(الصفحة 232)
يكن العيب موجباً لنقصان المنفعة .
وأمّا إذا كان موجباً له ومؤثِّراً في فوات بعضها ; فإن كان النقص من حيث الكمّ بحيث يفوت من المستأجر جزء من المنفعة ، مثل ما إذا كان بعض بيوتات الدار خراباً مثلاً ، فالظاهر سقوط الاُجرة بمقداره وثبوت خيار التبعّض للمستأجر ، وأمّا إذا كان النقص من حيث الكيف ، فعلى تقدير كون الخيار في المقام خيار العيب هل يثبت أرش أم لا ؟ ربّما يقال كما قاله المحقّق الرشتي (قدس سره) بأنّه لا يعقل جريان أخبار خيار العيب هنا حتّى يثبت الأرش أيضاً ، لا لأجل اختصاص موردها بالبيع ، بل لأنّ العيب في المنفعة غير معقول ; لأنّه على ما صرّحوا به في باب البيع هو الزيادة أو النقيصة عن الخلقة الأصلية ، وهذا من خصائص الأعيان التي لها بحسب خلقتها الأصلية اقتضاءات قد يختلف عنها في الوجودات الخارجيّة ، وأمّا المنافع فليس لها مرتبة حتّى يتصوّر فيها الزيادة والنقيصة ، بل هي مختلفة باختلاف ذواتها ، من غير أن يكون لكلّ مرتبة خلقة أصلية تلاحظ الزيادة والنقصان بالقياس عليها ، تقول : هذه الدابّة العمياء مثلاً معيوبة للنقصان عن الخلقة الأصلية ، ولا تقول : إنّ منفعتها معيوبة لنقصان المنفعة عن الخلقة الأصلية .
ودعوى أنّ نقصان العين يكفي في تحقّق العيب في المنفعة عرفاً إنّما تتّجه لو كان بين نقصان العين ونقصان المنفعة ملازمة وليس كذلك ، إذ قد تكون منفعة العين المعيوبة أحسن وأجود من منفعة العين الصحيحة التامّة الأجزاء(1) ، انتهى .
وأورد عليه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بأنّ العيب أوسع ممّا ذكر ; ضرورة
- (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 311 .
(الصفحة 233)مسألة : لو ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلاّ إذا شرط سقوطه1 .
أنّ الخارج عمّا هو المعتاد المعبّر عنه بمجراه العادي أيضاً معيب ، كالأرض الثقيلة الخراج ، أو كانت محلّ نزول العساكر ، فإنّه لا زيادة ولا نقص في خلقتها الأصلية ، ومع ذلك فهي معيبة بالخروج عن مجراها العادي ، وعليه فالمنفعة وإن لم يتصوّر العيب بالمعنى الأوّل فيها ، لكنّه يتصوّر فيها العيب بالمعنى الثاني ، فخيار العيب فيها معقول من حيث نفسها لا من حيث نقص العين ، وثمرته ثبوت الأرش أيضاً ، فإنّ أحد طرفي المعاوضة معيب يتفاوت مع الصحيح في المالية والقيمة(1) ، انتهى .
هذا ، ولكن ما ذكر لا يكفي إلاّ لإثبات المعقوليّة ولا يجدي في أصل الحكم ، ضرورة أنّ ثبوت الأرش يحتاج إلى ضمّ دعوى إلغاء الخصوصية من الأخبار الواردة في خيار العيب ، وقد مرّ أنّ هذه الدعوى ممنوعة ، ومجرّد ثبوت الأرش في بعض الموارد الاُخر غير البيع لا يلازم الثبوت في المقام ، فالإنصاف أنّه لا وجه للحكم بثبوت الأرش إلاّ على تقدير ثبوت خيار العيب في المقام ، ولم ينهض دليل عليه بعد . نعم ، على ذلك التقدير لا مجال للمناقشة في ثبوته ، فتدبّر .
[انتهى الكلام من كتاب الإجارة الثاني].
***
1 ـ قد تقدّم البحث في جريان الخيارات في الإجارة وعدمه في المسألة التاسعة المتقدّمة مفصلاً ، وذكرنا هناك(2) أنّ ما كان دليله غير منحصر بباب
- (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 271 .(2) في ص150 .
(الصفحة 234)
البيع ـ كخياري الغبن والعيب ـ يجري في الإجارة ، من دون فرق بين ما لا يكون له دليل خاصّ أصلاً كخيار الغبن ، وبين ما كان له دليل خاص أيضاً كخيار العيب . غاية الأمر أنّه لا يثبت في هذا القسم الأحكام الخاصّة ، كالتخيير بين الردّ والأرش فيه ، واشتراط عدم إقباض المبيع وكون الخيار محدوداً بثلاثة أيّام في خيار التأخير ، وذلك لثبوت تلك الأحكام بالدليل الخاصّ الذي لا يجري في غير البيع .
نعم ، يقع الكلام في جواز اشتراط الخيارين بحدودهما والأحكام الخاصّة بهما ، والظاهر أنّه لا مانع من ذلك لعدم ثبوت ما يمنع عن اشتراط التخيير بين الردّ والأرش على تقدير العيب، وكذا اشتراط كون الخيار محدوداً بالثلاثة ومقيّداً بما لم يقبض المبيع ، كما هو واضح .
وكيف كان ، فجريان خيار الغبن في الإجارة ـ بالإضافة إلى المؤجر أو المستأجر ـ ممّا لا إشكال فيه ، وكذا في سقوطه عند شرط السقوط كما في البيع .
(الصفحة 235)
[تملك المنفعة والعمل والاُجرة بمجرّد العقد]
مسألة : يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في إجارة النفس على الأعمال ، وكذا المؤجر والأجير الاُجرة بمجرّد العقد ، لكن ليس لكلّ منهما مطالبة ما ملكه إلاّ بتسليم ما ملّكه ، فعلى كلّ منهما وإن وجب التسليم لكن لكلّ منهما الامتناع عنه إذا رأى من الآخر الامتناع عنه1 .
1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في أُمور :
الأمر الأوّل : تملك المنفعة بنفس العقد ، وقد وقع التعبير في المتون الفقهية بأنّه تملك المنفعة بنفس العقد ، كما تملك الأُجرة به(1) ، ونفى وجدان الخلاف فيه صاحب الجواهر (قدس سره) ، بل قال : الإجماع بقسميه عليه(2) ، وحكي عن أبي حنيفة خلاف ذلك ، وأنّ المؤجر يملك الأُجرة بنفس العقد ، والمستأجر لا يملك المنفعة وإنّما تحدث في ملك المكري ، ثمّ يملك المكتري من المكري حين حدوثه في ملكه(3) ، وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم اُمور :
أحدها : الظاهر أنّه ليس المراد بنفس العقد خصوص ما إذا كان السبب لتحقّق الإجارة هو اللفظ ; أي الإيجاب والقبول المعبّر عنه بالعقد ، بل الأعمّ منه ومن السبب الفعلي أي المعاطاة ، بناءً على صحّة جريانها في الإجارة كالبيع وتأثيرها في الملكيّة كالعقد ، فالقائل بعدم تحقّق الملكيّة بمجرّد العقد بالإضافة إلى المنفعة يقول بعدم تحقّقها بمجرّد المعاطاة أيضاً .
- (1) الخلاف : 3 / 489 مسألة 3 ، المهذّب : 1 / 472 ، إصباح الشيعة : 276 ، شرائع الإسلام : 2 / 183 ، إرشاد الأذهان : 1 / 422 ، الحدائق الناضرة : 21 / 579 .(2) جواهر الكلام : 27 / 271 .(3) الخلاف : 3 / 489 مسألة 3 ، المبسوط للسرخسي : 15 / 108 ـ 109 ، المغني لابن قدامة : 6/13 .
(الصفحة 236)
ثانيها : أنّ المراد بالمنفعة التي وقع الاختلاف بين أبي حنيفة وغيره من فقهاء المسلمين في تملّكها بمجرّد العقد هو منفعة مثل الدار والدّابة والعبد ، ضرورة أنّ منفعة الأشجار المثمرة التي هي عبارة عن الثمرة الموجودة الحاصلة لها لا يتوقّف تملّكها على شيء آخر ; لأنّها موجودة فعلاً ، ولا يكون وجودها تدريجياً ، فلا مانع من تملّكها بناءً على كون المعاملة الواقعة صحيحة من طريق الإجارة ، وكذا إذا استأجر أجيراً لعمل كلّي في ذمّته ، فإنّه لا يتوقّف تملّك المستأجر على شيء ; لأنّ موطن ملكه هي الذمّة ، والمملوك موجود فيها فعلاً ، وما يتحقّق من الأجير بعد ذلك من العمل يكون مصداقاً لما كان مملوكاً للمستأجر ، لا أنّه بنفسه مملوك حتّى يقال بعدم اتّصافه بالوجود حال العقد .
والدليل على ما ذكرنا أن الشيخ (قدس سره) في الخلاف(1) ذكر في عنوان المسألة استئجار الدار والدابّة والعبد فقط ، فراجع .
ثالثها : إنّ هذا البحث إنّما يجري بناءً على ماهو المشهور من كون الإجارة مؤثّرة في تمليك المنفعة ، وأمّا بناءً على ما احتملناه بل قوّيناه(2) من أنّ ما ينتقل إلى المستأجر من المؤجر في إجارة الأعيان إنّما هو حقّ الانتفاع الثابت للمؤجر باعتبار كونه مالكاً للعين ، وليس هنا ملكيّة بلحاظ المنفعة حتّى بالإضافة إلى المؤجر ، كما يساعده الاعتبار العقلائي أيضاً ; لأنّ المنفعة ليست شيئاً مملوكاً يحتاج إلى مالك ، فلاموقع لهذا النزاع أصلاً ، إذ ليس في البين تمليك منفعة أصلاً حتّى ينازع في زمان حصول الملكيّة بالإضافة إليها ، وقد صرّح المحقّق الرشتي (قدس سره)(3) بهذا المطلب في مقام
- (1) الخلاف : 3 / 489 مسألة 3 .(2) في ص8 ـ 10 و 55 .(3) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 225 .