جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 72)

ويدفع الأوّل : منع كون الجهالة في مورد العقد ولو في الجملة موجباً للفساد ; لأنّ المسلّم هوفساد العقد بالنسبة إلى ما هو موصوف بالجهالة ، ولا وجه لاقتضائها الفساد رأساً ، ولو بالنسبة إلى ماهو خارج عن دائرة الجهالة . وبالجملة : لا يرى فرق بين المقام وبين ما إذا ضمّ غير المملوك إلى المملوك ، ويدفع الثاني منع تساوي النسبتين بعد كون الشهر الأوّل معلوماً تفصيلاً وما بعده من الشهور مشكوكاً .
والتحقيق في الجواب أن يقال : إنّه إن كان المراد من قوله : «آجرتك كلّ شهر بدرهم» إنّ الشهر الأوّل بتمامه هو أقلّ الأزمنة المتصوّرة ، بحيث كان مرجع ذلك إلى الفرض الآتي ; وهو إجارة الدار مثلاً شهراً بكذا ومازاد فبحسابه ، فالظاهر أنّه لامناص عن الحكم بالصحّة في الشهر الأوّل ، ولكن الظاهر أنّه خلاف ما يظهر من هذه العبارة .
وإن كان المراد من ذكر الشهر تعيين ميزان الأُجرة ، والحكم بوقوع كذا من الأُجرة بإزاء شهر تامّ ، من دون فرق بين كون السكنى والانتفاع شهراً أو أقلّ أو أكثر ، بحيث كان الأقل من الشهر أيضاً داخلاً في مورد الإجارة . غاية الأمر إنّه توزّع أُجرة الشهر عليه بالنسبة ، فلا مجال للحكم بالصحّة بالإضافة إلى الشهر الأوّل ; لعدم كونه معلوماً تفصيلاً ، كما مرّ في بيان وجه هذا القول ، والظاهر دلالة هذه العبارة على الاحتمال الثاني .
وأمّا وجه القول بالصحّة مطلقاً فهو أنّه لامانع من الحكم بها في المقام عدا الوجوه المتقدّمة المذكورة في كلام المحقّق الرشتي (قدس سره) ، والظاهر عدم تماميّة شيء منها .
أمّا الوجه الأوّل : فيرد عليه أنّه لم يدلّ دليل على قدح هذا النحو من الجهالة في المعاوضة ، خصوصاً الإجارة التي هي والجعالة متقاربتان ; لأنّ المسلّم من الجهالة المانعة هي التي توجب مجهولية العوضين أو أحدهما من حيث المالية ، التي هي
(الصفحة 73)

الغرض الأصلي في المعاوضات ، أو من حيث الصفات والخصوصيات التي تختلف فيها الرغبات ، والمفروض في المقام انتفاؤها .
وبالجملة : فاللاّزم على القائل بالبطلان مستنداً إلى هذا الوجه إقامة الدليل على لزوم رفع مثل هذا النحو من الجهالة في الإجارة وما يشبهها ، ومع عدم الدليل فالقاعدة تقتضي الصحّة كما مر .
وأمّا الوجه الثاني : الذي هي شبهة ثبوتية ، فمرجعه إلى امتناع تمليك المنفعة بدون التحديد أوّلاً وآخراً ; لأنّها بدونه باقية تحت العدم البحت ، وقد قرّرها المحقّق الإصفهاني (قدس سره) أيضاً ، قال : حيث إنّها تدريجية الوجود فهي محدودة بالزمان ، فالمنفعة غير المتعينة من حيث الزمان بوجه مفهوم لا مطابق له(1) . نعم ، خالف المحقّقَ الرشتي (قدس سره)في أمرين :
أحدهما : كون المنفعة موجودة بوجود العين ، فإنّه صرّح المحقّق الرشتي (قدس سره)بأنّ المنفعة بدون التحديد عدم محض ، وبه تنزل منزلة الموجود(2) ، ولكنّه يقول : بأنّ المنفعة في ذاتها حيثية وجودية للعين موجودة بوجودها . غاية الأمر إنّ التدرّج في الوجود اقتضى كونها محدودة بالزمان(3) .
ثانيهما : اختصاص هذا المعنى بالمنفعة ، فإنّ ظاهر كلام الرشتي (قدس سره)ذلك ، ولكنّه صرّح هو بعدم الاختصاص ; نظراً إلى أنّ الأعيان المتكممة بالمقادير من حيث المنّ والوزن وأشباه ذلك أيضاً كذلك . قال : فكما لا واقعية للمنفعة في قولهم : «آجرتك الدار كلّ شهر بكذا» كذلك لا واقعية للعين في قولهم : «بعتك كلّ منٍّ من هذه
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 77 .(2) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 106 .(3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 77 .

(الصفحة 74)

الصبرة بكذا»(1) .
وكيف كان ، فهما (قدس سرهما) مشتركان في أنّ المنفعة لابدّ وأن تكون محدودة بالزمان وبدونه لايمكن تمليكها .
ويرد عليهما : أنّ لزوم التحديد بالزمان إن كان لأجل كونها بدونه عدماً بحتاً كما يقول به الأوّل ، فيرد عليه : أنّ العدم البحت ، كيف يقبل التحديد ، وإن كان لأجل اقتضاء التدرّج في الوجود له ، كما يقول به الثاني فيرد عليه : منع اقتضاء مجرّد التدرّج للمحدودية بالزمان .
وإن كان مرادهما من المحدودية هو التقوّم ; بمعنى أنّ المنفعة متقوّمة بالزمان ، فيدفعه أنّ التقوّم إن كان بالنسبة إلى ماهية المنفعة فمرجعه إلى مدخلية الزمان في حقيقة سكنى الدار مثلاً مفهوماً، ومن المعلوم خلافه، ضرورة أنّ تصوّر سكنى الدار بمفهومه لا يلازم تصوّر الزمان أصلاً ، فيكشف ذلك عن عدم دخالته في الحقيقة والماهية ، وإن كان بالإضافة إلى وجودها وتحقّقها في الخارج ، فهو وإن كان كذلك إلاّ أنّه لايقتضي التقدير حال العقد الذي هو حال ملاحظة المفهوم قبل أن يوجد في الخارج ، خصوصاً لو كان بناء المتعاقدين على التعيين اللفظي بعد العقد الذي هو خارج عن مفروض المقام ; لأنّ محلّ البحث هنا مالو اقتصر على مجرّد إجارة الدار كلّ شهر بكذا من دون تعيين الزمان قبل العقد ، وبناء العقد عليه أو البناء على التعيين بعد العقد ، بل المراد تمليك ما يختاره المستأجر عملاً في الخارج ، كما عرفت .
وبالجملة : فهذا الوجه أيضاً لا مجال للاتّكال عليه في الحكم بالبطلان .
وأمّا الوجه الثالث : ففيه أنّه لا مانع من أن يقال : بأنّه ينتقل إلى ورثة
  • (1) بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 77.

(الصفحة 75)

المستأجر ـ على تقدير عدم كون المراد استيفاءه بنفسه ـ حقّ استيفاء المنفعة من الدار كلّ شهر بكذا ، الذي كان ثابتاً لنفس المستأجر بعد صحّة الإجارة على ماهو المفروض ، فما يكون ثابتاً له فهو يعدّ من متروكاته وينتقل إلى ورثته .
وأمّا وقت استحقاق المؤجر للأُجرة فهو عبارة عن وقت العقد ، ولا يلزم أن يكون مقدار الأُجرة ـ المملوك حينه ـ معلوماً بعد معلومية اُجرة كلّ شهر .
فانقدح من جيمع ماذكرناه عدم تماميّة شيء من الوجوه الثلاثة ، فالظاهر بمقتضى القاعدة حينئذ الصحّة .
المقام الثاني : في أنّه على تقدير القول بالبطلان في المقام الأوّل فهل يمكن التصحيح من طريق آخر ؟ ونقول : إنّ الطرق المتصوّرة بعد الإجارة ثلاثة :
أحدها : المعاطاة ، قال المحقّق الرشتي (قدس سره) بعد الحكم بجريان المعاطاة في الإجارة أيضاً ، وأنّ شروط العقد ليست شرطاً فيها أصلاً ، خلافاً لمن خالف . ويمكن تصحيح المسألة بطريق المعاطاة ولو في ضمن الصيغة الفاسدة ، لكن بناءً عليه لا أثر لها إلاّ بعد حصول المعاطاة من جانب أو جانبين على الاحتمالين أو القولين في المعاطاة ، والله العالم(1) .
ويرد عليه: منافاة ماذكره هنالما أفاده آنفاً ; من أنّ المنفعة بدون التحديد بالزمان أوّلاً وآخراً لاتكون قابلة للتمليك ، فإنّها إذا لم تكن قابلة له بسبب العقد والصيغة فكيف تتّصف بالقابليّة في المعاطاة ، ومجرّد عدم اشتراط شروط العقد في المعاطاة لايوجب صيرورة المستحيل جائزاً ; لأنّ هذه شبهة ثبوتية كما عرفت ، ولافرق فيها بين كون السبب قولاً أو فعلاً . نعم ، قد عرفت اندفاعها وعدم تماميتها بوجه .
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 107 ـ 108 .

(الصفحة 76)

وحينئذ ، يقع الكلام في جريان المعاطاة في مفروض المسألة ، ولأجل كونها بهذا النحو متداولاً في هذه الأزمنة في مثل الفنادق والخانات ، بل ربما يتّفق كثيراً في مثل إجارة الدار وأشباهها ، ويتداول أيضاً في الإجارة على الأعمال في الخادم والخادمة وأمثالهما ، فلابدّ من البحث عن حكمها ليتّضح الحال .
فنقول وعلى الله الاتّكال : تارةً يقال باشتراط شروط العقد في المعاطاة كما هو الظاهر(1) ، ولعلّه المشهور ، واُخرى بعدمه ، كما اختاره المحقّق الرشتي (قدس سره)على ما عرفت آنفاً ، وعلى التقديرين قد يقال بكفاية الإعطاء من جانب واحد . وقد يقال بلزوم التعاطي من الطرفين .
فإن قلنا بكفاية الإعطاء من جانب واحد ، وعدم اشتراط شروط العقد في المعاطاة ، ففي إجارة الأعيان كالدار والفندق ونحوهما تتحقّق المعاطاة بإعطاء الأُجرة أوّلاً ، ويقع بإزائها ما يقابلها من المنفعة على طبق ما تقاولا عليه ، كما أنّها تتحقّق بتسليم العين إلى المستأجر وتسليطه عليها ، والجهل لايقدح على ماهو المفروض ، وفي الإجارة على الأعمال كالخادم والخادمة أيضاً تتحقّق بإعطاء الأُجرة ، كما أنّها تتحقّق بتسليم العمل إلى المستأجر ، فأيّ مقدار من العمل سلّمه الأجير إلى المستأجر يصير مستحقّاً لما يقع بإزائه من الأُجرة .
وإن قلنا في هذا الفرض باشتراط شروطه فيها ، فلا إشكال في تحقّقها بإعطاء الأجرة أوّلاً في إجارة الأعيان والإجارة على الأعمال ، كما أنّه لا إشكال في تحقّقها بتسليم العمل إلى المستأجر في الثاني ; لأنّ العمل بعد التسليم لايكون مجهولاً بوجه ، فيستحقّ العامل بعده ما يقع بإزائه من الأُجرة ، وأمّا تحقّقها بتسليم العين
  • (1) راجع كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 3 / 68 ـ 71 .