جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 715)


القول في وطء البهيمة والميّت



مسألة 1 : في وطء البهيمة تعزير ، وهو منوط بنظر الحاكم ، ويشترط فيه البلوغ والعقل والإختيار وعدم الشبهة مع امكانها ، فلا تعزير على الصبيّ ، وإن كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب أدّبه الحاكم بما يراه ، ولا على المجنون ولو أدواراً إذا فعل في دور جنونه ، ولا على المكره ، ولا على المشتبه مع امكان الشبهة في حقّه حكماً أو موضوعاً1.

1 ـ أمّا ثبوت التعزير في وطء البهيمة إجمالا ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى فتوى المشهور به ، بل دعوى نفي وجدان الخلاف فيه ، بل تحصيل الإجماع عليه كما في الجواهر(1) ـ روايات متعدّدة ، مثل :
رواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يقع على بهيمة ، قال :

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 638.


(الصفحة 716)

فقال : ليس عليه حدّ ولكن تعزير(1) .
ورواية الفضيل بن يسار وربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يقع على البهيمة ، قال : ليس عليه حدّ ، ولكن يضرب تعزيراً(2) .
والظاهر أنّه ليس المراد تعيّن الضرب للتعزير حتّى لا يجوز التعزير بغيره ولا الزائد على الضرب ، بل المراد هو التعزير ، وذكر الضرب إنّما هو لأجل غلبة وقوع التعزير به .
وفي سند هاتين الروايتين محمّد بن سنان وفيه كلام ، وعلى تقدير الضعف منجبرتان بعمل المشهور عليهما ، كما لا يخفى .
ورواية الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) ، أنّه سئل عن راكب البهيمة ؟ فقال : لا رجم عليه ولا حدّ ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة(3) .
ومثل هذه الروايات ما تدلّ على أنّ حدّه ما دون الحدّ ، كموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بهيمة : شاة ، أو ناقة ، أو بقرة ، قال : فقال : عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ ، ثمّ ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها(4) .
وموثّقة سدير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يأتي البهيمة ، قال : يجلد دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ; لأنّه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه ، وإن كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحدّ ، وأخرجها من

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 571، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح3.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 571، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح5.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 573، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح11.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 571، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح2.


(الصفحة 717)

المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اُخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها(1) .
لكن في مقابلها طوائف اُخرى من الروايات :
إحداها : ما تدلّ على تعيّن خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني ، وهي :
صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) . وصحيحة الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) . وموثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم موسى (عليه السلام) في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعاً : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت اُحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزّاني ، وإن لم تكن البهيمة له قوّمت واُخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واُحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطاً ، فقلت : وما ذنب البهيمة؟ فقال : لا ذنب لها ، ولكن رسول الله(صلى الله عليه وآله) فعل هذا وأمر به لكيلا يجترىء الناس بالبهائم وينقطع النسل(2) .
ثانيتها : ما تدلّ على أنّ حدّه حدّ الزاني ، أو على أنّ عليه الحدّ الظاهر في كون المراد هو حدّ الزاني ، مثل :
رواية أبي بصير ، التي رواها الشيخ بسند صحيح ، والكليني بسند فيه سهل بن زياد ـ وهو مورد اختلاف ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : عليه الحدّ . وفي رواية الكليني قال : حدّ الزّاني(3) .
ورواية أبي فروة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 571، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح4.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 570، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح1.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 572، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح8.


(الصفحة 718)

البهيمة حدّه حدّ الزاني(1) .
ثالثتها : ما تدلّ على ترتّب القتل عليه ، كصحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أتى بهيمة ، قال : يقتل(2) .
ورواية سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي البهيمة ، فقال : يقام قائماً ، ثمّ يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ . قال : فقلت : هو القتل ، قال : هو ذاك(3) .
إذا عرفت ذلك فالمحكيّ عن الشيخ(قدس سره) أنّه قال : الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنّه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير ، وإذا كان الإيلاج كان عليه حدّ الزاني كما تضمّنه خبر أبي بصير ، أو محمولة على من تكرّر منه الفعل ; لما تقدّم عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّ أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة ، ويجوز الحمل على التقيّة ; لأنّ ذلك مذهب العامّة(4) .
وقد حمل صاحب الوسائل ما ورد في القتل على أنّ المراد به هو الضرب الشديد(5) .
أقول : الظاهر أنّه لا مجال للجمع بين الروايات بنحو تخرج عن عنوان التعارض ; لأنّ حمل ما دلّ على التعزير على كون مورده هو الفعل من دون إيلاج ـ مع ظهور إتيان البهيمة في الإيلاج ; ولذا رتّب عليه القتل فيما ورد فيه ـ بعيد

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 572، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح9.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 572، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح6.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 572، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح7.
  • (4) تهذيب الأحكام: 10 / 62 ذ ح227، الإستبصار: 4 / 224 ـ 225 ذ ح10 وح11.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 572، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ذ ح6.


(الصفحة 719)

مسألة 2 : يثبت ذلك بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات ، وبالإقرار إن كانت البهيمة له ، وإلاّ يثبت التعزير بإقراره ،

في الغاية ، كما أنّ حمل ما ورد في القتل على صورة التكرّر أيضاً كذلك ، وأبعد منه دعوى إرادة الضرب الشديد من القتل ، كما أنّه لا مجال للحمل على التقيّة بعد وجود بعض المرجّحات المتقدّمة عليه .
والحقّ ثبوت التعارض ولزوم الرجوع إلى المرجّحات ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ أوّل المرجّحات هي الشهرة الفتوائيّة ، وهي موافقة في المقام مع روايات التعزير ، فلا محيص عن الحكم به كما في المتن . نعم ، يمكن حمل ما دلّ على تعيّن ربع حدّ الزاني على كونه بعنوان أحد مصاديق التعزير ، وإن كان فيه بعد أيضاً .
ثمّ إنّه لا فرق في ثبوت التعزير في وطء البهيمة بين أن تكون مأكولة اللحم عادة وبين أن لا تكون كذلك ، بل كان الأمر الأهمّ فيها ظهرها كالخيل والبغال والحمير كما هو مقتضى إطلاق المتن ، وإن كان بينهما فرق في بعض الأحكام ، كما دلّت عليه موثّقة سدير المتقدّمة ، مثل أنّه يجب أن تذبح الاُولى وتحرق ، بخلاف الثانية ، فإنّها تنفى من بلد الوطء إلى بلاد اُخرى فتباع فيها .
ثمّ إنّه يشترط في ثبوت التعزير في وطء البهيمة الاُمور الأربعة المذكورة في المتن ، التي منها البلوغ ، والفرق بين تعزير البالغ وتأديب الصبيّ ـ مضافاً إلى ما مرّ في بحث التأديب من التحديد ولو بالإضافة إلى مازاد(1) ـ أنّ تعزير البالغ إنّما هو لتحقّق الفعل المحرّم منه ، بخلاف الصبيّ ، فإنّه إنّما هو لشناعة العمل ، فتدبّر .

  • (1) مرّ في ص424 ـ 427.