جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 725)

مسألة 5 : يعتبر في ثبوت الحدّ في الوطء بالميّت ما يعتبر في الحيّ من البلوغ والعقل والإختيار وعدم الشبهة 1 .

مسألة 6 : يثبت الزنا بالميّتة واللواط بالميّت بشهادة أربعة رجال ، وقيل :

عنوان الزنا ، وقد عرفت احتمال الشيخ(قدس سره) حمل رواية أبي حنيفة المتقدّمة على زوجته الميّتة ، وإن كان يبعّده التعبير بالزنا في السؤال ، مع أنّه لا زناء في المقام .
وبالجملة : لا دليل على أزيد من التعزير الثابت في خصوص المعاصي الكبيرة أو مطلقاً ، على خلاف مرّ فيما سبق(1) .
الفرع الثالث : اللواط بالميّت ، ويدلّ على ثبوت الحدّ فيه ـ مضافاً إلى عموم دليل ثبوت الحدّ في اللواط للوطء بالميّت ; لعدم الفرق في صدقه بين الحي والميّت ـ ما تقدّم في الروايات الواردة في الفرع الأوّل من أنّ «حرمة الميّت كحرمة الحيّ» ، فإنّ ظاهرها ثبوت هذا الحكم بالنحو الكلّي وبعنوان الضابطة ; لوروده مورد التعليل ، أو وقوعه مقدّمة للحكم بثبوت حدّ الزنا في وطء الميّتة ، فلا اختصاص له بالحكم المذكور فيها ، والكلام في ثبوت التعزير الزائد ما تقدّم في الفرع الأوّل .

1 ـ أمّا اعتبار الأمور الأربعة فقد مرّ الكلام فيه مراراً(2) ، وأمّا ما يعطيه الجمود على ظاهر المتن من كون هذه الأمور معتبرة في الحدّ الثابت في الفرعين من الفروع الثلاثة المتقدّمة فهو مخدوش ; لاعتبار هذه الأمور في التعزير أيضاً ، إلاّ أن يراد بالحدّ في المتن أعمّ من التعزير ، فيشمل جميع الفروع الثلاثة ، وهو وإن كان متداولا

  • (1) في ص417 ـ 424.
  • (2) في ص81 ـ 83.


(الصفحة 726)

يثبت بشهادة عدلين ، والأوّل أشبه ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولامنضمّات حتى ثلاثة رجال مع امرأتين على الأحوط في وطء الميّتة ، وعلى الأقوى في الميّت ، وبالإقرار أربع مرّات 1.

في ألسنة الروايات إلاّ أنّ هذا النحو من الاستعمال في المتون الفقهيّة بعيد ، فتدبّر .

1 ـ أمّا الزنا بالميّتة الأجنبية فقد وقع الخلاف في عدد الحجّة على ثبوته ، فالمحكيّ عن الشيخين(1) وابني حمزة وسعيد(2) والعلاّمة في المختلف(3) الثبوت بشاهدين .
والأشهر بل قيل : إنّه المشهور ، بل لعلّه لا خلاف فيه بين المتأخّرين عدم الثبوت إلاّ بأربعة(4) كالزنا بالحيّة ، وفي المتن جعله أشبه أي بالقواعد .
واستدلّ للأوّل ـ مضافاً إلى عموم دليل حجيّة البيّنة ـ بما رواه إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلاّ أربعة شهود ، والقتل أشدّ من الزنا؟ فقال : لأنّ القتل فعل واحد ، والزنا فعلان ، فمن ثمّ لا يجوز إلاّ أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان(5) .
نظراً إلى أنّ المستفاد من التعليل الواقع فيها كفاية شاهدين في مثل القتل ممّا يكون فعلا واحداً كالمقام ، فإنّ الزنا بالميّتة لا يكون خارجاً عن هذا العنوان ،

  • (1) المقنعة: 790، النهاية: 708.
  • (2) الوسيلة: 415، الجامع للشرائع: 556.
  • (3) مختلف الشيعة: 9 / 200 مسألة 58.
  • (4) رياض المسائل: 10 / 227.
  • (5) وسائل الشيعة: 19 / 103، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب1 ح1.


(الصفحة 727)

لوضوح كونه فعلا واحداً .
والجواب : أمّا عن الدليل الأوّل ، فهو أنّ مفاد الأدلّة الواردة في المقام الدالّة على ثبوت حدّ الزنا أنّ وطء الميّتة من مصاديق الزنا ; ولأجله يترتّب عليه حدّه وهو كذلك لغة وعرفاً أيضاً ، وعليه فأدلّة عدم ثبوت الزنا إلاّ بأربعة تدلّ على أنّ وطء الميّتة أيضاً كذلك ، فلا مجال حينئذ للتمسّك بعموم دليل حجيّة  البيّنة .
وأمّا عن الرواية ـ فمضافاً إلى ضعف السند بإسماعيل بن أبي حنيفة ـ أنّه لا يمكن الالتزام بما هو ظاهرها من التعليل المذكور فيها ; لوضوح أنّه قد يكون الزنا من طرف واحد فقط كالزنا بالنائمة ، والزنا مع كون الوطء من الطرف الآخر مقروناً بالشبهة المجوّزة ، ومثلهما من الموارد ، مع وضوح عدم الثبوت فيه أيضاً إلاّ بأربعة ، مضافاً إلى معلوميّة سماع شهادة عدلين على أزيد من واحد في غير الزنا ، كما إذا شهدا بتحقّق شرب المسكر مثلا من جماعة ، وإلى أنّه قد جعل في بعض النصوص اختلاف القتل والزنا في هذه الجهة دليلا على بطلان القياس ، ومرجعه إلى أنّ القتل مع كونه أشدّ لا يحتاج ثبوته إلى أزيد من شهادة عدلين ، وعليه فتحمل الرواية على بيان الحكمة لا العلّة ، وفي هذه الصورة لا مجال للاستدلال بها كما لا يخفى .
وقد انقدح أنّ مقتضى القاعدة بلحاظ كون المقام من مصاديق الزنا عدم الثبوت إلاّ بأربعة . نعم ، هذا إنّما هو في الزنا بالميّتة ، وأمّا وطء الزوجة الميّتة ، فالظاهر ثبوته بشهادة عدلين ; لعدم كونه من مصاديق الزنا ، فيشمله عموم دليل حجيّة البيّنة ، ولم يتعرّض له في المتن وإن كان ربّما يستفاد من التعبير بالزنا بالميّتة العموم ، إلاّ أنّه حيث لا يكون هنا زناء فالظاهر عدم دلالة المتن عليه .

(الصفحة 728)

فرعٌ: من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزّر، ويقدّر بنظر الحاكم، ويثبت ذلك بشهادة عدلينوالإقرار،ولايثبت بشهادة النساءمنضمّات ولا منفردات.
وأمّا العقوبة دفاعاً ، فقد ذكرنا مسائلها في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1.

1 ـ لا إشكال في حرمة الاستمناء ، بل كونه من المعاصي الكبيرة ، ويدلّ على الحرمة قوله تعالى  : {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}(1) وعليها مضافاً إلى كونه كبيرة روايات متعدّدة ، مثل :
ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في «نوادره» عن أبيه قال : سئل الصّادق (عليه السلام)عن الخضخضة؟ فقال: إثمٌ عظيم قد نهى الله عنه في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت بما (بمن خ ل) يفعله ما أكلت معه ، فقال السّائل : فبيِّن لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه ، فقال : قول الله : {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } وهو ممّاوراء ذلك، فقال الرجل: أيّما أكبر، الزناأوهي؟ فقال: هو ذنبٌ عظيم ، الحديث(2) .
والظاهر رجوع الضمير إلى الخضخضة وإن كان مذكّراً ; لرجوع ضمير المذكّر إليها متعدّداً في الرواية .
وما رواه العلاء بن رزين ، عن رجل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الخضخضة ؟ فقال : هي من الفواحش ، ونكاح الأمة خير منه(3) .
والعجب أنّ صاحب الجواهر جعل الرواية صحيحة(4) مع أنّها مرسلة .

  • (1) سورة المؤمنون 23: 7.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 575، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب3 ح4.
  • (3) وسائل الشيعة: 14 / 267، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرّم ب28 ح5.
  • (4) جواهر الكلام: 41 / 648.


(الصفحة 729)

ورواية أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم : الناتف شيبه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره(1) .
وموثّقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك ، فقال : كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا(2) .
وفي مقابلها رواية ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن رجل يعبث بيديه حتّى ينزل ، قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئاً(3) .
وقد حمله الشيخ(قدس سره) على أنّه ليس عليه شيء موظّف لا يجوز خلافه ، بل عليه التعزير بحسب ما يراه الإمام ، واحتمل صاحب الوسائل حمله على التقّية(4) ، وصاحب الجواهر على السؤال عمّن يعبث بيديه مع زوجته أو أمته لا مع ذكره(5) .
وعلى تقدير عدم صحّة الحمل لابدّ من الطرح ; لموافقة الطائفة الاُولى للشهرة الفتوائيّة المحقّقة ، بل الاتّفاق كما استظهر ، فلا محيص عن الحكم بالحرمة .
وأمّا التعزير ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى ما تقدّم من ثبوته في المعاصي الكبيرة مطلقاً(6) ـ رواية أبي جميلة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إنّ عليّاً (عليه السلام) اُتي برجل عبث بذكره حتّى أنزل ، فضرب يده حتّى احمرَّت ، قال : ولا أعلمه إلاّ قال :

  • (1) وسائل الشيعة: 14 / 268، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرّم ب28 ح7.
  • (2) وسائل الشيعة: 14 / 264، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرّم ب26 ح1.
  • (3، 5) وسائل الشيعة: 18 / 575، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب3 ح3.
  • (5) جواهر الكلام: 41 / 648.
  • (6) تقدّم في ص417 ـ 419.