلي عند العقلاء هو العمل والفعل بداعي الوصول إلى الغرض المقصود ، وأمّا الوصول إليه من ناحية اللفظ فيمكن أن يقال بعدم ثبوته بينهم وانحصار الطريق في العمل ، وعليه فيحتاج دعوى تحقّق الغرض في الشرع بإيجاد اللفظ بداعي حصوله إلى قيام الدليل عليه ، كما أنّه قام الدليل في النكاح ، فعلى هذا المبنى الاكتفاء باللفظ إنّما يفتقر إلى الدليل لا أنّه مسلّم ، وصحّة المعاطاة مشكوكة كما عليه الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ جلّهم لولا كلّهم ، وليس المراد بالعقود في آية وجوب الوفاء بها خصوص الألفاظ المركّبة من الإيجاب والقبول ، فإنّ المراد بالعقد هو العهد والقرار المرتبط بقرار آخر أعمّ ممّا إذا كان لفظاً ، بل يمكن أن يقال بالاختصاص بغير اللفظ ; لأنّ النظر في الآية إنّما هو إلى العقود المتعارفة بين العقلاء ، وقد عرفت أنّ المتعارف بينهم إنّما هو الوصول إلى الأغراض من طريق العمل الخارجي ، الذي هو أقرب إليها بل هو القريب دون اللفظ .
والظاهر أنّ دعوى اختصاص التعارف بغير اللفظ مجازفة ، فإنّ ما نراه بالوجدان أنّ الالتزامات اللفظية بين العقلاء شائعة جدّاً ، وليست في طول الأفعال الخارجية ، بحيث كان الانتقال إليها في مورد عدم التمكّن من الفعل لأجل اختلاف المكان ونحوه ، بل الظاهر كون الألفاظ في عرض الأفعال لا في طولها ، و حينئذ فلاحاجة في الاكتفاء باللفظ إلى إقامة دليل خاص عليه . نعم ، يبقى الإشكال على الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ على حاله ، حيث إنّ ظاهرهم التسلّم على كفاية اللفظ والاستشكال في كفاية الفعل .

(الصفحة 13)

ودعوى أنّه يمكن أن يكون السرّ فيه أنّ دلالة اللفظ على المقصود أقوى من دلالة الفعل ; لأنّه يحتمل فيه ما لا يحتمل في اللفظ ، مدفوعة بأنّ ذلك خروج عن محلّ البحث ; لأنّ مورده ما إذا كان المقصود معلوماً غير محتمل الخلاف ، وحينئذ يشكل كون الحكم في الفعل أصعب من اللفظ .
ثمّ إنّه على تقدير لزوم إقامة الدليل على كفاية اللفظ في المعاملات نقول : إنّه بعد الفحص والتتبّع في الروايات الواردة في الإجارة لم يظهر من شيء منها دلالة على ذلك ، بل ولا إشعار . نعم ، هناك رواية واحدة مذكورة في الوسائل في باب الإيجاب والقبول من الإجارة ; وهي رواية أبي حمزة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يكتري الدابّة فيقول : إكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ، ويسمّي ذلك قال : لا بأس به كلّه(1) . وربما تتوهّم دلالتها على ذلك ولكنّه مدفوع ، كما يظهر بالتأمّل فيها .
وكيف كان ، فلا إشكال في جريان المعاطاة في الإجارة كسائر المعاملات . غاية الأمر إنّه فيما إذا كان متعلّق الإجارة عيناً مملوكة كالدار وشبهها تكون كيفيتها بتسليط الغير على العين ، قاصداً تحقّق معنى الإجارة وتسلّم الغير لها بهذا العنوان ، كتسليط الغير على العين في باب البيع قاصداً تحقّق معناه . وأمّا فيما إذا كان متعلّقها هي النفس التي لا يمكن أن تكون مملوكة فيشكل جريان المعاطاة فيه ، وقد نفى البعد عن تحقّقها في هذا القسم في المتن ، بأن يجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان أو بالشروع في العمل كذلك ، والوجه فيه أنّ متعلّق الإجارة هي النفس ، فجعلها تحت اختيار الطرف مع قصد الإجارة
  • (1) الكافي : 5 / 289 ح2 ، التهذيب : 7 / 214 ح938 ، وسائل الشيعة : 19 / 111 ، كتاب الإجارة ب8 ح1 .