جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 605)

مسألة 5 : من سرق وليس له اليمنى قيل : فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه ، فإن لم تكن له أيضاً اليسرى قطعت رجله اليسرى ، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، والأشبه في جميع ذلك سقوط الحدّ والإنتقال إلى التعزير 1.

ولا دليل على الإنتقال إلى غيرها ، كما أنّه لا دليل على أنّه لابدّ من تحقّق قطع في المرّة الأولى ، فالظاهر انتفاء الحكم ، ويؤيّده ما في الصحيحة المتقدّمة من لزوم إبقاء اليد اليسرى لمثل الاستنجاء والتنظيف .
كما أنّ الظاهر انتفاء التعزير في هذه الصورة ; لأنّ الحكم الثابت عليه كان هو الحدّ بلحاظ وجود اليمين حينه ، فإذا انتفى بانتفاء موضوعه لا مجال لثبوت التعزير بعد كون مورده ما إذا لم يكن هناك حدّ ، والمفروض ثبوته في المقام .

1 ـ من سرق وقد كان لا يمين له لخلقة ، أو قصاص ، أو تصادم أو غيرها من غير القطع لسرقة ، له فروض :
الأوّل : ثبوت اليد اليسرى له ، والأقوال في هذا الفرض ثلاثة :
أحدها : لزوم قطع اليد اليسرى في هذه الصورة ، حكي هذا القول عن نهاية الشيخ(1) والوسيلة(2) والكامل(3) ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّ فتوى الشيخ بذلك في كتاب النهاية دليل على ثبوت الرواية على طبقها ، كما أشرنا إلى وجهه مراراً ، وصرّح بذلك الشيخ في عبارة المبسوط الآتية في القول الثاني ـ إطلاق الآية

  • (1) النهاية: 717.
  • (2) الوسيلة: 420.
  • (3) أي الكامل لابن البرّاج، حكى عنه في مختلف الشيعة: 9 / 222 مسألة 78.


(الصفحة 606)

الشريفة ; نظراً إلى أنّه يقتصر في تقييدها باليمين على القدر المتيقّن ، وهي صورة وجود اليمين ، ففي صورة العدم يبقى إطلاق الآية الدالّة على لزوم قطع اليد بحاله ، فتقطع اليد اليسرى مع عدم اليمنى .
ويدفع الاستدلال بالآية أنّه لو كان لدليل التقييد إطلاق لكان اللازم الأخذ به وتحكيمه على إطلاق دليل المطلق ، فإذا فرض ثبوت الإطلاق لقوله : لا تعتق الرقبة الكافرة ، من جهة أنّه لا فرق في هذه الجهة بين وجود الرقبة المؤمنة وعدمها ، لا يبقى مجال للاقتصار على القدر المتيقّن ، والحكم بأنّ إطلاق قوله : «اعتق رقبة» يكون مرفوعاً عنه في خصوص صورة وجود الرقبة المؤمنة ، والمقام من هذا القبيل ، فلا مجال لهذا الاستدلال .
ثانيها : الانتقال إلى الرجل اليسرى ، قال في محكيّ المبسوط : عندنا ينتقل إلى رجله اليسرى وإن كان الأوّل قد روي أيضاً(1) . وتبعه في محكيّ المهذّب(2) ، والوجه فيه ثبوت الرواية كما يظهر من المبسوط ، مضافاً إلى ثبوت القطع للرجل اليسرى في الجملة ولو في المرّة الثانية ، فالظاهر قيامه مقام القطع في المرّة الاُولى مع عدم إمكانه كما هو المفروض .
ولكن رواية المبسوط مرسلة فاقدة للحجيّة والاعتبار ، وإن كانت الرواية المطابقة للنهاية يشكل رفع اليد عنها لهذه الجهة ، فتدبّر ، والقيام مقام القطع في المرّة الأولى يفتقر إلى دليل ، وهو مفقود .
ثالثها : التعزير ، وهو الذي يظهر من صاحب الجواهر(قدس سره)(3) . ويمكن استفادته من

  • (1) المبسوط: 8 / 39.
  • (2) المهذّب: 2 / 544.
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 539.


(الصفحة 607)

المحقّق في الشرائع(1) بلحاظ الاستشكال في القولين المتقدّمين ، وقد جعله في المتن أشبه ، والمراد كونه أشبه بالقواعد والضوابط ; نظراً إلى أنّه بعد عدم الدليل على الإنتقال إلى اليد اليسرى ، ولا على الإنتقال إلى الرجل اليسرى ، يبقي بلا حدّ ، فيثبت فيه التعزير الثابت في خصوص المعاصي الكبيرة ، أو مطلق المعاصي على الخلاف المتقدّم(2) ، ولم يقم دليل على ثبوت الحدّ بعنوانه في جميع موارد السرقة ، والظاهر هو هذا القول .
الفرض الثاني : انتفاء اليد اليسرى أيضاً ووجود الرجل ، وقد حكى في الجواهر عن المبسوط قطع الرجل اليسرى(3) وعن كشف اللثام(4) أنّه في النهاية اليمنى ، ثمّ نقل في الذيل عبارة النهاية عمّا حضره من النسخة المعتبرة ، وفيها الحكم بقطع الرجل من دون التعرّض لكونها يسرى أو يمنى(5) ، ولكنّ الموجود في نسخة النهاية المطبوعة في ضمن الجوامع الفقهيّة التصريح بالرجل اليسرى(6) .
وكيف كان ، فلو كان المراد هو الرجل اليسرى ، فالدليل عليه ما مرّ من قيامه مقام القطع في المرّة الاُولى مع عدم إمكانه ، وقد عرفت جوابه ، ولو كان المراد هو الرجل اليمنى ، فالدليل عليه هو كونها أقرب إلى اليد اليمنى من جهة القيام مقامها ، وجوابه أيضاً ظاهر .

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 956.
  • (2) في ص418 ـ 419.
  • (3) يستفاد من ظاهر عبارة المبسوط: 8 / 39، نعم صرّح به في النهاية: 717.
  • (4) كشف اللثام: 2 / 429.
  • (5) جواهر الكلام: 41 / 538.
  • (6) الجوامع الفقهيّة: 399.


(الصفحة 608)

مسألة 6 : لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً وموضوعاً فعليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمنى بالسرقة ، ولو قطع اليسرى لاشتباه في الحكم أو الموضوع فعليه الدية ، فهل يسقط قطع اليمين بها؟ الأقوى ذلك 1.

والظاهر أنّ الحكم فيه هو التعزير ، كما اخترناه في الفرض الأوّل .
الفرض الثالث : كونه مقطوع اليدين والرجلين ، وظاهر ذيل عبارة الشيخ في النهاية الانتقال إلى الحبس(1) ، الظاهر في كون المراد هو الحبس الدائم ، لكن المحكيّ عن ابن إدريس التعزير في هذا الفرض(2) ، وعن بعض آخر اختياره ونفي البأس عنه(3) .
وعن المسائل الحلبيّة للشيخ : المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع وجب أن نقول : الإمام مخيّر في تأديبه وتعزيره ، أيّ نوع أراد فعل ; لأنّه لا دليل على شيء بعينه . وإن قلنا : يجب أن يحبس أبداً لانتفاء إمكان القطع ـ وغيره ليس بممكن ، ولا يمكن إسقاط الحدود ـ كان قويّاً(4) .
ولكن يرد على ما قوّاه أنّه لا دليل على الانتقال إلى الحبس في هذه الصورة بعد كون مورده بمقتضى الدليل هي المرّة الثالثة بعد قطع اليد والرجل ، فالظاهر أنّ الحكم في هذه الصورة أيضاً هو التعزير كما اختاره الشيخ أوّلا .

1 ـ لو قطع الحدّاد اليسار مكان اليمين ، فتارة يكون مع العلم والتوجّه إلى الحكم

  • (1) النهاية: 717.
  • (2) السرائر: 3 / 490.
  • (3) مختلف الشيعة: 223 ذ مسألة 78، واختاره في نكت النهاية: 3 / 328، ورياض المسائل: 10/197.
  • (4) حكاه عنها ابن إدريس في السرائر: 3 / 489 والعلاّمة في مختلف الشيعة: 9 / 222.


(الصفحة 609)

والموضوع ، واُخرى يكون مع الاشتباه في أحدهما .
أما الصورة الاُولى : فلا مجال للإشكال في ثبوت القصاص على الحدّاد ; لأنّه قطع عمديّ لا يرتبط بإجراء حدّ السرقة بوجه ، بل جناية مستقلّة عمديّة حكمها القصاص .
وأمّا قطع يمين السارق بالسرقة إجراءً للحدّ ، فالمشهور(1) ـ بل في الجواهر بلا خلاف ولا إشكال(2)ـ عدم سقوطه ; نظراً إلى إطلاق الأدلّة كتاباً وسنّةً ، الذي مقتضاه أنّه لا فرق بين كون يسراه مقطوعةً أم لا ، وبين كون القاطع هو الحدّاد أو غيره ، ولكنّه ربّما يقال بالسقوط ، نظراً إلى أنّه يستفاد من بعض الروايات المتقدّمة أنّه لا يترك بغير يد .
ولكنّ الظاهر عدم نهوض مثل هذا التعبير في مقابل الإطلاقات الكثيرة الدالّة على لزوم قطع اليمنى ، مضافاً إلى أنّ عمدة الدليل على ذلك قول عليّ (عليه السلام) في صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج المتقدّمة : إنّي لأستحيي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها(3) .
والظاهر بلحاظ وقوع نقل هذا القول عقيب ما في كتاب عليّ (عليه السلام) من «أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل» أنّ المراد من هذا التعبير عدم كون السرقة موجبة لقطع أزيد من يد واحدة ورجل واحدة ، وحاصل المراد أنّ الحدّ في السرقة عبارة عن مجرّد قطع يد واحدة في المرتبة الاُولى ، ورجل واحدة في المرتبة الثانية ، لا أنّه لا تقطع اليد الواحدة أيضاً ، إذا لم يكن هناك يدٌ اُخرى ، وبين

  • (1) مباني تكملة المنهاج: 1 / 310 مسألة 246.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 541.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 495، أبواب حدّ السرقة ب5 ح9.