جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 77)

والتسليط عليها في الأوّل ، فإن كان المراد حصولها بنفس التسليم فالظاهر عدم الجواز بعد فرض الجهل بالزمان ومدخلية العلم في صحّة المعاطاة أيضاً .
وإن كان المراد حصولها تدريجاً ، نظراً إلى أنّه كما أنّ المنفعة تدريجيّة الوجود كذلك اعطاؤها ـ المتحقّق بإعطاء العين ـ أيضاً تدريجيّ ، وعليه فتمامية المعاطاة تتوقّف على تماميّة استيفاء المستأجر المنفعة ، فإن كانت مدّته شهراً فالمعاطاة تتمّ رأس الشهر وتتحقّق بالنسبة إليه ، وهذا كما في الإجارة على الأعمال ، فإنّه كما أنّ المعاطاة فيها تتحقّق بتسليم العمل ولا يكفي مجرّد التلبس به على ماهو الظاهر ، كذلك المعاطاة في المقام تحصل باستيفاء المنفعة .
وكيف كان ، فيرد على ذلك أنّه إذا كانت المعاطاة متحقّقة تدريجاً وبمضيّ الزمان ، فاللاّزم حينئذ عدم جواز الاستيفاء قبل تماميّة المعاطاة ، إذ بها تحصل الملكيّة ويتبعها جواز الانتفاع والاستيفاء ، ولامجال لقياس ذلك بالأعمال ، فإنّ العمل هناك باختيارالعامل، ولا معنى لعدم جوازه بالنسبة إليه، ولو كان مستلزماً للتصرّف في مال المستأجر كخياطة ثوبه ، فإنّه يكفي فيه مجرّد الإذن المستفاد من التسليط عليه ، وهذا بخلاف الأعيان ، فإنّ التسليط فيها إنّما هو في قبال الاُجرة ، والمفروض أنّ تماميّة المعاطاة تتوقّف على مضيّ زمان الاستيفاء ، فلا وجه للحكم بالجواز .
وممّا ذكرنا يظهر حكم مالو قلنا بلزوم التعاطي من الطرفين في المعاطاة على التقديرين ، فتأمّل جيّداً .
تنبيه :
قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ العمدة في وجه القول بالبطلان في فرض الإجارة هو جهالة المنفعة المستلزمة لجهالة الأُجرة ، فما هو المجهول أوّلاً وبالذات إنّما هي المنفعة ،
(الصفحة 78)

وعليه فينبغي تعليل البطلان بها لابتجهل الأُجرة كما في عبارة الشرائع(1) ، ولكنّه ذكر المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في مقام الاعتذار عنه بأنّ ذكر الفرع في أحكام الاُجرة يناسب التعليل بلزوم الخلل في الاُجرة ، وأورد على المحقّق الرشتي (قدس سره) ، حيث ذكر في توجيه ذلك : إنّ المنفعة لا مالية لها إلاّ بلحاظ بذل الأُجرة بإزائها ، وإلاّ فمع قطع النظر عن الأُجرة وعن مالية المنفعة بلحاظها لا أثر للعلم والجهل بما لا مالية له ، وحيث إنّ مالية المنفعة متقوّمة بالاُجرة ، فلابدّ من تعليل عدم قبول المنفعة للملكية بلزوم الخلل في ماليتها ، من جهة الخلل في الأُجرة(2) بما حاصله منع ذلك ، نظراً إلى أنّ مالية المنفعة على حدّ مالية الأعيان ليست بلحاظ بذل المال فعلاً بإزائها في المعاملة ، بل بملاحظة قابليتها للمقابلة بالمال ، وإلاّ يلزم محذور الدور فيما كانت الاُجرة أيضاً عملاً من الأعمال(3) .
ثانيها : الجعالة ، قال في الجواهر : أمّا لو فرض بوجه يكون كالجعالة ; بأن يقول الساكن مثلاً : «جعلت لك على كلّ شهر أسكنه درهماً» لم يبعد الصحّة ; لعدم اعتبار العلم فيها أزيد من ذلك(4) .
ويظهر من العروة(5) جواز الجعالة بنحو يكون الجاعل هو مالك العين ، ولذا اعترض عليه سيّدنا المحقّق الأُستاذ البروجردي (قدس سره) في الحاشية ; بأنّه لامعنى للجعالة هنا ، فإنّ الجعالة هي جعل شيء على نفسه لمن يعمل عملاً له ، وها هنا
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 181 .(2) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 108 .(3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 79 .(4) جواهر الكلام : 27 / 235 ـ 236 .(5) العروة الوثقى : 5 / 17 مسألة 10 .

(الصفحة 79)

جعل شيئاً لنفسه على من يستوفي منفعة ملكه(1) .
وكيف كان ، فقد أورد على صاحب الجواهر أيضاً بخروج ماذكره عن عنوان الجعل على عمل ; فإنّ مقتضى الجعالة أنّ الجعل للعامل ; وهو هنا الساكن المستأجر ، مع أنّ الأُجرة للمؤجر(2) .
وحكى المحقّق الإصفهاني (قدس سره) عن بعض الأعلام(3) جريان الجعالة ; بأن يجعل المستأجر الاُجرة في قبال إسكان المالك . ودفعه بأنّ الجعاله هي جعل شيء على عمل له ماليّة ، والإسكان لا مالية له بل متعلّق بما له المالية ; وهي سكنى الدار ، ثمّ قال : لابدّ في الجعالة من أن يكون هناك عمل لمن يأخذ الجعل ، بحيث تكون له مالية ، فمع انتفاء أحد الأمرين لا جعالة(4) .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّه لم يقم دليل على اشتراط ما ذكر في حقيقة الجعالة ، ومجرّد ملاحظة مصاديقها الظاهرة لا يقتضي التخصيص بها ، فلنا أن نقول بجريان الجعالة في مثل المقام ـ : أنّه يمكن تصويرها بنحو آخر غير النحو المذكور في الجواهر ، بحيث لايرد عليه الإشكال ، بأن يقول المؤجر : «من دفع إليَّ درهماً من المال فله استيفاء منفعة داري شهراً» مثلاً فإنّه في هذا النحو جعل شيئاً على نفسه بإزاء عمل له مالية ، فتأمّل .
هذا ، ولكنّ الظاهر أنّ للجعالة عند العرف والشرع موارد معيّنة لاتتجاوزها عندهم ، وأنّه لاتكون الجعالة في مثل المقام معهودة لديهم ، فالحكم بجوازها فيه
  • (1) الحواشي على العروة الوثقى: 136.(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 79 .(3) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 107 .(4) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 79 .

(الصفحة 80)

مشكل جدّاً .
ثالثها : الإباحة بالعوض ، قال في الجواهر بعد نفي البعد عن صحّة الجعالة في كلامه المتقدّم : كما أنّه لم تبعد الصحّة لو جعل من قبيل الإباحات بأعواض معلومة تلزم بالتلف ، كما في نظائره من الأعيان والمنافع(1) . وتبعه بعض المتأخّرين كصاحب العروة(2) وبعض المحشين(3) .
ولكن حكي عن المحقّق الرشتي (قدس سره) أنّه أورد على الجواهر أوّلاً: بأنّ اللفظ لايساعدها . وثانياً: بأنّ الإباحة بالعوض إن صحّت فهي من المعاوضات التي لاتقبل الغرر لعموم دليله . وثالثاً: بأنّ الإباحة مشروطة بشروط المعاوضة ، كما ذكروه في المعاطاة . ورابعاً: بأنّ الإباحة لا تتعلّق بالكلّي بل بالعين الخارجية ، والاُجرة أعم منها . وخامساً: بعدم دليل على صحّتها ; لخروجها من المعاوضات المتعارفة واختصاص «أوفوا بالعقود»(4) بالمتعارف(5) .
أقول : العمدة من هذه الإيرادات هي الإيراد الثاني والخامس ; لأنّ الإيراد الأوّل مدفوع بأنّه ليس الكلام في مساعدة اللفظ ، بل في إمكان تصحيح هذا النحو من المعاوضة والمعاملة بأيّ لفظ أمكن . والإيراد الثالث مرجعه إلى الثاني كما هو غير خفي ، والرابع مدفوع ـ مضافاً إلى أنّ ظاهره كون المباح هي الأُجرة بإزاء المنفعة ،
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 236 .(2) العروة الوثقى : 5 / 17ـ 18 مسألة 10 ، وكذا المامقاني في مناهج المتّقين : 308 ، والسيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى : 12 / 18 .(3) كالإمام الخميني والسيّد الخوئي ، راجع تعليقات العروة الوثقى : 5 / 18 . وكذا السيّد محمّد الحجة الكوه كمري في حواشيه على العروة الوثقى : 100 .(4) سورة المائدة 5 : 1 .(5) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 107 .

(الصفحة 81)

مع أنّ مراد القائل بالإباحة بعوض في المقام هي إباحة منفعة دار معين ، الذي هي العين الخارجية بإزاء الأُجرة ، وإلى أنّه يمكن فرض الأُجرة شخصية ـ بأنّه لادليل على اختصاص هذا النحو من الإباحة أو مطلقها بالعين الخارجية ، فإنّ الإباحة بالعوض على تقدير صحّتها من العقود ; وهي كما يصحّ تعلّقها بالأعيان الخارجية كذلك يصحّ تعلّقها بالكليّات ، ولم يقم دليل على اختصاص الإباحة بالأعيان .
وأمّا الإيراد الخامس فيمكن دفعه :
أوّلاً : بالمنع عن خروجها عن المعاوضات المتعارفة ، بل هي أيضاً معهودة عند العقلاء ، وربما تتفق كثيراً في هذه الأزمنة .
وثانياً : بمنع كون الخروج عنها مانعاً عن شمول العموم في «أوفوا بالعقود» بناء على إفادته للصحّة واللزوم معاً ، وعدم الاختصاص بالعقد الذي كانت صحّته مع قطع النظر عن هذا العموم مفروغاً عنها ، وذلك لما نرى من استدلالهم بهذا العموم في المعاملات المستحدثة في هذه الأزمنة ، التي لم يكن منها في السابق عين ولا أثر ، فكيف لا يجوز التمسّك به لإثبات مشروعية الإباحة بالعوض مع عدم كونها مستحدثة.
نعم ، لاينبغي الإشكال في أنّ المتعارف في إجارة مثل الدار والفندق ، وكذا الإجارة على الأعمال كالخادم والخادمة ليس هذا العنوان ، ولكن الكلام ليس إلاّ في إمكان التصحيح ولو من الطريق غير المتعارف .
وأمّا الإيراد الثاني ـ فمضافاً إلى اندفاعه بأنّه ليس المفروض في كلام الجواهر إباحة واحدة بعوض واحد ، بل إباحات متعدّدة بأعواض معلومة حسب تعدّد الشهور في المثال المفروض ، ومن المعلوم أنّ كلّ واحدة من الإباحات خالية عن الغرر ، والجهل بتعدادها لايوجب الغرر في الإباحة المتحقّقة كما هو ظاهر ـ يندفع