جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 61)

والثالث من شرائط الإجارة بحسب عبارة الشرائع(1) ، والظاهر أنّ مراده بهذا الشرط هو اعتبار كون المنفعة لها إضافة ملكيّة إلى مالك ، كاعتبار ملكيّة العين في باب البيع ، من دون فرق بين أن يكون المالك هو المؤجر أو غيره ، وعليه فيخرج بهذا الشرط إجارة المباحات الأصليّة ، التي يتساوى نسبتها بأعيانها ومنافعها إلى الجميع ، من دون ترجيح لأحد على آخر ، وليس المراد بملكية المنفعة هي ملك التصرّف فيها حتّى يكون المخرج بهذا الشرط تصرّف الفضولي والغاصب ، وإن كان يؤيّده تفريع بطلان الفضولي عليه في آخر كلام الشرائع(2) لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ لازم هذا المعنى التخصيص بالمؤجر ، مع أنّه ليس في العبارة إشعار بالاختصاص به ـ يرد عليه أنّ تصرّف الفضولي والغاصب قد خرج باعتبار كون المتعاقدين جائزي التصرّف ، فلا حاجة إلى إخراجه ثانياً بهذا القيد ، كما أنّه ليس المراد بمملوكية المنفعة كونها متموّلة قابلة لأن يبذل المال بإزائها ; لأنّه ـ مضافاً إلى بعد هذا المعنى في نفسه ; إذ لا وجه للتعبير عن المتموّلة بالمملوكة ; ولذا جعل العلاّمة في القواعد(3) ومحكي التذكرة(4) كلاًّ من المتموّل والملكيّة شرطاً مستقلاًّ ، واحترز بالثاني عن إجارة الغاصب والفضولي ، وبالأوّل عن إجارة التفّاح للشمّ ونحو ذلك ـ ينافيه تفريع الفضولي بعد ذلك كما عرفت .
وكيف كان ، فالظاهر أنّ المراد بهذا الشرط ما في الجواهر بعد ذكر عبارة الشرائع من قوله : للمؤجر أو لمن هو فضول عنه كما ستعرف ، أو
  • (1 ، 2) شرائع الإسلام : 2 / 182 .(3) قواعد الأحكام : 2 / 286 و287 .(4) تذكرة الفقهاء : 2 / 290 و294 .

(الصفحة 62)

نائب عنه لوكالة أو ولاية(1) ، والظاهر عدم مساعدة الدليل عليه ; لأنّ اللاّزم مجرّد خروجها عن حدّ التساوي لا اعتبار الملكيّة ، ضرورة صحّة إجارة الحرّ نفسه كما سيأتي .
ثمّ إنّه استدلّ في الجواهر على اعتبار هذا الشرط بعد نفي وجدان الخلاف فيه بقوله : بل هو من الواضحات ، ضرورة عدم تحقّق المعاوضة في غير المملوكة التي يكون المؤجر والمستأجر فيها على حدٍّ سواء ، كمنافع الأعيان المباحة(2) .
وأورد عليه المحقّق الإصفهاني (رحمه الله) بأنّ معنى كون البيع معاوضة والإجارة معاوضة ليس لزوم قيام كلّ من العوضين مقام الآخر فيما له من إضافة الملكيّة حتّى يلزم كون كلّ منهما مملوكاً قبلاً ، ضرورة صحّة بيع الكلّي الذمّي مع أنّه غير مملوك قبلاً للبائع ، وصحّة تمليك الحرّ لعمله بالإجارة ، مع أنّ عمله غير مملوك له قبلاً ، بل لمكان سلطنة الإنسان على نفسه له أن يتعهّد بكلّي في ذمّته أو بعمل على نفسه ، بل معنى كون البيع والإجارة معاوضة، صيرورة كلّ من العوضين ملكاً للآخر بإزاء صيرورته ملكاً له ، فلا يلزم سبق إضافة الملكيّة للمملّك(3) .
أقول : لم يظهر لي دلالة عبارة الجواهر على اعتبار سبق إضافة الملكيّة في تحقّق المعاوضة ، حتّى يورد عليه بما ذكر ، بل غاية مفادها عدم تحقّق المعاوضة في مثل منافع الأعيان المباحة ممّا يكون الطرفان فيه على حدٍّ سواء ، وأمّا كون الوجه فيه اعتبار السبق فلا ، فيمكن أن يكون الوجه فيه مجرّد تساوي النسبة وعدم وجود مرجّح في البين ، بل الظاهر
  • (1 ، 2) جواهر الكلام : 27 / 257 .(3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 106 ـ 107 .

(الصفحة 63)

أنّ مراد صاحب الجواهر هو هذا الوجه ، كما لايخفى .
ثمّ إنّ المنفعة تارةً تكون مملوكة بتبع ملك العين ، واُخرى بالاستقلال والانفراد ، وفي هذه الصورة قد يكون المالك لها مالكاً للعين أيضاً ، كما إذا استأجر داراً في مدّة معيّنة ثمّ اشتراها من المؤجر قبل انقضاء مدّة الإجارة ، فإنّه يكون في المدّة الباقية مالكاً للعين والمنفعة معاً ، من دون أن تكون المنفعة مملوكة بتبع ملك العين ; لما عرفت سابقاً من عدم التنافي بين البيع والإجارة ، وقد يكون المالك لها غير مالك للعين ، كما إذا أوصى له بمنفعتها أو كانت العين موقوفة بالوقف العام ، بناءً على كون العين فيه ملكاً لله تعالى ، أو يقال بعدم ثبوت مالك للعين فيه أصلاً ، ومن هذا القبيل ملك المستأجر ، فإنّه لا يكون مالكاً إلاّ للمنفعة غالباً . [انتهى الكلام من كتاب الإجارة الثاني].

***

المقام الثالث : في الاُمور المعتبرة في الأُجرة ، والبحث فيها من جهة اعتبار المعلومية ، وكذا التعيين فيما إذا كانت الأُجرة جزئية شخصية ، الذي كان ينبغي للماتن بيان اعتباره هنا أيضاً ; لعدم اختصاص اعتباره بالعين المستأجرة فإنّ الملاك في الاعتبار على تقديره واحد هو البحث في العين المستأجرة من جهة الكبرى . غاية الأمر أنّه حيث تكون الأُجرة مكيلة أو موزونة أو معدودة أحياناً فطريق رفع الخطر وانتفاء الغرر إنّما هو الكيل والوزن والعد ، ولا يكفي مجرّد المشاهدة أو الوصف . نعم ، لا يبعد الاعتماد على إخبار المستأجر بأحد المذكورات ، كما يعتمد على إخبار البائع به في باب البيع ، وإن وقع الخلاف بينهم في ذلك ، حيث إنّهم بين من صرّح بعدم كفاية المشاهدة في المذكورات ، كالمحكي عن السرائر(1) وكشف
  • (1) السرائر : 2 / 459 .

(الصفحة 64)

الرموز(1)والتذكرة(2) وجامع المقاصد(3) وجمع آخر(4)، وبين من استشكل في الاكتفاء بها ، كالعلاّمة في القواعد(5) والشهيد في بعض كتبه(6) وبين من صرّح بكفايتها أو استحسنها ،كالشيخ في المبسوط(7) ، والمحكي عن المرتضى(8) والمحقّق في الشرائع(9)والأردبيلي في مجمع البرهان(10) والسبزواري في الكفاية(11) ، وحكي عن حواشي الشهيد أنّ به رواية حسنة(12) ، ولكن ذكر في المفتاح أنّه بعد التتبّع الوافي في مظانّه لم يظفر بها ، ولو كانت ما عدل القوم عنها ولطفحت عباراتهم بها(13) .
أقول : بعد البناء على اعتبار معرفة الأُجرة ومعلوميّتها كما هو المفروض ، إن كان الوجه في عدم الاكتفاء بالمشاهدة أو الاستشكال فيه عدم كون المشاهدة رافعة للجهالة ، ومحقّقة للمعرفة المعتبرة في الأُجرة ، نظراً إلى أنّ المشاهدة لا تجدي في
  • (1) كشف الرموز : 2 / 31 .(2) تذكرة الفقهاء : 2 / 291 .(3) جامع المقاصد : 7 / 103 .(4) منهم: فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : 2 / 247 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع : 2 / 261 ، وابن فهد الحلّي في المقتصر : 205 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 5 / 178 والروضة البهية : 4 / 333 ، والطباطبائي في رياض المسائل : 6 / 20 .(5) قواعد الأحكام : 2 / 284 ، وكذا في تحرير الأحكام : 3 / 80 ، وإرشاد الأذهان : 1 /424 .(6) غاية المراد : 2 / 312 ـ 313 .(7) المبسوط : 3 / 223 .(8) مسائل الناصريات : 370 مسألة 175 .(9) شرائع الإسلام : 2 / 180 .(10) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 26 .(11) كفاية الأحكام : 124 .(12) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 7 / 103 .(13) مفتاح الكرامة : 7 / 103 .

(الصفحة 65)

حصول هذا الغرض ، فمع تسليم الصغرى لا مجال للمناقشة في ذلك ، بل لابدّ من الجزم بعدم كفايتها ولزوم كون الاعتبار بمثل الوزن أو الكيل ، وإن كان الوجه فيه عدم الاكتفاء بها . ولو ارتفعت الجهالة بسببها وتحقّقت المعلومية بها فلا وجه له ، لأنّ مرجع ذلك إلى مدخلية حصول المعرفة من سبب خاصّ ، وكما أنّ أصل اعتبار المعرفة لو شك فيه يكون مرفوعاً بحديث الرفع(1) ، كذلك مدخلية سبب خاصّ بعد الفراغ عن اعتبار المعرفة مرفوعة; لعدم قيام الدليل عليها .
اللهمّ إلاّ أن يقال ـ بعد الاستناد في باب اعتبار المعلومية إلى حديث النهي عن الغرر ، بناءً على عموميّته وصلاحيّته للاستناد ، وعدم الاستشكال في الاستدلال بهـ : إنّ طريق رفع الغرر مختلف في نظر العرف ، ولا يرتفع الخطر عندهم في المكيل والموزون إلاّ بالكيل والوزن; لأنّ الأغراض النوعيّة كما أنّها مختلفة من حيث الذات والحقيقة ومن حيث الكيف والصفة ، كذلك تختلف من حيث المقدار والكمّية ، وطريق رفع الخطر من هذه الحيثية منحصر بمثل الكيل والوزن .
وبالجملة: فما لا تكون المشاهدة فيه طريقاً للمعلومية في عرض الطرق الاُخر ورتبتها، بل لو اكتفى بها العقلاء في بعض الموارد فإنّما هو لأجل كونها طريقاً إلى الطريق الأصلي، لا لأجل كونهاطريقاً في رتبته، فالظاهرعدم الإكتفاءفيه بالمشاهدة، وليس هذاإسراءلأدلّة اعتبارالكيل والوزن في المقام ، حتّى يقال باختصاصها بالبيع وأنّه لاموجب للإسراءإلى غيره، مضافاً إلى ما في دعوى اختصاص تلك الأدلّة بالبيع من المنع ; لأنّ كونها بصدد إفادة أمر زائد على ماهو المعتبر عند العقلاء بعيد جدّاً .
بقي الكلام في الأُجرة في أنّه يجوز أن تكون الأُجرة عيناً خارجية ، أو كليّاً في
  • (1) الكافي : 2 / 463 ح2 ، الخصال : 2 / 417 ح9 ، وسائل الشيعة : 15 / 369 ، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ب56 ح1 .