جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 93)

وأمّا مقام الإثبات ، فالظاهر أنّه لا دليل على بطلان هذا النحو من الإجارة ، والتعليل بالجهالة كما في «العروة»(1) ممنوع ; لعدم ثبوت الجهالة هنا لا في العمل ولا في الاُجرة الواقعة بإزائه ، كما أنّ الاستناد إلى الإبهام المنافي للملكية في المعاوضات كما في «الجواهر»(2) ـ ولأجله حمل عبارة الشرائع على الجعالة ، مع أنّ الكلام إنّما هو في باب الإجارة دونها ، وظهور العبارة في نفسها في الجعالة إنّما يصحّ الاتكال عليه لو لم تكن قرينة قوية على الخلاف ـ ممنوع أيضاً ; لأنّه لا دليل على لزوم تعيّن العمل المستحق عليه ; لما أفاده سيّدنا الاُستاذ (قدس سره) في حاشية العروة من أنّه لا مانع من أن يستحقّ عليه أحد العملين ، ويكون التعيين باختيار العامل ، وأيّهما فعل استحقّ ماعيّن له من الاُجرة(3) .
ودعوى أنّ المتسالم عليه بينهم هواستحقاق الأُجرة بنفس العقد ، وفي المقام أيّ شيء يستحقّه الخيّاط في المثال بنفس العقد مدفوعة ، بأنّ ما ذكروه إنّما هو في قبال بعض العامّة(4) القائل بتوقّف استحقاق الاُجرة على تماميّة العمل ، فمرادهم بذلك نفي ذلك القول ، وعليه فالخياط في المثال يستحقّ بنفس العقد الدرهم أو الدرهمين بنحو الإبهام وعدم التعيّن . وكيف كان ، فالظاهر أنّه لادليل على البطلان .
ثمّ إنّه على تقدير القول بصحّة الإجارة على تقديرين تكون الصحّة على فرض «إجارة واشتراط» ; بأن يستأجر للخياطة بدرز واحد بدرهم ، واشترط عليه أنّه إن زاد درزاً آخر يستحقّ عليه درهماً آخر بطريق أولى  .
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 18 مسألة 11 .(2) جواهر الكلام : 27 / 236 .(3) العروة الوثقى : 5 / 18 ـ 19 ، التعليقة 3 .(4) راجع الخلاف : 3 / 489 ـ 490 مسألة 4 ، والمغني لابن قدامة : 6 / 14 .

(الصفحة 94)

كما أنّ الظاهر أنّه لا مانع بطريق الجعالة ، وما حكي عن العلاّمة في المختلف(1)من بطلانها لتطرّق الجهالة مدفوع بعدم كون مثل ذلك قادحاً في الجعالة .
نعم ، في صحّة الاشتراط المذكور مجال للمناقشة ; نظراً إلى أنّ الأمر المشروط إن كان ظرف الإتيان به في ضمن الوفاء بأصل العقد ، كما لو فرض أنّ زيادة الدرز الآخر المحقّق للخياطة الرومية في المثال إنّما تتحقّق قبل تمام خياطة الثوب بدرز واحد ، الذي هي الخياطة الفارسية ، بمعنى أنّ الوفاء بالعقد والعمل بمقتضى الشرط يتحقّقان في عرض واحد ، ففي هذه الصورة لاينبغي الإشكال في لزوم الوفاء بالشرط .
وأمّا لو كان ظرف الأمر المشروط واقعاً بعد مضيّ زمان الوفاء بالعقد ومتأخّراً عنه ، كما لو فرض أنّ زيادة الدرز إنّما تتحقّق بعد الفراغ عن خياطة الثوب بالخياطة الفارسية ، وكما لو فرض استئجاره على الحمل إلى فرسخ بدرهم ، واشترط عليه أنّه إن جاوزه إلى فرسخين يستحقّ درهماً آخر ، ففي مثل ذلك يمكن أن يقال : بأنّه لا دليل على لزوم الوفاء بالشرط ، نظراً إلى أنّ مايجب الوفاء به من الشروط هو الشرط الواقع في حيّز العقد المتدلّى فيه ، بحيث كان مقتضى وجوب الوفاء به وجوب الوفاء به أيضاً ، ومن المعلوم أنّ ذلك تابع للعقد ، وإذا عمل بمقتضى العقد بإيجاد الخياطة الفارسية أو الحمل إلى فرسخ يسقط وجوب الوفاء به بسبب الموافقة ، ومع سقوطه لادليل على لزوم الوفاء بالشرط بعد ذلك ; بأن كان مستحقاً لدرهم آخر على تقدير زيادة درز آخر ، أو الحمل إلى فرسخ آخر .
وهذا نظير الإشكال الذي أورده سيّدنا العلاّمة الأُستاذ (قدس سره) في مسألة اشتراط
  • (1) مختلف الشيعة: 6 / 130 مسألة 31.

(الصفحة 95)

ضمان العين المستأجرة ممّا حاصله : أنّ اشتراط الضمان مناف لماهو الثابت عندهم من بطلان الإجارة بتلف العين المستأجرة ; لأنّ مرجع اشتراط الضمان إلى ثبوت العين مثلاً أو قيمة في عهدة المستأجر على تقدير التلف ، وفي هذا التقدير تكون الإجارة باطلة عندهم ، ومع فرض البطلان لا يبقى مجال للزوم الشرط ; لكونه تابعاً لها .
وبعبارة اُخرى قبل تلف العين لا معنى للضمان ، وبعده لا يبقى موضوع الإجارة ، فلا معنى للزوم الوفاء بالشرط في ضمنها كما في سائر العقود ، ألا ترى أنّه لو اشترطت الخياطة في ضمن عقد البيع مثلاً ، ثمّ انفسخ البيع بالتقايل أو بغيره ، فهل يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط بفعل الخياطة ، أم يكون وجوب الوفاء به تابعاً لوجوب الوفاء بالعقد الذي وقع الشرط في ضمنه ؟
بل ربما يكون الإشكال في المقام أقوى ، نظراً إلى أنّ هناك كان بطلان الإجارة وتحقّق المشروط وهو الضمان كلاهما مسببين عن التلف ، واقعين في عرض واحد ، وهنا يكون المعلّق عليه الاستحقاق واقعاً بعد سقوط وجوب الوفاء بالعقد بسبب الموافقة ; لأنّ المعلّق عليه عبارة عن التجاوز وإضافة الدرز الآخر ، ومن الواضح أنّ مثل هذا العنوان لايتحقّق إلاّ بعد تحقّق متعلّق الإجارة ، الموجب لسقوط أمرها .
ومن هنا يمكن إسراء هذه الشبهة إلى مالو كان كلا التقديرين موردين للإجارة ، نظراً إلى أنّه مع الإتيان بالتقدير الأقل يسقط الأمر الإجاري قهراً ، نظير الإتيان بأحد طرفي الواجب التخييري ، ومع السقوط لايبقى للتقدير الآخر مجال ، كما هو غير خفي .
ويمكن الجواب عن الإشكال في الشرط بأنّه يكفي في لزوم الوفاء بالشرط كونه
(الصفحة 96)

واقعاً في حيّز العقد الذي يجب الوفاء به ، ولا يفتقر في ذلك إلى بقاء العقد .
وبعبارة اُخرى إذا كان الشرط معلّقاً على شيء آخر كما في المقام يكون مقتضىوجوب الوفاء بالعقد الذي وقع الشرط في حيزه تحقّق المعلّق عند تحقّق المعلّق عليه في ظرفه ، ولا حاجة إلى بقاء العقد حين تحقّق المعلّق ، خصوصاً لو كان من قبيل النتائج دون الأفعال ; لأنّه قبل حصول المعلّق عليه لا وجه لثبوته ، وبعد تحقّقه تترتّب عليه النتيجة قهراً . وأمّا اشتراط ضمان العين المستأجرة فسيأتي البحث فيه مفصلاً إن شاء الله تعالى(1) .
وأمّا في الإجارة على التقديرين ، فيمكن أن يقال : بأنّ مقتضى الرجوع إلى العقلاء الحكم بكون الاختيار في مقام الوفاء بيد الأجير ، فإن اختاره في ضمن الأقل يستحقّ ما يقابله ويسقط الأمر الإجاري ، وإن قصده في ضمن الإتيان بالأكثر يتوقّف سقوط الأمر المتعلّق به على ثبوته ولا يسقط قبله ، ويمكن إسراء ذلك إلى الأقل والأكثر في باب العبادات ، ونظائره كالإتيان بالصلاة جماعة بعد أدائها فرادى ، والتحقيق الزائد موكول إلى محلّه .

***

[قال المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني]:
وأمّا الفرع الثالث: الذي تعرّض له المحقّق في الشرائع(2) ; وهو ما لو قال : «إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان وفي الغد درهم» فقد استظهر فيه الجواز بعد أن تردّد ، ونسب التردّد إلى المبسوط أيضاً(3) ، مع أنّ عبارته المحكيّة هكذا : صحّ العقد فيهما ، فإن خاطه في اليوم الأوّل
  • (1) في ص567 ـ 601.(2) شرائع الإسلام : 2 / 181 .(3) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 110 .

(الصفحة 97)

كان له الدرهم ، وإن خاطه في الغد كان له اُجرة المثل ; وهو ما بين الدرهم والنصف ، لا ينقص من النصف الذي سمّي ولا يبلغ الدرهم(1) .
وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأنّه وجّهه ; بأنّ ذلك يجري مجرى العقدين ; لأنّ خياطة الثاني غير خياطة الأوّل ، ولو اقتصر على الأوّل كان جائزاً ، وفساد الثاني لا يفسده ، واحتجّ على فساد الثاني بأنّه موجب العقد الأوّل ; لأنّ موجبه أن يجب في الثاني اُجرة المثل(2) .
وكيف كان ، فالظاهر أنّ الكلام في هذا الفرع هو الكلام في الفرع السابق ; لأنّهما من واد واحد صحّةً وبطلاناً .
نعم ، وقع الإشكال في أنّه مع اتّحادهما في الملاك والحكم لِمَ اختار المحقّق في الشرائع الصحّة هناك من دون سبق تردّد ، وهنا اختار الجواز بعد التردّد ، وقد ذكروا في ذلك وجوهاً :
أحدها : ما في مفتاح الكرامة(3) من أنّ الفرع السابق مماثل لقوله : «آجرتك كلّ شهر بدرهم» دون هذا الفرع .
ثانيها : ما احتمله المحقّق الرشتي (رحمه الله) من استناد الفرق إلى الاختلاف في الزمان الثاني دون الأوّل ; لأنّ اختلاف الزمان في الأعمال يوجب الاختلاف في الماهية ، فيكون كقوله : «إن أسكنتني دارك سنة فلك دينار» و«إن حملتني إلى مكان كذا فلك ديناران» بخلاف «الاختلاف في كيفية
  • (1) المبسوط : 3 / 249 ـ 250 .(2) مفتاح الكرامة : 7 / 107 ، وراجع الخلاف : 3 / 509 مسألة 39 ، والمبسوط للسرخسي : 15/99ـ 100 ، والهداية للمرغيناني : 3 / 276 ، والمغني لابن قدامة : 6 / 87 .(3) مفتاح الكرامة : 7 / 108 .