جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 216)

مسألة 2 : يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد ، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر ، فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبيّنة . وإن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة الحجر ولو واحداً لم يردّا ، وإلاّ ردّا ، وفي قول مشهور إن ثبت بالإقرار لا يردّ مطلقاً ، وهو أحوط ، هذا في الرجم ، وأمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه ، بل يردّ ويحدّ مطلقاً1.

الفتوى ، ككتاب مقنعة المفيد ، ونهاية الشيخ ، فالظّاهر أنّ رفع اليد عن ذلك مشكل جدّاً ، وعليه فتصير شبهة الوجوب في المسألة قويّة ، ومقتضى الاحتياط حينئذ هو التأخير ، فتدبرّ .

1 ـ في هذه المسألة جهات من الكلام:
الاُولى: أنّه هل الواجب في الرجل أو المرأة في حال إجراء حدّ الرجم عليهما عنوان الدفن المتوقّف على حفر حفيرة وإدخاله فيها وردّ التراب عليه كما في دفن الميّت ، أو أنّه يكفي مجرّد الحفر والإدخال في الحفيرة من دون ردّ التراب عليه وطمّه ، أو لا يجب ذلك أيضاً ، بل يكفي مجرّد إيثاقه وربطه بشجر وجدار ونحوهما ، أو لا يلزم ذلك أيضاً ، بل الواجب رميه من دون أن يكون هناك خصوصيّة معتبرة من هذه الجهة؟ وجوه واحتمالات .
والظاهر أنّ عبارات الأصحاب في هذه الجهة مختلفة بحسب الظاهر ، فقد عبّر في بعضها بالدفن ، وفي بعضها بالحفر ، وينسب إلى بعضهم عدم وجوب الحفر أيضاً إن ثبت الزنا بالإقرار ، واللازم ملاحظة الأخبار والنصوص الواردة في الباب فنقول: الروايات المعتبرة الواردة في المقام ثلاثة:
إحداها: موثّقة أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): تدفن المرأة إلى وسطها إذا
(الصفحة 217)

أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ، ثمّ يرمي الناس بعدُ بأحجار صغار(1) .
ثانيتها: موثقة سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تدفن المرأة إلى وسطها ، ثمّ يرمي الإمام ، ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلاّ إلى حقويه(2) .
ثالثتها: صحيحة أبي مريم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، المشتملة على قصّة امرأة أتت أمير المؤمنين (عليهما السلام) وأقرّت بالزنا أربع مرّات ، الدالّة على أنّه أمر بها بعد ذلك ، فحفر لها حفيرة في الرحبة ، وخاط عليها ثوباً جديداً ، وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين(3) . هكذا في الوسائل ، ولكن في الجواهر(4) ، والمحكيّ عن الوافي(5)نقلها: «إلى الحقو دون موضع الثديين» .
والمناقشة في سند الرواية باعتبار إشتراك أبي مريم بين الثقة وهو أبو مريم الأنصاري ، وبين غير الثقة مدفوعة بأنّ إطلاق أبي مريم ينصرف إلى الأنصاري ، مع أنّ يونس بن يعقوب الراوي عنه في الرواية إنّما يروي عن الأنصاري ، فالرواية صحيحة من حيث السند .
كما أنّ المناقشة في دلالتها من جهة اشتمالها على حكاية الفعل ، وهو أعمّ من الوجوب كما يظهر من الجواهر ، مدفوعة بما أشرنا إليه مراراً ، من أنّه إذا كان الحاكي لذلك هو الإمام (عليه السلام) ، وكان الغرض من الحكاية بيان الحكم ـ غاية الأمر بهذه الصورة ـ لا يبقى مجال لهذا الاحتمال ، بل هو كالبيان بنحو آخر ظاهر في إفادة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 374 ، أبواب حدّ الزنا ب14 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 374 ، أبواب حدّ الزنا ب14 ح3 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 380 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح5 .
  • (4) جواهر الكلام: 41/347 .
  • (5) الوافي: 15/274 ـ 275 ح15044 .


(الصفحة 218)

الوجوب ، فاحتمال كون الحفر في الرواية لعلّه كان من باب أحد الطرق في هذا الباب ممنوع جدّاً .
ثمّ إنّ ظاهر الأوليين وجوب عنوان الدفن ، إذ التعبير به في هذا المقام مع كون المتعارف هو التعبير به في باب الأموات لا يكون له وجه ، مع عدم ثبوت الخصوصيّة له ، فاللازم الالتزام بكون التعبير به إنّما هو مع العناية إلى هذا العنوان وثبوت الخصوصيّة له ، وتصير الروايتان قرينتين على أنّ المراد بالحفر في الصحيحة هو الحفر مع ردّ التراب عليه ، فبملاحظة الروايات لا يبقى مجال للترديد في هذه الجهة ، وقد صرّح في بعضها باشتراك الرجل والمرأة في ذلك ، ومقتضى إطلاقها أنّه لا فرق من هذه الجهة بين ما إذا كان الزنا ثابتاً بالبيّنة أو ثابتاً بالإقرار .
ودعوى أنّ الدفن في صورة الإقرار يوجب عدم التمكّن من الفرار الذي هو حقّه في هذه الصورة ، مدفوعة بأنّ غاية ذلك لزوم إمكان الفرار ، وهو متحقّق مع الدفن ، ولا يلزم إيجاد السهولة عليه في ذلك كما هو واضح .
وممّا ذكرنا ظهر الجواب عمّا في محكيّ المسالك ، حيث إنّه بعد أن استظهر من عبارة الشرائع وجوب الدفن قال: ويحتمل الاستحباب ، بل إيكال الأمر إلى الإمام ، لما روي أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) حفر بئراً للغامديّة ولم يحفر للجهنيّة(1) ، وعن أبي سعيد الخدري في قصّة ماعز: أمرنا رسول الله(صلى الله عليه وآله) برجمه ، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد ، فما أوثقناه ولا حفرنا له حفيرة ، ورميناه بالعظام والمدر والخزف ، ثمّ اشتدّ واشتددنا له حتّى أتى الحرّة فانتصب لنا ، فرميناه بجلاميد الحرّة حتّى سكت(2) .

  • (1) صحيح مسلم: 3 / 1068 ـ 1069 ذ ح22 و 23 وح24 ، سنن الدارمي: 2 / 124 ـ 125 ح2321 و2322 ، سنن أبي داود: 4 / 381 ح4440 و4442 وغيرهما .
  • (2) صحيح مسلم: 3 / 1066 ح1694 ، سنن الدارمي: 4 / 123 ح2316 ، سنن أبي داود: 4 / 378 ح4431 .


(الصفحة 219)

وروى الحسين بن خالد، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّ ماعزاًإنّما فرّمن الحفيرة(1)، وطرق الروايات الدالّة على الحفر والتحديد غيرنقيّة السند ، ولكنّها كافية في إقامة السنّة(2).
والعمدة في الجواب ما عرفت من أنّ الروايات الواردة في المقام بين صحيحة وموثّقه ، ولا مجال للإشكال فيها من هذه الجهة أصلا .
الجهة الثانية: في مقدار الدفن ، وقد نسب صاحب الجواهر(قدس سره) دفن الرجل إلى الحقوين والمرأة إلى الصدر ، المذكور في عبارة الشرائع إلى الأشهر بل المشهور(3) .
وعن المقنع: والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها ، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم(4) . وعن المقنعة والغنية التسوية بينهما إلى الصدر(5) ، وعن المراسم: الحفر له إلى صدره ولها إلى وسطها(6) ، وعن الصدوق في الفقيه: أنّ المرأة التي كفّل ولدها عمرو بن حريث حفر لها أمير المؤمنين (عليه السلام) حفيرة ودفنها فيها إلى حقويها(7) ، وفي غيره أمر أن يحفر لها حفيرة ثمّ دفنها فيها(8) .
وفي المرسل عن النبي(صلى الله عليه وآله) ، أنّه حفر للغامديّة إلى الصدر(9) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 376 ، أبواب حدّ الزنا ب15 ح1 .
  • (2) مسالك الأفهام: 14 / 383 ـ 384 .
  • (3) جواهر الكلام: 41/347 .
  • (4) المقنع: 428 .
  • (5) المقنعة: 775 ، 780 ، غنية النزوع: 424 .
  • (6) المراسم: 254 .
  • (7) من لا يحضره الفقيه: 4/33 .
  • (8) الكافي : 7 / 187 قطعة من ح1 ، التهذيب : 10 / 11 قطعة من ح23 .
  • (9) سنن البيهقي: 8 / 221 .


(الصفحة 220)

وفي آخر عنه(صلى الله عليه وآله) ، أنّه رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة(1) (وهو موضع الثدي) . وفي محكيّ كشف اللثام: وقريب منه ماروي من دفن شراحة إلى منكبهاأو ثدييها(2).
ومن المعلوم أنّه لا اعتبار لهذه المرسلات أصلا ، واللازم في هذه الجهة أيضاً ملاحظة النصوص المتقدّمة في الجهة الاُولى ، الدالّة على هذه الجهة أيضاً ، فنقول: مقتضى الموثّقة الاُولى اعتبار كون الدفن في المرأة إلى وسطها ، ولكنّ المراد من الوسط غير معلوم ، وأمّا الموثّقة الثانية ، فباعتبار دلالتها على كون دفن الرجل إلى حقويه لا أزيد ـ بعد الحكم باعتبار كون دفن المرأة إلى وسطها ـ تدلّ على أنّ المراد من الوسط ما يغاير الحقوين ، بل فوقهما إلى جانب الرأس ، ضرورة أنّ التستّر المرعيّ في جانب المرأة شرعاً يقتضي كون المراد من الوسط ما فوق الحقوين لا ما دونهما ، فالموثّقة الثانية تكشف المراد من الوسط في الجملة ، وتدلّ على كونه ما فوقهما ، وأمّا الصحيحة فقد عرفت اختلاف النقل فيها ، والظّاهر باعتبار أصالة عدم الزيادة ، وباعتبار الضبط والتثبّت الموجود في كتاب الوافي هو وجود كلمة «دون» في أصل الروايات ، وعليه فتكشف الصحيحة عن أنّ المراد بالوسط هو ما فوق الحقوين ، وما دون الصدر الذي هو موضع الثديين ، وعليه فينطبق ملاحظة مجموع الروايات على ما في المتن .
كما أنّ ممّا ذكرنا ظهر أنّ التعرّض لمقدار دفن الرجل إنّما هو في الموثّقة الثانية ، ولا معارض لها من هذه الجهة ، فلا يجوز دفنه أزيد من الحقوين كما لا يخفى .
الجهة الثالثة: في حكم الفرار من الحفيرة ، فإن كان الزنا ثابتاً بالبيّنة فحكمه

  • (1) سنن البيهقي : 8 / 221 .
  • (2) كشف اللثام: 2/403 .