جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 108)

الشيخ تضعيفه(1) .
الفرع الثالث: ما إذا أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر ، فهل يسقط عنه القتل أم لا؟
فيه وجهان: واختار الأوّل صاحب الجواهر(2) تبعاً للمحكي عن ابن حمزة(3)وصاحب الرياض(4) . وجعله في المتن مقتضى الاحتياط .
والوجه في السقوط ـ مضافاً إلى الاحتياط في الدماء وبناء الحدّ على التخفيف ، وإلغاء الخصوصية من الروايات الواردة في الرجم الدالّة على السقوط بالرجوع ـ مرسلة ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما (عليهما السلام)أنّه قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود ، فإن رجع وقال: لم أفعل ، ترك ولم يقتل(5) . واحتمال كون المراد من إقرار الرجل على نفسه هو إقراره بصدور القتل منه بحيث كانت الرواية مرتبطة بباب القصاص والديّات ، مدفوع بأنّ الحكم بتعيّن القتل ولزومه مطلقاً مع عدم الرجوع لا ينطبق إلاّ على ما إذا كان المقرّ به ما يوجب حدّ القتل ، ضرورة أنّه على تقدير الاحتمال المذكور لا يتعيّن القتل مطلقاً ، بل إن كان القتل عمداً يتحقّق موضوع القصاص ، فيقتل على تقدير إرادة ورثة المقتول ذلك وعدم أخذ الديّة ، وإن كان القتل خطأ يتعيّن الرجوع إلى الديّة ، فالحكم بتعيّن القتل بمجرّد الإقرار لا ينطبق إلاّ على المقام ، فلا مجال للاحتمال المذكور .

  • (1) الفهرست: 153 رقم 382 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/292 .
  • (3) الوسيلة: 410 .
  • (4) رياض المسائل: 10/27 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 320 ، أبواب مقدّمات الحدود ب12 ح4 .


(الصفحة 109)

مسألة 6: لو أقرّ بما يوجب الحد ثمّ تاب كان للإمام(عليه السلام) عفوه أو إقامة الحدّ عليه رجماً كان أو غيره ، ولا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوّابه1.

1 ـ في الجواهر: بلا خلاف أجده في الأوّل ـ يعني الرجم ـ بل في محكيّ السرائر(1) الإجماع عليه ، بل لعلّه كذلك في الثاني أيضاً ، وإن خالف هو فيه(2) . ويدلّ على أصل الحكم النصوص الواردة في المقام:
منها: رواية ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدٍّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام(3) . فإنّ مقتضى الفقرة الاُولى أنّ الإمام له أن يعفي عن الحدود التي لله ، والقدر المتيقّن صورة ما إذا كان ثابتاً بالإقرار ، وليس له إطلاق يشمل صورة الشهادة أيضاً ; لعدم كونها في مقام البيان في جانب الإثبات ، حتّى يتمسّك بإطلاقه ، ولكن الإشكال في سند الحديث من جهة ضريس ، نظراً إلى عدم ورود مدح ولا قدح فيه ، ويمكن دفعه من جهة وقوع ابن محبوب في السند ، نظراً إلى كونه من أصحاب الإجماع .
ومنها: مرسلة أبي عبدالله البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن بعض الصادقين (عليهم السلام)قال: جاء رجل إلى أميرالمؤمنين (عليه السلام) فأقرّ بالسرقة ، فقال له: أتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة ، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال: فقال الأشعث: أتعطّل حدّاً من حدود الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا; إذا قامت البيّنة فليس للإمام

  • (1) السرائر: 3/444 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/293.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 330 ، أبواب مقدّمات الحدود ب18 ح1 .


(الصفحة 110)

أن يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا ، وإن شاء قطع(1) . وكون المورد هي السرقة لا يوجب اختصاص الضابطة المذكورة في الذيل بها ، وإن ورد فيها قوله (عليه السلام): «وإن شاء قطع» فإنّ الظاهر أنّ المراد ليس خصوص القطع ، بل إجراء الحدّ ، قطعاً كان أو غيره ، كما أنّه على تقدير خروج المورد ـ وهي السرقة ـ عن الضابطة المذكورة كما سيأتي لا يقدح ذلك في التمسّك بالضابطة والعمل بها ، فتدبّر .
ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر (عليه السلام) قال: حدّثني بعض أهلي أنّ شاباً أتى أمير المؤمنين (عليه السلام)فأقرّ عنده بالسرقة ، قال: فقال له عليّ (عليه السلام): إنّي أراك شابّاً لابأس بهبتك ، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة ، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال: وإنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة(2) .
والظاهر اتّحادها مع الرواية السابقة ، خصوصاً مع نقل الشيخ(قدس سره) لها بهذا السند ، كما في الوسائل ، وإن جعلت فيها وفي بعض الكتب الفقهية رواية اُخرى لطلحة بن زيد. قال في الفهرست: له ـ أي لطلحة ـ كتاب وهو عاميّ المذهب إلاّ أنّ كتابه معتمد(3).
ومنها: رواية الحسن بن عليّ بن شعبة في «تحف العقول» عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) في حديث قال: وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه لم يقم عليه البيّنة ، وإنّما تطوّع بالإقرار من نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 331 ، أبواب مقدّمات الحدود ب18 ح3 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 488 ، أبواب حدّ السرقة ب3 ح5 .
  • (3) الفهرست: 149 رقم 372 .


(الصفحة 111)

عن الله كان له أن يمنّ عن الله ، أما سمعت قول الله: {هَذَا عَطَاؤُنَا فَامنُن أَو أَمسِك بِغَيرِ حِسَاب}(1) .
إذا عرفت ما ذكرنا من روايات المسألة ، فالكلام يقع في أمور:
الأوّل: أنّه بملاحظة الروايات المذكورة لا مجال للخدشة في أصل الحكم ، وهو كون الإمام مخيّراً بين العفو وبين إجراء الحدّ في الصورة المفروضة في المسألة ، لأنّه ـ مضافاً إلى اعتبار بعض الروايات ، بل كثير منها لما ذكرنا ـ يكون استناد المشهور إليها والفتوى على طبقها ، مع كونها مخالفة للأدلّة الواردة في الحدود ، ولذا اعترض أشعث على أمير المؤمنين (عليه السلام) بأنّ ذلك يلزم تعطيل حدّ من حدود الله تعالى يكون جابراً لضعفها على تقديره ، فأصل الحكم ممّا لا إشكال فيه .
الثاني: إنّ ظاهر المشهور بل المتّفق عليه بين الأصحاب ، عدم كفاية الإقرار بمجرّده ، ولزوم التوبة بعده في ثبوت التخيير المذكور ، مع أنّه لا يكون في شيء منها ظهور في اعتبارها ومدخليّتها ، وربّما يقال: إنّ الوجه في اعتبار التوبة أنّ الغالب في كلّ مقرّ إرادة تطهيره من ذنبه ، والندم على فعله ، كما صرّح به في جملة من نصوص الإقرار المتقدّمة ، مضافاً إلى إشعار قوله (عليه السلام) في الرواية الأخيرة ، وإنّما تطوّع بالإقرار من نفسه .
ولكن يدفعه ـ مضافاً إلى منع كون الإقرار ملازماً غالباً للتوبة التي حقيقتها الندم على الفعل ، والعزم على عدم العود إليه ، فإنّ إرادة تخفيف العذاب الاُخروي لا تلازم التوبة بالمعنى المذكور ـ أنّ ظاهرهم اعتبار التوبة بعد الإقرار ، ولا يكفي

  • (1) تحف العقول: 481 ، وسائل الشيعة: 18 / 331 ، أبواب مقدّمات الحدود ب18 ح4 والآية في سورة ص38: 39 .


(الصفحة 112)

كون الغالب في الإقرار ما ذكر ، الذي لازمه عدم الحاجة إلى التوبة بعده ، والإشعار في الرواية الأخيرة لا حجيّة فيه بوجه . نعم مناسبة الحكم والموضوع تقتضي اعتبار التوبة ، فإنّ العفو لا يناسب مع عدم تحقّقها ، ويؤيّدها الإتّفاق على اعتبارها ، خصوصاً في الحكم المخالف للقاعدة كما عرفت ، فتدبّر .
الثالث: ظاهر النصوص والفتاوى أنّ المراد بالإمام المذكور فيهما هو الإمام المعصوم (عليه السلام) ، ولكن لا يبعد دعوى العموم والشمول لغيره من نوّابه وخلفائه العام ، لأنّه ـ مضافاً إلى ما يستفاد من النصوص من أنّ الحكم المذكور إنّما هو من شؤون إجراء الحدود ومن أحكامه ـ يكون مقتضى الرواية الأخيرة هي الملازمة بين ثبوت الإجراء وبين العفو والمنّة ، وأنّ من كان بإذن الله جائزاً له إقامة الحدّ والتعذيب عن الله ، يكون جائزاً له منه المنّة والتفضّل بالعفو والإغماض ، فالظاهر كما في المتن هو التعميم وعدم الاختصاص بإمام الأصل ، خصوصاً مع التعبير في إحدى روايتي طلحة بما يرجع إلى أنّ المانع من تحقّق القطع هو عدم قيام البيّنة ، فإنّ ظاهره كونه مانعاً في جميع الأعصار ، ولا اختصاص له بزمان حضور الإمام (عليه السلام) .
الرابع: قال في كشف اللثام: «المراد بالحدّ ـ أي في هذه المسألة ـ حدّ حقوق الله ، فأمّا ما كان من حقوق الناس فلا يسقط إلاّ بإسقاط صاحب الحقّ ، وسيأتي في حدّ القذف أنّه لا يسقط إلاّ بالبيّنة ، أو إقرار المقذوف ، أو عفوه ، أو اللعان ، وفي حدّ السرقة أنّه لا يسقط بالتوبة بعد الإقرار»(1) . ولعلّ وجه التخصيص رواية ضريس الكناسي المتقدّمة الظاهرة في التفصيل ، مع أنّ الظاهر أنّ التفصيل الواقع فيها إنّما هو في الحدود بالإضافة إلى عفو غير الإمام ، وأمّا بالإضافة إلى الإمام ، الذي هو مورد

  • (1) كشف اللثام: 2/395 .