جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 237)

الجواب عن أبي حنيفة في هذا المقام .
رابعها : أنّه لا ملازمة بين دعوى عدم تملّك المنفعة بنفس العقد ، وبين القول بعدم تملّك الأُجرة بنفس العقد أيضاً ، فإنّه يمكن أن يقال بالأوّل دون الثاني ، كما صرّح بذلك القائل بعدم تملّك المنفعة بالعقد على ما عرفت من مرامه ، وما قاله المحقّق الرشتي (قدس سره)(1) من أنّ المحكي عن أبي حنيفة هو التلازم بين الأمرين فهو مخالف لما حكاه عنه في الخلاف .
وكيف كان ، فدعوى الملازمة مبتنية على اقتضاء المبادلة والمعاوضة لكون دخول الأُجرة في ملك المؤجر على نهج دخول المنفعة في ملك المستأجر ، فكما أنّ الثاني تدريجي بناءً على هذا القول ، كذلك الأوّل يلزم أن يكون بنحو التدريج .
والظاهر بطلان هذه الدعوى ، فإنّ المبادلة والمعاوضة لا تكون مقتضية لذلك بوجه ، فإنّه إن كان المعوّض للاُجرة هي المنفعة الموجودة فعلاً كوجود الأُجرة كذلك لكان اللاّزم أن لا يتحقّق بينهما التفكيك من هذه الجهة ، وأمّا لو كان المعوّض للاُجرة الفعلية هي المنفعة الموجودة تدريجاً فمقتضى المبادلة والمعاوضة التفكيك ، وإلاّ يلزم التفكيك كما هو غير خفي .
خامسها : إنّ ظاهر التعبير بأنّ المنفعة تملك بنفس العقد مع جعل المخالف في الحكم أبا حنيفة ومن يماثله يشعر بل يدلّ على أنّ المخالف لا يقول بسببية العقد لحصول الملكيّة بالإضافة إلى المنفعة ، مع أنّه ليس كذلك ، فإنّه أيضاً لايرى السبب لذلك إلاّ نفس العقد . غاية الأمر أنّه يقول بأنّ الملكيّة حيث تحتاج إلى محلّ ثابت فلابدّ من أن توجد المنفعة حتّى تتّصف بالملكية ، فالسبب لحصولها عند وجود
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 225 .

(الصفحة 238)

المنفعة ليس إلاّ العقد ، وعليه فمرجع النزاع إلى أنّ المنفعة المملوكة بنفس العقد هل تكون مملوكة دفعة ، كما عليه الجمهور من فقهاء المسلمين ، أو تكون مملوكة تدريجاً ، كما يراه أبو حنيفة ومن يماثله ؟ فالخلاف في الدفعيّة والتدريجيّة لا في السبب المملّك كما هو ظاهر التعبير ، فتدبّر .
إذا عرفت هذه الاُمور فاعلم أنّ منشأ الاختلاف أنّ المنفعة هل تقبل الملكيّة قبل وجودها أم لا ؟ وملخّص تقريب النافي أنّ الملكيّة صفة ثبوتية مفتاقة إلى موضوع موجود ومحلّ ثابت ، ومن المعلوم أنّ المنافع لا تكون موجودة حال العقد ، بل توجد شيئاً فشيئاً وبتبعه تعرّض الملكيّة لها أيضاً كذلك .
وأجاب عنه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بوجهين :
أحدهما : إنّ مقتضى هذا التقريب أنّ المنفعة مع عدم الاستيفاء غير مملوكة ، ولا يلتزم به أحد .
ثانيهما : إنّ مقتضاه أنّ المؤجر يصحّ منه التمليك من دون أن يكون مالكاً ; لأنّ المفروض مقارنة ملك المنفعة ووجودها ، ولا معنى لأن يملك المؤجر باستيفاء المستأجر ، كما لايعقل أن يكون المؤجر والمستأجر مالكين معاً في زمان واحد ، إذ آن الوجود لا تعدّد فيه حتّى يملك المؤجر في آن والمستأجر في آن آخر ، فإنّ الآن الآخر آن وجود منفعة اُخرى لا المنفعة الاُولى .
وبالجملة : المنفعة ليست كالعين حتّى يمرّ عليها زمانان يكون أحدهما زمان ملك المؤجر والآخر زمان ملك المستأجر ليصحّ تمليك المنفعة من مالكها ، ثمّ قال: وقد ذكرنا في أوائل الإجارة : أنّ هذا الإشكال مبنيّ على كون الملكيّة الشرعيّة والعرفيّة التي هي موضوع للأحكام والآثار من الأعراض والمقولات الواقعيّة ، مع أنّا قد بيّنا في محلّه استحالة ذلك بالبراهين القاطعة وأنّها اعتبار أمر مقولي ،
(الصفحة 239)

والاعتبار لا يستدعي إلاّ الطرف في اُفق الاعتبار ، والمنافع يقدّر وجودها ، فيتعلّق بها الملك الاعتباري(1) .
ويمكن الجواب عن الوجه الأوّل بمنع اقتضاء التقريب لما أفاده ، فإنّه ليس فيه ما يقتضي توقّف اتّصاف المنفعة بالملكيّة على الاستيفاء ، فتدبّر .
واُجيب عن الوجه الثاني تارةً بأنّه يمكن فرض التعدّد في آن الوجود ; لأنّ ما لايقبل التعدّد من الآنات إنّما هو الآن العقلي ، وأمّا الآن العرفي الذي دائرته أوسع من العقلي فهو قابل لفرض ملك المؤجر والمستأجر معاً فتأمّل . واُخرى بأنّه على تقدير كون المراد هو الآن العقلي ، لكن ترتّب ملك المستأجر على ملك المؤجر لايلزم أن يكون ترتّباً زمانياً حتّى يحتاج إلى فرض زمانين : أحدهما سابق والآخر لاحق ، بل هو تفرّع عقلي منشؤه التأخّر من حيث الرتبة وإن كان في زمان ليس إلاّ التقارن ، وفي كلا الجوابين ما لا يخفى من النظر .
ثمّ أنّه على فرض صحّة المناقشة في الوجهين لا مجال للخدشة فيما أفاده من أنّ الملكيّة ليست من المقولات الواقعية ، بل هي أمر اعتباري لا يستدعي إلاّ الموضوع في عالم الاعتبار ، والمنافع قابلة لتقدير وجودها مقدّمة لاعتبار الملكيّة ، ولا مانع من كون الموضوع للأمر الاعتباري أمراً اعتبارياً آخر ، وليس من قبيل قيام العرض بعرض آخر لو سلّم كونه مستحيلاً . وكيف كان ، فهذا هو العمدة في الجواب عن شبهة أبي حنيفة .
ثمّ إنّ صاحب الجواهر (قدس سره) استدلّ في قبال أبي حنيفة بعد الإجماع بما هذه عبارته : مضافاً إلى أنّ ذلك مقتضى العقد والمراد من إنشائه ، بل هو مقتضى ما دلّ على إفادة
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 158 .

(الصفحة 240)

العقد الملك وتسبيبه له من {أوفُوا}(1) وغيره ، لأصالة عدم اعتبار أمر آخر عليه ، كما أنّه مقتضى ما دلّ على حصوله بالاستئجار المتحقّق بالعقد نحو الشراء والبيع ، بل لم يقل أحد بالفصل بينهما ، ولا ينافي ذلك توقّفه في بعض أفراد العقد على أمر آخر ، كالقبض في الصرف ونحوه للدليل(2) .
وتبعه في التكلّم في مقام الإثبات زائداً على مقام الثبوت المحقّق الإصفهاني (قدس سره) ، وإن ناقش في التمسّك بالأصل العملي ; بأنّ غاية مقتضاه أنّ الاعتبار الملكي غير مترتّب على المتقيّد بهذا القيد ، وبالتلازم العقلي يقتضي أنّ العقد المجرّد عنه يؤثّر في الملك ، مع أنّه لا عبرة بالأُصول المثبتة ، وفي التمسّك بالأصل اللفظي بأنّه يتوقّف على كون إطلاقات أدلّة الوفاء بالعقد وحلّية البيع والإجارة واردة مورد إنفاذ الأسباب ، وأمّا اذا كانت في مقام المسبّبات وأنّها محقّقة عند الشارع كالعرف ، فلاتجدي في دفع الشكّ في اعتبار دخل شيء في تأثير العقد(3) .
أقول : لم أعرف وجهاً للتكلّم في مقام الإثبات أصلاً ، فإنّك عرفت أنّه لاشبهة في المسألة إلاّ ما حكي عن المخالف المعاند ; وهي شبهة ثبوتية ، ومع دفعها بما تقدّمـ وإثبات أنّ المنفعة مع تدرّجها في الوجود قابلة لتعلّق الملك الدفعي بها ـ لايبقى إشكال في المسألة بوجه حتّى يحتاج إلى التمسّك بالأُصول اللفظية والعملية .
وبعبارة اُخرى بعدما عرفت في الأمر الخامس من الاُمور التي قدّمناها ; أنّ النزاع ليس في أنّ المتّصف بالسببيّة في باب الإجارة هل هو العقد فقط ، أو مع شيء
  • (1) سورة المائدة 5 : 1 .(2) جواهر الكلام : 27 / 271 ـ 272 .(3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 159 .

(الصفحة 241)

آخر ، ضرورة أنّ المخالف أيضاً لايرى إلاّ كون العقد بنفسه سبباً ، بل النزاع إنّما هو في أنّ المسبّب المترتّب على السبب ـ الذي هو العقد بلا فصل ـ هل هو الملكيّة الدفعيّة أو الملكيّة التدريجيّة ; لكون طرفها من الاُمور التدريجية المتصرّمة ، لا موقع لعقد مقام الإثبات والتكلّم فيه، كيفوقدعرفت أنّ ملكيّة الاُجرة عند المخالف تتحقّق بنفس العقد كما حكاه عنه في الخلاف في عبارته المتقدّمة(1) ، فلا وجه للتفكيك إلاّ من جهة الشبهة في قابلية المنفعة للملكية ، كالاُجرة من دون أن يكون نقص في ذات السبب أو في سببيته ، ومع اندفاع الشبهة تتم المسألة بلا إشكال .
اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ التمسّك بالأدلّة اللفظية ، إنمّا هو لأجل احتمال استحالة تأثير عقد الإجارة في حصول الملكيّة من جهة اُخرى غير الشبهة المتقدّمة ، نظراً إلى أنّه يكفي لدفع هذا الاحتمال التمسّك بالعموم أو الإطلاق ; لأنّه مع وجوب الوفاء بالعقد يستكشف عدم الاستحالة ، فمن مقام الإثبات يعلم حال مقام الثبوت ، وأنّه لا امتناع من هذه الجهة . هذا ، ولكن لا يخفى أنّ هذا النحو من التمسّك على تقدير صحّته والغض عمّا فيه من عدم الإمكان للزوم الدور لا يكون مقصوداً لهم بوجه ـ كما يظهر لمن لاحظ كلماتهم ـ فالإنصاف أنّ عقد مقام الإثبات في مثل المقام ممّا لايترتّب عليه فائدة أصلاً .
ثمّ إنّه يقع الكلام بعد ذلك في أنّ الملكيّة الدفعية الحاصلة بالإضافة إلى المنفعة بمجرّد العقد هل هي ملكيّة مستقرّة أو متزلزلة ؟ وقد صرّح سيّد الأساطين في العروة بأنّ ملكيّة الأُجرة متزلزلة ، وأنّ استقرارها يتوقّف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمه ، وأنّه لو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ
  • (1) في ص235 .