جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 10)

ثانيتهما: رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال ذوا محرم؟ فقال: لا . قال: من ضرورة؟ قال: لا ، قال: «يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً» إلى أن قال: قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا ، قال: من ضرورة؟ قلت: لا ، قال: «تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً»(1) الحديث ، ومن الواضح عدم دلالة شيء منهما على كون المقدّر المذكور فيهما تعزيراً لو لم نقل بإشعار الاُولى بكونه حدّاً ، كما لا يخفى .
وأمّا الموضع الرابع: فالرواية الواردة فيه هي رواية ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ وغيره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال: «عليها المهر وتضرب الحدّ»(2) .
ومرسلة الصدوق قال: وفي خبر آخر تضرب ثمانين(3) .
ورواية ابن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك وقال: «تجلد ثمانين»(4) .
ورواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال: قال: «عليها مهرها وتجلد ثمانين»(5) .
وأنت خبير بعدم دلالة شيء منها على كون المقدّر المذكور تعزيراً ، بل الرواية

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح21 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب39 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب39 ح2 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب39 ح3 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 410 ، أبواب حدّ الزنا ب39 ح4 .


(الصفحة 11)

الاُولى تدلّ على ثبوت الحدّ .
وأمّا الموضع الخامس: فالرواية الواردة فيه هي رواية زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في اللّحاف، قال: يجلدان مائة مائة غير سوط(1) . وهذه الرواية أيضاً لا دلالة لها على كون المقدّر تعزيراً في مقابل الحدّ ، نعم هنا روايات اُخر سيأتي البحث عنها في ما يأتي .
وقد انقدح أنّ هذه الروايات لا تنهض لإثبات الانتقاض على الضابطة المذكورة في الشرائع ، نعم يمكن لصاحب المسالك الاستشهاد بخبر حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحدّ ، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا ولكن دون أربعين ، فإنّها حدّ المملوك ، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه(2) .
ولكنّه يرد على الاستشهاد به ـ مضافاً إلى عدم انطباقه على جميع المواضع الخمسة لوجود أكثر من أربعين فيها ـ أنّه معارض بروايتين آخرتين :
إحداهما: مرسلة الصدوق قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلاّ في حد ، وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة(3) . وقد أشرنا مراراً إلى اعتبار هذا النحو من الإرسال ، ودلالتها على عدم ثبوت التعزير بأكثر من عشرة أسواط واضحة . وعليه فتدلّ الرواية على نفي جميع تلك المواضع ; لإشتراكها في كونها أكثر من عشرة ، كما لا يخفى .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 364 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح3 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 584 ، أبواب بقية الحدود ب10 ح3 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 584 ، أبواب بقية الحدود ب10 ح2 .


(الصفحة 12)

ثانيتهما: موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين»(1) . وهي تدلّ على نفي أكثر تلك المواضع .
ولعلّ معارضة هذه الروايات في كمّية التعزير ومقداره وسقوطها عن الحجيّة فيه تقتضي الرجوع إلى الكلّية المذكورة في ذيل رواية حمّاد الراجعة إلى عدم كون التعزير له مقدّر شرعي وأنّه بحسب ما يراه الحاكم ، فيرجع إلى الضابطة المذكورة في الشرائع ، وسيأتي البحث في ذلك في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى فانتظر .
ثمّ إنّه جعل الحدّ عنواناً لأحكام كثيرة في النصوص ، مثل درء الحدّ بالشبهة ، وأنّه لا شفاعة في الحدّ ، وكذا لا يمين ولا كفالة فيه(2) ، وأنّه للإمام العفو عن الحدّ الثابت بالإقرار دون البيّنة ، وغير ذلك من الأحكام ، ولم يعلم أنّ الحدّ الموضوع لها هل هو الحدّ في مقابل التعزير أو الأعمّ منه؟ واستظهر من الأصحاب الأوّل ، ولا يخلو عن قوّة ، خصوصاً بعد ملاحظة المقابلة الصريحة بين الحدّ والتعزير في مثل رواية حمّاد المتقدّمة ، وبعد كون تلك الأحكام المترتّبة على عنوان الحدّ مخالفة للاصول والعمومات ، فتدبّر .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 583 ، أبواب بقية الحدود ب10 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 336 ، أبواب مقدّمات الحدود ب24 ح4 .


(الصفحة 13)


القول في الموجب



مسألة 1 : يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه أصالة من غير عقد نكاح دائماً أو منقطعاً ، ولا ملك من الفاعل للقابلة ، ولا تحليل ، ولا شبهة ، مع شرائط يأتي بيانها1.

1 ـ الزنا يقصَّر ، فيكتب بالياء ، كما في الآية الشريفة: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى}(1) ويمدّ فيكتب بالألف ، ولا مجال للبحث والمناقشة في تحريمه بعد كونه مجمعاً على تحريمه في كلّ ملّة ، وهو ضروريّ الفقه لو لم يكن ضروري الدّين ، وتشريع النكاح في كلّ ملّة إنّما هو للفرار عن الزنا ، وإلاّ لا مجال لتشريعه كما لا يخفى .
ثمّ إنّ الماتن ـ دام ظلّه العالي ـ تصدّى في هذه المسألة لتعريف الزنا الموجب للحدّ ، ومن الظاهر أنّ مطلق الزنا لا يوجب الحدّ مع كونه زناً حقيقة ، فإنّ الإكراه على الزنا مثلا لا يوجب ارتفاع عنوان الزنا وحقيقته ، بل لا يكون موجباً للحدّ كما لا

  • (1) الاسراء 17: 32 .


(الصفحة 14)

يكون محرّماً لحديث الرفع ، ولابدّ حينئذ من ملاحظة القيود المأخوذة في الزنا الموجب فنقول:
قد عبّر في المتن بالإدخال ، وفي مثل الشرائع بالإيلاج(1) ، والظاهر أنّ الثاني أخصّ ، لأنّه يصدق: دخل زيد في الدار ، ولا يصدق: ولج فيها ، والوجه فيه أنّه يعتبر في الثاني نوع من الإحاطة ، بخلاف الأوّل ، ولكنّه لا فرق بينهما في المقام .
وقد اُضيف الإدخال إلى الإنسان ، مع أنّ الظاهر أنّ المراد خصوص المكلّف ، كما قد صرّح به في المسائل الآتية ، والتعميم هنا مع كونه في مقام التحديد إنّما هو للاعتماد على قوله: محرمة ، ضرورة عدم ثبوت التحريم الفعلي في غير المكلّف ، مع أنّه اشير إليه بما في ذيل المسألة من قوله: مع شرائط يأتي بيانها كما لا يخفى .
ثمّ إنّ إدخال الإنسان ذكره يخرج ما لو أدخل غيره من الاصبع ونحوه ، كما أنّه يخرج إيلاج ذكر الخنثى المشكل ; لعدم كونه طبيعة ثالثة ، فلا يعلم كون ذكره ذكراً ، والتقييد بالأصلي يكون توضيحاً لهذه الجهة ، ولا يكون احترازياً ، ولذا اقتصر في مثل الشرائع على ذكر الذكر(2) ، مع كون المراد إخراجه ، وإدخال الإنسان ذكره أعمّ من أن يكون بالمباشرة ، فيشمل صورة تمكين الإنسان من الإيلاج ، وإدخال المرأة ذكر الغير فيها ، فما في الجواهر من عدم صدق التعريف المزبور عليه(3) محلّ نظر بل منع ، والشاهد هو تفاهم العرف ، فتدبّر .
ثمّ إنّ المراد من إدخال الإنسان ذكره هو خصوص الحشفة ، أو مقدارها ، كما سيصرّح به في بعض المسائل الآتية ، وقد وقع التصريح بالحشفة في بعض المتون(4)

  • (1 ، 2) شرائع الإسلام: 4/932 .
  • (3) جواهر الكلام: 41/259 .
  • (4) كالشرائع: 4/932 والمهذّب البارع: 5/8.