جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 56)

الخلاف ، بل الإجماع بقسميه كما في الجواهر(1) ، وحديث الغرر(2) ، وبعض الروايات الخاصّة ، مثل رواية أبي الربيع الشامي الواردة في الجواب عن سؤال الأرض ، يريد الرجل أن يتقبّلها فأيّ وجوه القبالة أحلّ ؟ حيث قال (عليه السلام) : يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّـاة ، فيعمر ويؤدّي الخراج ، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته فإنّ ذلك لايحلّ(3). مضافاً إلى بناء العقلاء الذين هم الأساس في باب المعاملات ، فإنّهم لايقدمون على بذل الأُجرة بإزاء منفعة مجهولة غير معلومة . وقد مرّ الكلام في هذه الوجوه عدا الرواية في بحث اعتبار معلومية العين المستأجرة .
وأمّا الرواية ، فدلالتها على اعتبار المعلومية التي هي مراد المشهور(4) ممنوعة ; لأنّ غاية مفادها اعتبار العلم مقابل الجهل المطلق ، مع أنّ التعبير في السؤال بقوله : «أحلّ» ظاهر في عدم كون سائر الوجوه محرّمة إلاّ أن يكون بصيغة الماضي المبني للمفعول ، أو يقال بعدم كون المراد جهة الفضيلة ، كما في غير واحد من الموارد التي استعملت فيها صيغة أفعل التفضيل .
وبالجملة : رفع اليد عمّا هو الشائع بينهم فتوىً وعملاً مشكل جدّاً ، بل قيل : إنّ العامّة الذين اكتفوا بالمشاهدة في البيع وافقوا هنا على وجوب العلم بقدر المنفعة(5) ، وان كانت هذه المقايسة في غير محلّها ، ضرورة أنّ الغرض في باب البيع تعلّق بنفس
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 260 .(2) تقدّم في ص22 .(3) التهذيب : 7 / 201 ح887 ، وسائل الشيعة : 19 / 60 ، كتاب المزارعة والمساقاة ب18 ح5 .(4) غنية النزوع : 285 ، شرائع الإسلام : 2 / 182 ، قواعد الأحكام : 2 / 291 ، رياض المسائل : 6/27 .(5) مفتاح الكرامة : 7 / 171 ، راجع المجموع للنووي : 15 / 333 ـ 334 ، والمغني لابن قدامة : 6 / 5 و8 ، والبحر الرائق لابن نجيم : 7 / 507 ـ 508 ، وأسهل المدارك للكشناوي : 2 / 117 .

(الصفحة 57)

العين ، فيمكن أن يكتفى فيها بالمشاهدة ، وهذا بخلاف المقام فإنّ متعلّق الغرض إنّما هي المنفعة التي ليست بموجودة في الخارج بتمامها ، بل توجد جزء فجزء ، فلا معنى للاكتفاء بالمشاهدة فيها . هذا بالنظر إلى الكبرى  .
وأمّا بلحاظ الصغرى ، فلابدّ من التنبيه فيه على أمر ; وهو أنّ البحث في الموضوعات غير المستنبطة ليس من وظيفة الفقيه ، بل اللاّزم فيها الإرجاع إلى نظر العرف بنحو الإجمال ، بل ربما يكون نظر الفقيه مخالفاً لنظر العرف ، ويكون إظهاره موجباً للإغراء بالجهل ، وعليه فاللاّزم في المقام أن يقال : بأنّه تعتبر معلومية المنفعة من كلّ جهة له مدخلية في اختلاف القيمة والرغبة ، ومن المعلوم أنّ معلومية كلّ شيء بحسبه ، فربما تكون بتقدير المدّة ، واُخرى بتقدير العمل ، وثالثة بهما ، ورابعة بالمرّة والمرّات ، وخامسة بغيرها من الطرق الاُخر ، فإنّه لا ينحصر فيما ذكره الأصحاب ، كما أنّ ما يكون العلم فيه بتقدير المدّة مثلاً ، كسكنى الدار يكون هذا التقدير فيه رافعاً للجهالة من جهة .
وأمّا من الجهات الاُخر فلابدّ أيضاً من أن تكون معلومة من تلك الجهات بالوصف أو غيره ، فإنّه في مثل الدار التي تستأجر للسكنى ، كما أنّه لابدّ من أن تكون نفس الدار معلومة بالمشاهدة أو الوصف ، وأن تكون المدّة مقدّرة بالشهر والشهرين أو أزيد مثلاً ، كذلك لابدّ من معلومية عدد أفراد الساكنين قلّة وكثرة ، ومن معلومية كون الغرض هو سكنى نفسه ومن يتعلّق به ، أو كون الغرض إسكان الغير وجعل الدار فندقاً أو مدرسة مثلاً ، فإنّه يختلف الأغراض بذلك جدّاً ، وبسببها يتحقّق الاختلاف في القيمة اختلافاً فاحشاً .
ولأجل ذلك لامحيص عمّا ذكرنا من الإرجاع إلى العرف وعدم التعرّض لبيان الطرق الرافعة للجهالة وتعيين الموارد لها ، فإنّه كما عرفت ربما يكون موجباً للإغراء
(الصفحة 58)

بالجهل ألا ترى أنّهم اكتفوا في مقام بيان معلومية المنفعة في مثل الدار المستأجرة للسكنى بتقدير المدّة فقط ، مع أنّك عرفت في المثال أنّه لايرتفع به إلاّ الجهالة من جهة واحدة فقط ، وحينئذ فربما يتخيّل أنّ تقدير المدّة فيه كاف في رفع الجهالة وانتفاء الغرر ، نظراً إلى عدم تعرّض الأصحاب لغيره ، مع أنّه من الواضح أنّه لايكون هذا المعنى مراداً لهم أصلاً ، فالأولى التجنّب عن ذلك والإحالة إلى أهله .
ثمّ إنّه ممّا ذكرنا ظهر أنّ الأسوء من التعرّض لبيان الصغريات جعل الضابط لها في بعض المقامات كما في المقام ، حيث حكي عن بعضهم(1) أنّه ذكر في مقام بيان الضابط أنّ المنفعة إذا كانت غير العمل ، كالسكنى ونحوه يكون تقديره بتقدير الزمان خاصة ، وإذا كانت عملاً صحّ تقديره بالمحل أو بالزمان أو بهما معاً ، مضافاً إلى ما أورد عليه من النقض بالإرضاع نظراً إلى أنّه عمل ، ولا يمكن تقديره إلاّ بالزمان والنقض بضراب الفحل أيضاً ، فإنّه لايجوز تقديره بالزمان إلاّ في ضراب الماشية ، بل لابدّ من تقديره بالعدد(2) .
كما أنّ ما أفاده في «العروة»من لزوم تعيين الزمان أيضاً في مثل خياطة الثوب من الإجارة على الأعمال ، كأن يقول : إلى يوم الجمعة(3) ، لايكاد يساعد عليه الدليل بنحو الإطلاق ; لعدم مدخليّة الزمان غالباً فيما هو الغرض من الإجارة في مثل الخياطة ، مضافاً إلى أنّه لو كان التقدير بالزمان أيضاً شرطاً في صحّة هذا القسم من الإجارة كيف يمكن الحكم بالصحّة مع الإطلاق ، كما ذكره بعد ذلك بقوله : وإن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي(4) ، فإنّ لازم ما أفاده أوّلاً
  • (1) راجع السرائر : 2/457، وتحرير الأحكام: 3/85، وجامع المقاصد: 7/157، والحدائق الناضرة : 21/550 .(2) الحاكي هو المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة: 210.(3) العروة الوثقى : 5 / 14 ـ 15 مسألة 5 .(4) العروة الوثقى : 5 / 15 مسألة 5 .

(الصفحة 59)

الحكم بالبطلان مع الإطلاق وعدم التقدير بالزمان كما هو ظاهر .
ثمّ إنّه لو قدَّر العمل والمدّة في الإجارة على الأعمال ، فتارة يكون على نحو الظرفية ; بأن كان الغرض متعلّقاً بوقوع ذاك العمل في ذاك الزمان ، من دون ملاحظة التطبيق بينهما أوّلاً أو آخراً أو كليهما ، وأُخرى يكون على نعت التطبيق بنحو من أنحائه الثلاثة . وعلى كلا التقديرين ، تارة يكون الزمان مأخوذ بنحو التقييد واُخرى يؤخذ بنحو الاشتراط ، الذي هو التزام في التزام آخر . وعلى كلّ من التقادير إمّا أن يعلم بسعة الزمان للعمل ، أو إمكان التطبيق بينهما ، وإمّا أن يعلم الخلاف ، وإمّا أن يكون مجهولاً .
وقد أفاد صاحب الجواهر (قدس سره) أنّه لاريب في الصحّة مع العلم بسعة المدّة أو إمكان التطبيق ، كما لاريب في الفساد مع العلم بالقصور ، أو عدم الإمكان للعجز عن العمل المفروض ، قال : والأقوى الصحّة في صورة الشكّ ; لأنّ المسلّم خروجه من عموم الأدلّة معلوم العجز ، خصوصاً فيما كان من قبيل الشرط(1) .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ تعليل الفساد في صورة العلم بالقصور بالعجز عن العمل ليس على ماينبغي ; لأنّه مع العلم بالقصور لايكاد يتحقّق القصد من المتعاقدين ، ضرورة أنّه كيف يتمشّى قصد إنشاء الإجارة ممّن يعلم بعجزه عن الإتيان بمتعلّقها ، وهذا نظير بعث العاجز في باب التكاليف ، فإنّه كيف يمكن صدور البعث الحقيقي ممّن يعلم بأنّ المبعوث غير قادر على المبعوث إليه ، مع أنّ مجرّد العجز الواقعي حال الإجارة لم يقم دليل على اعتبار عدمه فيها ، فإنّه إذا تحقّق منه الإنشاء في حال الغفلة عن عجزه ، ثمّ زال العجز وتمكّن في ظرف العمل لم يدلّ دليل على بطلان هذه الإجارة ـ : أنّ التمسّك بعموم الأدلّة في صورة الشكّ من قبيل
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 261 ـ 262 .

(الصفحة 60)

التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص ، وهو غير جائز على ماهو التحقيق ، إلاّ أن يقال : إنّ عنوان العلم مأخوذ في المخصّص ، ولكنّه ليس كذلك ; لأنّ العنوان المأخوذ فيه هو العجز لامعلومه .
والتحقيق في هذا المقام ما أفاده المحقّق الإصفهاني (قدس سره) وإن كان مورد كلامه خصوص صورة التطبيق على المدّة ابتداءً وانتهاءً ، إلاّ أنّ الحكم لا يختصّ بهذه الصورة بل يجري في جميع الصور ، وملخّص ما أفاده أنّه مع تعلّق غرض عقلائيّ بالتطبيق لا إشكال في صحّته مع العلم بإمكانه ، وفي بطلانه مع العلم بعدمه ، وأمّا صورة الشكّ ، فإن كان التطبيق ملحوظاً قيداً للخياطة فالعمل الخاصّ لم يحرز إمكان حصوله فهو غرريّ ، وان كان بنحو الاشتراط فالشرط غرريّ ، وتبتني الصحّة والفساد على سراية الغرر من الشرط إلى المشروط وعدمها ، والمستفاد من نهي النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر(1) إن كان خصوص ما إذا كان البيع أو الإجارة غررياً فلا خفاء في أنّ غررية البيع والإجارة بما هما بيع وإجارة لاتكون إلاّ بملاحظة الخطر في أحد العوضين ، ومع عدم التقييد كما هو المفروض لا خطر فيهما ، فلا معنى للسراية وإن كان حرمة الإقدام المعاملي البيعي الغرري فلا تبعد دعوى السراية ، لأنّ الإقدام المعاملي مشتمل على الخطر(2) .
أقول : والظاهر أنّ المستفاد منه عرفاً هو الاحتمال الثاني ، وعليه فلا فرق بين صورتي التقييد والاشتراط من حيث الحكم بالبطلان .

***

[قال المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني]:
اعتبار مملوكية المنفعة; وهو الشرط الثاني من شروط العوضين
  • (1) تقدّم في ص22.(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 128 ـ 129 .