جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 202)

والمستحاضة إن توهّم سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره ، وعلّل بالإحتياط للدم والإبقاء عليه ما أمكن(1) . وقد ردّه في الجواهر بقوله: وفيه ما لا يخفى(2) . والوجه فيه أنّ السقوط بمثل الرجوع لا يستلزم جواز التأخير بوجه أصلا .
الثاني: أنّه لا يجلد أحدهم فيما إذا كان الجلد بمجرّده ، لا مجتمعاً مع الرجم ، ضرورة أنّه مع الاجتماع لا يجوز التأخير كنفس الرجم فيما إذا كان هناك خوف من السراية ، بل يتوقّع بهم البرء ، ويدلّ عليه روايات ، مثل:
رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أقروه حتّى تبرأ ، لا تنكؤها عليه فتقتلوه(3) .
ورواية مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اُتي برجل أصاب حدّاً وبه قروح ومرض وأشباه ذلك ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أخّروه حتّى تبرأ ، لا تنكأ قروحه عليه فيموت ، ولكن إذا برأ حدّدناه(4) . والظّاهر اتّحادها مع الرواية الاُولى ، غاية الأمر تعدّد الراوي .
ورواية السكوني أيضاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدم عنها(5) .
ثمّ الظّاهر أنّه ليس المراد من قوله (عليه السلام): «فتقتلوه» هو العلم بتعقّب الجلد للقتل

  • (1) قواعد الأحكام: 2/254 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/340 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 321 ، أبواب مقدّمات الحدود ب13 ح4 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 322 ، أبواب مقدّمات الحدود ب13 ح6 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 321 ، أبواب مقدّمات الحدود ب13 ح3 .


(الصفحة 203)

من جهة نكأ القروح وقشرها قبل أن تبرء ، بل الخوف من جهة المعرضيّة لذلك ، كما أنّ الظاهر أنّه ليس المراد هو الخوف من ترتّب القتل ، بل أعمّ منه ومن خوف الشدّة، وزيادة المرض ، وحصول السراية ولو لم يعلم بعدم ترتّب القتل عليه أصلا ، والشاهد أنّ المتفاهم العرفي من ذلك هو ما ذكر ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الغرض من التعذيب بالجلد هو حصول العذاب له بهذا المقدار ، لا بأمر زائد عليه كزيادة المرض والقتل ، وعليه فالمستفاد من الروايات هو ما في المتن من التعبير بالخوف من السراية الملازمة لزيادة المرض ، فالقتل يكون مجوّزاً للتأخير بطريق أولى .
الثالث: أنّه لو لم يتوقّع البرء ، كالسرطان في هذه الأزمنة ، والسل ، وبعض الأمراض الاخر في الأزمنة السابقة ، أو اقتضت المصلحة بحسب نظر الحاكم التعجيل في إجراء الحدّ ، فقد ذكر في المتن أنّه ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط وشماريخ ونحوها ، والمستند وجود روايات دالّة على ذلك ، مثل:
صحيحة أبي العباس ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي رسول الله(صلى الله عليه وآله) برجل دميم قصير قد سقى بطنه وقد درّت عروق بطنه ، قد فجر بالمرأة ، فقالت المرأة: ما علمت به إلاّ وقد دخل عليّ، فقال له رسول الله(صلى الله عليه وآله): أزنيت؟فقال له:نعم ـ ولم يكن أحصن ـ فصعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) بصره وخفضه ، ثمّ دعا بعذق فعدّه مائة ، ثمّ ضربه بشماريخه(1).
وموثّقة سماعة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) ، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) أنّه أُتي برجل كبير البطن قد أصاب محرّماً ، فدعا رسول الله(صلى الله عليه وآله) بعرجون فيه مائة شمراخ ، فضربه مرّة واحدة ، فكان الحدّ(2) .
ورواية يحيى بن عباد المكّي قال: قال لي سفيان الثوري: إنّي أرى لك من أبي

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 321 ، أبواب مقدّمات الحدود ب13 ح5 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 322 ، أبواب مقدّمات الحدود ب13 ح7 .


(الصفحة 204)

عبدالله (عليه السلام) منزلة ، فسله عن رجل زنى وهو مريض ، إن أقيم عليه الحدّ مات (خافوا أن يموت خ ل) ما تقول فيه؟ فسألته ، فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسك؟ أو قال لك إنسان: أن تسألني عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها ، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) اُتي برجل أحتبن (أحبن خل) مستسقى البطن ، قد بدت عروق فخذيه ، وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر رسول الله(صلى الله عليه وآله) بعذق فيه شمراخ ، فضرب به الرجل ضربة ، وضربت به المرأة ضربة ، ثمّ خلّى سبيلهما ، ثمّ قرأ هذه الآية: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ}(1) .
وبعض الروايات الاُخر الواردة في المسألة ، وإن كان مقتضى ما أشرنا إليه مراراً كون هذه الروايات ـ الحاكية لقصّة الرجل الذي اُتي رسول الله(صلى الله عليه وآله) به ـ رواية واحدة حاكية عن قصّة واحدة ، لا روايات متعدّدة ناظرة إلى قضايا كذلك .
وكيف كان ، فمقتضى الجمع بين هذه الروايات وبين الروايات المتقدّمة ، الواردة في الفرع الثاني ، خصوصاً بملاحظة ورودها في مورد المرض الذي يتوقّع البرء فيه ، حمل هذه على ما لو لم يتوقّع البرء فيه ، خصوصاً بعد كون موردها الاستسقاء الذي لم يكن قابلا للعلاج في تلك الأزمنة ظاهراً .
نعم ، فيما إذا رأى الحاكم المصلحة في التعجيل يجري الحدّ بالنحو المذكور أيضاً ، جمعاً بين وجود المصلحة وبين عدم إيذاء المريض بالجلد زائداً على ما يقتضيه أصل الجلد ، وقد جمع الشيخ(قدس سره) بينهما بهذا النحو ، قال: لأنّه إذا كان إقامة الحدّ إلى الإمام فهو يقيمها على حسب ما يراه ، فإن كانت المصلحة تقتضي إقامتها في الحال أقامها على وجه لا يؤدّي إلى تلف نفسه ، كما فعل النبي(صلى الله عليه وآله) ، وإن اقتضت المصلحة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 320 ، أبواب مقدّمات الحدود ب13 ح1 ، والآية في سورة ص : 38 / 44 .


(الصفحة 205)

تأخيرها أخّرها إلى أن يبرأ ثمّ يقيم الحدّ عليه على الكمال(1) .
وكيف كان ، لا يشترط وصول كلّ سوط أو شمراخ إلى جسده ; لإطلاق الأدلّة مع التعذّر عادة ، نعم لابدّ من صدق الضرب بالمجموع بحيث كان المؤثّر هو الاجتماع ، بأن ينكبس بعضها على بعض حتّى يناله الألم منها .
ثمّ إنّ الظّاهر أنّه لا يجب ، بل لا يجوز تفريق السياط على الأيّام وإن احتمله ، بأن يضرب كلّ يوم بعضاً منها حتّى يستوفي; لإطلاق الأدلّة المزبورة ، كما أنّه لا يجوز التفريق بنحو خمسين سوطاً مثلا وخمسين بنحو الضغث ، لما ذكر .
نعم ، لو اشتمل الضغث على خمسين يضرب به دفعتين ، بل لعلّه أولى من الضربة به دفعة واحدة ، كما في الجواهر(2) .
ولو برأ قبل أن يضرب أقيم عليه حدّ الصحيح ، وإن كان في حال ثبوت الزنا مريضاً ; لأنّ الملاك هو حال إجراء الحدّ لا حال ثبوت العمل كما هو ظاهر ، كما أنّه لو برأ بعدُ لا مجال لاحتمال الإعادة ، خصوصاً مع تصريح بعض الروايات المتقدّمة بأنّ ما أقيم عليه هو الحدّ .
الرابع: أنّه لا يؤخّر حدّ الحائض رجماً كان أو جلداً ، أمّا الرجم فواضح ، وأمّا الجلد فلعدم كونه مرضاً ، بل حيضها يدلّ على صحّة مزاجها ، نعم ورد في بعض الروايات المذكورة في المستدرك أنّه ليس على الحائض حدّ حتّى تطهر(3) ، ولكنّ الظاهر عدم تحقّق الفتوى على طبقها .
الخامس: أنّ الأحوط تأخير حدّ النفساء ، والظّاهر كون الاحتياط لزوميّاً ،

  • (1) التهذيب: 10/33 ، الإستبصار: 4/212 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/342 .
  • (3) مستدرك الوسائل: 18 / 16 ، أبواب مقدّمات الحدود ب11 .


(الصفحة 206)

مسألة 10 : لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد ، فإن أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل ، ثمّ جنّ أقيم عليه الحدّ رجماً أو جلداً ، ولو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجبه في دور إفاقته وصحّته أُقيم عليه الحدّ ولو في دور جنونه ، ولا ينتظر به الإفاقة ، ولا فرق بين أن يحسّ بالألم حال الجنون أو لا1.

ومقتضى الإطلاق التأخير مطلقاً جلداً كان الحدّ أو رجماً ، مع أنّ الرجم لا يجوز تأخيره في النفساء إذا لم يكن هناك ولد ، وإن كان مقتضى إطلاق بعض الروايات المرسلة المشار إليها في المسألة المتقدّمة التأخير كما عرفت ، لكن مرّ أنّ صاحب الجواهر(قدس سره) قد صرّح بالرجم من غير إشعار بكون المسألة خلافية(1) .
وأمّا إذا كان الحدّ هو الجلد ، فالظاهر لزوم تأخيره فيما إذا كان هناك خوف عليها من جهة النفاس ، أو على ولدها ، كما مرّ في تلك المسألة(2) .
ثمّ إنّ الجمع بين جعل تأخير حدّ النفساء رجماً أو جلداً مقتضى الاحتياط اللزومي من دون تقييد ، وبين ما أفاده في المسألة الثامنة من الفتوى بتأخير الرجم إلى الخروج من النفاس ، وبتأخير الجلد مشروطاً بالخوف على الولد فيه ما لا يخفى .

1 ـ أمّا عدم سقوطه بالارتداد فوجهه واضح; لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ الارتداد لا ينافي التعذيب بل يقويّه ويؤيّده ـ يكون السقوط به موجباً للفرار عن الحدّ اختياراً ، خصوصاً إذا كان رجماً .
وأمّا عدم سقوطه باعتراض الجنون ، ففيما إذا كان الحدّ رجماً ، فالوجه فيه أيضاً

  • (1 ، 2) مرّ في ص 198 .