جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 188)

التكليف لا مانع من تصرّفه في العين بما شاء .
والجواب : أنّ حرمة تصرّفه فيها وعدم جواز المزاحمة ليس لأجل التكليف بالوفاء ، بل إنّما هو لأجل حرمة التصرّف في مال الغير ، وعدم جواز المزاحمة معه في حقّه ، كما أنّ عدم الجواز في حق المتعاملين أيضاً إنّما هو لأجل ذلك ، فتدبّر .
وفي المقام نقول : إنّ المستأجر ملك منفعة العين في المدّة الخاصّة ، فلا تجوز المزاحمة معه في حقه بعد موت المؤجر في أثناء تلك المدّة ، وليست المنفعة بعد تفكيك المؤجر لها ونقلها إلى الغير من جملة ما تركه حتّى تشملها أدلّة الإرث ، كما أنّها بموت المستأجر في الأثناء تنتقل إلى ورثته ; لأنّها من جملة ما تركه ، فلا يجوز للمؤجر المزاحمة معهم ، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون موت أحدهما واقعاً قبل إقباض العين أو بعده ; لأنّ حرمة التصرّف وعدم جواز الممانعة والمزاحمة ثابتة على كلا الفرضين .
رابعها : من جهة احتمال كون انقضاء مدة الإجارة جزءاً للسبب المقتضي للتأثير أو شرطاً له ، ومع مصادفة متمّم السبب للموت لا معنى للتأثير ; كالموت بين الإيجاب والقبول ، أو قبل القبض في الصرف مثلاً .
ومنشأ هذا الاحتمال ما ذكره الفقهاء من بطلان الإجارة بالتلف ولو بعد القبض ، فإنّه لو لم يكن لانقضاء المدّة دخل في السبب جزءاً أو شرطاً لما كان وجه للحكم بالبطلان بعد وقوع العقد صحيحاً .
والجواب ما أفاده المحقّق الإصفهاني (قدس سره) ممّا حاصله : أنّه لادليل على مدخلية تماميّة المدّة ، مضافاً إلى ابتناء ذلك على معقولية تأخّر العلّة عن معلولها ; لعدم تعقّل الملك المقارن لتماميّة المدّة ، وعلى فرض المعقولية إنّما يلتزم بالشرط المتأخّر إذا كان هناك موجب للالتزام به ، ومجرّد احتمال المدخلية مدفوع بالإطلاقات ، والوجه في
(الصفحة 189)

البطلان بالتلف إنّما هو عدم المنفعة في الواقع في المدّة المضروبة ، لا من حيث عدم تماميّة المدّة وعدم تماميّة السبب ، بل السبب تامّ لكنّه ليس هناك منفعة(1) .
خامسها : ما استدلّ به القائل بالبطلان ـ على ما حكاه العلاّمة في محكي المختلف ـ من أنّ استيفاء المنفعة يتعذّر بالموت ; لأنّه استحقّ بالعقد استيفاءها على ملك المؤجر ، فإذا مات زال ملكه عن العين وانتقلت إلى الورثة ، فالمنافع تحدث على ملك الوارث فلا يستحقّ المستأجر استيفاءها(2) ، وإلى هذا يرجع ما حكي عن الغنية(3) والخلاف(4) من أنّ المستأجر رضي على أن يستوفي المنفعة من ملك المؤجر .
والجواب ما أفاده المحقّق المذكور أيضاً : من أنّه إن اُريد استيفاؤها من ملك المؤجر للمنفعة فقد بيّنا أنّه يملك المنفعة المرسلة اللاموقتة فله تمليكها ، وإن اُريد استيفاؤها من العين المملوكة للمؤجر ، ففيه : أنّ اللازم في تملّك المنفعة من المؤجر ملكه لها لا للعين ; لصحّة الإجارة من المستأجر بلا شبهة ، مع أنّ العين مملوكة له حال التمليك ، وملكه لها حال الاستيفاء لا موجب له أصلاً(5) .
هذا ، مضافاً إلى أنّ ماذكر منقوض بما لو زوّج أمته ثمّ مات ، وبما لو باع العين المستأجرة من غير المستأجر ، وبغيرهما من الموارد المشابهة للمقام .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ مقتضى القواعد عدم بطلان الإجارة بموت
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 20 .(2) مختلف الشيعة : 6 / 108 مسألة 6 .(3) غنية النزوع : 287 .(4) الخلاف : 3 / 492 مسألة 7 .(5) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 21 .

(الصفحة 190)

واحد من المؤجر أو المستأجر ، وأنّ الشبهات كلّها قابلة للدفع . هذا ، مضافاً إلى أنّه هنا روايات خاصة يمكن الاستدلال بها على ذلك ، مثل رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقلّ ؟ قال : الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكراء إلى ربّها ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك(1) .
ومورد السؤال فيها إن كان هو لزوم الإجارة وعدمه ; بمعنى أنّ محطّ السؤال أنّ الإجارة هل تكون مثل البيع لازمة أم لا ؟ فالجواب بلزومها إلى آخر الوقت الذي تكارى إليه ـ بناءً على أن يكون الكراء الأوّل بمعنى الإجارة ـ أو بلزوم الأُجرة إلى آخر ذلك الوقت ـ بناءً على أن يكون الكراء الأوّل أيضاً بمعنى الأُجرة ـ دليل على عدم البطلان بالموت ; لأنّ إطلاق الحكم باللزوم مع كونه في مقام بيانه على ما هو المفروض يرفع الشكّ في عروض البطلان بالموت .
وإن كان المورد هو لزوم كراء جميع الوقت الذي تكارى إليه مع عدم كون العين المستأجرة مستعملة في جميع السنة ـ كما هو الغالب في السفينة ; بمعنى أنّ محطّ السؤال هو أنّه هل على المستأجر كراء جميع الوقت مع عدم إستفادته من العين في جميعه ، أم ينقص بمقدار عدم الاستعمال ؟ ففي المفتاح : أنّ الرواية حينئذ ظاهرة في الإحياء ولا يكاد ينكر ، قال : ولهذا لم يعملوا بها فيما إذا كان المؤجر موقوفاً عليه ومات(2) .
أقول : ويمكن الاستدلال بها حينئذ أيضاً ، خصوصاً إذا كان الكراء الأوّل في
  • (1) التهذيب : 7 / 209 ح920 ، الفقيه : 3 / 159 ح697 ، الكافي : 5 / 292 ح1 ، وسائل الشيعة : 19/110 ، كتاب الإجارة ب7 ح1 .(2) مفتاح الكرامة: 7 / 77.

(الصفحة 191)

الجواب بمعنى الإجارة ; لأنّ نفس الجواب بلزوم الإجارة أو الأُجرة إلى آخر الوقت ظاهر في عدم عروض البطلان بالموت أيضاً ، وإن كان محط السؤال أمراً آخر ، وعدم العمل بها في الصورة التي ذكرها لا شهادة فيه على عدم دلالة الرواية ، بل هي من هذه الجهة تامّة ، وإن كان اللاّزم تخصيصها بما إذا كان المؤجر موقوفاً عليه ومات ، لو لم نقل بخروج هذه الصورة عن منصرف الرواية ، كما ليس ببعيد .
فانقدح ممّا ذكرنا أنّ دلالة هذه الرواية الخاصّة وشبهها على لزوم الإجارة وعدم البطلان بالموت ممّا لا سبيل إلى المناقشة فيها ، كما عرفت .
ثمّ إنّ هنا رواية صحيحة أو موثّقة استدلّ بها كلّ من القائل بالبطلان والصحّة ، وقد اعترف بعض بإجمالها وعدم دلالتها على شيء منهما ، وهي ما حكاه في الوسائل عن الكافي للكليني ، أنّه روى عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة (الاُجرة ـ خ ل) في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدم لها شيء من الإجارة (الاُجرة ـ خ ل) ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ، أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ (لم تبلغه ـ خل) فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله(1) .
وحكاه في الحدائق(2) عن التهذيب مع اختلاف ، حيث إنّ فيه بدل «مالم يمض»
  • (1) الكافي : 5 / 270 ح2 ، التهذيب : 7 / 207 ح912 ، وسائل الشيعة : 19 / 136 ، كتاب الإجارة ب25 ح1 .(2) الحدائق الناضرة : 21 / 541 .

(الصفحة 192)

«مالم ينقض» ، وبدل «منقضية» «منتقضة»، وبدل «فإن لم تبلغ» «وإن لم تبلغ» والموجود في التهذيب على ما لاحظت هو الواو دون الفاء ، وهو الاختلاف المهمّ الذي به يختلف معنى الرواية ومفادها ، كما أنّ بدل «منقضية» كان من حيث الكتابة قابلاً للمنتقضة وللمنتقصة المأخوذة من النقص ، وبدل الباء بعدها اللام(1) .
وكيف كان، فقد استدلّ في محكي مجمع البرهان(2) بهذه الرواية على عدم البطلان بموت المؤجر مدّعياً صراحتها في المطلوب، وأنّه لا يضرّ عدم صحّة سندها لأنّها مؤيّدة، وأنّ الإجماع المركّب يدلّ على عدم البطلان بموت المستأجر أيضاً .
وقد استدلّ بها بعض على البطلان ، كالمحكي عن المجلسي (قدس سره) في حواشي الفقيه(3)والرياض(4) وصاحب مفتاح الكرامة(5) ، وحكاه أيضاً المحقّق الرشتي (قدس سره)عن بعض مشايخه ، وعن محكي مجلس درس الشيخ الأعظم العلاّمة الأنصاري (قدس سره)(6) ، ولابدّ من ملاحظة تقريب الاستدلال بها عليه ، وأنّه هل تكون دلالتها عليه تامّة أم لا ؟ لأنّه لا حاجة لنا في إثبات دلالتها على الصحّة بعد كونها هي مقتضى العمومات والروايات كما عرفت ، فنقول : تقريب الاستدلال بها على البطلان من وجوه :
أحدها : ماحكاه المحقّق الرشتي عن بعضهم من أنّ المراد بالوقت في قوله (عليه السلام) : «إن كان لها وقت مسمّى» الأنجم المضروبة للاُجرة المفروضة في السؤال ، وأنّ المراد بقوله (عليه السلام) : «لم تبلغه» أنّه لم تبلغها اُجرتها ، فالمعنى أنّ المرأة إن ماتت بعد إدراك
  • (1) أي في التهذيب: «لموت» بدل «بموت».(2) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 65 ـ 66 .(3) الحاكي هو المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة : 41 .(4) رياض المسائل : 6 / 16 ـ 17 .(5) مفتاح الكرامة : 7 / 79 .(6) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 41 .